34/06/19
تحمیل
الموضوع:إذا أكل أو شرب مع الشك في طلوع الفجر
تقدم ان قلنا ان السيد الخوئي (قده) يرى حجية الخبر الواحد في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام وقد خالف في ذلك السيد الحكيم (قده) في مستمسكه
فيقول السيد الخوئي ان الأدلة على حجية الخبر الواحد الثقة في الموضوعات هي نفس الأدلة على حجية خبر الثقة في الأحكام وان العمدة في الأدلة هي السيرة
وان السيرة لاتفرق بين ما إذا كان خبر الواحد في الأحكام والموضوعات فإنها تقول (خذ بخبر الثقة) سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات نعم في بعض الموارد ورد استثناء مثل القضاء فلابد فيه من شاهدين عادلين لإثبات الموضوع
كما وقد استدل السيد الخوئي أيضا على ثبوت خبر الثقة في الموضوعات هو مانحن فيه وهو الصوم فيقول بوجود شواهد على حجية خبر الثقة في الموضوعات منها صحيحة العيص في الباب 47 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول ومضمونها اذا أخبرنا شخص بطلوع الفجر وزعمنا انه يسخر فأكلنا فقد حكم الامام (عليه السلام) بالقضاء ومعه فخبره بالموضوع حجة
نحن هنا نتوقف في هذا المورد الذي ذكره السيد الخوئي ونقول ان الرواية قالت رجل نظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر فظنوا انه يسخر فأكلوا وظاهر هذا الكلام هو ان حكم الامام (عليه السلام) لأنه قد تبين ان الأكل كان قد وقع في النهار وهذا لاربط له بحجية خبر الثقة
ويستدل السيد الخوئي على حجية خبر الثقة في الموضوعات في الصوم بمورد اخر وهو صحيحة الحلبي في الباب 42 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول حيث أمرت بالكف عن الطعام والشراب إذا أذّن بلال وان بلال يحتمل فيه الخطأ الاّ انه ثقة وهو عارف بالوقت فقوله حجة فخبر الثقة في الموضوعات حجة
وثالثا وردت روايات أجازت الدخول في الصلاة عند سماع أذان العارف بالوقت وليس بلال فقط بل مطلق العارف بالوقت ولاخصوصية للأذان بل كل من هو عارف بالموضوع فخذ بقوله ومعه فيثبت حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام أي يكفي اثبات الموضوع بالخبر الواحد كما يكفي اثبات الحكم بالخبر الواحد
وان من يتردد في هذه الأدلة التي جئنا بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات فعلى الأقل يقول بالاحتياط الوجوبي كصاحب العروة لا انه يقول ان خبر الثقة في الموضوعات ليس بحجة وان احتياط صاحب العروة بالإحتياط الإستحبابي لاوجه له
ثم نقول انه يمكن ان نثبت حجية خبر الثقة في الموضوعات بمفهوم اية النبأ لو قلنا بأنها لها مفهوم وهو اذا جاء العادل الثقة العارف بالموضوع فلا تتبين
فرع لو شك في دخول الليل فهنا لا اشكال في عدم جواز الإفطار فلو أفطر فيجب عليه القضاء والكفارة حتى لو لم يتبين ان أكله في النهار لان المستفاد من الاية القرائنة ثم أتموا الصيام الى الليل وهو الغاية فيجب الامساك مالم يدخل الليل فاذا أكل فقد حصل موضوع الإفطار العمدي وبه يتحقق موضوع القضاء والكفارة
لايقال ان الواجب هو الامساك في النهار والكفارة تترتب على الافطار المترتب على النهار وهنا لم يتحقق الامران بل حصل أمر واحد وهو استعمل المفطر فقط اما الافطار في النهار فلم يحرز وهو لايوجب القضاء مع الكفارة
فنقول ان الأكل محرز وان النهار مستصحب فعند ضم الإفطار الوجداني الى الاستصحاب فقد وُجد موضوع القضاء والكفارة
مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين وقد تقدمت هذه المسألة وهي ان فعل المفطر قبل الفحص عملا بالاستصحاب في غير الشبهبة الحكمية وان الاستصحاب يجري في الموضوعات بلا حاجة الى الفحص قبل طلوع الفجر فالاستصحاب يجري قبل الفحص فاذا شك فهي شبهة موضوعية لايجب الفحص عنها
ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب وهذه المسألة تقدمت أيضا وتكون صحيحة على مبنى صاحب العروة والسيد الحكيم الذين قالا بعدم حجة خبر الثقة في الموضوعات أما على رأي السيد الخوئي الذي قال بحجية خبر الثقة في الموضوعات فلابد ان يقول بوجوب ترك المفطر لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب
الى هنا ذكرنا ثمانية موارد لوجوب القضاء دون الكفارة ثم ضكر الان المورد التاسع الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين
فهنا صاحب العروة يقول ان التمضمض للتبرد أو للعبث اذا سبقه الى الجوف فعليه القضاء دون الكفارة اما اذا تمضمض للدواء عبثا فسبقه فلاقضاء عليه واما اذا استنشق بالماء فسبقه الى الجوف فلا قضاء عليه
وان الناسي يخرج لأن النصوص تخرجه وأما المورد الأول والثاني وهو التمضمض للعبث أو للتبرد فعليه القضاء لو سبقه واما التمضمض للدواء والإستنشاق بالماء فليس عليه القضاء اذا سبقة ويأتي الكلام حوله