35/05/29
تحمیل
الموضوع:الاستثناء من موارد لزوم التتابع
قلنا في المسألة الرابعة ان من يجب عليه صوم متتابع لايجوز له ان يختار زمانا لايحصل فيه التتابع الاّ اذا كان غافلا فان إفطاره لايضر بالتتابع كالمرض الذي يحصل في أثناء الشهرين المتتابعين فانه مما غلب الله عليه، وإلاّ ثلاثة أيام بدل هدي التمتع فله الحق ان يصوم هذه الأيام الثلاثة مع علمه بعدم التتابع بأن يصوم يوم الثامن والتاسع ويفطر يوم العيد فيصوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق فهو يعلم من الاول بأنه يلزمه هنا التفريق فيجوز ذلك لورود الدليل على الجواز فيها بل ويمكنه ان يصوم هذه الأيام الثلاثة المتتابعة بعد أيام التشريق لوجود رواية تقول ان ذي الحجة كله من أشهر الحج كما يمكنه الصوم من أول ذي الحجة لوجود النصوص المعتبرة في الجواز منها:
صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس [1]
وأما اذا أراد ان يصوم يوم الثامن فهنا يلزمه التفريق لأنه لايمكنه ان يصوم اليوم العاشر ففي هذا المورد وردت الروايات بجواز التفريق، وفي المورد توجد روايتان الاولى ضعيفة والثانية ضعيفية لتخصيص المورد في جواز عدم التتابع
أما الرواية الضعيفة فقد رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر [2] وهذه الرواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة بالمفضل ابن صالح وهو أبي جميلة
أما الرواية المعتبرة فمارواه الشيخ باسناده عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق [3] فيمكنه ان يصوم بعد أيام التشريق، وهذه الرواية نقول بأنها صحيحة كما ان السيد الخوئي يقول بأنها صحيحة ولكن صاحب الجواهر عبّر عنها بخبر يحيى الأزرق يعني انها غير صحيحة
وفي باب الحج ايضا ذكر هذه الرواية بنفسها صاحب الجواهر وقال خبر يحيى الازرق أو موثقه، هنا كشف السيد الخوئي عن هذه النكتة من ان صاحب الجواهر مردد في ان يحيى الأزرق ضعيف او ليس بضعيف
فيقول السيد الخوئي هنا شخصان بإسم يحيى الأزرق فان كان يحيى بن حسان فهو ضعيف وان كانت من يحيى بن عبد الرحمان فهو ثقة ومعه فلا نعلم انها من أيهما فتكون ضعيفة وتسقط عن الحجية لوجود هذا الترديد، هنا الصدوق يقول ان ما أرويه عن يحيى بن حسان ومعه فتكون الرواية ضعيفة ولكن السيد الخوئي يحقق في الامر فيقول ان كلام الشيخ الصدوق غير تام فان هذه الرواية مروية عن يحيى بن عبد الرحمان الثقة ويأتي لذلك بأدلة دامغة فيقول ان يحيى بن حسان الأزرق هو من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) مع ان هذه الرواية عن الامام الكاظم (عليه السلام)، ثم ان يحيى بن الحسن ليس عنده ولارواية واحدة فهو ليس من الرواة فالشيخ الطوسي يقول بأنه من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) ويترجمه فان الشيخ الطوسي يحصي ويستقصي أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)
ومما يؤيد ذلك كله ان الشيخ روى في التهذيب في باب الخروج الى الصفا قال رواية عن صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق وروى في باب الزيارات في فقه الحج، ونفس هذه الرواية مذكوره عن يحيى الأزرق ومعه فيكون ماقاله الصدوق هو اشتباه فان ابن حسان ليس لديه ولا رواية واحدة
ولو تنزلنا وقلنا انه من الرواة وله كتاب فيكون طريق الصدوق الى يحيى بن حسان الأزرق ضعيف ونفس ابن حسان ضعيف لكن هذا لايعني ان روايات الشيخ الطوسي عن يحيى الأزرق هي عن ابن حسان الضعيف، فيبقى ان هذه الرواية لها طريقان وهما طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي فعندما يطلق الازرق فيقال ان معروفية يحيى بن عبد الرحمان الأزرق وكونه له كتاب يرويه عنه جماعة توجب انصراف يحيى اليه لأنه هو المشهور فهذه الرواية صحيحة ومعتبرة فالاستثناء الذي ذُكر من ان التتابع لايجوز ان يكون في زمان لايصح فيه التتابع الاّ ثلاثة أيام بدل هدي التمتع فإنه يصح الصيام في اليوم الثامن والتاسع والباقي بعد أيام التشريق لوجود هذه الرواية الصحيحة
ثم انه لو صام الانسان يوم التاسع فقط وأراد ان يصوم الباقي بعد أيام التشريق فهذا لادليل عليه ويدخل تحت عدم جواز التفريق وكذا اذا صام يوم السابع والثامن والباقي بعد أيام التشريق فهذا أيضا لادليل عليه
هنا قال السيد صاحب العروة بأنه لابد من صوم اليوم الباقي بعد أيام التشريق لابد من صومه بلا فصل حيث قال ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع [4]فما هو الدليل على انه لابد ان يكون الصوم بلا فصل مع ان الرواية لم تقيد كونه يجب ان يكون بلا فصل، لذا قال صاحب الجواهر وفيه نظر
هنا يوجد استثناء آخر وهو القاتل في الاشهر الحرم سواء كان قتله عمديا وعفي عنه من ناحية القصاص او كان القتل خطأ فعليه الكفارة فهذا القاتل في أشهر الحرم يصوم صوم الكفارة ولايضره تخلل العيد وأيام التشريق