36/07/16


تحمیل
الموضوع:إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع
مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة[1]فلو كان الشخص يملك أموال متفرقة في البلاد فهنا لابد من ملاحظة المجموع وتخرج الزكاة فلا يلاحظ كل بلاد على حدة مع كون المالك واحد، قال السيد الحكيم هذا الحكم مقتضى اطلاق الأدلة، وقال صاحب الجواهر يوجد إجماع بقسميه على هذه الفتوى
وهذه الفتوى على القاعدة فان الميزان هو حصول النصاب عند المالك فان كان المالك عنده اموال متعددة فيحب له حسابا واحدا وان تعددت الأماكن فقد ورد في الحديث انه (لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق)، ولها تفاسير ثلاثة منها: لايفرق بين مجتمع في الملك ولايجمع بين متفرق في الملك وهذا التفسير ينفعنا وقد اختار هذا القول الامامية، أما العامة فقالوا لايفرق بين مجتمع في المكان وعلى هذا التفسير فلا تنفعنا الرواية، وأما المحدث الكاشاني في الوافي فقال نهي عن التفريق والمجتمع في المكان بمعنى ان الشياه اذا كانت مجتمعة فلا يفرق بينها وان كانت متفرقة فلا يجمعها
ذكر صاحب البحار مصاقا آخر لهذه الرواية ان رسول الله (صلى الله عليه واله) نهى ان يجمع بين مفترق في الملك أو يفرق بين مجتمع في الملك وذلك ان يجمع أهل المواشي ومواشيهم المصدق ولكن يحسب ماعند كل رجل مهنم ويؤخذ منه منفردا فلو كان لثلاثة نفر كل واحد لديه أربعون شاة لم يجب للمصدق فيها
فهذه التفساير الثلاثة معانيها مختلفة ومصاديقها متعددة، أما العامة فقالوا لايفرق بين مجتمع في المكان ولايجمع بين متفرق في المكان فالميزان هو اذا كان مقدار النصاب في مكان واحد فلا يجعل نصفين بل تؤخذ منه الزكاة وقالوا ان الاجتماع في الملك مع التفريق في المكان لايمنع الزكاة اذا بلغ الزكاة في كل منهما، ولازم هذا الكلام ان المالك للنصاب اذا فرق بين أماكنهما فلا تجب عليه زكاة مع ان هذا غير محتمل أصلا وهو كلام باطل وهو يدل على صحة تفسير علمائنا لهذا الحديث
قال المحدث الكاشاني في الوافي الجزء الثاني قال لعل المراد بالنهي عن الفرق والجمع في المكان هو ان لاينقل المتصدق بعض الشياه من منزل الى منزل آخر بل تؤخذ صدقتها في أماكنها، فهي ناظرة الى عمل المتصدق وكيف يتعامل مع اصحابالانعام فلايوجب عليهم زحمة لجمعها في مكان واحد واذا كانت مجموعة في مكان واحد فلا يفرقه اعند المحاسبة واخذ الزكاة بان يقول خمسمائة منها ادفع زكاتها في هذا المكان وخمسمائة منها ادفع زكاتها في هذا المكان وعلى هذاالتفسير فتكون اجنبية عن علمائنا وعن تفسير العامة
مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني، والأول ما كمل له سنة واحدة ودخل في - كذا في الأصل، والأنسب: وفي الغنم والشاة بين المعز والضأن. الثانية والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[2]الكلام الآن في الشاة التي يأخذها المصدق يلاحظ سنها فان الشاة التي تؤخذ في الغنم وفي الإبل
فهذه الشاة التي تؤخذ ان كانت من السخال فلابد ان تكون ثني وهي السخلة التي دخلت في السنة الثالثة وان كان من المضأن فخروف دخل في السنة الثانيىة واما في الحساب فلا يفرق الحساب بين الضأن والسخال، وهذا الحكم معروف ومشهور
قال البعض وهذا الحكم لايحتاج الى دليل كما هو قول صاحب الشرايع حيث قال بوجود الاطلاق في هذا الحكم، وقال صاحب الجواهر لايوجد اطلاق في البين وليست هي واردة في مقام البيان من ناحية العمر
السيد الخوئي قال يوجد اطلاق كما قاله صاحب الشرايع لأن هذا في مقام الدفع وليس في مقام الوجوب فهو اطلاق ولم تقيد في كونها جذع أو ثنية ومعه فلابد من رفع اليد عن هذا التفصيل من انه اذا كان من الضأن فهو سنتين وان كان من السخال فلابد ان يكون في السنة الثالثة
نحن نقول يوجد دليل للمشهور في قوله بالتفصيل فتوجد روايات صحيحة في البين ومع وجود الدليل فلا اعتبار للاطلاق