35/11/12


تحمیل
الموضوع:الخروج من المسجد لضرورة
قلنا ان المعتكف اذا خرج من المسجد وترك اللبث لالحاجة لابد منها وانما لامر ليس بمهم وليس بلابد منه لاعقلا ولاعرفا ولاشرعا فهنا ان لم يعلم بحكم وجوب اللبث في المسجد فيكون خروجه لاعقاب فيه كما ان الخروج ليس بمحرم لكنه اذا علم بعد ذلك ان الخروج الى حاجة ليس لابد منها لايجوز فنقول ان الاعتكاف الذي خرج به هذه المدة يجب عليه قضائه لأن ففع الجزء في حالة عدم العلم بوجوبه يرتفع رفعا ظاهريا فخروجه لاعقاب فيه
والذي أوجب الحكم بأن الرفع لمن لايعلم رفعا ظاهريا لوجود قرينة خارجية جعلتنا نفكك بين الفقرات في الحديث وهو ان الأحكام يشترك فيها العالم والجاهل، ويؤكد هذا التفكيك بين فقرات الحديث صاحب العروة والسيد الخوئي وكل هذا بالنسبة للجاهل بوجوب استمرار المكث في المسجد
وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل فلوخرج المعتكف ناسيا أو مكرها فان النسيان والاكراه من الفقرات الموجودة في حديث الرفع، فالرفع هنا ليس ظاهريا بل الرفع هنا رفعا واقعيا فالناسي لوجوب المكث في المسجد الاّ لحاجة لابد منها أو ان يكون مكرها
وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما[1]فلو خرج للضرورة والاضطرار لايبطل اعتكافه، فلو زال الاكراه وزال الاضطرار وزال النسيان فرجع الى المسجد مباشرة بعد زوال النسيان والاكراه والاضطرار فان اعتكافه صحيح بمعنى ان الرفع في هذ الجمل الثلاثة رفع واقعي
والدليل هو عين ماتقدم ونضيف على ذلك هنا وهو ان كل هذه الجمل وهي الاكراه والاضطرار والنسيان أحكامها مرفوعه الاّ الجهل فنرى بالنسبة للجهل توجد قرينة وهي اشتراك العالم والجاهل بخلاف الناسي والمضطر والمكره
بالنسبة للخروج الاضطراري فقد قالت الروايات بعدم بطلان الاعتكاف اذا خرج لحاجة لابد منها وان الاضطرار هو ضرورة الى الخروج، كصحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[2] فالاضطرار الى الخروج مدة قصيرة او كثيرة فان لاضطرار لايبطل الاعتكاف بحسب الروايات بل حتى لو لم توجد نصوص خاصة فيما اذا كان الخروج الاضطراري قليل، فالروايات وحديث رفع عن امتي ما اضطروا اليه دليلان يدلان على ان الخروج الاضطراري لايوجب بطلان الاعتكاف وهو ليس بمانع من الاعتكاف
في الخروج الاكراهي قلنا بأنه لايبطل الاعتكاف ولايضر لكن من العلماء من قال ان الخروج الاكراهي يوجب بطلان الاعتكاف وقول ثالث للعلامة والشهيد الثاني فقد قالا بالتفصيل في المسألة فالخروج الاكراهي ان كان قصيرا فلايوجب بطلان الاعتكاف أما اذا كان الخروج الاكراهي طويلا فانه يوجب بطلان الاعتكاف
نحن وكما تقدم قلنا بأن الخروج الإكراهي لايبطل الاعتكاف مطلقا أي وان كان طويلا لأنه من مصاديق الخروج الاضطراري الذي أجازته الروايات
واما النسيان فقال صاحب العروة لو نسى المكلف انه معتكف وخرج من المسجد فيرجع الى المسجد بمجرد التذكر، بينما السيد الخوئي قال لو كان ناسيا للاعتكاف وخرج من المسجد وبقي برهة من الزمان خارج المسجد ثم تذكر فاعتكافه باطل
قال صاحب الجواهر لو نسي الاعتكاف وخرج من المسجد ثم تذكر ورجع بعد ان تذكر فلا يبطل اعتكافه وهذه مسألة لاخلاف فيها، الاّ ان السيد الخوئي يقول لادليل على عدم الخلاف الاّ ثلاثة أدلة وكلها باطلة:
أولا: (لاتخرج الى المسجد) نهي منصرف الى الخروج الاختياري وبما ان الخروج من المسجد للناسي ليس خروجا اختياريا فهو غير مشمول لهذا النهي
ولكن: الناسي ايضا قد يخرج مختارا وبارادته غاية الامر قد يستند هذا الفعل الى النسيان فالروايات التي تقول لايخرج من المسجد تشمله
الثاني: قد يستدل له بحديث رفع النسيان بمعنى ان بطلان الاعتكاف مرفوع بمعنى ان رفع النسيان يعني فرض الفعل الصادر عن النسيان فرضه كالعدم
ولكن: هذه امور واقعية فالاعتكاف هو اللبث وهذا لم يلبث فلا معنى للقول ان الخروج من المسجد كالعدم فان الخروج هو شيء واقعي وخارجي متحقق في الخارج والواقع
الثالث: ان المرفوع بحديث النسيان هو أحد شيئين أو هما معا فالخروج المانع من صحة الاعتكاف مرفوع وهو ليس بمانع فهذه الجزئية والمانعية مرفوعة
ولكن: هذا الارتفاع متعلق بمنشأ انتزاعها وهو البقاء ثلاثة أيام والمانعية عندما ارتفعت فهو يعني ارتفاع الأمر المتعلق بعدم كونك خارج المسجد
نحن نقول: كون الانسان خارج المسجد يوجب ارتفاع المانعية وعدم كونه في المسجد يوجب ارتفاع الجزئية ومعه فلامعنى لرفع الأمر كله ولامعنى لرفع منشأ الانتزاع فلا يرتفع الأمر ونصحح الاعتكاف ببقاء الأمر