36/02/08
تحمیل
الموضوع:لا بد من ثبوت كون المكان مسجدا وجامعا
كان الكلام في المسألة الثانية والعشرون حيث قال السيد الماتن:لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي[1]وقلنا ان ثبوت كون هذا المكان مسجد وجامع حتى يصح الاعتكاف فيه له طرق، منها: العلم الوجداني، ومنها: الاطمئنان والشياع، ومنها: شهادة البيّنة العادلة، أما خبر الواحد العادل والثقة فان ثبوت المسجدية بكلامه فيصح الاعتكاف أو انه لابد من البينة فهذا بحث يأتي في كل الموارد طبعا في غير موارد النزاع
السيد الخوئي قال: ان خبر الواحد حجة في الموضوعات كلها لأن دليل حجية المخبر هو السيرة العقلائية وان السيرة العقلائية تقول ان خبر الواحد الثقة مقبول في الموضوع كما في الحكم وان هذه السيرة غير منهي عنها، أما رواية مسعدة فهي غير ناهية عن هذه السيرة لأن الثوب الذي اشتريته ولعلّه مغصوب تجري عليه أحكام يد المسلمين وهو امارة الملكية، والزوجة التي تحته ولعلها اُخته فهنا أصالة عدم النسب بينهما، والعبد يكون تحت يده ولعله حُرّ فهنا يأتي سوق المسلمين والأشياء كلها على ذلك الاّ ان تستبين أو تقوم به البينة، يقول السيد الخوئي ان المراد من البينة هنا هو الدليل وليس الشاهدين العادلين
أما الرأي الآخر وهو رأي المشهور فقد ذهبوا الى عدم حجية خبر الثقة وخبر العادل في الموضوعات نعم خبر الثقة والعادل في الأحكام حجة الاّ ان خبر الثقة والعادل في الموضوعات ليس بحجة وذلك لعدم الدليل على كون خبر الواحد حجة في الموضوعات، والقول بالسيرة غير تام لأن الروايات الكثيرة قد ردعت عن هذه السيرة ومن هذه الروايات نفس رواية مسعدة بن صدقة وغيرها حيث قالت ان شهادت العدل والثقة في الموضوع ليس بحجة، نعم قد يكون في مورد واحد ان خبر الثقة أو خبر العادل في الموضوع حجة لوجود الدليل لكن لاتوجد قاعدة في ذلك
فإن رواية مسعدة قالت والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة فالأشياء كلها على الحلية حتى يحصل العلم وهو الاستبانة على الحرمة أو تقوم البينة الاصطلاحية وهو شهادة العدلين وهذا ردع عن السيرة
فقيام البينة على الحرمة تشمل المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي بمعنى انه اذا شهدت البينة العادلة على السرقة فقد قامت البينة بالالتزام على الحرمة وهكذا اذا شهدت البينة على ان هذه المرأة رضيعة الزوج فقد قامت البينة بالمطابقة على حرمة الزواج وهكذا اذا شهدت البيّنة على هذا ان الكتاب لزيد فهذا يعني حرمة تصرف الغير فيه حتى لجلد الكتاب لتضمن الكتاب للجلد
نحن نقول أقل مايمكن مناقشة السيد الخوئي وينتصر للمشهور الذي منهم السيد الحكيم هو انه ليس المراد من الينة في رواية مسعدة هو البينة بالمعنى اللغوي كما ذهب اليه السيد الخوئي لأن الرواية في زمان الامام الصادق (عليه السلام) والاصطلاح المتشرعي للبينة في زمان الامام الصادق (عليه السلام) هو الشاهدان العادلان فالرواية واضحة في حجية البينة في كل الموضوعات فخبر الواحد ليس بحجة
ثم ان السيرة التي ادعاها السيد الخوئي من ان خبر الثقة مقبول في الأحكام والموضوعات دعوى غير تامة ففي الموضوعات لاتوجد سيرة عقلائية على الاعتماد على الخبر الواحد فيها أي في الموضوعات، فيمكن تجربة الواجدان في الأهداف الشخصية وتارة يمكن تجربة الوجدان في الموارد المولوية العقلائية كما انه يمكن تجربة هذا الوجدان في الاحتجاجات
فلو جربنا الوجدان العقلائي في الأهداف الشخصية فنرى ان هذه السيرة غير واضحة فان الأغراض الشخصية لايوجد فيها ضابطة معينة، فلا سيرة كما ادعاه السيد الخوئي على قبول خبر الثقة في الموضوعات
