34/06/12


تحمیل
 الموضوع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
 قلنا ان هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة من وجوب القضاء دون الكفارة فيمن تسحر ولم يراعي الفجر فتبين ان أكله كان في النهار فتسحره قبل مراعاة الفجر اما ان يكون مستندا الى اعتقاده ببقاء الليل لأنه لم يراع الفجر أو لشكه في بقاء الليل فاستصحب بقاء الليل فلو ظهر ان تسحره كان بعد الفجر فعليه القضاء لوجود روايات في ذلك كموثقة سماعة وصحيحة الحلبي وغيرهما
 هنا رأي السيد الخوئي صحيح وهو اذا اعتقد الليل بقاء الليل في الصورتين فأكل استنادا الى اعتقاده اما لأجل الشك أو للاستصحاب فهنا عليه القضاء دون الكفارة لأنه لم يمسك من الفجر الى الغروب
 أما اذا راعى الفجر بأنه فحص واعتقد عدم طلوع الفجر فأكل وشرب ثم تبين بطلان اعتقاده فهنا قالت الروايات لايقضي
 هنا قال صاحب العروة ان هذا مطلق لصورة تمكنه من المراعاة ولم يراعي و لم يتمكن بأن كان عاجزا كالأعمى والمحبوس فهذا لايمكنه المراعاة فمع ذلك قال عليه القضاء اذا تبين ان اكله في النهار
 بينما المشهور خص الحكم بمن راعى الفجر فيأكل فيتبين ان اكله في النهار لليس عليه القضاء والذي لم يراعي الفجر فاكل فتبين ان اكله في النهار فعليه القضاء فقد خص المشهور هذا الحكم بالقادر بينما صاحب العروة قال بأن هذا الحكم يشمل القادر على المراعاة والعاجز عن المراعاة
 وان قول المشهور بأن من راعى الفجر فتبين ان أكله كان في النهار فلا يقضي ومن لم يراعي الفجر فأكل فتبين انه في النهار فيقضي قالوا هذا مختص بالقادر على المراعاة لأن الروايات قالت قام فنظر الى الفجر بينما الأعمى لايتمكن من النظر والمراعاة ومثله المحبوس
 هنا صاحب العروة قال ان هذا الحكم يشمل حتى العاجز خلافا للمشهور
 نحن نقول ان الحق مع صاحب العروة لأن العاجز عندما أكل استنادا الى بقاء الليل فتبين ان أكله في النهار فهذا لم يمسك من الفجر الى الغروب ومعه فيصدق عنوان الفوت فعليه القضاء على القاعدة
 ثم انه حتى لو فرضنا ان الروايات لاتشمل العاجز كما يقول المشهور الاّ اننا عندنا قاعدة تقول بالقضاء عليه فان من لم يراع الفجر تقول الروايات والفاعدة بانه عليه القضاء فلو فرضنا ان الروايات لاتشمل العاجز بل تختص بالمتمكن الاّ ان القاعدة تشمل العاجز ولاتختص بالمتمكن
 ثم ان ظاهر الروايات انها شاملة للعاجز
 صحيحة الحلبي سُئل الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وهذه مطلقة لمن تمكن من المراعاة ومن لم يتمكن خرج القادر الناظر اذا نظر فحصل له اعتقاد فأكل فتبين ان اكله بعد الفجر فهذا لايقضي فيبقى القادر غير الناظر اذا عجز عن النظر فتبين انه بعد الفجر فعليه القضاء فان الرواية المطلقة هي التي تدل
 ثالثا ان موثقة سماعة التي قصلت بينالناظر القادر وغير الناظر القادر على النظر فهذه الموثقة بينت حكم القادر وسكتت عن حكم العاجز فنقول ان القاعدة واطلاق صحيحة الحلبي تقولان بوجوب القضاء فنترك موثقة سماعة لأن موثقة سماعة ساكتة عن العاجز فنذهب الى صحيحة الحلبي والى القاعدة التي تقول يجب عليه القضاء لأنه لم يمسك من الفجر الى الغروب
 ففتوى صاحب العروة في شمول هذه المسألة المفرّقة بين مراعاة الفجر وعدمه مشمولة للعاجز فإنه لم يراعي ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع لأنه أعمى فالقاعدة تقول بالقضاء فنتمسك بالقاعدة
 أو كان غير عارف بالفجر أي لايعرف ان الفجر هو عبارة عن ضياء يخرج من جهة المشرق عرضيفأكل وتسحر ثم تبين ان أكله كان في النهار فهذا عليه القضاء
 وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل فلو نظر لكنه شك او ظن بطلوع الفجر فاكل وتبين ان أكله في النهار فان صاحب العروة يقول ان هذا عليه القضاء
 ثم ان من نظر الى الافق فاعتقد بقاء الليل فقال ان الأحوط هنا عليه القضاء مع اننا قلنا ليس عليه القضاء
 هنا ذكر صاحب العروة فروع ثلاثة
 الاول: من لم يعرف الفجر فأكل ثم تبين أن أكله في النهار فعليه القضاء
 الثاني: من راعى ولم يعتقد بقاء الليل أي شك أو ظن بالطلوع فهذا اذا أكل وتبين ان أكله كان في النهار فعليه القضاء
 الثالث: من نظر فاعتقد بقاء الليل فقال ان الأحوط القضاء مع ان الروايات الصحيحة المعتبرة وفتوى المشهور هو عدم القضاء
 وان المسألة الاولى مشمولة للقاعدة فإن غير العارف بالفجر اذا أكل ثم تبين ان أكله في النهار فهذا تشمله القاعدة لأنه لم يمسك من الفجر الى الغروب ففاته الصوم فاليقض مافات كما فات
 وأما المسألة الثانية وهي من راعى ونظر الى الفجر فهنا لايخلو أمره من أحد اقسام ثلاثة
 فاما ان يتيقن بالفجر فلايجوز له الأكل لأنه في شهر رمضان
 واما ان ينظر فيعتقد عدم الفجر وهذا هو المتيقن من الروايات كموثقة سماعة من انه لايقضي
 واما اذا شك في الفجر فهنا اذا أكل وتبين ان أكله في النهار فهنا يجب القضاء مع انه نظر وراعى الفجر وذلك لأن موثقة سماعة منصرفة عن هذا النظر الذي لايوجب له الوثوق بالليل فكأنه لم ينظر حيث ان الامام (عليه السلام) رتب الحكم على النظر الذي أفاد فائدة وهو حصول اليقين ببقاء الليل
 السيد الحكيم (قده) قال ان موثقة سماعة ناظرة الى مطلق النظر المفيد ببقاء الليل أو الشك ببقاء الليل فالموثقة تشمل كلا الصورتين
 ولكن هذا غير صحيح لأن الظاهر من النظر هو النظر الذي يكون مفيدا أما النظر غير المفيد فان الشارع لاينظر الى هذا النظر غير المفيد ومعه فلابد من الذهاب الى القاعدة وان القاعدة تقول بأنه عليه القضاء
  وأما المسألة الثالثة فقد أفتى المصنف بأنه اذا نظر الى الفجر فاعتقد بقاء الليل فأكل فتبين ان أكله في النهار فلماذا قلتم بالإحتياط بالقضاء؟
 ومن باب توجيه كلام السيد صاحب العروة نقول قد يقال ان مراده حصول اليقين للمكلف ببقاء الليل بسبب آخر غير النظر كما لو نظر الى الساعة فاعتقد بقاء الليل
 هنا توجد صحيحة معاوية بن عمار قال قلت للصادق (عليه السلام) آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع الفجر بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت؟ قال إقضه أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء فلو لم حصل اليقين من غير النظر ففيه القضاء لو تبين الخلاف وبهذا يمكن توجيه احتياط صاحب العروة
 ففي صورة إخبار الجارية بأن الفجر لم يطلع يوجد احتمالين
 أحدهما: احتمال عدم القضاء لأن النظر الموجود في موثقة سماعة طريق لحصول الوثوق
 لكن هذا الاحتمال باطل لان الامام (عليه السلام) قال نظر ولم يقل اعتقد فان كان النظر طريقي لحصول الاعتقاد فلابد ان يكون اعتقد
 الثاني: عليه القضاء اذا حصل يقين من نظر الجارية لانه يحتمل ان يكون لنتظره خصوصية فان صحيحة معاوية بن عمار قالت أما انك لو كنت أنت الذي نظرت فنظره هو فيه خصوصية وله موضوعيه وبما انه لم يصدر منه النظر وإنما تيقن من قول الجارية فعليه القضاء ولايدخل في الموثقة
 وهذا هو الصحيح فإنه طبقا للقاعدة (من لم يمسك تمام النهار فعليه القضاء) وهذا لم يمسك تمام النهار