36/04/03
تحمیل
الموضوع:كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها[1] قلنا ان عبارة المصنف حيث قال يجواز الخوض في المباح للمعتكف صحيحة في الجملة أما بقية الاُمور فهو متفرغ للعبادة، أما السيد الخوئي حيث قال ان المعتكف له ان يجعل كل وقته لاُمور الدنيا والاُمور المباحه فاستشكلنا وقلنا ان هذا الكلام ينافي الاعتكاف
مسألة 3: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى[2] فالاعتكاف متقوم بالصوم فاذا فسد الصوم فسد الاعتكاف والروايات قالت لا اعتكاف الاّبالصوم فهذه الروايات تنفي حقيقة الاعتكاف بدون الصوم
ثم انتقل المصنف الى غير الحرمة وهو فساد الاعتكاف بالجماع ليلا أو نهارا وقال سابقا ان اللمس والتقبيل بشهورة حرام وقال بالاحتياط الوجوبي في بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحرمات كالبيع والشراء والممارات وشم الطيب وشم الريحان، فكأنه يوجد حكمان بالنسبة لهذه الامور حكم بالحرمة وحكم بالبطلان
نحن هنا نخرج الاستمناء بالحلال وكذا اللمس والتقبيل نعم بالنسبة للجماع فهو محرم للنهي عنه في الآية القرآنية وفي الروايات حيث نزّلته الروايات بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فالحرمة ثابتة
وهذه الحرمة وضعية وتكليفية بمعنى ان فعل الجماع حين الاعتكاف محرم ومعاقب عليه ويوجب بطلان الاعتكاف، ونستدل على حرمة الجماع في الاعتكاف حرمة تكليفية وحرمة وضعية ليس لأجل الروايات لأن النهي بحسب طبعه الأولي ظاهر في الحكم التكليفي المولوي
لكن هذا الظهور التكليفي للنهي عن الفعل الخارجي اذا نهانا المولى عن فعل خارجي في مركب عبادة أو معاملة فان هذا النهي الذي ظاهره التحريم المولولي التكليفي ينقلب ويصير ظاهره البطلان، فالنواهي اذا توجهت الى أشياء خارجية فمعناه الحرمة التكليفية ونفس هذه النواهي اذا توجهت الى أمر مركب من عبادة أو معاملة فينقلب هذا النهي التكليفي الى نهي إرشادي بمعنى فساد العمل
أما في البيع والشراء فانه يدل على البطلان والحرمة فإن هذا نهي عن شيء في المركب وينقلب الى الإرشاد فان اليع والشراء والممارات وشم الطيب تكون محرمة في اليوم الثالث أو في الاعتكاف الواجب بالإضافة الى بطلان العمل لحرمة إبطال العمل في اليوم الثالث
فنفرق بين الأمرين ونقول ان الجماع حرام تكليفي ووضعي ولدينا دليلين للوضعي وللتكليفي، أما البيع والشراء وشم الطيب فإنه منهي عنها في الاعتكاف فتدل على بطلان من أتى بها في الاعتكاف ولكن لادليل على الحرمة فتكون مبطلة فقط الاّ في اليوم الثالث فيصير واجبا أو في الواجب المعين فانه يحرم ابطال العمل
فنقول ان الجماع يوجد دليل على حرمته تكليفا ووضعا وكذا الممارات يوجد دليل على حرمتها تكليفا ووضعا، وأما البيع والشراء وشم الطيب فيوجد دليل على حرمتها وضعا وتكليفا في اليوم الثالث وفي الواجب المعين أما في اليوم الأول واليوم الثاني فان البيع ليس بمحرم وكذا الشراء فليس بمحرم وكذا شم الطيب فهو ليس بمحرم أيضا
مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها[1] قلنا ان عبارة المصنف حيث قال يجواز الخوض في المباح للمعتكف صحيحة في الجملة أما بقية الاُمور فهو متفرغ للعبادة، أما السيد الخوئي حيث قال ان المعتكف له ان يجعل كل وقته لاُمور الدنيا والاُمور المباحه فاستشكلنا وقلنا ان هذا الكلام ينافي الاعتكاف
مسألة 3: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى[2] فالاعتكاف متقوم بالصوم فاذا فسد الصوم فسد الاعتكاف والروايات قالت لا اعتكاف الاّبالصوم فهذه الروايات تنفي حقيقة الاعتكاف بدون الصوم
ثم انتقل المصنف الى غير الحرمة وهو فساد الاعتكاف بالجماع ليلا أو نهارا وقال سابقا ان اللمس والتقبيل بشهورة حرام وقال بالاحتياط الوجوبي في بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحرمات كالبيع والشراء والممارات وشم الطيب وشم الريحان، فكأنه يوجد حكمان بالنسبة لهذه الامور حكم بالحرمة وحكم بالبطلان
نحن هنا نخرج الاستمناء بالحلال وكذا اللمس والتقبيل نعم بالنسبة للجماع فهو محرم للنهي عنه في الآية القرآنية وفي الروايات حيث نزّلته الروايات بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فالحرمة ثابتة
وهذه الحرمة وضعية وتكليفية بمعنى ان فعل الجماع حين الاعتكاف محرم ومعاقب عليه ويوجب بطلان الاعتكاف، ونستدل على حرمة الجماع في الاعتكاف حرمة تكليفية وحرمة وضعية ليس لأجل الروايات لأن النهي بحسب طبعه الأولي ظاهر في الحكم التكليفي المولوي
لكن هذا الظهور التكليفي للنهي عن الفعل الخارجي اذا نهانا المولى عن فعل خارجي في مركب عبادة أو معاملة فان هذا النهي الذي ظاهره التحريم المولولي التكليفي ينقلب ويصير ظاهره البطلان، فالنواهي اذا توجهت الى أشياء خارجية فمعناه الحرمة التكليفية ونفس هذه النواهي اذا توجهت الى أمر مركب من عبادة أو معاملة فينقلب هذا النهي التكليفي الى نهي إرشادي بمعنى فساد العمل
أما في البيع والشراء فانه يدل على البطلان والحرمة فإن هذا نهي عن شيء في المركب وينقلب الى الإرشاد فان اليع والشراء والممارات وشم الطيب تكون محرمة في اليوم الثالث أو في الاعتكاف الواجب بالإضافة الى بطلان العمل لحرمة إبطال العمل في اليوم الثالث
فنفرق بين الأمرين ونقول ان الجماع حرام تكليفي ووضعي ولدينا دليلين للوضعي وللتكليفي، أما البيع والشراء وشم الطيب فإنه منهي عنها في الاعتكاف فتدل على بطلان من أتى بها في الاعتكاف ولكن لادليل على الحرمة فتكون مبطلة فقط الاّ في اليوم الثالث فيصير واجبا أو في الواجب المعين فانه يحرم ابطال العمل
فنقول ان الجماع يوجد دليل على حرمته تكليفا ووضعا وكذا الممارات يوجد دليل على حرمتها تكليفا ووضعا، وأما البيع والشراء وشم الطيب فيوجد دليل على حرمتها وضعا وتكليفا في اليوم الثالث وفي الواجب المعين أما في اليوم الأول واليوم الثاني فان البيع ليس بمحرم وكذا الشراء فليس بمحرم وكذا شم الطيب فهو ليس بمحرم أيضا