36/03/20
تحمیل
الموضوع:يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع
متى شاء
مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين[1] فللمعكتف اشتراط الرجوع من الاعتكاف متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء عرض له عارض أو لم يعرض له عارض ففتوى صاحب العروة هنا فتوى واسعة، وقد دلّت على هذا الحكم روايات كثيرة:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [2] ومفهوم هذه الجملة الأخيرة انه اذا أقام يومين واشترط فله الحق في ان يفسخ ويخرج في اليوم الثالث، فهذه الرواية واضحة على جواز اشتراط الفسخ مطلقا
للشيخ الطوسي فتوى يخصص فيها جواز الفسخ في اليومين الأولين فقط واما بعدهما فلا حق للمعتكف ان يفسخ، الاّ ان هذه الرواية الصحيحة الواضحة الدلالة بالمفهوم تدل ان كلام الشيخ الطوسي لاوجه له فان هذه الرواية الصحيحة تدل على جواز اشتراط الفسخ حتى في اليوم الثالث سواء وجد العذر او لم يوجد
هنا توجد روايات اخرى غير هذه الرواية تدل على استحباب الاشتراط بمعنى ان المعتكف يستحب له اشتراط فسخ الاعتكاف متى شاء بينما هذه الرواية الصحيحة لمحمد بن مسلم تدل على جواز الاشتراط
صحيحة ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم [3]
موثق الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن يحلك من اعتكافك) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى [4] فالعلة من الله تعالى بالنسبة للمرأة كالحيض والنفاس وبالنسبة للرجل كالنوبة القلبية أو الأمراض
فنرى هنا وجود رواية تقول بجواز الاشتراط على الله ان يحل الاعتكاف حتى في اليوم الثالث وهي رواية صحيحة واضحة الدلالة بالمفهوم وتوجد روايات تقول يستحب الاشتراط ان يحل اعتكافه عندحصول عارض او عذر
فقد نُسب الى بعض العلماء أو أكثر العلماء ان الاشتراط في حال الاعتكاف يكون خاصا في صورة حصول العارض أو العذر ودليل هذا القول رواية أبي بصير والموثقة الاُخرى
ولكن لايمكننا القول بهذه المقالة فان هاتين الروايتين قالتا باستحباب الإشتراط بينما الصحيحة المتقدمة قالت بالجواز وتباين بين الأمر الجائز والأمر المستحب، مع الروايتين الغيا فائدة الشرط لأنه أساسا في صورة العذر يجوز الخروج ومعه فتكون هاتان الروايتان قد الغيتا فائدة الشرط لذا ورد فيهما استحباب الاشتراط، وثالثا الروايتان دلتا على استحباب الإشتراط في صورة وجود العذر وليس فيه فائدة لأن الخروج مع العذر جائز بينما صحيحة محمد بن مسلم دلت على جواز الاشتراط مطلقا وله فائدة وهي فسخ الاعتكاف ولو من دون علّة وعذر، فكل يعمل به في مورده ولامنافاة بينها
وهذا يختلف عن المسألة المتقدمة من وجود النهي عن الجلوس تحت الظلال والنهي عن الجلوس مطلقا فقلنا هناك اطلاق وتقييد والحكم واحد بينهما بينما هنا بينهما تباين وليس من الاطلاق والتقييد
ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث فالشرط لابد ان يكون حال نية الاعتكاف وهذا صحيح لأن النصوص المتقدمة ذكرت الاشتراط مطلقا وذكرت استحباب الاشتراط وشبّهته بالاشتراط في باب الإحرام وبما ان الإشتراط في باب الاحرام هو وقت النية فكذا في الإعتكاف يكون الاشتراط وقت النية لأنه نوع ارتباط والتزام أما الاشتراط قبل الاعتكاف أو بعده فهو يكون من الشرط الابتدائي ليس معناه الارتباط والالتزام
ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين فلو أسقط شرطه فإن الشرط لايسقط مادام انه قد اشترط حين نية الاعتكاف بأنه يخرج متى ماشاء لأنه حق غير قابل للإسقاط
فان الشروط على ثلاثة أقسام، القسم الأول: شروط في العقود أو في الإيقاعات قابلة للفسخ والشرط فيها بمعنى تعليق الالتزام وتعليق الإيقاع في صورة حصول الشرط فلو لم يحصل الشرط فالخيار للشارط بمعنى ان له تعليق الالتزام
القسم الثاني: العقود والايقاعات غير القابلة للفسخ فيمكن تعليقها على الشرط فان كان الشرط موجودا فالعقد والايقاع صحيح وان لم يكن الشرط موجودا بل سيوجد فالعقد والإيقاع يكون باطلا للإجماع على بطلان التعليق في العقود والإيقاعات
