35/07/04
تحمیل
الموضوع:صوم المريض
كان الكلام في الصوم المحرم وذكرنا ثمانية أقسام للصوم المحرم كصوم العيدين وصوم أيام التشريق وصوم الصمت وصوم الوصال وهكذا صوم المسافر لأن الروايات تحرّمه ففي صحيحة حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا [1] فالصوم في السفر حرام
وقسم من الصوم المحرم هو صوم المريض فقالوا بحرمته الاّ اننا هنا نتوقف في حرمة صوم المريض حيث ذكر العلماء بكونه من أقسام الصوم المحرم، فنقول ان في صوم السفر يوجد دليل على حرمته فهذا الدليل يوجب القول بالحرمة
بينما في المريض الروايات على قسمين، قسم تقول فاليفطر اذا اضر به الصوم، وقسم آخر تقول كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب، وهذا لايدل على التحريم بل يدل على ان الإفطار واجب وان ترك الواجب يوجب العقاب ولكنه لايعني فعل الحرام فان ثبوت الحرامة للشيء تحتاج الى دليل فان الحرام هو فعل مانُهي عنه بينما هذا الشخص ترك ما اُمر به، نعم لو قلنا في البحث الاصولي بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهي مسألة الضد فتثبت الحرمة ولكن مسألة الضد باطلة ولم نقبلها في الاصول
احتج بعض الفقهاء على تحريم صوم المريض بدليل ان الصوم يضر المريض وان الاضرار بالنفس حرام، ولكن هذا الدليل باطل باعتبار انه ليس كل ضرر يحرم ايقاع النفس به ومعه فهذا الدليل باطل فان كثير من الاشخاص يفعلون الضرر على أنفسهم ولاحرمة في البين نعم في بعض الموارد يكون الاضرار بالنفس محرما ومانحن فيه ليس منه
ولذا استدل صاحب الجواهر بالاجماع على حرمة صوم المريض لأنه لايوجد دليل آخر على حرمة صوم المريض
صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه وصوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه وصوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما [2] فصوم الزوجة بحيث تمتنع عن حق الزوج فهو صوم محرم، وكذا صوم الإبن اذا أدّى الى أذية الأب، أو العبد اذا صام وأدّى الى ترك حقوق السيد فان جميع ذلك من الصوم المحرم لوجود النهي ففيه روايات تنهى عن ذلك
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو[3] فقالوا بحرمة صوم الدهر من باب ان صوم الدهر كله يقتضي صوم العيدين وصيام ايام التشريق بمنى وهو محرم والاّ فان الصوم في نفسه ليس بمحرم، لكن البعض قالوا ان صوم الدهر بنفسه وان ترك ايام التشريق وترك صوم العيدين فهو محرم وهذا هو الحق لورود الروايات في ذلك
موثقة سماعة قال: سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما[4]والكراهة هنا بمعنى المبغوضية والحرمة وكلام الامام هنا (عليه السلام) طبقا للموازين اللغوية، وأما الكراهة الاصطلاحية وهي ان المكروه يجوز فعله فهذا اصطلاح متأخر وهو ليس معنى الايات القرانية والروايات
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروها[5] أي مبغوضا، فان الكراهة في لسان الامام (عليه السلام) تعني المبغوضية
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال : وصوم الدهر حرام [6] فلا وجه للقول بالكراهة
نعم توجد رواية واحدة تقول ان هذا الفعل جائز لكن يحسن تركه، وهي رواية ابن طاووس في كتاب اللهوف عن الامام الصادق عليه السلام
عن علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( اللهوف ) عن الصادق (عليه السلام) أن زين العابدين بكى على أبيه (عليهما السلام) أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله ...[7] فهذه تدل على الجواز
ولكن هذه الرواية مرسلة فاننا لانعرف طريق ابن طاوس في كتاب اللهوف الى الامام الصادق (عليه السلام) كما انه لايمكن تصديق ظاهر هذه الرواية فان ظاهرها ان الامام (عليه السلام) قد صام حتى أيام العيد، فلايمكن العمل بهذه الرواية
