35/03/18
تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال
انتهينا الى ماذكره السيد صاحب العروة من الذي لايعلم شهر رمضان وهو الأسير والمحبوس وأمثالهما فيعمل بما يظنه انه شهر رمضان فاذا لم يظن بشهر رمضان فيصوم شهر يحتمل انه شهر رمضان لأن الرواية قالت يتوخى شهرا من الشهور بمعنى انه يفحص ويجتهد ويعمل طبقا لفحصه واجتهاده واحتماله
ثم قال المصنف (قده) ان هذا الانسان اذالم يكن عنده ظن فلا يوجد نص هنا بخصوصه ومعه فقال بأنه يصوم شهرا إحتماليا أو يتخير شهرا فيصومه ولكننا أبطلنا دليله حيث قلنا ان مراد الرواية من يتوخى شهرا من الشهور هو الظن بشهر رمضان واحتمال شهر رمضان فان التوخي هو الفحص ونتيجه الفحص في الظن والاحتمال، فقال المصنف ان هذا الشخص الذي ليس عنده احتمال فانه لايصوم الى ان يتيقن بفوات شهر رمضان فحينئذ يقضي
وقد استدل السيد الحكيم في المستمسك للبطلان وكذا السيد الخوئي فقد استدل بدليل آخر للبطلان ونحن أيضا نقول بالبطلان ولنا دليل آخر غير ماذكره السيد الحكيم وغير ماذكره السيد الخوئي، فان من لايعلم بشهر رمضان وليس لديه ظن به فله الحق في ان لايصوم الى ان يتيقن فوت شهر رمضان فعندها يقضي
قال السيد الحكيم ببطلان هذه الفتوى (وهي ترك جميع الاحتمالات) لأنها خلاف الاجماع وخلاف ظاهر الاجماع على التخيير الموجب للموافقة الاحتمالية فجواز ترك حميع الاحتمالات بعيد جدا، وقال السيد الحكيم أيضا ان فتوى السيد صاحب العروة هذه مبتينة على ان المورد من قبيل الدوران بين المحذورين وعليه فقد أبطل السيد الحكيم كلام صاحب العروة بهذا الرد
السيد الخوئي قال بان فتوى صاحب العروة مبنية على ان العملا الجمالي هنا غير منجز لأن من لايعلم شهر رمضان ولايتمكن من صيام كل السنة اما لحرمة صوم العيد واما لعدم قدرته على صوم كل أيام السنة فهو مضطر الى إفطار بعض أطراف العلم الإجمالي وهذا الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي تارة يكون معين وتارة يكون الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي غير معين
ويقول صاحب الكفاية ان الاضطرار الى بعض أطراف العلم الاجمالي سواء كان الاضطرار الى أطراف معينة أو غير معينة فهو يسقط تنجيز العلم الاجمالي قبل حصول العلم الإجمالي فمعه يسقط تنجيز العلم الإجمالي عن التجيز ففتوى صاحب العروة مبتنية على ان العلم الإجمالي غير منجز فيجوز التأخير الى ان يحصل اليقين بزوال شهر رمضان ثم يقضي بعد ذلك
فيقول السيد الخوئي ان فتوى صاحب العروة مبتنية على هذا المسلك ولكن هذا المسلك باطل وغير صحيح لأنه يوجد فرق بين الاضطرار الى طرف معين وبين الإضطرار الى طرف غير معيّن وهنا فيما نحن فيه الإضطرار ليس الى شهر معين فنحن مضطرون الى إفطار بعض الأشهر التي نعلم ان أحدها شهر رمضان لكن الاضطرار غير معين فإن الاضطرار الى المعين فالعلم الإجمالي لايكون منجزا ولكننا مضطرون الى إفطار بعض أشهر السنة غير المعين وهذا الاضطرار لايرفع تنجيز العلم الاجمالي، فالسيد الخوئي يقول ان هذه الفوى مبتنية على ان الاضطرار الى افطار بعض اطراف العلم الاجمالي سواء كان معينا او غير معين فهو يوجب زوال العلم الاجمالي ومع زوال العلم الاجمالي فيحصل تيقن بزوال العلم الاجمالي فعندها يقضي، ولكن هذا المسلك هو مسلك باطل
