35/04/29


تحمیل
الموضوع:قضاء الولي ما فات الميت من الصوم لعذر
مسألة 19: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا [1]قلنا بوجود روايات صريحة وصحيحة تقول انه يجب على الولي وهو أكبر ولييه أو أفضل أهل بيته أو الأولى بميراثه ان يقضي مافات أباه من الصلاة والصيام، وقد خالف ابي عقيل فقال يعطي عن كل يوم مد من طعام، كما ان السيد السيستاني (حفظه الله) أفتى بالتخيير
نحن قلنا ان هذا القول الثالث باطل لأن الرواية التي عمل بها ابن أبي عقيل مهجورة ومعه فتسقط عن الحجية بالاضافة الى الاجماع على بطلان هذا القول، فيجب على الولي القضاء والأدلة في هذه الفتوى وافية
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا فما تركه الميت لعذر يجب على الولي قضائه اما ماتركه عمدا فلايجب على الولي قضائه وان كان الاحوط استحبابا القضاء أيضا
وهذه الفتوى من السيد المصنف هو المشهور الاّ ان الدليل لايساعد عليه فلاتوجد رواية تقول اقض عن الأب مافاته بالعذر، نعم ان كلمة العذر وردت في سؤال السائل كما ان الروايات في القضاء مطلقة
موثقة أبي بصير موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته [2] فترك الصوم لعذر ورد في سؤال السائل وليس هو من الامام (عليه السلام) فان مورد السؤال لايقيّد الحكم
مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه [3] فهذا الحكم لهذه الحالة أما فوت الصوم عمدا فمسكوت عنه
فالعذر في هذه الموثقة والمرسلة اما ان يكون موردا للسؤال وهذا لايستدعي التخصيص أو ان يكون الحكم في مورد لم يجري في المورد الآخر، لكن النصوص مطلقة تقول بوجوب قضاء مافاته
صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال[4] وليس فيها كلمة العذر
صحيحة محمد الصفار، قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله [5]
فقضاء الولي عن الميت ثابت سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه لايوجد في الرواية الترك العذري فتبقى الرواية على اطلاقها
نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلاّ فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا فان لم يتمكن من القضاء فلا يجب على الولي الصوم لوجود روايات جعلت الملازمة بين صوم الابن وبين تمكن الميت من القضاء
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى [6] فجعلت الملازمة بين التمكن من القضاء ولزوم القضاء على الولي
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [7]
وقد خصّ النراقي صاحب المستند وجماعة الحكم بترك شهر رمضان ولم يقبله في مطلق ترك الصيام فلو ترك صوم النذر فلا يأتي الكلام من وجوب القضاء على الولي لأن الروايات وآردة في شهر رمضان الاّ رواية واحدة وهي صحيحة حفص البختري فهي مطلقة وغير مختصة بشهر رمضان، صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال[8] فقال هي جملة خبرية والجملة الخبرية تدل على الرجحان، ولكننا نقول ان أكثر الروايات الواردة هي من قبيل الجملة الخبرية
ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى وهذا هو قول المشهور، وتدل على هذا القول روايتان
الاولى: صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها ؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم [9]
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضي عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم [10]وهاتان الروايتان صحيحتان يعمل بهما
ولكن لاربط للروايتين بالوجوب على الولي بل هما وآردتان لبيان أصل مشروعية القضاء مع ان كلامنا في وجوب القضاء على الولي وليس في مشروعيته، ولو فرضنا افادتها الوجوب لكنها لاتخصه بالولي بل بوجوب القضاء على كل الورثة مع ان كلامنا في الوجوب على الولد الأكبر
أما التعدي من الأب الى الاُم فهو مشكل لأن الروايات الواردة في المقام تذكر الرجل ولاتذكر المرأة فلايصح التعدي الاّ بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة
ولكن السيد الخوئي يقول ان قاعدة الاشتراك تجري اذا كان الحكم على المورد فلا فرق بين الرجل والمرأة فان الحكم يختص بموضوعه ولايختص بمورده، مع ان الحكم فيما نحن فيه جاء على الموضوع فان موضوع الحكم هو الرجل ومعه فلايمكن التعدي الى موضوع آخر، وهذا هو مبنى السيد الخوئي
وأما السيد الحكيم فيرى نفس النكتة التي ذكرها السيد الخوئي ولكن بتعبير آخر حيث قال ان الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام يمكن فيما اذا كان الرجل موضوع الخطاب اما اذا كان قيد فلا تأتي القاعدة