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه[8]فنفس اللبث والملازمة للمسجد في نفسه عبادة
فالاعتكاف قسمان: القسم الأول: نفس اللبث كما قاله صاحب الجواهر، القسم الثاني: اللبث مع التعبد، وصاحب العروة يرى ان كل من المعنين هو إعتكاف، وتظهر الثمرة فيمن لبث في المسجد ولم ياتي الاّ بالواجبات فعلى رأي صاحب الجواهر يحصل على ثواب الاعتكاف وأما على رأي غيره فلايحصل على ثواب الاعتكاف
وأما الاعتكاف اللغوي فهو الاحتباس والإقامة في مكان ما وقد حكى صاحب الحدائق هذا المعنى عن أهل اللغة، وأما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية فقالوا ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة ولأجل العبادة، وهذا الذي قاله الفقهاء
نحن وحيث لانقول بالحقيقة الشرعية ولاالمتشرعية بل ان الفاظ العبادات والمعاملات هي المعنى اللغوي، نعم بالنسبة للاعتكاف قال الشارع الاعتكاف فيه شروط معينة، فنرى ان رأي صاحب الجواهر هو الحق وهو ان مجرد اللبث في المسجد هو اعتكاف فان الآية القرآنية تقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [9] فجعلت الاعتكاف قسيما للصلاة والطواف فالاعتكاف هو ليس طواف وليس هو صلاة وهذا فيه دلالة واضحة على ان الاعتكاف هو نفس البقاء واللبث في المسجد وان لم يضم اليه عبادة اخرى
مع انه توجد بعض الاخبار يستشعر منها ان الاعتكاف واللبث لوحده هو عبادة وان لم ياتي بالواجبات اليومية، صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[10]فنفس اللبث في المسجد هو الاعتكاف
كان الكلام في الصوم المحرم وذكرنا ثمانية أقسام للصوم المحرم كصوم العيدين وصوم أيام التشريق وصوم الصمت وصوم الوصال وهكذا صوم المسافر لأن الروايات تحرّمه ففي صحيحة حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا [1] فالصوم في السفر حرام
وقسم من الصوم المحرم هو صوم المريض فقالوا بحرمته الاّ اننا هنا نتوقف في حرمة صوم المريض حيث ذكر العلماء بكونه من أقسام الصوم المحرم، فنقول ان في صوم السفر يوجد دليل على حرمته فهذا الدليل يوجب القول بالحرمة
بينما في المريض الروايات على قسمين، قسم تقول فاليفطر اذا اضر به الصوم، وقسم آخر تقول كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب، وهذا لايدل على التحريم بل يدل على ان الإفطار واجب وان ترك الواجب يوجب العقاب ولكنه لايعني فعل الحرام فان ثبوت الحرامة للشيء تحتاج الى دليل فان الحرام هو فعل مانُهي عنه بينما هذا الشخص ترك ما اُمر به، نعم لو قلنا في البحث الاصولي بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهي مسألة الضد فتثبت الحرمة ولكن مسألة الضد باطلة ولم نقبلها في الاصول
احتج بعض الفقهاء على تحريم صوم المريض بدليل ان الصوم يضر المريض وان الاضرار بالنفس حرام، ولكن هذا الدليل باطل باعتبار انه ليس كل ضرر يحرم ايقاع النفس به ومعه فهذا الدليل باطل فان كثير من الاشخاص يفعلون الضرر على أنفسهم ولاحرمة في البين نعم في بعض الموارد يكون الاضرار بالنفس محرما ومانحن فيه ليس منه
ولذا استدل صاحب الجواهر بالاجماع على حرمة صوم المريض لأنه لايوجد دليل آخر على حرمة صوم المريض
صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه وصوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه وصوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما [2] فصوم الزوجة بحيث تمتنع عن حق الزوج فهو صوم محرم، وكذا صوم الإبن اذا أدّى الى أذية الأب، أو العبد اذا صام وأدّى الى ترك حقوق السيد فان جميع ذلك من الصوم المحرم لوجود النهي ففيه روايات تنهى عن ذلك
