34/04/01
تحمیل
الموضوع:يكره للصائم اخراج الدم المضعف
المكروه الخامس الذي ذكره صاحب العروة (قده) هو:
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة فيكره للصائم ان يُخرج من جسده دم يضعف بحجامة أو غير حجامة
ودليل ذلك ورود روايات صحيحة تجّوز الحجامة وروايات اخرى تنهى عن الحجامة اذا أدت الى الضعف
صحيح سعيد الأعرج في الباب 26 مما يمسك عنه الصائم الحديث 10 سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الجل يحتجم؟ فقال لابأس الاّ ان يتخوف على نفسه الضعف وهذا يعني انه اذا تخوف على نفسه الضعف ففيه البأس
صحيح عبد الله بن سنان في الباب 26 مما يمسك عنه الصائم الحديث 12 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لا بأس ان يحتجم الصائم الاّ في شهر رمضان فإنّي أكره ان يغرر بنفسه الاّ ان لايخاف على نفسه وإنّا اذا أردنا الحجامة إحتجمنا ليلا فإذا خاف على نفسه فإنه قد غرر بنفسه وهو غير جائز
صحيح الحسين بن أبي العلاء في الباب 26 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الحجامة للصائم؟ قال نعم اذا لم يخف ضعفا فاذا خاف ضعفا فلا يجوز
فظاهر هذه الروايات هو الحرمة مع الخوف من الضعف في الاحتجام
وبتنقيح المناط يمكننا تعدية الحكم لكل مورد يخاف فيه الضعف وان لم يكن من الحجامة لأن الميزان هو الضعف فكل ما أوجب الضعف على الصائم فهو ممنوع منه سواء كان حجامة أو عملية أو غير ذلك
لكن هذه الروايات تحرم الحاجمة اذا خاف منها الضعف الاّ انه قام الاجماع على عدم الحرمة بالحجامة مضافا الى الروايات الصحيحة التي تقول بان الحجامة غير محرمة
صحيحة عبد الله بن ميمون عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ثلاث لايفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي وهو صائم
فلذا هنا قال العلماء بأننا نحمل النهي على الكراهة في صورة خشي الضعف
نحن نقول هنا يوجد اطلاق وتقييد فالرواية المجوزة قالت ثلاث لايفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي وهو صائم وهي مطلقة فالحجامة لاتفطر سواء اوجبت الضف او لم توجب الضعف بينما تلك الروايات تمنع من الحجامة التي توجب الضعف ولاتمنع من الحجامة التي لاتوجب الضعف وعليه فان هذه الرواية الأخيرة مقيّدة بتلك الروايات وهو ان الحجامة الجائزة هي التي لاتوجب الضعف
ومقتضى الاطلاق والتقييد هو حمل النهي على الحرمة لاحمل النهي على الكراهة فان المطلق هو تجويز الحجامة سواء أوجبت الضعف أو لم توجبه بينما الروايات الناهية فهي تنهى عن الحجامة المضعفة وهي أخص فلايمكن الحمل على الكراهة بل نقول ان الحجامة المضعفة لاتجوز والحجامة غير المضعفة جائزة
واما الرواية العامية وهي رواية معاوية بن ربعي التي تقول ان النبي (صلى الله عليه واله) قال أفطر الحاجم والمحجوم فهذه الرواية عندما يقول علمائنا انها عامية يعني ان سندها غير صحيح باعتبار وجود المجاهيل في سندها
كما انه هذه الرواية فسرت بسند ابن عباس بأن الحاجم والمحجوم كذبا في سبهما على النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فان الكذب على الله ورسوله وأحد الائمة (عليه السلام) يوجب الإفطار
قال الشيخ الصدوق (قده) ان معنى أفطر الحاجم والمحجوم يعني انهما دخلا في سنتي أي فطرتي
فنردّ هذه الرواية ولانقبلها لوجود المجاهيل فيها وثانيا ان الكذب على النبي يوجب الإفطار وثالثا المراد من أفطرا يعني انهما دخلا في فطرت النبي (صلى الله عليه واله وسلم)
أما الحجامة عند العامة فلهم فيها قولان
القول الاول: ان الحجامة توجب إفطار الصائم الحاجم كما انها توجب افطار المحجوم وقد ذهب لهذا القول اسحاق وابن المنذر ومحمد بن اسحاق وعطاء وغيرهم وكان الحسن البصري وابن سيرين لايروون للصائم ان يحتجم وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا
القول الثاني: ان الحجامة لاتوجب افطار الصائم منهم أبو سعيد الخدري وابن مسعود وام سلمة وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة بجواز الحجامة للصائم ولاتوجب الإفطار وهذا خلاف القول الاول
ودليل هذا القول الثاني مارواه ابن عباس من ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قد احتجم وهو صائم ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد
أما ابن قدامة فقد رجّح القول الأول بدليل قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أفطر الحاجم والمحجوم
فقولان متناحران ذهب الى كل منهما جماعة مهمة وان القول الاول الذي أيّده صاحب المغني ان هذا الحديث الذي استدل به قد رواه أحد عشر شخصا وابن حنبل يرى الافطار حيث يقول ان حديث شداد بن اوس من اصح الاحاديث في هذا الباب وان اسناد حديث رافع هو اسناد جيد وقال ان ثوبان وشداد صحيحان
وقيل أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان وقال ان حديثهما منسوخ بحديثنا وهو ماقاله ابن عباس فوحد لذلك ضعفا شديدا فنهى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ان يحتجم الصائم فقد أيّد القول الأول باعتبار نسخ الحديث عن ابن عباس
ولكن هذا الحديث يرى إفطار المحجوم ولايرى ان الحاجم قد أفطر
هنا نقول بعد مراجعة هذا الحديث فيه علة النهي هي الضعف وعليه فما هو سبب افطار الحاجم وثانيا فان المحجوم اذا أفطر لأجل الضعف فلا ضعف على الحاجم كما انه في رواياتنا روايات صحيحة على ان الحجامة صحيحة اذا لم يخشى الضعف ولكن وردت أدلة صحيحة على جواز الحجامة وهي صريحة في الجواز فحمل علمائنا النهي على الكراهة
وحمل العلماء النهي على الكراهة هو الذي قد ناقشناه وقلنا انه لاموجب له فان الروايات المجوز جوزت مطلق الحجامة اما الحجامة المنهي عنها هي الموجبة للضعف فلا يحمل الاطلاق والتقييد على الكراهة
وبالرجوع الى روايات العامة فان شداد بن اوس هو مجهول ولاتوثيق له وقد وثقه ابن حنبل لبنائه على ان كل صحابي هو عادل وكذا الكلام في رافع فهو مشترك بين رافع بن خديجة ورافع بن مالك بن خزرج ورافع أبو سعيد ورافع بن عمير وكلهم مجاهيل ولكن القول اعتمدوا على قولهم باعتبارهم من الصحابة وكذا الكلام في ثوبان فانه من الصحابة لكنه مجهول فالكلام في الوثاقة وعدم الكذب