36/01/18
تحمیل
الموضوع:لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما[1]فان كان مراد الناذر من الشهر بين الهلالين فيجب وان كان ناقصا وان كان قصده من الشهر مقداره فيكيفه ثلاثون يوما فلابد من اتّباع قصد الناذر
السيد الحكيم والسيد الخوئي قالا في مناقشة صاحب العروة ان المكلف اذا نذر شهرا واحدا وقصد مابين الهلالين فيجب عليه ذلك ولامعنى للقول بالاجزاء بل يتعين عليه ذلك، نعم اذا كان مراده من الشهر مقدار الشهر العرفي وهو ثلاثون يوما فيجزءه غير مابين الهلالين من عدد ثلاثين يوم
فاذا نذر اعتكاف شهر فقال السيد الحكيم والسيد الخوئي يتعين عليه ذلك لأن الشهر عرفا هو مابين الهلالين وان الشهر اسم لنفس الهلال، وعلى تقدير نقصان الشهر فلايمكنه ان يصوم تسعة وعشرون يوما بل لابد من ضم يوم آخر لتكميل الناقص يوما واحدا لأن الناقص هو عبارة عن تسعة ثلاثات ويومين فلابد من ضم اليوم الثالث لليومين حتى يصح الاعتكاف ثلاثة أيام
السيد الخوئي يقول هذا الكلام هو للمشهور من انه اذا صام يومان فلابد من الثالث نعم اذا نذر ان يعتكف يومان فلابد من ان يعتكف اليوم الثالث واذا اعتكف خمسة أيام فلابد من السادس واذا اعتكف ثمانية أيام فلابد من التاسع وأما أكثر من هذا فلايجب بمعنى انه اذا اعتكف أحد عشر يوما فلايجب اليوم الثاني عشر
نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي لافرق بين الثلاثة الاولى أو غيرها فكل يومان لابد من ضم الثالث اليهما بلغت مابلغت وان ماذكرته الروايات من الثلاثة الاولى والثلاثة الثانية هو من باب المثال لاغير، كما انه لايختص الشهر بالشهر القمري فقط بل يوجد شهر شمسي وشهر رومي فلابد من ملاحظة قصد الناذر فقد يكون قصده من الشهر هو الشهر الشمسي أو الشهر الرومي بحيث يمكن ان يكون أكثر من ثلاثين يوما فكلام السيد الخوئي والسيد الحكيم على اطلاقه ليس بصحيح
مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع[2] فلو نذر اعتكاف الشهر فهو مابين الهلالين بالنسبة للهجري القمري وكذا اذا كان الشهر شمسيا أو روميا فلابد من التتابع فمن نذر مابين الهلالين يكون قصده التتابع فلو فرق فيها فانه يحنث بذلك لمخالفته النذر ولم يمتثل النذر لأنه لم يأت بمتعلق النذر
أما اذا نذر اعتكاف مقدار الشهر وهو ثلاثون يوما عرفا فهنا التتابع غير ملحوظ فالتتابع في ثلاثين يوما غير ملحوظ في مفهوم النذر فيجوز التفريق
ويذكر المصنف صورة اخرى في المتن فيقول لايبعد جوازها كما لو قال اعتكف من الثلاثين يوما أعتكف يوما واحد فيقول بالصحة ويضم اليه يومان آخران ويكون اليومان ليسا من المنذور ثم يقول اعكتف من الشهر يوما واحدا وهكذا فيكون اعتكافه تسعين يوما في ثلاثين وجبة
قال السيد الحكيم هنا هذه الصورة الأخيرة غير مقصودة للناذر وكون الناذر قاصدا اليها تأمل فالمنصرف غير هذه الصورة فالصورة الأخيرة مادامت غير مقصودة فلا تجوز بمعنى انه لايجب وفاء النذر بهذه الكيفية
قال السيد الخوئي هنا ان هذه الصورة الأخيرة مبنيّة على أحد أمرين كلاهما غير صحيح:
الأمر الأول: فهو لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري وبما انه لم يقصده فإن قصد الوفاء بالأمر النذري هو اليوم الأول فقط واليومين الآخرين جاء بهما من باب التكميل فالباقي لايقع وفاء وهذا كلام باطل
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح كغسل الثوب النجس فلايحتاج الى نية التطهير ولكن اذا كان على الانسان امور متعددة مثلا كاعتكاف منذور واعتكاف استيجاري فهنا الاعتكاف المنذور والاستيجاري لابد من قصده
فنقول اذا كان عليه اعتكاف واحد وهو الاعتكاف المنذور فقط وليس عليه اعتكاف استيجاري فهنا يصح ماقاله صاحب العروة اذا قلنا يلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر أما السيد الخوئي فقال لايلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر، فنقول لايلزم في صورة واحدة فقط وهو ان لايكون عليه غير النذ اما اذا كان عليه غير النذر فيلزم
مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما[1]فان كان مراد الناذر من الشهر بين الهلالين فيجب وان كان ناقصا وان كان قصده من الشهر مقداره فيكيفه ثلاثون يوما فلابد من اتّباع قصد الناذر
السيد الحكيم والسيد الخوئي قالا في مناقشة صاحب العروة ان المكلف اذا نذر شهرا واحدا وقصد مابين الهلالين فيجب عليه ذلك ولامعنى للقول بالاجزاء بل يتعين عليه ذلك، نعم اذا كان مراده من الشهر مقدار الشهر العرفي وهو ثلاثون يوما فيجزءه غير مابين الهلالين من عدد ثلاثين يوم
فاذا نذر اعتكاف شهر فقال السيد الحكيم والسيد الخوئي يتعين عليه ذلك لأن الشهر عرفا هو مابين الهلالين وان الشهر اسم لنفس الهلال، وعلى تقدير نقصان الشهر فلايمكنه ان يصوم تسعة وعشرون يوما بل لابد من ضم يوم آخر لتكميل الناقص يوما واحدا لأن الناقص هو عبارة عن تسعة ثلاثات ويومين فلابد من ضم اليوم الثالث لليومين حتى يصح الاعتكاف ثلاثة أيام
السيد الخوئي يقول هذا الكلام هو للمشهور من انه اذا صام يومان فلابد من الثالث نعم اذا نذر ان يعتكف يومان فلابد من ان يعتكف اليوم الثالث واذا اعتكف خمسة أيام فلابد من السادس واذا اعتكف ثمانية أيام فلابد من التاسع وأما أكثر من هذا فلايجب بمعنى انه اذا اعتكف أحد عشر يوما فلايجب اليوم الثاني عشر
نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي لافرق بين الثلاثة الاولى أو غيرها فكل يومان لابد من ضم الثالث اليهما بلغت مابلغت وان ماذكرته الروايات من الثلاثة الاولى والثلاثة الثانية هو من باب المثال لاغير، كما انه لايختص الشهر بالشهر القمري فقط بل يوجد شهر شمسي وشهر رومي فلابد من ملاحظة قصد الناذر فقد يكون قصده من الشهر هو الشهر الشمسي أو الشهر الرومي بحيث يمكن ان يكون أكثر من ثلاثين يوما فكلام السيد الخوئي والسيد الحكيم على اطلاقه ليس بصحيح
مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع[2] فلو نذر اعتكاف الشهر فهو مابين الهلالين بالنسبة للهجري القمري وكذا اذا كان الشهر شمسيا أو روميا فلابد من التتابع فمن نذر مابين الهلالين يكون قصده التتابع فلو فرق فيها فانه يحنث بذلك لمخالفته النذر ولم يمتثل النذر لأنه لم يأت بمتعلق النذر
أما اذا نذر اعتكاف مقدار الشهر وهو ثلاثون يوما عرفا فهنا التتابع غير ملحوظ فالتتابع في ثلاثين يوما غير ملحوظ في مفهوم النذر فيجوز التفريق
ويذكر المصنف صورة اخرى في المتن فيقول لايبعد جوازها كما لو قال اعتكف من الثلاثين يوما أعتكف يوما واحد فيقول بالصحة ويضم اليه يومان آخران ويكون اليومان ليسا من المنذور ثم يقول اعكتف من الشهر يوما واحدا وهكذا فيكون اعتكافه تسعين يوما في ثلاثين وجبة
قال السيد الحكيم هنا هذه الصورة الأخيرة غير مقصودة للناذر وكون الناذر قاصدا اليها تأمل فالمنصرف غير هذه الصورة فالصورة الأخيرة مادامت غير مقصودة فلا تجوز بمعنى انه لايجب وفاء النذر بهذه الكيفية
قال السيد الخوئي هنا ان هذه الصورة الأخيرة مبنيّة على أحد أمرين كلاهما غير صحيح:
الأمر الأول: فهو لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري وبما انه لم يقصده فإن قصد الوفاء بالأمر النذري هو اليوم الأول فقط واليومين الآخرين جاء بهما من باب التكميل فالباقي لايقع وفاء وهذا كلام باطل
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح كغسل الثوب النجس فلايحتاج الى نية التطهير ولكن اذا كان على الانسان امور متعددة مثلا كاعتكاف منذور واعتكاف استيجاري فهنا الاعتكاف المنذور والاستيجاري لابد من قصده
فنقول اذا كان عليه اعتكاف واحد وهو الاعتكاف المنذور فقط وليس عليه اعتكاف استيجاري فهنا يصح ماقاله صاحب العروة اذا قلنا يلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر أما السيد الخوئي فقال لايلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر، فنقول لايلزم في صورة واحدة فقط وهو ان لايكون عليه غير النذ اما اذا كان عليه غير النذر فيلزم