نحن نقول ان كلام السيد الحكيم غير منطبق فر موردنا كما ان كلام السيد الخوئي أيضا غير منطبق في موردنا فنقول ان فتوى صاحب العروة غير صحيحة لأنها مخالفة للنص القائل ان من لم يعلم شهر رمضان يتوخى شهرا فنجعل يتوخى هنا مقسما بمعنى الفحص شهرا من الشهور والاجتهاد في معرفته انه شهر رمضان ظنا او إحتمالا ويصومه على حال بينما هذا يقول لايصوم وهذا الكلام وهو فتوى صاحب العروة مخالفة للنص
ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه [1]أي صام شهرا ثم تبين انه شهر رمضان فقد وقع في موقعه أما لو تبين انه بعد شهر رمضان كما لو كان شوال فيكون قضاء وصحيح حتى لو نوى الأداء أما لو تبيّن انه شعبان فهنا لايجزي
نقول كيف تكون نية الاداء كافية فيما لو كان الشهر الذي صامه بعد شهر رمضان بأن شوال مثلا فيقول السيد الخوئي الرواية الصحيحة تقول بكفاية ذلك والاّ فبين الأداء والقضاء تباين مفهومي وهو كصوم يوم الشك هل هو أول شهر رمضان او من شعبان فهنا قالت الرواية بصومه بنية شعبان فلو كان من شهر رمضان فيحسب انه من شهر رمضان
نحن نقول هنا يوجد طريقان وليس طريق واحد فقط وهو الرواية كما ذكره السيد الخوئي بل هنا في الحقيقة عندما صام لم يكن قد قيّد الصوم بالأداء بل قصد الأمر المتوجه الية حيث انه يظن انه من شهر رمضان ثم تبين انه شوال وهذا يكون من الاشتباه في التطبيق وان الاشتباه في التطبيق يوجب صحة العمل ومعه فيمكن التصحيح بغير الرواية كما ان التصحيح بالرواية هو أمر جيد كما فعله السيد الخوئي في هذا المورد
انتهينا الى ماذكره السيد صاحب العروة من الذي لايعلم شهر رمضان وهو الأسير والمحبوس وأمثالهما فيعمل بما يظنه انه شهر رمضان فاذا لم يظن بشهر رمضان فيصوم شهر يحتمل انه شهر رمضان لأن الرواية قالت يتوخى شهرا من الشهور بمعنى انه يفحص ويجتهد ويعمل طبقا لفحصه واجتهاده واحتماله
ثم قال المصنف (قده) ان هذا الانسان اذالم يكن عنده ظن فلا يوجد نص هنا بخصوصه ومعه فقال بأنه يصوم شهرا إحتماليا أو يتخير شهرا فيصومه ولكننا أبطلنا دليله حيث قلنا ان مراد الرواية من يتوخى شهرا من الشهور هو الظن بشهر رمضان واحتمال شهر رمضان فان التوخي هو الفحص ونتيجه الفحص في الظن والاحتمال، فقال المصنف ان هذا الشخص الذي ليس عنده احتمال فانه لايصوم الى ان يتيقن بفوات شهر رمضان فحينئذ يقضي
وقد استدل السيد الحكيم في المستمسك للبطلان وكذا السيد الخوئي فقد استدل بدليل آخر للبطلان ونحن أيضا نقول بالبطلان ولنا دليل آخر غير ماذكره السيد الحكيم وغير ماذكره السيد الخوئي، فان من لايعلم بشهر رمضان وليس لديه ظن به فله الحق في ان لايصوم الى ان يتيقن فوت شهر رمضان فعندها يقضي
قال السيد الحكيم ببطلان هذه الفتوى (وهي ترك جميع الاحتمالات) لأنها خلاف الاجماع وخلاف ظاهر الاجماع على التخيير الموجب للموافقة الاحتمالية فجواز ترك حميع الاحتمالات بعيد جدا، وقال السيد الحكيم أيضا ان فتوى السيد صاحب العروة هذه مبتينة على ان المورد من قبيل الدوران بين المحذورين وعليه فقد أبطل السيد الحكيم كلام صاحب العروة بهذا الرد
