35/11/11
تحمیل
الموضوع:
يجب على المعتكف اللبث في المسجد
قلنا ان الانسان اذا خرج من المسجد وهو معتكف لالحاجة لابد منها بأن كان يجهل ان اللبث في المسجد بصورة مستمرة هو الواجب، ففي هذه الصورة لو كان الاعتكاف منذورا أو مستأجرا فلابد من اعادته
فلماذا نحن نقول وكثير من العلماء يقولون بان الرفع فيما لايعلمون هو رفع للجزئية ورفع للشرطية فان لم تعلم ان هذا جزء وشرط (في غير الصلاة لوجود لاتعاد الصلاة) فلماذا قال العلماء بالنسبة للجهل هو رفع الظاهري بينما في الإكراه والاضطرار والنسيان قالوا بالرفع الواقعي؟
وذلك لوجود نكتة وقرينة خارجية وهي ان الأحكام يشترك فيها العالم مع الجاهل فبالنسبة للمكره والمضطر فلا حكم له واقعا بينما الجاهل فان الروايات قالت باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل هي من ضروريات المذهب ولابد للجاهل ان يتعلم فكل مخالفة نشئت من ترك التعلم يعاقب عليها المكلف وهذا مستفاد من الروايات
ثم ان من لايتعلم ويترك التعليم فانه يحتمل وجود العقاب والضرر الاخروي والعقاب فلابد له من دفع الضرر المحتمل بالتعلّم فيجب عليه التعلّم
هناك من علماء العامة من قال بان التكليف مشروط بالتمكن من العلم فان علمت وقدرت فانت مكلف وان لم تعلم ولم تقدر فلا تكون مكلفا واقعا، ومعه فبمجرد علمه وقدرته يكون مكلفا ولذا لايجب عليه إعادة الأعمال التي سبقت علمه
نحن نقول عند علم العلم لايوجد تكليف في حق الجاهل لكن عدم التكليف بالنسبة له هو عدم تكليف ظاهري وليس عدم تكليف واقعي فانه يجب عليه في الواقع لكنه غير عالم ومادام غير عالم فهو غير مكلف ظاهرا
فالأدلة قامت على ان الأحكام يشترط بها العالم والجاهل وان لم يكلف بها الجاهل حين جهله ولايعاقب على تركها لكنها موجودة من الأول وهي مشتركة بين العالم والجاهل لقاعة الإشتراك بين العالم والجاهل وعلى هذا فاذا علم ان التكليف موجود سابقا وهو لم يعلم ولم يعمل به قصورا فيجب عليه القضاء كما ذهب الى ذلك علماء الامامية ومنهم السيد الخوئي
فهل التكليف من الله مشروط بالعلم أو يشمل حتى الجاهل بالحكم؟ ذهب جماعة الى الاول منهم ابن تيمية حيث قال ان التكليف مشروط بالعالم بالحكم وهو وجه عند المالكية والحنابلة وقول أهل الظاهر والحسن البصري فقالوا ان التكليف مشروط بالعلم والقدرة ومعه يكون رفع مالايعلمون رفعا واقعيا
لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بوجوب القضاء عليه في الصلاة المتروكة جهلا بوجوبها وان كان لايعاقب عند جهله ومعه فيكون الرفع رفعا ظاهريا وليس برفع واقعي
نقول اذا اثبتنا ان التكاليف يشترك بها العالم والجاهل فيتبين ان حديث الرفع ظاهري والتكليف موجود عند من لم يعلم فعنده تأتي الأدلة مثل من نسي الصلاة فعليه الإعادة ومن فاتته الصلاة فعليه الإعادة ومعه فيكون الرفع رفعا ظاهريا
وتقدم ان قلنا ان حديث (رفع مالايعلمون) قد ناقش السيد الخوئي في سنده وهو يرى ان عمل المشهور بالرواية الضعيفة ليس جابرا للضعف، ولكننا قلنا ان هذه الفقرات الستة كل واحدة من هذه الفقرات قد وردت في روايات صحيحة غير هذه الرواية فخمس فقرات من هذه الفقات الستة وردت فيها روايات صحيحة وأما (رفع مالايعلمون) غير موجود في رواية صحيحة لكن تسنده القاعدة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) ومعه فيكون السيد الخوئي أيضا قد عمل بمضمون هذا الحديث وان كان هذا الحديث ضعيفا