كان الكلام في المسألة الثانية والعشرون حيث قال السيد الماتن:لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي[1]وقلنا ان ثبوت كون هذا المكان مسجد وجامع حتى يصح الاعتكاف فيه له طرق، منها: العلم الوجداني، ومنها: الاطمئنان والشياع، ومنها: شهادة البيّنة العادلة، أما خبر الواحد العادل والثقة فان ثبوت المسجدية بكلامه فيصح الاعتكاف أو انه لابد من البينة فهذا بحث يأتي في كل الموارد طبعا في غير موارد النزاع
السيد الخوئي قال: ان خبر الواحد حجة في الموضوعات كلها لأن دليل حجية المخبر هو السيرة العقلائية وان السيرة العقلائية تقول ان خبر الواحد الثقة مقبول في الموضوع كما في الحكم وان هذه السيرة غير منهي عنها، أما رواية مسعدة فهي غير ناهية عن هذه السيرة لأن الثوب الذي اشتريته ولعلّه مغصوب تجري عليه أحكام يد المسلمين وهو امارة الملكية، والزوجة التي تحته ولعلها اُخته فهنا أصالة عدم النسب بينهما، والعبد يكون تحت يده ولعله حُرّ فهنا يأتي سوق المسلمين والأشياء كلها على ذلك الاّ ان تستبين أو تقوم به البينة، يقول السيد الخوئي ان المراد من البينة هنا هو الدليل وليس الشاهدين العادلين
أما الرأي الآخر وهو رأي المشهور فقد ذهبوا الى عدم حجية خبر الثقة وخبر العادل في الموضوعات نعم خبر الثقة والعادل في الأحكام حجة الاّ ان خبر الثقة والعادل في الموضوعات ليس بحجة وذلك لعدم الدليل على كون خبر الواحد حجة في الموضوعات، والقول بالسيرة غير تام لأن الروايات الكثيرة قد ردعت عن هذه السيرة ومن هذه الروايات نفس رواية مسعدة بن صدقة وغيرها حيث قالت ان شهادت العدل والثقة في الموضوع ليس بحجة، نعم قد يكون في مورد واحد ان خبر الثقة أو خبر العادل في الموضوع حجة لوجود الدليل لكن لاتوجد قاعدة في ذلك
فإن رواية مسعدة قالت والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة فالأشياء كلها على الحلية حتى يحصل العلم وهو الاستبانة على الحرمة أو تقوم البينة الاصطلاحية وهو شهادة العدلين وهذا ردع عن السيرة
فقيام البينة على الحرمة تشمل المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي بمعنى انه اذا شهدت البينة العادلة على السرقة فقد قامت البينة بالالتزام على الحرمة وهكذا اذا شهدت البينة على ان هذه المرأة رضيعة الزوج فقد قامت البينة بالمطابقة على حرمة الزواج وهكذا اذا شهدت البيّنة على هذا ان الكتاب لزيد فهذا يعني حرمة تصرف الغير فيه حتى لجلد الكتاب لتضمن الكتاب للجلد
نحن نقول أقل مايمكن مناقشة السيد الخوئي وينتصر للمشهور الذي منهم السيد الحكيم هو انه ليس المراد من الينة في رواية مسعدة هو البينة بالمعنى اللغوي كما ذهب اليه السيد الخوئي لأن الرواية في زمان الامام الصادق (عليه السلام) والاصطلاح المتشرعي للبينة في زمان الامام الصادق (عليه السلام) هو الشاهدان العادلان فالرواية واضحة في حجية البينة في كل الموضوعات فخبر الواحد ليس بحجة
ثم ان السيرة التي ادعاها السيد الخوئي من ان خبر الثقة مقبول في الأحكام والموضوعات دعوى غير تامة ففي الموضوعات لاتوجد سيرة عقلائية على الاعتماد على الخبر الواحد فيها أي في الموضوعات، فيمكن تجربة الواجدان في الأهداف الشخصية وتارة يمكن تجربة الوجدان في الموارد المولوية العقلائية كما انه يمكن تجربة هذا الوجدان في الاحتجاجات
فلو جربنا الوجدان العقلائي في الأهداف الشخصية فنرى ان هذه السيرة غير واضحة فان الأغراض الشخصية لايوجد فيها ضابطة معينة، فلا سيرة كما ادعاه السيد الخوئي على قبول خبر الثقة في الموضوعات