34/07/16


تحمیل
 الموضوع:شرائط صحة الصوم
 كان الكلام في شرائط صحة الصوم وقلنا ان أول شرط لصحة الصوم هو الايمان والاسلام فلابد من الايمان بالائمة الاثني عشر
 (عليهم السلام) حيث قال المصنف:
 فصل في شرائط صحة الصوم وهي امور:
 الأول: الإسلام والإيمان فلا يصح من غير المؤمن وكلامنا الآن في الإيمان
 ذكرنا ان السيد الخوئي تبع صاحب العروة في ان الإيمان هو شرط في صحة الصوم فاذا لم يكن مؤمنا فان صومه غير صحيح وقد ذكر هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت الإمام الباقر (عليه السلام) يقول كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لاعماله [1]
 فقال السيد الخوئي ان المراد من فسعيه غير مقبول يعني كون العمل باطل وغير صحيح، وان قوله (عليه السلام) والله شانئ لأعماله هو أيضا دالٌ على المطلب من بطلان الأعمال باعتباره مبغوض فانه لايمكن القول بالصحة ولاثواب عليه
 فذهب السيد الخوئي الى ان عمل قبول العمل يساوي عدم الصحة والبطلان
 وهذا القول ليس مختصا ببعض علمائنا بل ذهب اليه بعض الحنابلة أيضا حيث قالوا ان صحة العمل هي مثل القبول فإذا وجد أحدهما وجد الآخر وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر
 نحن هنا ذكرنا روايات كثيرة تدل على ان من لم تكن عنده ولاية فان بعض الروايات تقول ان الله يكبه في سقر أو يكبّه في نار جنم وفي بعضها ان صلاتهم لعنة لهم لجحودهم للائمة (عليهم السلام) وغير ذلك
 ولكن هناك قول آخر يقول ان منكري الولاية عملهم صحيح لوكان تام الأجزاء والشرائط باعتباره مطابق للمأمور به لكنه غير مقبول منهم ومعه ففرق بين عدم الصحة وعدم القبول
 نحن هنا نأتي بشواهد لكلا من القولين فان كلمة (لايقبل) في بعض الاحاديث المتقدمة المعتبرة قد وردت بمعنى عدم الصحة كما هو مختار السيد الخوئي كما ورد ان الله لايقبل صلاة من دون طهور أي ان الصلاة بدون وضوء غير مقبولة بمعنى انها غير صحيحة فان عدم القبول هنا يساوي عدم الصحة
 وقد ورد أيضا ان الله لايقبل صدقة من غلول وهو الخائن في الغنيمة فكلمة لايقبل هنا تساوي عدم الصحة
 وكذا ورد من عدم قبول صلاة الحائض فان صلاتها لاتقبل هو بمعنى لاتصح وكل هذا يوافق مختار السيد الخوئي
 ولكن توجد روايات فيها كلمة (لاتقبل) لكن المراد منها عدم ثبوت الثواب وليس المراد منه عدم الصحة بل العمل صحيح ولكن لاثواب عليه فليس كل صحيح فليست الصحة ملازمة للقبول، مثل من أتى عرّافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وهو الذي يعرف الاشخاص بالقيافة وهذا يعني انه لاثواب له من هذه الصلاة فان الصلاة هنا صحيحة
 ورواية اخرى وهي اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى موالية فإن هذا العبد مؤمن بالولاية وصلاته تامة الاجزاء والشرائط فهنا المراد من لاتقبل عدم الثواب
 وورد أيضا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فالمراد من عدم القبول هنا عدم الثواب فالصلاة هنا صحيحة
 ومعه فليس كلام السيد الخوئي تام من ان عدم القبول يلازم عدم الصحة بل هناك شواهد تدل على ان عدم القبول لايعني عدم الصحة كما انه قد يكون كذلك في بعض الروايات
 هنا نقول ان القاعدة تقول كلما نفي عنه القبول واقترن بالمعصية فيكون المقصود منه انتفاء الثواب لا انتفاء الصحة لأن اثم المعصية قد أحبط ثواب العمل كشارب الخمر والآبق والغال ومن أتى عرافا كما انه كلما يُنفى عنه القبول ولم يقترن بالمعصية فهنا يدل على البطلان وان المقصود منه عدم الصحة لانتفاء شرطه كما في لاصلاة الاّ بطهور فهنا لاتوجد معصية ولاعقاب فالعمل هنا باطل
 واما بالنسبة الى مانحن فيه فالرواية تقول ان من لم يؤمن بالولاية فصلاته غير مقبولة يعني ان صلاة غير المؤمن غير مقبولة وهذا عدم القبول مقترن بالمعصية لأنه مأمور بالولاية فهو عاصي فهنا يعني عدم الثواب خلافا للسيد الخوئي وبعض الحنابلة
 ومما يؤيد ذلك من ان عدم القبول هنا المراد منه عدم الثواب هو انه لم يشترط أحد الفقهاء في شرائط صحة الصلاة الولاية نعم في الصوم ذكر ذلك السيد صاحب العروة وتبعه السيد الخوئي فالمراد من عدم القبول هنا عدم الصحة
 الاّ ان الروايات الاخرى تقول ان صلاتهم لعنة أو ليس له صلاة وان ركع وسجد فالمسألة هنا مرتبكة ومعه فنرجح ان كل عدم قبول اذا اقترن بمعصية فلا ثواب لأن المعصية تحبط ثواب العمل والمفروض ان العمل هنا واجد للأجزاء والشرائط
 

 


[1] باب 29، مقدمة العبادات، الحديت الأول