36/06/29
تحمیل
الموضوع:النصاب السادس
مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء[1]النصاب السادس هو اذا بلغت الإبل ستة وعشرون ففيها بنت مخاض من الإبل وليس شاة، فان لم يكن عنده بنت مخاض بل لديه ابن لبون وهو الذكر من الإبل وعمره ثلاث سنين، وقد وردت روايات في ذلك مثل هذه الصحيحة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا [2] وهذا واضح
إنما الكلام اذا كان عنده بنت مخاض وعنده ايضا ابن لبون وكان عنده ستة وعشرين من الابل ودارت السنة فهل له ان يعطي ابن لبون ولايعطي بنت المخاض؟ اجاز ذلك صاحب العروة والمشهور وصاحب الجواهر بينما عارضهم السيد الخوئي حيث أجاز اعطاء ابن لبنون فقط في صورة عدم وجود بنت المخاض
واستدل صاحب الجواهر على الجواز بأن كبر السن في ابن اللبون يقوم مقام الاُنوثة في بنت المخاض وعليه فلا اشكل في الجواز، وقد أجابه السيد الخوئي بأن هذا الكلام هو مجرد استحسان فان الرواية لم تذكر هذا المعنى
واستدل صاحب الجواهر ايضا على الجواز بأن هذا الشرط الموجود فيالجملة الشرطية ليس شرطا حقيقيا بل هو صورة الشرط لأنه اذا لم يكن عنده بنت مخاض حين حلول الحول ولكن بعد يوم أو يومان مثلا صار عنده بنت المخاض فيجوز له ان يعطيها بعنوان الزكاة بينما اذا كان الشرط شرطا حقيقيا فلايجوز الاّ ابن لبون
وأجابه السيد الخوئي بأن هذا مبنى على ان الشرط ان لم يكن عنده بنت مخاض عند التعلق مع ان الشرط هو ان لم يكن عنده بنت مخاض عند تعلق الزكاة الى حين الدفع وفي هذه الصورة قد تكون الفاصلة من حين الوجوب الى حين الدفع خمسة أو عشرة أيام
نحن هنا ننتصر لصاحب الجواهر والمشهور وللسيد المصنف خلافا للسيد الخوئي ونستدل لهذا الكلام بأدلة ثلاثة:
الدليل الأول: ان الأدلة التي قالت ان لم تكن عنده بنت مخاض فتجب بنت لبون لايوجد في هذه الأدلة أداة شرط فنرى هذه الصحيحة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا[3]
رواية محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء[4] فخلاصة هاتين الروايتين ان ذكر الشرط هو توطئة لبيان انه يقبل ذلك اذا كان عنده ابن لبون
الدليل الثاني: ان الزكاة هي حق مالي فالعرف يرى في الحقوق المالية ان المالية هي المطلوبة ولايرى خصوصية تعبدية لبنت المخاض فانها في العرف تساوي ابن اللبون فدفع المالية في المقام هو المراد خصوصا اذا قلنا ان الفقراء شركاء المالك في المالية
الدليل الثالث: نفس هذه الروايات ذكرت لو لم يكن عندهبنت المخاض فيجوز للمالك ان يدفع بنت اللبون ولكن عند اعطاء بنت اللبون فياخذ من الساعي شاتان أو عشرين درهم كما انه اذا وجبت الأعلى فيعطي الأدنى ويدفع شاتان أو عشرين درهم فيظهر من كل هذا ان المراد الحقيقي هو المالية
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا[5]فمن الأعلى الى الأسفل يعطي الأسفل ويدفع معه شيء ومن الأسفل الى الأعلى يدفع الأعلى ويأخذ شيء وفي المتساويين لايأخذ شيء فيظهر من هذا ان المراد هو القيمة المالية وليس الأمر هو أمر تعبد بل الأمر القيمة المالية فان المراد بالضرائب والحقوق المالية هو القيمة المالية
تنبيه: لو كانت قيمة بنت اللبون أقل من بنت المخاض بكثير فإنه لايجزي لأن الإجزاء كان من ناحية التعادل في القيمة التقريبية السوقية وحينئذ فلايكون الدليل المجوز شاملا لهذه الصورة لأنه في هذه الصورة لم تحفظ القيمة المالية مع ان الرواية نظرت الى القيمة المالية
مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء[1]النصاب السادس هو اذا بلغت الإبل ستة وعشرون ففيها بنت مخاض من الإبل وليس شاة، فان لم يكن عنده بنت مخاض بل لديه ابن لبون وهو الذكر من الإبل وعمره ثلاث سنين، وقد وردت روايات في ذلك مثل هذه الصحيحة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا [2] وهذا واضح
إنما الكلام اذا كان عنده بنت مخاض وعنده ايضا ابن لبون وكان عنده ستة وعشرين من الابل ودارت السنة فهل له ان يعطي ابن لبون ولايعطي بنت المخاض؟ اجاز ذلك صاحب العروة والمشهور وصاحب الجواهر بينما عارضهم السيد الخوئي حيث أجاز اعطاء ابن لبنون فقط في صورة عدم وجود بنت المخاض
واستدل صاحب الجواهر على الجواز بأن كبر السن في ابن اللبون يقوم مقام الاُنوثة في بنت المخاض وعليه فلا اشكل في الجواز، وقد أجابه السيد الخوئي بأن هذا الكلام هو مجرد استحسان فان الرواية لم تذكر هذا المعنى
واستدل صاحب الجواهر ايضا على الجواز بأن هذا الشرط الموجود فيالجملة الشرطية ليس شرطا حقيقيا بل هو صورة الشرط لأنه اذا لم يكن عنده بنت مخاض حين حلول الحول ولكن بعد يوم أو يومان مثلا صار عنده بنت المخاض فيجوز له ان يعطيها بعنوان الزكاة بينما اذا كان الشرط شرطا حقيقيا فلايجوز الاّ ابن لبون
وأجابه السيد الخوئي بأن هذا مبنى على ان الشرط ان لم يكن عنده بنت مخاض عند التعلق مع ان الشرط هو ان لم يكن عنده بنت مخاض عند تعلق الزكاة الى حين الدفع وفي هذه الصورة قد تكون الفاصلة من حين الوجوب الى حين الدفع خمسة أو عشرة أيام
نحن هنا ننتصر لصاحب الجواهر والمشهور وللسيد المصنف خلافا للسيد الخوئي ونستدل لهذا الكلام بأدلة ثلاثة:
الدليل الأول: ان الأدلة التي قالت ان لم تكن عنده بنت مخاض فتجب بنت لبون لايوجد في هذه الأدلة أداة شرط فنرى هذه الصحيحة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا[3]
رواية محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء[4] فخلاصة هاتين الروايتين ان ذكر الشرط هو توطئة لبيان انه يقبل ذلك اذا كان عنده ابن لبون
الدليل الثاني: ان الزكاة هي حق مالي فالعرف يرى في الحقوق المالية ان المالية هي المطلوبة ولايرى خصوصية تعبدية لبنت المخاض فانها في العرف تساوي ابن اللبون فدفع المالية في المقام هو المراد خصوصا اذا قلنا ان الفقراء شركاء المالك في المالية
الدليل الثالث: نفس هذه الروايات ذكرت لو لم يكن عندهبنت المخاض فيجوز للمالك ان يدفع بنت اللبون ولكن عند اعطاء بنت اللبون فياخذ من الساعي شاتان أو عشرين درهم كما انه اذا وجبت الأعلى فيعطي الأدنى ويدفع شاتان أو عشرين درهم فيظهر من كل هذا ان المراد الحقيقي هو المالية
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا[5]فمن الأعلى الى الأسفل يعطي الأسفل ويدفع معه شيء ومن الأسفل الى الأعلى يدفع الأعلى ويأخذ شيء وفي المتساويين لايأخذ شيء فيظهر من هذا ان المراد هو القيمة المالية وليس الأمر هو أمر تعبد بل الأمر القيمة المالية فان المراد بالضرائب والحقوق المالية هو القيمة المالية
تنبيه: لو كانت قيمة بنت اللبون أقل من بنت المخاض بكثير فإنه لايجزي لأن الإجزاء كان من ناحية التعادل في القيمة التقريبية السوقية وحينئذ فلايكون الدليل المجوز شاملا لهذه الصورة لأنه في هذه الصورة لم تحفظ القيمة المالية مع ان الرواية نظرت الى القيمة المالية