36/04/14
تحمیل
الموضوع:شرائط وجوب الزكاة
قلنا فيما تقدم من بحث الزكاة ان الزكاة الواجبة على الأصناف التسعة بالنسبة للنقدين لابد من البلوغ وأما في غير النقدين من المواشي والغلات فنحن قلنا فيهما أيضا باشتراط البلوغ وبعض لم يشترط البلوغ، نعم توجد رواية واحدة قالت ان البلوغ في المال الصامت وهو النقدين أما في غيره فعليه الصدقة الواجبة وقلنا ان المراد من الصدقة تشير الى غير الزكاة
فنحن لم نوافق من قال بأن زكاة الغلات والمواشي واجبة على من لم يبلغ لوجود الأدلة الكثيرة الوافية في عدم الوجوب
قال صاحب العروة يعتبر الحول وان ابتداء الحول من حين البلوغ لزكاة النقدين وزكاة الأنعام أما الغلات فلا يعتبر فيها الحول وان مالايعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فإن المناط هو وقت تعلق الاسم
فلو كان للصبي بستان وقد بلغ الصبي قبل ان تحمر الفواكه أو تصفر فتجب الزكاة لأنه لايعتبر فيها الحول، ولايأتي هنا حديث رفع القلم أو ليس على مال اليتيم زكاة لأن المالك قد بلغ، نعم اذا انعقد الحب وصدق الاسم في وقت كون المالك صبيا فهنا لاتجب أما لو بلغ قبل الانعقاد فلا يشترط هنا الحول لتوفر الشروط فيه
أما مايعتبر فيه الحول وهو المواشي والنقدين فلو ملك الصبي المواشي والنقدين فلا زكاة عليه لأنه ليس ببالغ فيأتي هنا حديث الرفع و ليس على مال الصبي زكاة
لكن اذا كان الصبي قد قارب البلوغ لكنه لم تظهر فيه علائم البلوغ وقد بلغ قبل ان يمر الحل على أمواله بثلاثة أشهر مثلا فهل تجب عليه الزكاة؟ ذهب المشهور الى عدم وجب الزكاة حتى يمر عليه الحول وهو بالغ بمعنى ان المشهور قال لابد من مرور الحول بعد البلوغ، ولكن هناك من قال لايشترط الحول بعد البلوغ بل لابد من تحقق بلوغه لكي يُؤمر بالزكاة
ودليل المشهور صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس[1]بتقريب ان الرواية قالت ان مامضى من الزمان كان المالك فيها صبيا فليس عليه زكاة
نحن نقول ان هذا الدليل باطل لأن هذه الرواية في الغلات بدليل هذه الجملة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة فهذه ليست ناظرة الى الحول والزمان الماضي بل ناظرة الى الغلات وصدر الرواية وارد في الغلات
قلنا فيما تقدم من بحث الزكاة ان الزكاة الواجبة على الأصناف التسعة بالنسبة للنقدين لابد من البلوغ وأما في غير النقدين من المواشي والغلات فنحن قلنا فيهما أيضا باشتراط البلوغ وبعض لم يشترط البلوغ، نعم توجد رواية واحدة قالت ان البلوغ في المال الصامت وهو النقدين أما في غيره فعليه الصدقة الواجبة وقلنا ان المراد من الصدقة تشير الى غير الزكاة
فنحن لم نوافق من قال بأن زكاة الغلات والمواشي واجبة على من لم يبلغ لوجود الأدلة الكثيرة الوافية في عدم الوجوب
قال صاحب العروة يعتبر الحول وان ابتداء الحول من حين البلوغ لزكاة النقدين وزكاة الأنعام أما الغلات فلا يعتبر فيها الحول وان مالايعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فإن المناط هو وقت تعلق الاسم
فلو كان للصبي بستان وقد بلغ الصبي قبل ان تحمر الفواكه أو تصفر فتجب الزكاة لأنه لايعتبر فيها الحول، ولايأتي هنا حديث رفع القلم أو ليس على مال اليتيم زكاة لأن المالك قد بلغ، نعم اذا انعقد الحب وصدق الاسم في وقت كون المالك صبيا فهنا لاتجب أما لو بلغ قبل الانعقاد فلا يشترط هنا الحول لتوفر الشروط فيه
أما مايعتبر فيه الحول وهو المواشي والنقدين فلو ملك الصبي المواشي والنقدين فلا زكاة عليه لأنه ليس ببالغ فيأتي هنا حديث الرفع و ليس على مال الصبي زكاة
لكن اذا كان الصبي قد قارب البلوغ لكنه لم تظهر فيه علائم البلوغ وقد بلغ قبل ان يمر الحل على أمواله بثلاثة أشهر مثلا فهل تجب عليه الزكاة؟ ذهب المشهور الى عدم وجب الزكاة حتى يمر عليه الحول وهو بالغ بمعنى ان المشهور قال لابد من مرور الحول بعد البلوغ، ولكن هناك من قال لايشترط الحول بعد البلوغ بل لابد من تحقق بلوغه لكي يُؤمر بالزكاة
ودليل المشهور صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس[1]بتقريب ان الرواية قالت ان مامضى من الزمان كان المالك فيها صبيا فليس عليه زكاة
نحن نقول ان هذا الدليل باطل لأن هذه الرواية في الغلات بدليل هذه الجملة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة فهذه ليست ناظرة الى الحول والزمان الماضي بل ناظرة الى الغلات وصدر الرواية وارد في الغلات