34/07/10
تحمیل
الموضوع:استحباب تأخير الافطار الى مابعد العشاءين
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال فمعه لايستحب التأخير
ان دليل استحباب تأخير الافطار حتى يصلي العشاءين هو روايات وردت في ذلك
صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال فقال الامام ان كان معه قول يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فيفطر معهم وان كان غير ذلك فيصلي ويفطر [1] فهنا يوجد أمر ظاهر في الوجوب
ولكن القطع بجواز الأكل بعد المغرب وقبل الصلاة يوجب حمل الرواية على الاستحباب
فلو انتظره أحد فاليفطر معه وهذا هو المستحب والاّ فالمستحب أن يفطر بعد العشاءين
وأما الدليل على انه لو أخّر الإفطار الى مابعد العشاءين فستكتب صلاته صلاة الصائم هو:
موثقة زرارة والفضيل عن الامام الباقر (عليه السلام) قال في رمضان تصلي ثم تفطر الاّ ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت تفطر معهم فلاتخالف عليهم فافطر ثم صلي والاّ فبدأ بالصلاة، قلت ولما ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فبدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ثم قال تصلي وانت صائم فتكتب صلاتك فتختم بالصوم أحب اليّ [2] وهذه الرواية دليل على ان الشخص اذا صلى ثم فطر فتكتب صلاته صلاة الصائم وهو كما ذكره صاحب العروة
الاشكالات على هذه الرواية
أولا: كيف يقول الامام (عليه السلام) بأنه قد حضرك فرضان مع ان الصوم قد انتهى وان الصوم ليس بواجب بعد الغروب
ثانيا: اذا كان الأمر بالصوم قد سقط بعد الغروب فكيف يقول الامام (عليه السلام) تصلي وانت صائم مع ان الصوم قد انتهى بعد الغروب
الجواب: أما اطلاق الفرض على الافطار بعد انتهاء الصوم فإنه يصح باعتبار عدم جواز قصد الصوم في الليل فيجب على الصائم الإفطار فالافطار يتحقق بعدم نية الصوم شرعا بينما عرفا ولغة فالافطار يتحقق بالأكل والشرب
وأما قوله (عليه السلام) تصلي وانت صائم فان الإفطار لغة وعرفا في مقابل الصوم فمالم ياكل ولم يشرب فهو صائم وان لم يكن الان مأمورا بالصوم شرعا
ثم انه لماذا قال صاحب العروة يستحب تأخير الافطار على العشاءين مع ان الأمر بالصلاة ثم الافطار يصدق على تقديم صلاة المغرب وهي أول العشاءين فإن الروايات لم تذكر العشاءين
الجواب: ان مبنى الامامية هو دخول وقت العشاءين بمجرد دخول الوقت نعم لابد من تأخير العشاء بمقدار أداء المغرب اذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان الاّ ان هذه المغرب قبل الثانية فلو دخل وقت الصلاة فهو يعني الشمول للمغرب والعشاء
نحن نقول بالأفضلية لدليل آخر وهو وجود رواية تقول أفضل الأعمال أحمزها وبما ان الافطار بعد الصلاة أشد وأصعب على الصائم من قبله فهو أفضل
بقي عندنا شيء وهو انه ان كان معه قوم فاليفطر وان كان غير ذلك فاليصلي فباعتبار ان الجواز قطعي هنا بالنسبة للافطار فيكون الأمر بالافطار استحبابي
ثم انه اذا كانت نفسه تنازعه للطعام والشراب فقال بانه يفطر قبل الصلاة لأنه لاخضوع ولاخشوع ولا اقبال على الصلاة ودليل هذا الحكم هو رواية مرسلة مهي مرسلة المفيد في المقنعة وان كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة [3] فمع منازعة النفس يقدم الأكل والشرب
هنا لابد من تقييد هذا الحكم بكونه مشروطا بعدم خروج وقت الصلاة فالحكم جاري وثابت مع سعة الوقت
واستدل السيد الحكيم على هذا الحكم بالمرسلة بينما السيد الخوئي يستشكل
نحن نقول ان المرسل اذا عمل به المشهور فيكون معتبرا وحجة والكل استند الى هذا الحكم في فتواه فهو تابع للمبنى
فالسيد الخوئي يقول عندنا دليلان تزاحما وهذا التزاحم يؤدي الى استحباب الافطار وقد دلت عليه الأخبار كما انه لابد من مراعاة الخضوع والخشوع وحضور القلب في الصلاة
فلو حضر وقت الافطار وأراد التناول فإن وقت الفضيلة يزول ولو صلى فانه يصلي من دون خضوع وخشوع فهنا الاستحبابان تعارضا فهنا لايبعد ان نقول ان الثاني أهم وهو مراعاة الخضوع والخشوع فإن الخشوع وحضور القلب هو روح الصلاة فقد ورد ان مقدار القبول تابع لمقدار الحضور فيكون الإفطار أولا ثم الصلاة ثانيا ولو زال وقت الفضيلة بل ينبغي الجزم بتقديم الثاني وهو الصلاة مع الخضوع والخشوع وحضور القلب
ولكن لو تمكن الانسان من ان يفطر بمقدار قليل من الزمان ثم يصلي فانه يحصل على الفضيلتين ولايتحقق التزاحم
[1] وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، الحديث الأول
[2] أبواب آداب الصائم، الباب 7، الحديث 2
[3] الباب 7، من ابواب اداب الصائم، الحديث 5