35/01/28


تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور:
الأول: رؤية المكلف نفسه فرؤية المكلف بنفسه يوجب ثبوت الهلال فلو راى هلال شهر رمضان فيجب عليه الصيام ولو راى هلال شوال فيجب عليه الافطار
الثاني: التواتر أي ان تخبر جماعة كبيرة بحيث لاتربطهم رابطة حزبية أو مؤسسة او عشيرة بل متعارضين في افكارهم وسلوكهم بحيث يمتنع تواطئهم فهذا يوجب العلم بأن الهلال في الافق موجود وقد تمت رؤيته
الثالث: الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن وهذه الطرق الثلاثةيثبت بها الهلال صوما وافطارا كما يقول صاحب العروة
نحن هنا نتكلم في الدليل فنقول بما ان شهر رمضان يثبت بوجوده الواقعي فيجب صومه فلابد من إحراز وجود شهر رمضان بعلم حقيق أو بعلمي وهو الحجة وهذه الطرق الثلاثة كلها من العلم
وقد دلّت الروايات بان الشهر الجديد يثبت ويتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بحيث يمكن رؤيته ويرى وهذا يتحق اما بالمشاهدة او بالشياع أو بالتواتر وكل هذه الامور تفيد العلم فلابد من ترتيب الأثر مع تحقق أحد هذه الامور الثلاثة، هذا فضلا عن الروايات التي تدل على ذلك:
صحيحة علي بن جعفر قال سألت الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) عمن يرى هلال شهرر مضان وحدة ولا يبصره غيره أله ان يصوم؟ فقال اذا لم يشك فيه فاليصمه [1] بل مع غض النظر عن الرواية فان الشهر اذا كان يثبت برؤية الهلال وقد راه المكلف فيجب عليه صيامه
لكن بعض العامة قالوا لو راى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولا يفطر وحده بل عليه ان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس مع، وهذها من العجائب فانه لديه علم بالهلال وقد راه بنفسه فكيف لايصوم وقد علم بأول الشهر بعد ان راى الهلال، هذا أولا
وثانيا: اذا رآه آخرون على نحو التواتر بحيث لايمكن اجتماع وتواطئ هؤلاء الجماعة على الكذب فهذا يوجب العلم بوجود الهلال، فالتواتر اذا افاد العلم بوجود الهلال في الافق فيكون طريقا شرعيا لوجوب الصوم
وثالثا: الشياع فانه مفيد للعلم كالتواتر حيث ان فيه نصوص كثيرة فلو أوجب وأفاد العلم فلابد من العم على طبقه، وان أدلة كون الشياع مفيد للعلم هي أدلة متواترة، منها:
موثقة عبد الله بن بكير بن أعين عن الامام الصادق (عليه السلام) قال صم للرؤية وافطر للرؤية وليس رؤية الهلال ان يجيئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت الهلال فيقول الناس صدق وان تصديق القوم له كناية على ان الأمر شائع أو انه يوجد في الابين تواتر والاّ فلا داعي لتصديق القوم له، وان كل من الشياع والتواتر يوجب اليقين والعلم لا الشك والظن
كما انه توجد نصوص تقول لايُصام شهر رمضان بالتظني، منها: صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا وليس بالراي ولا بالتضني ولكن بالرؤيه[2] فالشياع الذي يفيد الظن لايجوز الاعتماد عليه
قال العلامة (قده) ان الظن الحاصل من الشياع حجة ومعنى ذلك صيام شهر رمضان بالظن وهذا خلاف هذه الصحيحة لمحمد بن مسلم فيكون كلام العلامة باطلا حيث قال الظن بالهلال الحاصل من الشياع حجة لأن الظن الحصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة
وهذا الدليل من العلامة باطل لأننا لم نعمل بالبينة لانها تفيد الظن بل البينة هي عنوان مستقل فأولوية العلامة باطلة، مضافا الى ان هذا الكلام مخالف لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي تقول لايصام شهر رمضان بالتظني بمعنى ليس للمكلف ان يصوم مع الظن والاحتمال، لذا فلايجوز صوم يوم الشك بعنوانه من شهر رمضان والمراد من الشك هو الاحتمال وتساوي الاحتمالين والظن فكل هذه الموارد من الشك
ثم هل يثبت الهلال بشاهد عدل واحد بل قل هل ان شهادة العدل الواحد والثقة في الموضوعات مقبولة أو لا تقبل؟ وهذه مسالة خلافية فقال البعض انها حجة في الموضوعات حجة والبعض الاخر قال شهادة العدل الواحد في الموضوعات ليست بحجة
نحن نقول ان شهادة العدل الواحد بل الثقة الواحد في الموضوعات حجة كشهادة العدل الواحد بل الثقة الواحد في الأحكام كالخبر الواحد وذلك للسيرة العقلائية حيث ان السيرة العقلائية تقول ان العدل الواحد بل الثقة الواحد في الموضوعات حجة
لكن فيما نحن فيه في مسألة الهلال فحتى لو قلنا بأن العدل الواحد بل الثقة الواحد في الموضوعات خبره حجة نستثني هذا المورد ونقول الاّ في الهلال فلايكون خبر الواحد حجة لوجود نصوص كثيرة تقول لانقبل في الهلال الاّ شهادة رجلين عدلين، لوجود الروايات الكثيرة في ذلك، منها:
صحيح الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) ان عليا كان يقول لا اجيز في الهلال الاّ شهادة رجلين عدلين [3]ففي الهلال لاتقبل الشهادة الاّمن رجلين
صحيحة حماد بن عثمان عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لايجوز شهادة النساء في الهلال ولايجوز الاّ شهادة رجلين عدلين [4]
رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه فقال: قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بشهادة الواحد واليمين في الدين وأما الهلال فلا الاّ بشاهدي عدل
أما العامة فقالوا ان العدل الواحد اذا شهد بدخول شهر رمضان فيقبل قوله اما بالنسبة لخروج شهر رمضان فغير مقبول منه بل لابد من شهادين عدلين وكذا في بقية الشهور فلابد من شاهدين عدلين وقد استدلوا برواية تقولبكفاية شاهد واحد ورواية اخرى تقول ان اعرابي شهد للنبي بالرؤية فقال له النبي (صلى الاه عليه واله) صم، اما المرأة فيوجد عنده ماختلاف بالنسبة لها فبعضهم قبل شهادتها فيالهلال ومنهم من لم يقبلها
ولم يقبل ابن باز شهادة المرأة بدليل ان هذا المقام هو من مقام الرجال وليس من مقام النساء وهذا مخصوص بالرجال ويشاهده الرجال وان الرجال اعلم بهذا الامر، وهذا كلام لا معنى له وغير صحيح فان المرأة أيضا تعرف كما يعلم الرجل بل أكثر، وهذه مشكلة من لايتبع روايات أهل البيت (عليهم السلام) فيقع في هذه المشاكل ويأتي بأدلة باهتة وغير مقبوله وغير معقولة