36/05/25
تحمیل
الموضوع:إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه ثلاثة فروع في النذر، فقد ينذر ان يتصدق بماله نذرا مطلقا فقال ان نفس وجوب التصدق هو قطع للحول وقد خالفناه وقلنا ان الحكم التكليفي بوجوب التصدق لايقطع الحول لانه متمكن من التصرف وان التمكن من التصرف هو الشرط
وقال ايضا اذا كان النذر مؤقتا كالتصدق بهذا القطيع من العنم في شهر رمضان فقال ان نفس هذا لاحكم التكليفي يوجب قطع الحول فقد اعتبر المنع من التصرف التشريعي مثل المنع من التصرف التكويني، ولكننا قلنا ان هذا الوجوب لايمنع من التصرف التكويني فلا ينقطع الحول ومع حلوله يجب عليه ان يزكي امواله
وقال أيضا اذا نذر التصدق بالقطيع نذرا مشروطا كما انه نذر ان يتصدق بهذا القطيع من الغنم اذا شافى الله ولده وهذا النذر المشروط والمعلق على شرط يختلف عن النذر المؤقت ويختلف ايضا عن النذر المطلق، فقال المصنف تارة يحصل النذر ويتحقق قبل حلول الحول وتارة يحصل بعد حلول الحول وتارة يحصل حين حلول الحول ومقارنا لتمام الحول
أما الصورة الاولى وهو اذا تحقق النذر قبل حلول الحول فقال ان حكمها حكم النذر المطلق فهذا مانع من وجوب الزكاة وهو قاطع للحول فلو لم يفي بنذره فلابد من تجديد حول جديد، وقد ناقشناه وقلنا كما قال السيد الخوئي من ان المانع من التصرف هو المنع الخارجي التكويني كما تقدم ذكره وليس المنع الشرعي وعليه فلو لم يفي بنذره فلابد من اخراج الزكاة عند تمام الحول لان نفس النذر ليس مانع من استمرارية الحول لانه متمكن من التصرف خارجا وتكوينا
وأما اذا نذر بالنذر المؤقت وقد تحقق النذر بعد الحول فقال المصنف لابد من دفع الزكاة لأن المانع هو وجوب الوفاء بالنذر ولم يتحقق النذر الاّ بعد حلول الحول فيجب عليه الزكاة
وقد ناقشه السيد الخوئي وقال ان المصنف اختار سابقا ان النذر يوجب قطع الحول ومعه فلا معنى للتفرقة بين الصورتين لأن التكليف الفعلي بلزوم المحافظة على القطيع موجود في الصورتين فان النذر المؤقت هو واجب معلق وهو نفسه في الواجب المشروط فكل منهما متوقف على فعل متأخر
يقول السيد الخوئي فظهر مما تقدم انه لو تحقق النذر عند حلول الحول فان قلنا بمذهب المشهور وصاحب العروة من ان الوجوب كانع من الزكاة ويقطع الحول فهذا يمنع من الحول وان قلنا انه لايمنع من الحول فهنا أيضا لايمنع من الحول
نحن نقول على مبنى السيد الخوئي لافرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط فكلام السيد الخوئي لمناقشة صاحب العروة، لكن هنا كلام وبحث ففرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ففي الواجب المعلق الوجوب فعلي والواجب استقلالي اما في الواجب المشروط فقد قال جماعة ان الوجوب يأتي حين تحقق الشرط حيث قالوا ان الواجب المشروط يختلف عن الواجب المعلق
فلو قلنا لافرق بين النذر المطلق والنذر المؤقت والنذر المشروط سواء حصل الشرط بعد تمامية الحول او قبله فهنا كلام السيد صحيح لكن اذا قلنا بوجود الفرق بين الواجب المطلق والمقيد والمشروط فيكون تفصيل صاحب العروة صحيح بان النذر المعلق على شرط لو تحقق قبل الحول فينقطع الحول واما اذا تحقق بعد الحول فتجب الزكاة
وعلى القول بصحة كلام السيد صاحب العروة من الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط فلو تحقق الشرط قبل الحول فيجب النذر ولازكاة لانقطاع الحول وبين تحقق النذر بعد الحول فتجب الزكاة
وأما في صورة مقارنة حصول الشرط للحول فقد ذكر المصنف أربعة وجوه: الوجه الأول: وجوب الزكاة، والوجه الثاني: لاتجب الزكاة بل يجب صرف النصاب في النذر، والوجه الثالث: التخيير، والوجه الرابع: القرعة
أما القول الرابع وهو القرعة فهو قول باطل حتما لأن موضوع القرعة في الشبهات الموضوعية بينما مانحن فيه من الشبهة هي شبه حكمية وهذا غير مشمول لدليل القرعة
وأما الوجه الثالث وهو التخيير بين تقديم الزكاة أو تقديم الصدقة، فهذا القول يصح في صورة التعارض فان التخيير يتم في صورة التعارض نعم المكلف لايمكنه الجمع بين صرف المال في النذر أو في الزكاة فإن تقديم كل منهما يوجب إنعدام موضوع الآخر، على ان التخيير ليس بتام وليس بصحيح في صورة تعارض الأدلة لأن حكم المتعارضين الترجيح
ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه ثلاثة فروع في النذر، فقد ينذر ان يتصدق بماله نذرا مطلقا فقال ان نفس وجوب التصدق هو قطع للحول وقد خالفناه وقلنا ان الحكم التكليفي بوجوب التصدق لايقطع الحول لانه متمكن من التصرف وان التمكن من التصرف هو الشرط
وقال ايضا اذا كان النذر مؤقتا كالتصدق بهذا القطيع من العنم في شهر رمضان فقال ان نفس هذا لاحكم التكليفي يوجب قطع الحول فقد اعتبر المنع من التصرف التشريعي مثل المنع من التصرف التكويني، ولكننا قلنا ان هذا الوجوب لايمنع من التصرف التكويني فلا ينقطع الحول ومع حلوله يجب عليه ان يزكي امواله
وقال أيضا اذا نذر التصدق بالقطيع نذرا مشروطا كما انه نذر ان يتصدق بهذا القطيع من الغنم اذا شافى الله ولده وهذا النذر المشروط والمعلق على شرط يختلف عن النذر المؤقت ويختلف ايضا عن النذر المطلق، فقال المصنف تارة يحصل النذر ويتحقق قبل حلول الحول وتارة يحصل بعد حلول الحول وتارة يحصل حين حلول الحول ومقارنا لتمام الحول
أما الصورة الاولى وهو اذا تحقق النذر قبل حلول الحول فقال ان حكمها حكم النذر المطلق فهذا مانع من وجوب الزكاة وهو قاطع للحول فلو لم يفي بنذره فلابد من تجديد حول جديد، وقد ناقشناه وقلنا كما قال السيد الخوئي من ان المانع من التصرف هو المنع الخارجي التكويني كما تقدم ذكره وليس المنع الشرعي وعليه فلو لم يفي بنذره فلابد من اخراج الزكاة عند تمام الحول لان نفس النذر ليس مانع من استمرارية الحول لانه متمكن من التصرف خارجا وتكوينا
وأما اذا نذر بالنذر المؤقت وقد تحقق النذر بعد الحول فقال المصنف لابد من دفع الزكاة لأن المانع هو وجوب الوفاء بالنذر ولم يتحقق النذر الاّ بعد حلول الحول فيجب عليه الزكاة
وقد ناقشه السيد الخوئي وقال ان المصنف اختار سابقا ان النذر يوجب قطع الحول ومعه فلا معنى للتفرقة بين الصورتين لأن التكليف الفعلي بلزوم المحافظة على القطيع موجود في الصورتين فان النذر المؤقت هو واجب معلق وهو نفسه في الواجب المشروط فكل منهما متوقف على فعل متأخر
يقول السيد الخوئي فظهر مما تقدم انه لو تحقق النذر عند حلول الحول فان قلنا بمذهب المشهور وصاحب العروة من ان الوجوب كانع من الزكاة ويقطع الحول فهذا يمنع من الحول وان قلنا انه لايمنع من الحول فهنا أيضا لايمنع من الحول
نحن نقول على مبنى السيد الخوئي لافرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط فكلام السيد الخوئي لمناقشة صاحب العروة، لكن هنا كلام وبحث ففرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ففي الواجب المعلق الوجوب فعلي والواجب استقلالي اما في الواجب المشروط فقد قال جماعة ان الوجوب يأتي حين تحقق الشرط حيث قالوا ان الواجب المشروط يختلف عن الواجب المعلق
فلو قلنا لافرق بين النذر المطلق والنذر المؤقت والنذر المشروط سواء حصل الشرط بعد تمامية الحول او قبله فهنا كلام السيد صحيح لكن اذا قلنا بوجود الفرق بين الواجب المطلق والمقيد والمشروط فيكون تفصيل صاحب العروة صحيح بان النذر المعلق على شرط لو تحقق قبل الحول فينقطع الحول واما اذا تحقق بعد الحول فتجب الزكاة
وعلى القول بصحة كلام السيد صاحب العروة من الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط فلو تحقق الشرط قبل الحول فيجب النذر ولازكاة لانقطاع الحول وبين تحقق النذر بعد الحول فتجب الزكاة
وأما في صورة مقارنة حصول الشرط للحول فقد ذكر المصنف أربعة وجوه: الوجه الأول: وجوب الزكاة، والوجه الثاني: لاتجب الزكاة بل يجب صرف النصاب في النذر، والوجه الثالث: التخيير، والوجه الرابع: القرعة
أما القول الرابع وهو القرعة فهو قول باطل حتما لأن موضوع القرعة في الشبهات الموضوعية بينما مانحن فيه من الشبهة هي شبه حكمية وهذا غير مشمول لدليل القرعة
وأما الوجه الثالث وهو التخيير بين تقديم الزكاة أو تقديم الصدقة، فهذا القول يصح في صورة التعارض فان التخيير يتم في صورة التعارض نعم المكلف لايمكنه الجمع بين صرف المال في النذر أو في الزكاة فإن تقديم كل منهما يوجب إنعدام موضوع الآخر، على ان التخيير ليس بتام وليس بصحيح في صورة تعارض الأدلة لأن حكم المتعارضين الترجيح