35/04/15
تحمیل
الموضوع:لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق وكذا في الأيام[1] كما لو كان عليه قضاء شهر رمضان السنة السابقة وكذا قضاء شهر رمضان السنة التي قبلها فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق الاّ اذا تضيق اللاحق فالأحوط وجوبا تقديمه على السابق ومع عدم نية قضاء أي من الرمضانين يصومه فينصرف الى السابق ونفس الكلام يأتي في قضاء بعض الأيام
واذا تضيقت الأيام فيجب القضاء قبل حلول شهر رمضان الجديد فيجب الصوم قبل شهر رمضان الجديد لأنه يكون مضيقا والاّ فيكون عاصيا وعليه الفدية، والقول الثاني يقول بأن وجوب القضاء لايتضيق بل ان وجوب القضاء موسع فان لم يقض فعليه الفدية ولايثبت العصيان، ففي المسألة قولان
اما على القول الاول وهو ان قضاء شهر رمضان يتضيق بمجيئ شهر رمضان الجديد فيجب القضاء فان لم يصم فقد فعل فعلا حراما وعليه الفدية، وطبقا لمختار المصنف لابد ان يقول بوجوب قضاء شهر رمضان اللاحق لأنه قال بالتضييق مع انه قال بالاحتياط الوجوبي، أما السيد الخوئي فقال باستحباب قضاء اللاحق لأن رأية عدم تضيق شهر رمضان مع قرب حلول شهر رمضان الجديد
ثم يوجد اشكال على العبارة وهو لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز تقديم السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ولكن التعبير هنا بكلمة (بل)غير صحيح بل لابد ان يقول (الاّ) وهو من الاستثناء، بأن لابد أن يقول: الاّ ان يتضيق اللاح
ثم قال المصنف ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق وكذا في الأيام فلو اقترب شهر رمضان الجديد وصام ولكنه لم يعين بانه من شهر رمضان السابق أو اللاحق بل أطلق ولم يعين فقال السيد المصنف بأنه ينصرف الى شهر رمضان السابق
وهذه الانصراف ليس انصرافا لفظيا لأن شهر رمضان السابق مع شهر رمضان اللاحق الذي بعده لاخصوصية بينهما ولا امتياز ومعه فالنوبة لاتصل الى اللاحق ولاتصل الى السابق لعدم الامتياز، بل هنا يمكن القول بأن شهر رمضان الثاني له الخصوصية الخارجية والامتياز وهي ان شهر رمضان الثاني إما ان يتضيق قضاءً عند قرب شهر رمضان الجديد أو لايتيق بل فيه الفدية اذا لم يصمه وهذه خصوصية غير لفظية بل من أدلة اخرى
فهذ الخصوصية لو لم تُقصد من قبل المكلف فان الصوم سينصرف الى طبيعي الصوم ومعه فبحلول شهر رمضان الجديد يجب عليه الفدية لأنه لم يقصد شهر رمضان الثاني وهو اللاحق والذي ثبت ان له خصوصية
والانصراف على ثلاثة أقسام: الانصراف اللفظي، والانصراف في النية وهو الطبيعي، والانصراف الى الاطلاق أي الانصراف في اطلاق الصيغة
ونفس هذا الحكم يجري فيما اذا كان عليه أيام متعددة وكان في بعضها خصوصية زائدة فلابد من تعينيه ونيته ومعه فيسقط وجوب الوفاء بالنذر ووجوب القضاء اما اذا صام يوما لابعنوان صوم ذلك اليوم الذي فيه خصوصية كالنذر فتكون عليه الكفارة وهذا من انصراف النية
مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر[2]كما لو كان عليه قضاء صوم شهر رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة وغير ذلك فلايجب عليه الترتيب كما يقول السيد صاحب العروة بل لادليل على الترتيب في قضاء أيام شهر رمضان كما انه لادليل على الاتصال فيها
ومع عدم الدليل على وجوب الترتيب في قضاء ايام شهر رمضان ولافيما نحن فيه من الصيامات الواجبة فلا ترتيب بينها وان الشك في وجوب الترتيب يوجب البرائة من الترتيب
لكن ابن ابي عقيل قال لايجوز صوم النذر والكفارة اذا كان عليه صوم القضاء حيث قال بوجوب القضاء أولاً ولانعلم بدليله على هذه الفتوى
نعم اذا قلنا ان قضاء شهر رمضان قد تضيق مع مجيئ شهر رمضان الثاني فهنا نقول بوجوب تقديم قضاء شهر رمضان على الصوم المنذر غير المعين وعلى صوم الكفارة وصوم الاستيجار
وبهذا نستشكل على السيد صاحب العروة بان لابد من تقييد قضاء صوم شهر رمضان بعدم مجيئ شهر رمضان الثاني كما انه فيها تقدم قد احتاط بالاحتياط الوجوبي في تقديم قضاء شهر رمضان اللاحق اذا جاء شهر رمضان الجديد فقد اشكلنا عليه بأنه لامعنى للاحتياط الوجوبي بل اما الفتوى بوجوب تقديم شهر رمضان اللاحق أو الفتوى بالاستحباب
مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق وكذا في الأيام[1] كما لو كان عليه قضاء شهر رمضان السنة السابقة وكذا قضاء شهر رمضان السنة التي قبلها فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق الاّ اذا تضيق اللاحق فالأحوط وجوبا تقديمه على السابق ومع عدم نية قضاء أي من الرمضانين يصومه فينصرف الى السابق ونفس الكلام يأتي في قضاء بعض الأيام
واذا تضيقت الأيام فيجب القضاء قبل حلول شهر رمضان الجديد فيجب الصوم قبل شهر رمضان الجديد لأنه يكون مضيقا والاّ فيكون عاصيا وعليه الفدية، والقول الثاني يقول بأن وجوب القضاء لايتضيق بل ان وجوب القضاء موسع فان لم يقض فعليه الفدية ولايثبت العصيان، ففي المسألة قولان
اما على القول الاول وهو ان قضاء شهر رمضان يتضيق بمجيئ شهر رمضان الجديد فيجب القضاء فان لم يصم فقد فعل فعلا حراما وعليه الفدية، وطبقا لمختار المصنف لابد ان يقول بوجوب قضاء شهر رمضان اللاحق لأنه قال بالتضييق مع انه قال بالاحتياط الوجوبي، أما السيد الخوئي فقال باستحباب قضاء اللاحق لأن رأية عدم تضيق شهر رمضان مع قرب حلول شهر رمضان الجديد
ثم يوجد اشكال على العبارة وهو لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز تقديم السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ولكن التعبير هنا بكلمة (بل)غير صحيح بل لابد ان يقول (الاّ) وهو من الاستثناء، بأن لابد أن يقول: الاّ ان يتضيق اللاح
ثم قال المصنف ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق وكذا في الأيام فلو اقترب شهر رمضان الجديد وصام ولكنه لم يعين بانه من شهر رمضان السابق أو اللاحق بل أطلق ولم يعين فقال السيد المصنف بأنه ينصرف الى شهر رمضان السابق
وهذه الانصراف ليس انصرافا لفظيا لأن شهر رمضان السابق مع شهر رمضان اللاحق الذي بعده لاخصوصية بينهما ولا امتياز ومعه فالنوبة لاتصل الى اللاحق ولاتصل الى السابق لعدم الامتياز، بل هنا يمكن القول بأن شهر رمضان الثاني له الخصوصية الخارجية والامتياز وهي ان شهر رمضان الثاني إما ان يتضيق قضاءً عند قرب شهر رمضان الجديد أو لايتيق بل فيه الفدية اذا لم يصمه وهذه خصوصية غير لفظية بل من أدلة اخرى
فهذ الخصوصية لو لم تُقصد من قبل المكلف فان الصوم سينصرف الى طبيعي الصوم ومعه فبحلول شهر رمضان الجديد يجب عليه الفدية لأنه لم يقصد شهر رمضان الثاني وهو اللاحق والذي ثبت ان له خصوصية
والانصراف على ثلاثة أقسام: الانصراف اللفظي، والانصراف في النية وهو الطبيعي، والانصراف الى الاطلاق أي الانصراف في اطلاق الصيغة
ونفس هذا الحكم يجري فيما اذا كان عليه أيام متعددة وكان في بعضها خصوصية زائدة فلابد من تعينيه ونيته ومعه فيسقط وجوب الوفاء بالنذر ووجوب القضاء اما اذا صام يوما لابعنوان صوم ذلك اليوم الذي فيه خصوصية كالنذر فتكون عليه الكفارة وهذا من انصراف النية
مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر[2]كما لو كان عليه قضاء صوم شهر رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة وغير ذلك فلايجب عليه الترتيب كما يقول السيد صاحب العروة بل لادليل على الترتيب في قضاء أيام شهر رمضان كما انه لادليل على الاتصال فيها
ومع عدم الدليل على وجوب الترتيب في قضاء ايام شهر رمضان ولافيما نحن فيه من الصيامات الواجبة فلا ترتيب بينها وان الشك في وجوب الترتيب يوجب البرائة من الترتيب
لكن ابن ابي عقيل قال لايجوز صوم النذر والكفارة اذا كان عليه صوم القضاء حيث قال بوجوب القضاء أولاً ولانعلم بدليله على هذه الفتوى
نعم اذا قلنا ان قضاء شهر رمضان قد تضيق مع مجيئ شهر رمضان الثاني فهنا نقول بوجوب تقديم قضاء شهر رمضان على الصوم المنذر غير المعين وعلى صوم الكفارة وصوم الاستيجار
وبهذا نستشكل على السيد صاحب العروة بان لابد من تقييد قضاء صوم شهر رمضان بعدم مجيئ شهر رمضان الثاني كما انه فيها تقدم قد احتاط بالاحتياط الوجوبي في تقديم قضاء شهر رمضان اللاحق اذا جاء شهر رمضان الجديد فقد اشكلنا عليه بأنه لامعنى للاحتياط الوجوبي بل اما الفتوى بوجوب تقديم شهر رمضان اللاحق أو الفتوى بالاستحباب