35/04/04


تحمیل
الموضوع:يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
قلنا ان الكافر لو اسلم فلايجب صوم هذا اليوم الذي اسلم فيه الاّ ان يكون اسلامه قبل الفجر كما صرحت به الروايات انما عليه صوم مايستقبل من الأيام، وقلنا بانه يجب عليه الامساك وان لم يجب عليه الصوم وذلك لأن أحكام الشارع لكل الناس سواء كان هذا الشخص مسلم او كافر، نعم تقول الروايات ان القضاء لايلزمه اذا أسلم اما الامساك فيبقى على عمومه
أما على رأي السيد الخوئي حيث يقول ان هذا الانسان غير مكلف بالصوم ومعه فلايجب عليه الامساك لأنه لاتكليف عليه أصلا
قد يقال ان الكافر الذي يرى جواز الافطار له وان كان حرام ومبطل واقعا فحينئذ فيتمسك برواية عبد الصمد الواردة في الحج والتي تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه[1] فنتمسك بهذه الرواية فانه يرى ان الإفطار له حلال فنتمسك بهذه الرواية ونقول بأنه لاكفارة عليه ولا امساك ولاقضاء
فنقول ان هذا غير صحيح وذلك لأن صحيحة عبد الصمد يراد منها الجهالة القصورية بمعنى انه لايرى ذلك الاّ كونه حلالا له تكليفا ووضعا، بينما فيما نحن فيه يرى انه مبطل للصوم
مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة [2]فالمرتد يقضي أيام ردته بعد رجوعه الى الاسلام
لكن بعض فتاوى العامة كابن باز قال لاقضاء عليه ودليله ان (من تاب فقد تاب الله عليه) وهو خلاف مانحن عليه وبعض العامة، وقال أيضا (فاذا ترك الانسان الصلاة أو أتى بناقض من نواقض الاسلام ثم هداه الله وتاب فلاقضاء عليه) وكأنه جعل تارك الصلاة مع من يأتي بنواقض الصلاة واحد، فجعل العاصي كالذي ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام وقال ان هذا هو الصواب من اهل العلم، ولكن هذا ليس بدليل
وقال: قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين [3] فقال ان الله بين ان الكافر اذا أسلم فقد غفر الله له ماقد له، ولكن هذه الاية في الغفران بينما كلامنا في القضاء
ولعل ابن باز لم يتمكن من بيان الدليل فان ادلته ضعيفة وركيكة ولكن العامة لهم مسلك وهو ان الإسلام يعني استسلام العبد لله وانقياده لله وذلك يكون بالعمل وليس في العقيدة فقط وقالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب واقراره وهو عكس مانقوله نحن، فمن لم يعمل فهو كافر وان الكافر الاصلي اذا دخل الاسلام فلاقضاء عليه
نحن الامامية لنا رأي وهو رأي بعض العامة أيضا وهو ان الاسلام هو العقيدة وفي هذا المعنى روايات متواترة من ان ترك العمل لايزيل الاسلام الايمان اقرار وعمل وان الاسلام اقرار بلا عمل
موثقة سماعة قال قلت للصادق (عليه السلام) اخبرني عن الاسلام والايمان اهما مختلفان؟ فقال ان الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان ومن تشهد الشهادتين فهو آمن، قلت فصفهما لي؟ قال الاسلام شهادة ان لا اله الاّ الله والتصديق برسوله به حقنت الدماء والايمان الهدى وما ثبت في القلوب من صفة الاسلام وماظهر من العمل به والايمان ارفع من الاسلام درجة ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لايشارك الايمان في الباطن وان اجتمعا في القول والصفة[4]
وأيضا معتبرة الفضيل بن يسار قال سمعت الصادق (عليه السلام) يقول ان الايمان يشارك الاسلام ولايشاركه الاسلام ان الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ماعلية المناكح والمواريث وحقن الدماء والايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان [5]
صحيح ابي الصلاح الكناني قال قلت للصادق (عليه السلام) أيهما افضل الايمان او الاسلام فان من قبلنا يقولون ان الاسلام افضل من الايمان؟ فقال الايمان الافع من الاسلام، فقلت اوجدني ذلك؟ قال ماتقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا، قلت يضرب ضربا شديدا قال أصبت فقال فما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا، قلت يقتل قال اصبت الا ترى ان الكعبة افضل من المسجد وان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لايشرك الكعبة وكذلك لايمان يشرك الاسلام وااسلام لايشرك الايمان[6] ان ماقاله علمائنا يطابق القران والسنة
ورواية عبد الرحيم قال: كتبت مع ابن اعين الى الصادق (عليه السلام) ان الايمان ماهو؟ فكتب اليّ فقد يكون العبد مسلما قبل ان يكون مؤمنا ولايكون مؤمنا حتى يكون مسلما فالاسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان فاذا اتى العبد كبيرة من الكبائر أوصغيرة من الصغائر التي نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطعا عنه اسم الإيمان وثابت عليه إسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد الى دار الايمان ولايخرجه الى الكفر لا الجحود والاستعلاء[7] فالروايات الكثيرة تقول العاصي لايخرج عن الاسلام
مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام[8]فكأن المصنف يرى ان من فاته الصوم لسكر اذا فاته لا للتداوي ولامحرم كما اذا اُوجر في فمه فلا قضاء
نحن نقول ان السيد الخوئي قال ان السكر اذا قلنا انه كالإغماء فان الاغماء لاينافي الصوم فان المغمى عليه كالنائم حينئذ فلايجب القضاء اذاسبقت منه النية فصومه صحيح، أما اذا كان السكر كالجنون فان الجنون مانع من الصوم ولا أثر لنية الصوم فإن الجنون بحد ذاته مانع من الصوم كالحيض واذا بطل الصوم فيجب القضاء للأخبار الكثيرة التي تقول من كان مأمورا بالصوم ولم يصم فعليه القضاء
واما دليل لكلام السيد الخوئي فانه لاتوجد روايات في المقام اللهم الاّ ان يقول بان الضرورة تقتضي ذلك وكذا ورد الدليل علىان المغمى عليه اذا افاق فلايقضي أيام اغمائه الاّ ان نقول بالضرورة وان المجنون اولى بالمغمى عليه
نحن نقول ان السكران ليس هو مجنون وليس هو مغمى عليه فان السكران لايختل عقله حين السكر فاذا فات الصوم لسكر فيجب عليه القضاء بمقتضى القاعدة هذا في السكر الذي لايزيل العقل أما اذا أوجب السكر زوال العقل فهو ينافي الصوم فيكون الصوم باطلا
نعم هنا لايوجد دليل على وجوب القضاء في السكران الذي قد زال عقله بل الضرورة تقول ان المجنون لايقضي وان المجنون لايقضي اولى من المغمى عليه بالاضافى الى الأصل العملي وهو البرائة، وهذا هو دليلنا على عدم قضاء المجنون خلافا لصاحب العروة الذي قال بوجوب القضاء





[3] سورة الانفال، اية 38.
[4] الكافي، الشيخ الكليني، ج2، ص25،ط دار الكتب الاسلامية.
[5] الكافي، الشيخ الكليني، ج2، ص25،ط دار الكتب الاسلامية.
[7] الكافي، الشيخ الكليني، ج2، ص 27،ط دار الكتب الاسلامية.