36/05/09
تحمیل
الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الفقة
36/05/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:لو شك حين البلوغ في مجئ وقت تعلق
الزكاة
مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ولكن الأحوط الإخراج وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك[1]هنا ذكر المصنف اثنا عشر فرعا من الشكوك ومن حالة الشك، ونذكرها بالترتيب الذي ذكرها المصنف
الصورة الاولى: اذا علم الانسان زمان ووقت بلوغه لكن التمر هل احمّر أو اصفر؟ فهنا يشك المكلف في أصل تعلق الزكاة من جهة الشك في إحمرار أو إصفرار التمر
الصورة الثانية: يعلم المكلف بزمان بلوغه ولكنه يشك في تعلق الزكاة لأجل انه يشك في كون الإحمرار والإصفرار الحاصل في التمر هل هو قبل البلوغ فلا تجب الزكاة أو انه حصل بعد البلوغ فتجب الزكاة
ففي هاتين الصورتين استشكل واحتاط بالاحتياط الوجوبي لأجل أصالة تأخر الحادث يعني البراءة تجري من وجوب الزكاة فيحكم على ان الإحمرار والإصفرار بعد البلوغ فلاجل الخروج عن هذه القاعدة
قال السيد الخوئي ان المتأخرين لم يقولوا بأصالة تأخر الحادث لأن أصله الاستصحاب فإن استصحبنا عدم الاحمرار والاصفرار الى مابعد البلوغ فلا أثر لأن موضوع الوجوب هو الأحمرار والاصفرار بعد البلوغ فإن اصالة تأخر الحادث لايثبت ان الاحمرار والإصفرار قد حصل بعد البلوغ لأنه أصل مثبت حيث ان العقل يحكم بذلك
هنا نقول ان أصالة تاأخر الحادث أصلها وسندها الاستصحاب فاذا استصحبنا عدم الاحمرار وعدم الاصفرار الى مابعد البلوغ فلا أثر شرعي له لأن وضوع الوجوب الإحمرار والاصفرار بعد البلوغ وتأخر الحادث عقلا يكون بعد البلوغ وهو أصل مثبت ومعه فلا وجه للاحتياط الوجوبي وانما هنا تجري البرائة في هاتين الصورتين، فالاحتياط اللزومي الذي ذكره المصنف في هاتين الصورتين لاوجه له
الصورة الثالثة: ان يعلم زمان تعلق الزكاة بالتمر لكنه لايعلم بكونه كان بالغا في ذلك الزمان او انه غير بالغ
الصورة الرابعة: ان يعلم زمان تعلق الزكاة بالتمر ويعلم بكونه بالغ لكنه لايعلم ان بلوغه كان في يوم الأربعاء فتجب الزكاة أو كان في يوم الجمعة فلا تجب الزكاة
ففي هاتين الصورتين جزم المصنف بعدم الوجوب وكذا غيره جزم بعدم الوجوب وذلك لاننا اذا لم نعتمد على اصالة تأخر الحادث فالكلام كالصورة الاولى واذا اعتمدنا على اصالة تأخر الحادث فهو يعني ان البلوغ بعد الإحمرار والإصفرار أو بعد الانعقاد ومعه فلا تجب الزكاة
الصورة الخامس: لو علم بالبلوغ وعلم بالتعلق لكنه لايعلم بالمتقدم منهما ولايعلم بالمتأخر، كمالو خرج منه المني في الذي رجع من السفر واحمرّ واصفرّ التمر في اليوم الذي رزقه الله ولد ولايعلم المتقدم منهما ولايعلم المتأخر بمعنى انه يجهل بالتأريخين
فهنا لم يحرز موضوع الوجوب وهو التعلق بعد البلوغ فالأصل عدم تحقق الموضوع ومع عدم تحقق الموضوع فلا وجوب فهنا نشك في الموضوع والأصل عدم إحراز الموضوع فلابد من إجراء البراءة في هذه الصورة الخامس
الصورة السادسة: ان يعلم زمان العقل كما لو كانت حالته السابقة الجنون ولكنه لايعلم بزمان الاحمرار فان كان قبل زمان تحقق كمال عقله فلاتجب الزكاة واما لو كان بعد زمان عقله فتجب الزكاة وهذه الصورة السادسة تعني انه لو كانت حالته السابقة الجنون بخلاف مالو كان عاقل وجُنّ
هنا أيضا احتاط المصنف احتياطا لزوميا وقال يجب الإخراج من باب اصالة تأخر الحادث وهو استصحاب عدم الاحمرار والاصفرار الى مابعد العقل وقلنا ان هذا من الأصل المثبت ومعه فلا وجه للاحتياط بل تجري البراءة وقد التزم ذلك السيد الخوئي
مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ولكن الأحوط الإخراج وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك[1]هنا ذكر المصنف اثنا عشر فرعا من الشكوك ومن حالة الشك، ونذكرها بالترتيب الذي ذكرها المصنف
الصورة الاولى: اذا علم الانسان زمان ووقت بلوغه لكن التمر هل احمّر أو اصفر؟ فهنا يشك المكلف في أصل تعلق الزكاة من جهة الشك في إحمرار أو إصفرار التمر
الصورة الثانية: يعلم المكلف بزمان بلوغه ولكنه يشك في تعلق الزكاة لأجل انه يشك في كون الإحمرار والإصفرار الحاصل في التمر هل هو قبل البلوغ فلا تجب الزكاة أو انه حصل بعد البلوغ فتجب الزكاة
ففي هاتين الصورتين استشكل واحتاط بالاحتياط الوجوبي لأجل أصالة تأخر الحادث يعني البراءة تجري من وجوب الزكاة فيحكم على ان الإحمرار والإصفرار بعد البلوغ فلاجل الخروج عن هذه القاعدة
قال السيد الخوئي ان المتأخرين لم يقولوا بأصالة تأخر الحادث لأن أصله الاستصحاب فإن استصحبنا عدم الاحمرار والاصفرار الى مابعد البلوغ فلا أثر لأن موضوع الوجوب هو الأحمرار والاصفرار بعد البلوغ فإن اصالة تأخر الحادث لايثبت ان الاحمرار والإصفرار قد حصل بعد البلوغ لأنه أصل مثبت حيث ان العقل يحكم بذلك
هنا نقول ان أصالة تاأخر الحادث أصلها وسندها الاستصحاب فاذا استصحبنا عدم الاحمرار وعدم الاصفرار الى مابعد البلوغ فلا أثر شرعي له لأن وضوع الوجوب الإحمرار والاصفرار بعد البلوغ وتأخر الحادث عقلا يكون بعد البلوغ وهو أصل مثبت ومعه فلا وجه للاحتياط الوجوبي وانما هنا تجري البرائة في هاتين الصورتين، فالاحتياط اللزومي الذي ذكره المصنف في هاتين الصورتين لاوجه له
الصورة الثالثة: ان يعلم زمان تعلق الزكاة بالتمر لكنه لايعلم بكونه كان بالغا في ذلك الزمان او انه غير بالغ
الصورة الرابعة: ان يعلم زمان تعلق الزكاة بالتمر ويعلم بكونه بالغ لكنه لايعلم ان بلوغه كان في يوم الأربعاء فتجب الزكاة أو كان في يوم الجمعة فلا تجب الزكاة
ففي هاتين الصورتين جزم المصنف بعدم الوجوب وكذا غيره جزم بعدم الوجوب وذلك لاننا اذا لم نعتمد على اصالة تأخر الحادث فالكلام كالصورة الاولى واذا اعتمدنا على اصالة تأخر الحادث فهو يعني ان البلوغ بعد الإحمرار والإصفرار أو بعد الانعقاد ومعه فلا تجب الزكاة
الصورة الخامس: لو علم بالبلوغ وعلم بالتعلق لكنه لايعلم بالمتقدم منهما ولايعلم بالمتأخر، كمالو خرج منه المني في الذي رجع من السفر واحمرّ واصفرّ التمر في اليوم الذي رزقه الله ولد ولايعلم المتقدم منهما ولايعلم المتأخر بمعنى انه يجهل بالتأريخين
فهنا لم يحرز موضوع الوجوب وهو التعلق بعد البلوغ فالأصل عدم تحقق الموضوع ومع عدم تحقق الموضوع فلا وجوب فهنا نشك في الموضوع والأصل عدم إحراز الموضوع فلابد من إجراء البراءة في هذه الصورة الخامس
الصورة السادسة: ان يعلم زمان العقل كما لو كانت حالته السابقة الجنون ولكنه لايعلم بزمان الاحمرار فان كان قبل زمان تحقق كمال عقله فلاتجب الزكاة واما لو كان بعد زمان عقله فتجب الزكاة وهذه الصورة السادسة تعني انه لو كانت حالته السابقة الجنون بخلاف مالو كان عاقل وجُنّ
هنا أيضا احتاط المصنف احتياطا لزوميا وقال يجب الإخراج من باب اصالة تأخر الحادث وهو استصحاب عدم الاحمرار والاصفرار الى مابعد العقل وقلنا ان هذا من الأصل المثبت ومعه فلا وجه للاحتياط بل تجري البراءة وقد التزم ذلك السيد الخوئي