القسم الثالث: وهو الشرط الذي لم يكن مع الاشخاص بل هو شرط مع الله في ضمن عبادة الاعتكاف
مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين[1] فللمعكتف اشتراط الرجوع من الاعتكاف متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء عرض له عارض أو لم يعرض له عارض ففتوى صاحب العروة هنا فتوى واسعة، وقد دلّت على هذا الحكم روايات كثيرة:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [2] ومفهوم هذه الجملة الأخيرة انه اذا أقام يومين واشترط فله الحق في ان يفسخ ويخرج في اليوم الثالث، فهذه الرواية واضحة على جواز اشتراط الفسخ مطلقا
للشيخ الطوسي فتوى يخصص فيها جواز الفسخ في اليومين الأولين فقط واما بعدهما فلا حق للمعتكف ان يفسخ، الاّ ان هذه الرواية الصحيحة الواضحة الدلالة بالمفهوم تدل ان كلام الشيخ الطوسي لاوجه له فان هذه الرواية الصحيحة تدل على جواز اشتراط الفسخ حتى في اليوم الثالث سواء وجد العذر او لم يوجد
هنا توجد روايات اخرى غير هذه الرواية تدل على استحباب الاشتراط بمعنى ان المعتكف يستحب له اشتراط فسخ الاعتكاف متى شاء بينما هذه الرواية الصحيحة لمحمد بن مسلم تدل على جواز الاشتراط
صحيحة ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم [3]
موثق الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن يحلك من اعتكافك) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى [4] فالعلة من الله تعالى بالنسبة للمرأة كالحيض والنفاس وبالنسبة للرجل كالنوبة القلبية أو الأمراض
فنرى هنا وجود رواية تقول بجواز الاشتراط على الله ان يحل الاعتكاف حتى في اليوم الثالث وهي رواية صحيحة واضحة الدلالة بالمفهوم وتوجد روايات تقول يستحب الاشتراط ان يحل اعتكافه عندحصول عارض او عذر
فقد نُسب الى بعض العلماء أو أكثر العلماء ان الاشتراط في حال الاعتكاف يكون خاصا في صورة حصول العارض أو العذر ودليل هذا القول رواية أبي بصير والموثقة الاُخرى
ولكن لايمكننا القول بهذه المقالة فان هاتين الروايتين قالتا باستحباب الإشتراط بينما الصحيحة المتقدمة قالت بالجواز وتباين بين الأمر الجائز والأمر المستحب، مع الروايتين الغيا فائدة الشرط لأنه أساسا في صورة العذر يجوز الخروج ومعه فتكون هاتان الروايتان قد الغيتا فائدة الشرط لذا ورد فيهما استحباب الاشتراط، وثالثا الروايتان دلتا على استحباب الإشتراط في صورة وجود العذر وليس فيه فائدة لأن الخروج مع العذر جائز بينما صحيحة محمد بن مسلم دلت على جواز الاشتراط مطلقا وله فائدة وهي فسخ الاعتكاف ولو من دون علّة وعذر، فكل يعمل به في مورده ولامنافاة بينها
وهذا يختلف عن المسألة المتقدمة من وجود النهي عن الجلوس تحت الظلال والنهي عن الجلوس مطلقا فقلنا هناك اطلاق وتقييد والحكم واحد بينهما بينما هنا بينهما تباين وليس من الاطلاق والتقييد
ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث فالشرط لابد ان يكون حال نية الاعتكاف وهذا صحيح لأن النصوص المتقدمة ذكرت الاشتراط مطلقا وذكرت استحباب الاشتراط وشبّهته بالاشتراط في باب الإحرام وبما ان الإشتراط في باب الاحرام هو وقت النية فكذا في الإعتكاف يكون الاشتراط وقت النية لأنه نوع ارتباط والتزام أما الاشتراط قبل الاعتكاف أو بعده فهو يكون من الشرط الابتدائي ليس معناه الارتباط والالتزام
ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين فلو أسقط شرطه فإن الشرط لايسقط مادام انه قد اشترط حين نية الاعتكاف بأنه يخرج متى ماشاء لأنه حق غير قابل للإسقاط
فان الشروط على ثلاثة أقسام، القسم الأول: شروط في العقود أو في الإيقاعات قابلة للفسخ والشرط فيها بمعنى تعليق الالتزام وتعليق الإيقاع في صورة حصول الشرط فلو لم يحصل الشرط فالخيار للشارط بمعنى ان له تعليق الالتزام
القسم الثاني: العقود والايقاعات غير القابلة للفسخ فيمكن تعليقها على الشرط فان كان الشرط موجودا فالعقد والايقاع صحيح وان لم يكن الشرط موجودا بل سيوجد فالعقد والإيقاع يكون باطلا للإجماع على بطلان التعليق في العقود والإيقاعات
القسم الثالث: وهو الشرط الذي لم يكن مع الاشخاص بل هو شرط مع الله في ضمن عبادة الاعتكاف