36/03/06
تحمیل
الموضوع:لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
وجب عليه الخروج
مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه[1] السيد الحكيم والسيد الخوئي قالا لو أجنب المعتكف وجب عليه الخروج من المسجد سواء لم يمكن الاغسال فيه أو أمكن لكن الاغتسال فيه أكثر زمانا من الخروج من المسجد، أما اذا كان الاغتسال في المسجد بقدر الخروج فيجب الاغتسال في المسجد ولايجوز له الخروج
قال صاحب العروة ان وجب على المعتكف الخروج من المسجد ولم يخرج فقد بطل اعتكافه لأن مكثه حرام وهذه الفتوى أيضا لصاحب الجواهر في رسالته نجاة العباد، وقال الميرزا الشيرازي عند تعليقه على نجاة العباد في البطلان تأمل بل منع في بعض الصور
أما الآخوند الخراساني فقال ان الاعتكاف لايبطل في صورة واحدة وهي اذا استيقض المعتكف قبل الغروب بنصف ساعة فهنا يجب عليه الخروج من المسجد لحرمة اللبث ويجب عليه الخروج بقدر الغسل وهذا ليس من الاعتكاف فإنّه يساوى نصف ساعة فيكون قد انتهى إعتكافه فإن خالف ومكث في المسجد فقد فعل حراما ليس من الاعتكاف فلايبطل اعتكافه، وهذه الصورة قد أوجدها الآخوند الخراساني تعليقا على كلام الميرزا الشيرازي
هنا نذكر صورة بيّنها السيد الخوئي والسيد الحكيم وهي ان بطلان الاعتكاف له أحد حالات ثلاثة: فاما ان يكون له مانع من الاعتكاف، أو انه يترك جزء أو شرطا عمدا بدون مسوغ، أو انه يترك جزء غير عمدي الاّ ان هذه الصورة تمحي الاعتكاف
فلو أجنب ولم يخرج من المسجد فقد فعل الحرام الاّ ان ارتكاب الحرام هذا لايوجب بطلان الاعتكاف كما لو استغاب في حالة الاعتكاف فإن الاعتكاف لايبطل بالغيبة، فتحقق الحرام من المعتكف لايوجب بطلان الاعتكاف لأن الاعتكاف لم يُقيّد بعد ارتكاب الحرام التي منها المكث الحرام وليس من الاعتكاف وهو المكث حالة الجنابة
فلو أجنب قبل الزوال بنصف ساعة فهذه النصف ساعة مستثناة من لزوم اللبث في الاعتكاف فلو فرضنا ان الماء لابد من حمله له وهذا يستغرق ربع ساعة ونفس الغسل يستغرق ربع ساعة فيكون مجموع الوقت نصف ساعة فلو بقى في المسجد ربع ساعة وحُمل له الماء ولكنه خرج في الربع ساعة الثانية التي هي زمان الغسل فمكوثه خلال الربع الساعة الاولى في المسجد حرام لكنه لايوجب بطلان الاعتكاف فان فعله المحرم لايؤدي الى البطلان
فلا مانع من صحة الاعتكاف مع اقترافه للحرام وهو البقاء في المسجد جنبا لكن في زمان غير اعتكافي ولم يترك جزء من الاعتكاف لأن قضاء الحاجة وشراء الطعام وغسل الجنابة مستثنى من المكث الاعتكافي فيكون قد فعل الحرام لمدة ربع ساعة مع ان الغسل ومقدمته يستغرق نصف ساعة، لكنه لوبقي في المسجد وهو مجنب أكثر من الوقت الذي يستغرق الغسل فهنا يبطل الاعتكاف
فعبارة صاحب العروة وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه فيها منع في بعض الصور وهي اذا مكث مكثا غير اعتكافي كما مثلنا وهي الصورة التي صورها الاخوند الخراسانين والصورة التي ذكره االسيد الحكيم والسيد الخوئي
مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[2] فيبطل اعتكاف من غصب مكانا في المسجد سبق اليه غيره، واستدل صاحب العروة على ذلك بأن السابق الى هذا المكان في المسجد له حق الاختصاص بمعنى انه لايجوز للآخرين مزاحمته وطرده من هذا المكان فلو طُرد (السابق الى المسجد) من هذا المكان فلابد من اذنه في التصرف في هذا المكان فلو لم يجز فيكون غصبا ومعه فيكون الاعتكاف باطلا
لكننا نقول ان طرد ومزاحمة السابق للمسجد لايجوز فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه فعل غير جائز ولكن بعد ذلك يبقى المكان وقفا عاما ولايختص بالسابق المطرود وبعد ذلك يجوز المكث فيه من دون معارض فيكون الاعتكاف في هذا المكان جائز ولايتعارض مع حق الآخرين
فالفرق بين الملك وبين الوقف ففي الأملاك لايجوز مزاحمة المالك فيها وان السكنى في بيته لابد فيها من إذنه وهذا بخلاف الوقف فان السابق للمكان له الحق فقط فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه صاحب الحق الاّ ان السكنى في ذلك المكان لايحتاج الى إذنه لأن المكان رجع وقفا عاما بعد طرده
مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه[1] السيد الحكيم والسيد الخوئي قالا لو أجنب المعتكف وجب عليه الخروج من المسجد سواء لم يمكن الاغسال فيه أو أمكن لكن الاغتسال فيه أكثر زمانا من الخروج من المسجد، أما اذا كان الاغتسال في المسجد بقدر الخروج فيجب الاغتسال في المسجد ولايجوز له الخروج
قال صاحب العروة ان وجب على المعتكف الخروج من المسجد ولم يخرج فقد بطل اعتكافه لأن مكثه حرام وهذه الفتوى أيضا لصاحب الجواهر في رسالته نجاة العباد، وقال الميرزا الشيرازي عند تعليقه على نجاة العباد في البطلان تأمل بل منع في بعض الصور
أما الآخوند الخراساني فقال ان الاعتكاف لايبطل في صورة واحدة وهي اذا استيقض المعتكف قبل الغروب بنصف ساعة فهنا يجب عليه الخروج من المسجد لحرمة اللبث ويجب عليه الخروج بقدر الغسل وهذا ليس من الاعتكاف فإنّه يساوى نصف ساعة فيكون قد انتهى إعتكافه فإن خالف ومكث في المسجد فقد فعل حراما ليس من الاعتكاف فلايبطل اعتكافه، وهذه الصورة قد أوجدها الآخوند الخراساني تعليقا على كلام الميرزا الشيرازي
هنا نذكر صورة بيّنها السيد الخوئي والسيد الحكيم وهي ان بطلان الاعتكاف له أحد حالات ثلاثة: فاما ان يكون له مانع من الاعتكاف، أو انه يترك جزء أو شرطا عمدا بدون مسوغ، أو انه يترك جزء غير عمدي الاّ ان هذه الصورة تمحي الاعتكاف
فلو أجنب ولم يخرج من المسجد فقد فعل الحرام الاّ ان ارتكاب الحرام هذا لايوجب بطلان الاعتكاف كما لو استغاب في حالة الاعتكاف فإن الاعتكاف لايبطل بالغيبة، فتحقق الحرام من المعتكف لايوجب بطلان الاعتكاف لأن الاعتكاف لم يُقيّد بعد ارتكاب الحرام التي منها المكث الحرام وليس من الاعتكاف وهو المكث حالة الجنابة
فلو أجنب قبل الزوال بنصف ساعة فهذه النصف ساعة مستثناة من لزوم اللبث في الاعتكاف فلو فرضنا ان الماء لابد من حمله له وهذا يستغرق ربع ساعة ونفس الغسل يستغرق ربع ساعة فيكون مجموع الوقت نصف ساعة فلو بقى في المسجد ربع ساعة وحُمل له الماء ولكنه خرج في الربع ساعة الثانية التي هي زمان الغسل فمكوثه خلال الربع الساعة الاولى في المسجد حرام لكنه لايوجب بطلان الاعتكاف فان فعله المحرم لايؤدي الى البطلان
فلا مانع من صحة الاعتكاف مع اقترافه للحرام وهو البقاء في المسجد جنبا لكن في زمان غير اعتكافي ولم يترك جزء من الاعتكاف لأن قضاء الحاجة وشراء الطعام وغسل الجنابة مستثنى من المكث الاعتكافي فيكون قد فعل الحرام لمدة ربع ساعة مع ان الغسل ومقدمته يستغرق نصف ساعة، لكنه لوبقي في المسجد وهو مجنب أكثر من الوقت الذي يستغرق الغسل فهنا يبطل الاعتكاف
فعبارة صاحب العروة وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه فيها منع في بعض الصور وهي اذا مكث مكثا غير اعتكافي كما مثلنا وهي الصورة التي صورها الاخوند الخراسانين والصورة التي ذكره االسيد الحكيم والسيد الخوئي
مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[2] فيبطل اعتكاف من غصب مكانا في المسجد سبق اليه غيره، واستدل صاحب العروة على ذلك بأن السابق الى هذا المكان في المسجد له حق الاختصاص بمعنى انه لايجوز للآخرين مزاحمته وطرده من هذا المكان فلو طُرد (السابق الى المسجد) من هذا المكان فلابد من اذنه في التصرف في هذا المكان فلو لم يجز فيكون غصبا ومعه فيكون الاعتكاف باطلا
لكننا نقول ان طرد ومزاحمة السابق للمسجد لايجوز فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه فعل غير جائز ولكن بعد ذلك يبقى المكان وقفا عاما ولايختص بالسابق المطرود وبعد ذلك يجوز المكث فيه من دون معارض فيكون الاعتكاف في هذا المكان جائز ولايتعارض مع حق الآخرين
فالفرق بين الملك وبين الوقف ففي الأملاك لايجوز مزاحمة المالك فيها وان السكنى في بيته لابد فيها من إذنه وهذا بخلاف الوقف فان السابق للمكان له الحق فقط فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه صاحب الحق الاّ ان السكنى في ذلك المكان لايحتاج الى إذنه لأن المكان رجع وقفا عاما بعد طرده