36/06/22
تحمیل
الموضوع:مستحبات الزكاة
كان الكلام في مستحبات الزكاة
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق[1] وهذا الحكم قال به جميع العلماء وفيه نصوص صحيحة وصريحة، منها:
صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا [2] لكن هذه مطلقة في كل فرس فتشمل الذكر والاُنثى
لكن توجد صحيحة تخصص استحباب الزكاة بالخيل الاناث، صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ
قال: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ [3]وهذه الرواية تقيد الرواية الاولى حيث ان المراد من ضريبة الزكاة في الخيل الإناث
لايقال: ان هاتين الروايتين تدلان على الوجوب بينما كلامنا في الدلالة على الاستحباب، بل ان هاتين الروايتين لا تدلان على الوجوب لأن الأمر استند الى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو حاكم الشرع فقد يكون هذا الوجوب حكم حكومتي وليس شرعي
فنقول: ان وضع الامام (عليه السلام) هو بعينه وضع النبي (صلى الله عليه واله) كما ان التعبير في الرواة الخيل العتاق الراعية وهو شرط الزكاة الشرعية وهي الخيل السائمة وكذا قوله في كل عام فهو شرط الهي
على ان هذا الحكم اذا كان حكما حكوميا فهو يكون فترة معينة ومحددة مع ان هذا الحكم استمر الى زمان الامام الباقر والامام الصادق (عليهما السلام)، فضلا عن ان الرواية الثانية التي تقول ان الزكاة في الخيل الإناث تعتبر الزكاة في الخيل الإناث أمر مفروغ عنه لأنها تنتج فهو أمر مركوز
وثانيا: ان الروايات لانقول تدل على الاستحباب بل ظاهرها الوجوب ولكنه طلب يرافق ويقارنه رغبة المولى في كون العبد حرا في الإخراج وعدمه
أما بالنسبة الى الرقيق فلا زكاة فيها الاّ اذا اتجر بها فتثبت الزكاة استحبابا لموثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى[4]وهذه ظاهرها الوجوب وبالاضافة الى ان الزكاة في الحيوان فقط في الامور الثلاثة فيكون طلب مع الاقتران بجواز الدفع وعدمه
نعم توجد رواية صحيحة تنفي الزكاة على الرقيق وتثبت على الرؤقيق صاع من التمر فبالجمع مع روايات الطلب فيثبت الاستحباب، والرواية هي: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول[5]قال السيد الخوئي يمكن هذه الرواية على الاستحباب
قال صاحب الجواهر لابد من حمله على زكاة الفطرة والمراد من حلول الحول هو مجيئ شهر رمضان الثاني، وقال المحقق الهمداني المرادمن (الرأس) هو كل شيء وليس خصوص الخيل
فتلخص وعرفنا ان الرقيق ليس فيه زكاة على نحو الوجوب كما انه ليس فيه زكاة على نحو الاستحباب الاّ ان يدخل في مال التجارة فتقدم ان مال التجارة تستحب زكاته
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها [6]كما لو كان لدى الانسان خانا أو بستانا يستفيد منه ومن نمائه فهو ليس من التجارة فيستحب زكاة هذه الاملاك مع انه ليس من أموال التجارة
هنا قال العلماء الدليل في استحباب زكاة العقارات هو نفس ماذكرناه في أموال التجارة فان التجارة كما تكون في الأعيان تكون باستنماء العين كإجارته وهو تحريك الملك فان التجارة ليست فقط البيع والشراء بل كل متاع للبيع أو منفعة فإنها تجارة أيضا
ثم في معتبرة علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته، ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل [7] فلا زكاة فيها اذا كانت تؤكل، ومع الغاء خصوصية البستان الى العقارات الاخرى كالدكان والخان فيكون فيها الزكاة أيضا، فدليل الزكاة في مال التجارة واسع يشمل هذه الاُمور
كان الكلام في مستحبات الزكاة
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق[1] وهذا الحكم قال به جميع العلماء وفيه نصوص صحيحة وصريحة، منها:
صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا [2] لكن هذه مطلقة في كل فرس فتشمل الذكر والاُنثى
لكن توجد صحيحة تخصص استحباب الزكاة بالخيل الاناث، صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ
قال: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ [3]وهذه الرواية تقيد الرواية الاولى حيث ان المراد من ضريبة الزكاة في الخيل الإناث
لايقال: ان هاتين الروايتين تدلان على الوجوب بينما كلامنا في الدلالة على الاستحباب، بل ان هاتين الروايتين لا تدلان على الوجوب لأن الأمر استند الى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو حاكم الشرع فقد يكون هذا الوجوب حكم حكومتي وليس شرعي
فنقول: ان وضع الامام (عليه السلام) هو بعينه وضع النبي (صلى الله عليه واله) كما ان التعبير في الرواة الخيل العتاق الراعية وهو شرط الزكاة الشرعية وهي الخيل السائمة وكذا قوله في كل عام فهو شرط الهي
على ان هذا الحكم اذا كان حكما حكوميا فهو يكون فترة معينة ومحددة مع ان هذا الحكم استمر الى زمان الامام الباقر والامام الصادق (عليهما السلام)، فضلا عن ان الرواية الثانية التي تقول ان الزكاة في الخيل الإناث تعتبر الزكاة في الخيل الإناث أمر مفروغ عنه لأنها تنتج فهو أمر مركوز
وثانيا: ان الروايات لانقول تدل على الاستحباب بل ظاهرها الوجوب ولكنه طلب يرافق ويقارنه رغبة المولى في كون العبد حرا في الإخراج وعدمه
أما بالنسبة الى الرقيق فلا زكاة فيها الاّ اذا اتجر بها فتثبت الزكاة استحبابا لموثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى[4]وهذه ظاهرها الوجوب وبالاضافة الى ان الزكاة في الحيوان فقط في الامور الثلاثة فيكون طلب مع الاقتران بجواز الدفع وعدمه
نعم توجد رواية صحيحة تنفي الزكاة على الرقيق وتثبت على الرؤقيق صاع من التمر فبالجمع مع روايات الطلب فيثبت الاستحباب، والرواية هي: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول[5]قال السيد الخوئي يمكن هذه الرواية على الاستحباب
قال صاحب الجواهر لابد من حمله على زكاة الفطرة والمراد من حلول الحول هو مجيئ شهر رمضان الثاني، وقال المحقق الهمداني المرادمن (الرأس) هو كل شيء وليس خصوص الخيل
فتلخص وعرفنا ان الرقيق ليس فيه زكاة على نحو الوجوب كما انه ليس فيه زكاة على نحو الاستحباب الاّ ان يدخل في مال التجارة فتقدم ان مال التجارة تستحب زكاته
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها [6]كما لو كان لدى الانسان خانا أو بستانا يستفيد منه ومن نمائه فهو ليس من التجارة فيستحب زكاة هذه الاملاك مع انه ليس من أموال التجارة
هنا قال العلماء الدليل في استحباب زكاة العقارات هو نفس ماذكرناه في أموال التجارة فان التجارة كما تكون في الأعيان تكون باستنماء العين كإجارته وهو تحريك الملك فان التجارة ليست فقط البيع والشراء بل كل متاع للبيع أو منفعة فإنها تجارة أيضا
ثم في معتبرة علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته، ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل [7] فلا زكاة فيها اذا كانت تؤكل، ومع الغاء خصوصية البستان الى العقارات الاخرى كالدكان والخان فيكون فيها الزكاة أيضا، فدليل الزكاة في مال التجارة واسع يشمل هذه الاُمور