السيد الخوئي قال بان فتوى صاحب العروة مبنية على ان العملا الجمالي هنا غير منجز لأن من لايعلم شهر رمضان ولايتمكن من صيام كل السنة اما لحرمة صوم العيد واما لعدم قدرته على صوم كل أيام السنة فهو مضطر الى إفطار بعض أطراف العلم الإجمالي وهذا الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي تارة يكون معين وتارة يكون الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي غير معين
ويقول صاحب الكفاية ان الاضطرار الى بعض أطراف العلم الاجمالي سواء كان الاضطرار الى أطراف معينة أو غير معينة فهو يسقط تنجيز العلم الاجمالي قبل حصول العلم الإجمالي فمعه يسقط تنجيز العلم الإجمالي عن التجيز ففتوى صاحب العروة مبتنية على ان العلم الإجمالي غير منجز فيجوز التأخير الى ان يحصل اليقين بزوال شهر رمضان ثم يقضي بعد ذلك
فيقول السيد الخوئي ان فتوى صاحب العروة مبتنية على هذا المسلك ولكن هذا المسلك باطل وغير صحيح لأنه يوجد فرق بين الاضطرار الى طرف معين وبين الإضطرار الى طرف غير معيّن وهنا فيما نحن فيه الإضطرار ليس الى شهر معين فنحن مضطرون الى إفطار بعض الأشهر التي نعلم ان أحدها شهر رمضان لكن الاضطرار غير معين فإن الاضطرار الى المعين فالعلم الإجمالي لايكون منجزا ولكننا مضطرون الى إفطار بعض أشهر السنة غير المعين وهذا الاضطرار لايرفع تنجيز العلم الاجمالي، فالسيد الخوئي يقول ان هذه الفوى مبتنية على ان الاضطرار الى افطار بعض اطراف العلم الاجمالي سواء كان معينا او غير معين فهو يوجب زوال العلم الاجمالي ومع زوال العلم الاجمالي فيحصل تيقن بزوال العلم الاجمالي فعندها يقضي، ولكن هذا المسلك هو مسلك باطل
نحن نقول ان كلام السيد الحكيم غير منطبق فر موردنا كما ان كلام السيد الخوئي أيضا غير منطبق في موردنا فنقول ان فتوى صاحب العروة غير صحيحة لأنها مخالفة للنص القائل ان من لم يعلم شهر رمضان يتوخى شهرا فنجعل يتوخى هنا مقسما بمعنى الفحص شهرا من الشهور والاجتهاد في معرفته انه شهر رمضان ظنا او إحتمالا ويصومه على حال بينما هذا يقول لايصوم وهذا الكلام وهو فتوى صاحب العروة مخالفة للنص
ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه [1]أي صام شهرا ثم تبين انه شهر رمضان فقد وقع في موقعه أما لو تبين انه بعد شهر رمضان كما لو كان شوال فيكون قضاء وصحيح حتى لو نوى الأداء أما لو تبيّن انه شعبان فهنا لايجزي
نقول كيف تكون نية الاداء كافية فيما لو كان الشهر الذي صامه بعد شهر رمضان بأن شوال مثلا فيقول السيد الخوئي الرواية الصحيحة تقول بكفاية ذلك والاّ فبين الأداء والقضاء تباين مفهومي وهو كصوم يوم الشك هل هو أول شهر رمضان او من شعبان فهنا قالت الرواية بصومه بنية شعبان فلو كان من شهر رمضان فيحسب انه من شهر رمضان
نحن نقول هنا يوجد طريقان وليس طريق واحد فقط وهو الرواية كما ذكره السيد الخوئي بل هنا في الحقيقة عندما صام لم يكن قد قيّد الصوم بالأداء بل قصد الأمر المتوجه الية حيث انه يظن انه من شهر رمضان ثم تبين انه شوال وهذا يكون من الاشتباه في التطبيق وان الاشتباه في التطبيق يوجب صحة العمل ومعه فيمكن التصحيح بغير الرواية كما ان التصحيح بالرواية هو أمر جيد كما فعله السيد الخوئي في هذا المورد