34/06/04
تحمیل
الموضوع: مصرف كفارة الإطعام الفقراء
قلنا ان الخروج عن عهدة الكفارة التي تجب على الانسان اما ان يكون باشباع المساكين وبذل الطعام لهم او بتسليمهم الطعام لكل مسكين مد
وقلنا ان الدليل لماذكره المصنف هو ان الإطعام يتحقق بأحد أمرين فإما بالتسبيب الى الأكل بأن يبذل الطعام في الخارج أو بتسليم الطعام في الخارج فالاطعام كما قلنا هو مشترك معنوي يشمل هذين الأمرين
فاذا اختار الأول فهو يعني التسبيب الى الأكل وهو الاشباع وأما اذا اختار الثاني فهو يعني التمليك فهنا صرحت النصوص بأنه يكفي إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو وهو مدّ من الطعام وهذا هو المشهور وفيه روايات عديدة في الباب 14 من الكفارات واردة في قتل الخطأ واليمين وكفارة شهر رمضان والأخبار فيه متواترة فان اختيار التمليك يكفي فيه اعطاء ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا من الطعام
صحيحة محمد بن قيس في الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث الأول قال قال الامام الباقر (عليه السلام) قال الله عزوجل لنبيه ياأيها النبي لما تحرم ما أحل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول الله قلت بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد
والصحيح في تفسير هذه الآية كما تقدم هو ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان عند مارية القبطية التي بعثها له ملك الحبشة فاتفقت عائشة وحفصة ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) اذا جاء من عند مارية القبطية فيقولا له ما هذه الرائحة الكريهية في فمك، فبعد ان جاء قالتا له ماهذه الرائحة الكريهة في فمك وكان قد أكل عندها العسل فحلف ان لايأكل العسل فجاء الخطاب انه لماذا تحرّم ما أحل الله لك فعندها كفّر النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فكان تحليل اليمين هو اعطاء الطعام لعشرة مساكين لكل مسكين مدّ
فاعطاء المد الى كل مسكين هو عبارة عن الكفارة
وهناك قول آخر يقول ان الاطعام يتحقق باعطاء مدين من الطعام لكل مسكين ولا يتحقق بالمدّ الواحد وقد ذكر هذا القول الشيخ الطوسي ومن تبعه
نحن نقول نعم توجد رواية تقول بأن لكل مسكين مدان من الطعام لكن هذه الرواية واردة في كفارة الظهار وليست في الكفارة المطلقة
والرواية في كفارة الظهار عن عاصم بن حميد عن أبي بصير في الباب 14 من الكفارات الحديث 6 عن أحدهما (عليهما السلام) قال تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين وان الصاع المتعارف هو أربعة أمداد فنضرب ثلاثين صاعا في أربعة أمداد فيكون الناتج مائة وعشرون وهي تقسّم على ستين مسكينا فيكون لكل مسكين مدان من طعام
ولكن هذا القول الذي ذكره الشيخ الطوسي من ان الكفارة مطلقا مدان سواء كانت في الظهار أو في غيره هو قول غريب لأن النصوص المتواترة أطبقت على إجزاء المد الواحد ومعه فكيف يقول بعدم إجزاء المدّ الواحد نعم إعطاء المدين أفضل
هذا مع ان أكثر الأصحاب قد خالفوا القول الثاني حيث انهم لم يقولوا بوجوب أكثر من المد الوحد
ثم ان هذه الروايات المتحدة من ناحية عنوان المد مختلفة من ناحية تحديد الكفارة بالصاع فهي متفقة على اعطاء ستين مسكينا لكل مسكين مدّ لكنها مختلفة من حيث الصاع فإن الروايات مختلفة ففي جملة من الروايات إن الكفارة عشرين صاعا وفي جملة اخرى ان الكفارة خمسة عشر صاعا وفي جملة ثالثة من الروايات ان الكفارة عشرة أصوع بصاع الامام الصادق (عليه السلام)
نحن نقول ان الظاهر هو ان الصاع مختلف كالرطل فكما ان الرطل يختلف من بلدة الى بلدة اخرى فالرطل المكي هو ضعف الرطل العراقي ورطل ونصف الرطل المدني فهنا صار لدينا ثلاثة أرطال وهي عراقي ومكي ومدني ولكل منهم وزنه الخاص
ففي الصاع أيضا كذلك فقد صرحت رواية جميل بأن صاع الامام الصادق (عليه السلام) هو ضعف صاع النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بينما الصاع المعروف يختلف عن كليهما فهو أربعة أمداد
