34/06/06


تحمیل
 الموضوع: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة
 مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه فالفرار في شهر رمضان من الصوم يجوز بالسفر من غير حاجة الى السفر كما هو رأي المشهور
 وقد ذكرنا الأدلة الروائية في جواز ذلك ولأن الحضر هو شرط وجوب الصوم فاذا سافر فلاوجوب للصوم
 ولكن ماهو دليل صاحب العروة حيث قال بكراهة السفر فقلنا هنا توجد روايات ضعيفة تنهى عن السفر الاّ للضرورة وهذه الروايات الضعيفة لاتكون دليلا على المنع لكنها لو كانت صحيحة فنحمل هذه الروايات على الكراهة لوجود روايات صحيحة وصريحة في جواز السفر
 ثم ان هذه المسألة كررها المصنف فيما يأتي من شرائط وجوب الصوم لكنه هناك قال يكره السفر قبل مضي ثلاثة وعشرين يوما من الشهر اما بعده فان السفر ليس بمكروه
 نحن استشكلنا بالكراهة لأنها روايات ضعيفة وليست بحجة وفي خصوص الكراهة قبل الثلاثة وعشرين يوما فهو لوجود رواية ضعيفة في ذلك فهي ضعيفة السند لأنها مرسلة وهكذا في سندها سهل بن زياد فالاشكال فيها من ناحيتين وهي في الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فاليصمه فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج منه الاّ في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو في أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في إتلاف مال أخيه فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فاليخرج حيث يشاء ولكن حسب الروايات فان الصوم أفضل من عدمه في شهر رمضان لكنه له ان يسافر من دون فرق بين ان يكون قبل أو بعد الثالث والعشرين من شهر رمضان
 وعليه فهذه الرواية لاتوجب رفع اليد عن تلك الاطلاقات وأفضلية الصوم وهذا لايعني ان الإفطار مكروه
 نعم الصوم أفضل للتعليل بمن شهد منكم الشهر فاليصمه فان الصوم هو أفضل قبل أو بعد الثالث والعشرين لكنه اذا أفطر فهو لايوجب الكراهة
 نعم نقول ان من سافر في شهر رمضان فإنه لم يأت بالصوم لعدم شرط وجوبه وهذا يعني انه لم يحصل على مافيه أجر وفضل مع انه كان يمكنه تحصيل الأجر والفضل بترك السفر
 فصل
 يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
 أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث
 فان النومة الاولى لاتوجب بطلان الصوم وأما النوم الثاني فعليه القضاء عقوبة وان النوم الثالث لمن كان مجنبا وعازما على الغسل ففيه القضاء والكفارة كما عليه المشهور بينما نحن قلنا بأنه لاكفارة فيه أيضا فلا فرق بين النومة الثانية والثالثة
 ثم يقول المصنف ان الأحوط الكفارة في النومة الثانية بل تتأكد في الثالثة
 وقد تقدم أن قلنا إن من نام ليلا ناويا للغسل وكان يعلم أو يحتمل الاستيقاظ الاّ انه نام الى مابعد الفجر فالروايات تقول بأن عليه القضاء عقوبة بلاكفارة
 وان احتياط المصنف في التكفير هو احتياط استحبابي لأنه جاء بعد الفتوى ودليله هو ان النومة الثانية اذا استمرت الى مابعد الفجر وكان ناويا للغسل فهنا توجد روايتين ضعيفتين وهما خبر المروزي حيث يقول عليه الكفارة اذا نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل فهذا الاطلاق يشمل النومة الاولى والثانية لكن النومة الاولى صرحت الروايات بصحة صومه فتبقى النومة الثانية فعليها الكفارة وان النومة الثالثة بالاولوية وكذا مرسل عبد الحميد
 نحن نقول ان هاتان الروايتان الضعيفتان ظاهرتان أو فيهما إشعار للمتعمد وليستا في موردنا والنص هو ولايغتسل حتى يصبح وفي الثانية فنام حتى يصبح فهاتان الروايتان خرجتا عما نحن فيه من انه نام ناويا للغسل بل فيهما إشعار التعمد للبقاء على الجنابة حتى يصبح
 فهاتان الرويتان التي استند اليهما صاحب العروة لايمكن الاستناد اليهما في الحكم باستحباب الكفارة فان الحكم بالاستحباب يحتاج الى دليل ولادليل لأن هاتان الروايتان ضعيفتان مع انهما ظاهرا في المتعمد على البقاء على الجنابة