34/07/08
تحمیل
الموضوع:فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
بالنسبة الى ان الليل هل هو غروب القرص أو ذهاب الحمرة الذي يكون بعد سقوط القرص بعشرة الى ثلاثة عشر دقيقة
ان الأدلة الصحيحة قالت ان الليل هو غياب القرص ولكن هناك روايات ضعيفة قالت ان الغروب هو ذهاب الحمرة من كبد السماء وقلنا ان هذه الروايات ضعيفة سندا ودلالة
فمقتضى الصناعة ان نأخذ بالروايات الصحيحة وهي ان الغروب هو سقوط القرص
ولكنهم هنا قالوا ان تلك الرويات الضعيفة قد عمل بها المشهور ومعه فهي تنجبر بعملهم وهذا هو عين مختارنا في هذه المسألة
نحن نقول هنا يوجد جمع بين الروايات وهو ان الروايات التي تقول ان الروايات التي تقول ان الليل يحصل بذهاب الحمرة هذه الروايات علامة على ان القرص قد سقط قبل ذلك فهذا هو مورد للجمع بين الروايات ولانقول بالتعارض أو ان نقول ان الليل يحصل بسقوط القرص لكن التأخير الى ذهاب الحمرة هو من المستحب والأفضلية
ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار فقبل الفجر بدقيقتين مثلا يجب الامساك وكذا يجب الامساك بعد سقوط القرص من باب المقدمة في كل جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بالامساك في تمام النهار
هنا نقول ان المقدمات أربعة
فتوجد مقدمات وجوب كالاستطاعة للحج والزوال بالنسبة لصلاة الظهر
وتوجد مقدمات الواجب كالوضوء فيجب تحصيله بعد الزوال وهذه مقدمات الواجب
وتوجد مقدمات الصحة كغسل الثوب من الخبث قبل الصلاة فهو من مقدمات الصحة
والرابعة هي المقدمات العلمية وهذه التي أشار اليها المصنف وهي المقدمة العلمية فمعها يحصل العلم بالامتثال ومن دونها لايحصل العلم بالامتثال وهي عبارة عن المقدمة الاحتياطية الواجبة
المقدمة العلمية على قسمين
الأول: المقدمة العلمية في الشبهة المحصورة وهو في صورة احتمال انطباق الواجب على شيء فيكون امتثاله مقدمة علمية لحصول الامتثال كنجاسة أحد الانائين فلابد من اجتناب الاثنين معا لحصول العلم بالامتثال
الثاني: المقدمة العلمية في غير الشبهة المحصورة كما اذا علمنا ان المقدمة ليست من الواجب لكن الواجب متوقف عليها فلو كان الواجب هو الامساك من الغروب فالإمساك قبل الغروب ليس من الواجب لكن الواجب متوقف عليه
فالصوم الذي هو الامساك من الفجر الى الغروب لايمكن العلم بامتثاله الاّ بالامساك قبل الفجر بدقائق وبعد الغروب بدقائق وهذ اليس من الشبهة المحصورة
هنا السيد الحكيم يقول ان المقدمة العلمية مختصة بالقسم الاول وهو في الشبهة المحصورة فهي مقدمة علمية اما القسم الثاني الذي كلامنا فيه فالوجوب هنا ليس من المقدمة العلمية بل هو من المقدمة العرضية وهو التلازم بين الامساك في اول جزء من النهار والامساك قبله لأننا مكلفون بالامساك ولايمكننا الإفطار في أول جزء من الليل والامساك في أول جزء من النهار ومعه فلابد في تحقق الإمساك من أن نمسك قبله بلحظات وبعده بلحظات
نحن نقول ماهو الدليل على حصر المقدمة العلمية بالأول فنعرفها بأنها من دونها لايحصل العلم بالإمتثال ومعه فتشمل المقدمة العلمية في الشبهة المحصورة وكذا تشمل مالم يعلم انه من الواجب
ثم نقول ان هذا الإمسالك قد يكون من باب المقدمة العلمية وقد يكون الامساك حكم عقلي لإحراز الامتثال من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومعه فيكون ضم مقدار من الحد قبل الفجر وبعد الغروب واجب عقلي وقد طبق الماتن هذه القاعدة في كل من الطرفين أي في المبدأ وفي المنتهى
السيد الخوئي قال لابد من تطبيقها فقط من ناحية دخول الليل دون الفجر اما من ناحية الفجر فلاوجوب ولالزوم للامساك قبل الفجر بلحظات لأنه في النهار عند الشك بسقوط القرص فتستصحب بقاء النهار فلايجوز التناول كما انه يوجد لدينا دليل لفظي على ذلك
لكن من ناحية الفجر فلو شككت في دخول الفجر فلاوجه للإحتياط لأن الاستصحاب يقول ببقاء الليل وهو الاستصحاب الموضوعي وهذا فضلا عن وجود الدليل اللفظي فلو ظهر ان الفجر كان طالعا فان كان مع المراعاة فلا قضاء ولامشكلة وان كان من دون مراعاة فلابد من القضاء فلايجب الاحتياط من ناحية الفجر حسب ماذهب اليه السيد الخوئي وقد خالف السيد الماتن في هذه المسألة
ثم يقول السيد الخوئي لو سقط الاستصحاب لأجل بقاء الليل فيأتي الاحتياط من ناحية الفجر لأنه يفطر في جزء من النهار خلال تمام الشهر للعلم الاجمالي اما مع عدم العلم الاجمالي والشك في الفجر فالاستصحاب يجري فلايجب الاحتياط في الامساك قبل الفجر الاّ اذا حصل العلم الاجمالي
هنا يوجد شيء وهو ان جواز الأكل في موردنا قد يكون خلاف غرض الشارع لأنه لم يمسك جميع النهار ومن ناحية الاستصحاب يقول بالجواز فإن جواز الأكل في موردنا يمنع من تحقق غرض الشارع لأنه يمنع الإمساك تمام النهار
وللكلام تتمة