رواية جميل في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم عن الامام الصادق (عليه السلام) انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال ان رجلا اتى النبي فقال هلكت يارسول الله فقال ومالك قال النار يارسول الله قال ومالك قال وقعت على اهلي قال تصدق واستغفر فقال ليس عندي شيء فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصواع بصاعنا فقال له رسول الله خذ هذا التمر وتصدق به وهذه الرواية عشرون صاعا فالصاع في زمان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ثلاثة أمداد فيكون عشرون صاعا ستون مدا أما في زمان الامام الصادق (عليه السلام) فان الصاع هو ستة أمداد فيكون عشرة أصواع بصاعنا
ففي زمان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) الصاع ثلاثة أمداد وفي زمان الامام الصادق (عليه السلام) الصاع هو ستة أمداد بينما الصاع المتعارف هو أربعة أمداد
فالرواية التي قالت ان الكفارة خمسة عشر صاعا هي ناظرة الى الصاع المتعارف وهو الاربعة نضربها في خمسة عشر فيكون الناتج ستون وان الروايات قالت ان صاع النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ثلاثة أمداد فيضرب في عشرين فيكون الناتج ستين كما ان الروايات قالت ان الصاع زمان الامام الصادق (عليه السلام) ستة أمداد في عشرة فيكون ستين فالصاع كالرطل
وأما وزن الصاع بالمثقال فهو ستمائة وأربعة مثقال وربع فالمد ربع الصاع ويقسم على أربعة فيكون المد مائة وثلاثة وخمسون مثقالا ونصف وثمن المتقال
وان المثقال هو أربعة غرامات وستة بالعشرة من الغرام فاذا ضربنا مائة وثلاثة وخمسون ونصف وثمن المثقال في أربعة غرامات وستة من العشرة فيكون الناتج سبعمائة وستة غرامات وواحد بالعشرة من الغرام ويضاف اليه ثمن المثقال فيكون مائتين وسبعة وثمانين بالألف
فالمد بالغرامات هو أقل من ثلاثة أرباع الكيلو فالقول بالأكثر من ذلك لابد من ملاحظة دليله فلذا يكون اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو مجزيا
قال صاحب العروة من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا أي كل مايصدق عليه انه طعام فمقتضى الاطلاق هو عدم الفرق بين أنواع الطعام
لكن السيد الخوئي قال انه قد ورد في روايات كفارة اليمين الاختصاص بالحنطة والشعير والخل والزيت فاذا التزمنا بهذه العناوين فلايجوز التعدي
نحن نقول لم يرد في كفارة اليمين الحنظة والشعير نعم ذكرت التمر ولم يذكره السيد الخوئي وذكر الخبز الذي قد يكون من الحنظة والشعر وكذا لم يذكر الارز الذي ذكره صاحب العروة نعم يمكن استفادة ذلك من الرواية التي قالت بان العبرة بطعام البلد وهو يصدق على اللحم والدجاج وغير ذلك
ثم انه لايجوز اعطاء لكل فقير مرتين بل لابد من حصول العدد وهو ستون فقيرا
هذا بالاضافة الى وجود موثقة اسحاق بن عمار قال سألت الامام أبا ابراهيم الامام الكاظم (عليه السلام) عن اطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك بانسان واحد؟ قال لا ولكن يعطي انسانا انسان كما قال الله تعالى وكذا الآيات المصرحة في الإيلاء والظهار
نعم اذا كان للفقير عيال متعددون فيطعى بقدر عياله ولو كانوا صغارا فيعطي لكل واحد من عياله مد من الطعام لأن الاطعام يتحقق بالتمليك والبذل
فلا فرق في الاطعام والاعطاء بين الكبير والصغير والذكر والانثى لان الأدلة مطلقة بالاعطاء لستين مسكينا
كما تدل على ذلك صحيحة يونس بن عبد الرحمان في الباب 18 من الكفارات الحديث الأول عن أبي الحسن (عليه السلام) يقول ويتمم ذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة أهل الضعف ممن لاينصب فالإعطاء الى الرجل وعيالاته جائز ومفروغ عنه وهو من أوسط ماتطعمون به أهليكم
وصحيحة يونس في اليباب 17 من الكفارات الحديث 3 التي صرحت بعدم الفرق بين الصغار والكبار والنساء والرجال سواء قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والنساء والرجال او يفضل الكبار على الصغار والنساء على الرحال؟ قال كلهم سواء
هنا يوجد اشكال وهو ان الرجل يعطى بقدر عيالاته فلو كان اخوته في البيت معه فهل يعطى عنهم مع عدم التوكيل فانه ليس بوكيل عنهم ولاولي لهم كما هو ظاهر عباة المتن؟ ولكن هذا مشكل فان الاعطاء عن الاخوة أو عن من ليس بولي ولاوكيل عنهم مشكل ولاميزان هنا باعطائه لأن الاعطاء هو تمليك وتسليط وهو مشكل بدون ولاية ولاوكالة