36/01/24
تحمیل
الموضوع:لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع
مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء[1]فلو نذر اعتكاف أربعة أيام ولم يكن قد اشترط التتابع ولم يكن التتابع ظاهرها من كلامه ولامن نذره فاذا أخل باليوم الرابع فيقضيه فقط بأن يضم اليه يومين آخرين
لكن للمصنف عبارة والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء وهذه العبارة تقول يجب التعيين لكن الاولى ان يعينه أول يوم، فهل يجب التعيين
أما كلامه الأول: وهو لو نذر اعتكاف أربعة أيام وأخل بالرابع فقال يجب قضاء اليوم الرابع ويضم اليه يومين، ولكن لماذا عبر عنه بالقضاء في حين هو أداء لأنه لم يشترط التتابع ولم يعينه وهكذا صاحب الشرايع حيث عبّر عنه بالقضاء
ثم هذا اليوم الرابع هل يجب ان يعينه كونه أول الثلاثة أو ثانيها أو ثالثها؟ صاحب العروة وصاحب الجواهر قالا يجب التعيين لكنه يمكنه ان يجعله ثاني أو ثالث الثلاثة
بعض الفقهاء قال: الأقوى ان يجعله أول الثلاثة وهو بعنوان الفتوى وليس على نحو الاستحباب لأن من عليه صوم واجب فلا يجوز له ان يأتي بصوم مستحب
الجواب: ان الدليل القائل بان من عليه واجب لايجوز له ان يأتي بصوم مستحب ورد في الصوم الاستقلالي بينما الصوم هنا ليس بصوم استقلالي بل هذا الصوم تبعي للإعتكاف فلا يتعين ان يكون اليوم الرابع هو اول الثلاثة، بل نقول يجب التعيين والأولى ان يحعله أول الثلاثة كما فعل صاحب الجواهر وصاحب العروة
وهنا قول ثالث وقد ذهب اليه السيد الخوئي وهو عدم وجوب التعيين أصلا لأن وجوب التعيين يبتني على مسلك باطل وهو لزوم قصد عنوان الوفاء بالنذر في تفريغ الذمة فيكون عنوان الوفاء واجب مع انه لايلزم قصد عنوان الوفاء لأن الوفاء هو انهاء العمل وان الأمر الناشيء من قبل الوفاء بالنذر توصلي والتوصلي لايلزم به قصد القربة فلا يحتاج التعيين من أصله لعدم المقتضي له، ثم يقول ان الذي يجب عليه وهو اليوم الرابع ينطبق على الفرد الأول قهرا ومعه فلا حاجة الى التعيين
ثم يقول السيد الخوئي لوقلنا بلزوم قصد الوفاء في المنذور فيجوز له ان يقصد الوفاء بمجموع الوفاء لأنه لادليل على لزوم قصد الوفاء في واحد معين
وكلام السيد الخوئي صحيح لو كان عليه واجب فقط وهو اليوم الرابع يأتي به أما اذا كان عليه اعتكافات متعددة فهنا يجب التعيين كون هذا الاعتكاف قضاء أو نذر أو اجارة أو غير ذلك
قال السيد الحكيم ان اليومين الذين يضمهما الى اليوم الرابع وجوبهما وجوب نفسي وليس وجوبا مقدميا لأن مجموع الأيام الثلاثة من الاعتكاف هي اعتكاف واحد
وفي الجواب نقول: ان معنى الواجب الغيري هو مايجب لأجل الغير والواجب الآن هو يوم واحد وغيره من اليومين واجب بالوجوب المقدمي لأن الاعتكاف لايتحق الاّ بثلاثة أيام
قال السيد الخوئي ان الواجب عليه يوم واحد ويضم يومين اليه من باب المقدمة العقلية يجعل مصداق الوفاء هو يوم واحد من الثلاثة الواجبة وهذه الثلاثة الواجبة الثلاثة يختلف وجوبها فمنها مايجب بالوجوب النفسي وهو اليوم الرابع ومنها مايجب بالوجوب العقلي المقدمي ومعه فيكون الواجب مركب بمعنى ان الأيام الثلاثة فيها واجبات ضمنيّة مشروطة
مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين [2]وهذه المسألة فيما لو نوى خمسة أيام فهنا توجد ادلة تقول لابد من ضم السادس، فاذا فرق بين الثلاثة واليومين فيجب ان يضم الثالث لليومين لأن اليومين اعتكاف جديد أما اذا تابع ولم يفرق بين الثلاثة والاثنين فيجب ان يضم السادس
في هذه الصورة وهي اذا جاء بالخمسة أيام متوالية فلابد من ضم السادس خالف المحقق الأردبيلي فقال هذا الكلام في المستحب بينما نحن الآن في الواجب ولايصح تسرية الحكم من المستحب الى الواجب.
مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء[1]فلو نذر اعتكاف أربعة أيام ولم يكن قد اشترط التتابع ولم يكن التتابع ظاهرها من كلامه ولامن نذره فاذا أخل باليوم الرابع فيقضيه فقط بأن يضم اليه يومين آخرين
لكن للمصنف عبارة والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء وهذه العبارة تقول يجب التعيين لكن الاولى ان يعينه أول يوم، فهل يجب التعيين
أما كلامه الأول: وهو لو نذر اعتكاف أربعة أيام وأخل بالرابع فقال يجب قضاء اليوم الرابع ويضم اليه يومين، ولكن لماذا عبر عنه بالقضاء في حين هو أداء لأنه لم يشترط التتابع ولم يعينه وهكذا صاحب الشرايع حيث عبّر عنه بالقضاء
ثم هذا اليوم الرابع هل يجب ان يعينه كونه أول الثلاثة أو ثانيها أو ثالثها؟ صاحب العروة وصاحب الجواهر قالا يجب التعيين لكنه يمكنه ان يجعله ثاني أو ثالث الثلاثة
بعض الفقهاء قال: الأقوى ان يجعله أول الثلاثة وهو بعنوان الفتوى وليس على نحو الاستحباب لأن من عليه صوم واجب فلا يجوز له ان يأتي بصوم مستحب
الجواب: ان الدليل القائل بان من عليه واجب لايجوز له ان يأتي بصوم مستحب ورد في الصوم الاستقلالي بينما الصوم هنا ليس بصوم استقلالي بل هذا الصوم تبعي للإعتكاف فلا يتعين ان يكون اليوم الرابع هو اول الثلاثة، بل نقول يجب التعيين والأولى ان يحعله أول الثلاثة كما فعل صاحب الجواهر وصاحب العروة
وهنا قول ثالث وقد ذهب اليه السيد الخوئي وهو عدم وجوب التعيين أصلا لأن وجوب التعيين يبتني على مسلك باطل وهو لزوم قصد عنوان الوفاء بالنذر في تفريغ الذمة فيكون عنوان الوفاء واجب مع انه لايلزم قصد عنوان الوفاء لأن الوفاء هو انهاء العمل وان الأمر الناشيء من قبل الوفاء بالنذر توصلي والتوصلي لايلزم به قصد القربة فلا يحتاج التعيين من أصله لعدم المقتضي له، ثم يقول ان الذي يجب عليه وهو اليوم الرابع ينطبق على الفرد الأول قهرا ومعه فلا حاجة الى التعيين
ثم يقول السيد الخوئي لوقلنا بلزوم قصد الوفاء في المنذور فيجوز له ان يقصد الوفاء بمجموع الوفاء لأنه لادليل على لزوم قصد الوفاء في واحد معين
وكلام السيد الخوئي صحيح لو كان عليه واجب فقط وهو اليوم الرابع يأتي به أما اذا كان عليه اعتكافات متعددة فهنا يجب التعيين كون هذا الاعتكاف قضاء أو نذر أو اجارة أو غير ذلك
قال السيد الحكيم ان اليومين الذين يضمهما الى اليوم الرابع وجوبهما وجوب نفسي وليس وجوبا مقدميا لأن مجموع الأيام الثلاثة من الاعتكاف هي اعتكاف واحد
وفي الجواب نقول: ان معنى الواجب الغيري هو مايجب لأجل الغير والواجب الآن هو يوم واحد وغيره من اليومين واجب بالوجوب المقدمي لأن الاعتكاف لايتحق الاّ بثلاثة أيام
قال السيد الخوئي ان الواجب عليه يوم واحد ويضم يومين اليه من باب المقدمة العقلية يجعل مصداق الوفاء هو يوم واحد من الثلاثة الواجبة وهذه الثلاثة الواجبة الثلاثة يختلف وجوبها فمنها مايجب بالوجوب النفسي وهو اليوم الرابع ومنها مايجب بالوجوب العقلي المقدمي ومعه فيكون الواجب مركب بمعنى ان الأيام الثلاثة فيها واجبات ضمنيّة مشروطة
مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين [2]وهذه المسألة فيما لو نوى خمسة أيام فهنا توجد ادلة تقول لابد من ضم السادس، فاذا فرق بين الثلاثة واليومين فيجب ان يضم الثالث لليومين لأن اليومين اعتكاف جديد أما اذا تابع ولم يفرق بين الثلاثة والاثنين فيجب ان يضم السادس
في هذه الصورة وهي اذا جاء بالخمسة أيام متوالية فلابد من ضم السادس خالف المحقق الأردبيلي فقال هذا الكلام في المستحب بينما نحن الآن في الواجب ولايصح تسرية الحكم من المستحب الى الواجب.