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو[3] فقالوا بحرمة صوم الدهر من باب ان صوم الدهر كله يقتضي صوم العيدين وصيام ايام التشريق بمنى وهو محرم والاّ فان الصوم في نفسه ليس بمحرم، لكن البعض قالوا ان صوم الدهر بنفسه وان ترك ايام التشريق وترك صوم العيدين فهو محرم وهذا هو الحق لورود الروايات في ذلك
موثقة سماعة قال: سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما[4]والكراهة هنا بمعنى المبغوضية والحرمة وكلام الامام هنا (عليه السلام) طبقا للموازين اللغوية، وأما الكراهة الاصطلاحية وهي ان المكروه يجوز فعله فهذا اصطلاح متأخر وهو ليس معنى الايات القرانية والروايات
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروها[5] أي مبغوضا، فان الكراهة في لسان الامام (عليه السلام) تعني المبغوضية
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال : وصوم الدهر حرام [6] فلا وجه للقول بالكراهة
نعم توجد رواية واحدة تقول ان هذا الفعل جائز لكن يحسن تركه، وهي رواية ابن طاووس في كتاب اللهوف عن الامام الصادق عليه السلام
عن علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( اللهوف ) عن الصادق (عليه السلام) أن زين العابدين بكى على أبيه (عليهما السلام) أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله ...[7] فهذه تدل على الجواز
ولكن هذه الرواية مرسلة فاننا لانعرف طريق ابن طاوس في كتاب اللهوف الى الامام الصادق (عليه السلام) كما انه لايمكن تصديق ظاهر هذه الرواية فان ظاهرها ان الامام (عليه السلام) قد صام حتى أيام العيد، فلايمكن العمل بهذه الرواية
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه[8]فنفس اللبث والملازمة للمسجد في نفسه عبادة
فالاعتكاف قسمان: القسم الأول: نفس اللبث كما قاله صاحب الجواهر، القسم الثاني: اللبث مع التعبد، وصاحب العروة يرى ان كل من المعنين هو إعتكاف، وتظهر الثمرة فيمن لبث في المسجد ولم ياتي الاّ بالواجبات فعلى رأي صاحب الجواهر يحصل على ثواب الاعتكاف وأما على رأي غيره فلايحصل على ثواب الاعتكاف
وأما الاعتكاف اللغوي فهو الاحتباس والإقامة في مكان ما وقد حكى صاحب الحدائق هذا المعنى عن أهل اللغة، وأما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية فقالوا ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة ولأجل العبادة، وهذا الذي قاله الفقهاء
نحن وحيث لانقول بالحقيقة الشرعية ولاالمتشرعية بل ان الفاظ العبادات والمعاملات هي المعنى اللغوي، نعم بالنسبة للاعتكاف قال الشارع الاعتكاف فيه شروط معينة، فنرى ان رأي صاحب الجواهر هو الحق وهو ان مجرد اللبث في المسجد هو اعتكاف فان الآية القرآنية تقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [9] فجعلت الاعتكاف قسيما للصلاة والطواف فالاعتكاف هو ليس طواف وليس هو صلاة وهذا فيه دلالة واضحة على ان الاعتكاف هو نفس البقاء واللبث في المسجد وان لم يضم اليه عبادة اخرى
مع انه توجد بعض الاخبار يستشعر منها ان الاعتكاف واللبث لوحده هو عبادة وان لم ياتي بالواجبات اليومية، صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[10]فنفس اللبث في المسجد هو الاعتكاف
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 526، أبواب الصوم المحرو والمكروه، الباب 7، ح 5، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 525، أبواب الصوم المحرو والمكروه، الباب 7، ح 1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 526، أبواب الصوم المحرو والمكروه، الباب 7، ح 3، ط آل البيت.