35/04/26


تحمیل
الموضوع:قضاء الولي ما فات الميت من الصوم لعذر
بالنسبة للمسألة التي ذكرها صاحب العروة وخالفه فيها ابن ابي عقيل، وهي: انه لو مات الشخص وعليه القضاء فهل يجب على الولي ان يقضي ماوجب على الميت من الصلاة والصيام؟ المصنف قال بالوجوب بينما ابن ابي عقيل قال بعد الوجوب على الولي بل يتصدق عن الميت عن كل يوم بمد من طعام، والموجود من الروايات هي روايتين بهذا المضمون في الفقيه والكافي والتهذيب فيها شيءمن التعارض فيما بينها
قال السيد الخوئي صحيح ان الكافي والفقيه اضبط من التهذيب ونقدمهما عند المعارضة لكن المشكلة ان هذه الرواية واحدة وهي مروية بالزيادة والنقيصة لكن صاحب التهذيب هنا نقلا كلا الروايتين فهنا لانرجع الى الأضبط من المشايخ بل هنا روايتين مرويتين بطريقين متعارضين فالروايتين تعارض الروايات التي تقول بوجوب القضاء على الولي
صحيحة محمد الصفار، قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله [1]
صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال[2]
موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته [3]
هنا اجتمعت عندنا ثلاثة القاب وهي: أولى الناس بميراثه، وأفضل أهل بيته، وأكبر ولييه، وعرفا هو الولد الأكبر الأفضل من أولاده
قال السيد الخوئي هنا لو تحكّمت المعارضة فمن الروايات ماتقول بوجوب القضاء على الولي ومنها ماتقول بوجوب الاطعام فهنا لابد من ترجيح روايات القضاء مع تحكم المعارضة لأن روايات الإطعام مخالفة لأكثر للعامة فتحمل روايات التصدق التي استند اليها ابن عقيل تحمل على التقية
نحن نقول هذا غير صحيح فان روايات القضاء قد أوجبت القضاء تعيينا على الولي وروايات الاطعام أوجبت الاطعام تعيينا على الولي فنرفع اليد عن تعيين كل واحد من الحكمين بقرينة الآخر ومعه فيثبت التخيير وهذا هو الذي ذهب اليه السيد السيستاني
ولكن هذا غير صحيح فان هذا الجمع غير صحيح نعم يصح لو كانت روايات الاطعام حجة وروايات الصوم حجة فيصح الجمع برفع تعيين كل واحد ولكن الكلام في أصل رواية الإطعام فإنه لم يعمل بها الاّ ابن عقيل فالكلام في أصل حجيتها فإنها مهجورة
وأما بالنسبة لكلام السيد الخوئي فهو غير صحيح أيضا حيث انه لم يثبت ان أكثر العامة قالوا بالاطعام بل هم مختلفون فيما بينهم فمنهم من ذهب الى الاطعام ومنهم من ذهب الى الصيام نعم أكثرهم ذهبوا الى الاطعام، وأما بالنسبة لصوم النذر فقد ذهب أكثرهم الى الصوم قضاء عنه والقليل منهم ذهب الى الإطعام
فهنا اذا أردنا الأخذ بخلاف العامة فلابد من التفصيل، فنقول ان كان على الميت صوم قضاء شهر رمضان فذهبوا الى الاطعام ومعه فلابد أن نأخذ بخلافهم وهو القضاء، اما اذا كان على الميت صوم نذر او كفارة فلابد هنا من الأخذ بالاطعام لأن أكثرهم ذهب في هذه الصورة الى الصيام، فليس ماقاله السيد الخوئي صحيحا فانه أخذ بالصوم وقال لأنه مخالف لأكثر العامة مع انه ليس كذلك