قلنا ان الانسان اذا خرج من المسجد وهو معتكف لالحاجة لابد منها بأن كان يجهل ان اللبث في المسجد بصورة مستمرة هو الواجب، ففي هذه الصورة لو كان الاعتكاف منذورا أو مستأجرا فلابد من اعادته
فلماذا نحن نقول وكثير من العلماء يقولون بان الرفع فيما لايعلمون هو رفع للجزئية ورفع للشرطية فان لم تعلم ان هذا جزء وشرط (في غير الصلاة لوجود لاتعاد الصلاة) فلماذا قال العلماء بالنسبة للجهل هو رفع الظاهري بينما في الإكراه والاضطرار والنسيان قالوا بالرفع الواقعي؟
وذلك لوجود نكتة وقرينة خارجية وهي ان الأحكام يشترك فيها العالم مع الجاهل فبالنسبة للمكره والمضطر فلا حكم له واقعا بينما الجاهل فان الروايات قالت باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل هي من ضروريات المذهب ولابد للجاهل ان يتعلم فكل مخالفة نشئت من ترك التعلم يعاقب عليها المكلف وهذا مستفاد من الروايات
ثم ان من لايتعلم ويترك التعليم فانه يحتمل وجود العقاب والضرر الاخروي والعقاب فلابد له من دفع الضرر المحتمل بالتعلّم فيجب عليه التعلّم
هناك من علماء العامة من قال بان التكليف مشروط بالتمكن من العلم فان علمت وقدرت فانت مكلف وان لم تعلم ولم تقدر فلا تكون مكلفا واقعا، ومعه فبمجرد علمه وقدرته يكون مكلفا ولذا لايجب عليه إعادة الأعمال التي سبقت علمه
نحن نقول عند علم العلم لايوجد تكليف في حق الجاهل لكن عدم التكليف بالنسبة له هو عدم تكليف ظاهري وليس عدم تكليف واقعي فانه يجب عليه في الواقع لكنه غير عالم ومادام غير عالم فهو غير مكلف ظاهرا
فالأدلة قامت على ان الأحكام يشترط بها العالم والجاهل وان لم يكلف بها الجاهل حين جهله ولايعاقب على تركها لكنها موجودة من الأول وهي مشتركة بين العالم والجاهل لقاعة الإشتراك بين العالم والجاهل وعلى هذا فاذا علم ان التكليف موجود سابقا وهو لم يعلم ولم يعمل به قصورا فيجب عليه القضاء كما ذهب الى ذلك علماء الامامية ومنهم السيد الخوئي
فهل التكليف من الله مشروط بالعلم أو يشمل حتى الجاهل بالحكم؟ ذهب جماعة الى الاول منهم ابن تيمية حيث قال ان التكليف مشروط بالعالم بالحكم وهو وجه عند المالكية والحنابلة وقول أهل الظاهر والحسن البصري فقالوا ان التكليف مشروط بالعلم والقدرة ومعه يكون رفع مالايعلمون رفعا واقعيا
لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بوجوب القضاء عليه في الصلاة المتروكة جهلا بوجوبها وان كان لايعاقب عند جهله ومعه فيكون الرفع رفعا ظاهريا وليس برفع واقعي
نقول اذا اثبتنا ان التكاليف يشترك بها العالم والجاهل فيتبين ان حديث الرفع ظاهري والتكليف موجود عند من لم يعلم فعنده تأتي الأدلة مثل من نسي الصلاة فعليه الإعادة ومن فاتته الصلاة فعليه الإعادة ومعه فيكون الرفع رفعا ظاهريا
وتقدم ان قلنا ان حديث (رفع مالايعلمون) قد ناقش السيد الخوئي في سنده وهو يرى ان عمل المشهور بالرواية الضعيفة ليس جابرا للضعف، ولكننا قلنا ان هذه الفقرات الستة كل واحدة من هذه الفقرات قد وردت في روايات صحيحة غير هذه الرواية فخمس فقرات من هذه الفقات الستة وردت فيها روايات صحيحة وأما (رفع مالايعلمون) غير موجود في رواية صحيحة لكن تسنده القاعدة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) ومعه فيكون السيد الخوئي أيضا قد عمل بمضمون هذا الحديث وان كان هذا الحديث ضعيفا