37/04/12
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
الأمر الثاني: هل يختص الامساك التأدبي بشهر رمضان؟ أو يشمل جميع اقسام الصوم الواجب المعين؟
الظاهر أنه لا ينبغي التوقف في كون الامساك التأدبي من مختصات شهر رمضان ولا يثبت في غيره حتى لو كان واجباً معيناً ويدل على ذلك روايات الباب المتقدمة :-
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه . . . الحديث)[1] هذا المنقول منها في باب 44 لكن المنقول منها في هذا الباب هو صدرها ولها تتمة نقلها صاحب الوسائل في الباب 45 وهي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان)[2] والرواية وان لم تذكر شهر رمضان في صدرها الذي تقول فيه (يتم صومه ذلك ثم ليقضه) الا إن ذلك يظهر من ذيلها حيث تقول (فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) حيث لم يوجب عليه اتمام الصوم في غير شهر رمضان ومنه يفهم أن الكلام في صدر الرواية كان عن شهر رمضان وقد اوجب فيه الامساك التأدبي, فالرواية تدل على اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان, ثم أن اطلاق قوله (غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) يشمل جميع اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان.
الرواية الثانية: موثقة إسحاق بن عمار (قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر .)[3]
فالسائل في هذه الرواية عالم بوجوب القضاء عليه في كلا الموردين الا أنه يسأل عن وجوب الامساك التأدبي فأجابه الامام عليه السلام (فقال : لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر) والكلام في الرواية عن صوم غير شهر رمضان حيث انها تتكلم عن صوم قضاء شهر رمضان. فتدل على اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان.
الرواية الثالثة: رواية علي بن أبي حمزة (عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي)[4]
وقد اوجبت الامساك التأدبي في صوم شهر رمضان ولم توجبه في صوم غيره, وقد قلنا بأن اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان من الواضحات ولهذا قلنا بأختصاص صدر رواية معاوية بن عمار بصوم شهر رمضان والقرينة على ذلك كانت العبارة الواردة فيها التي تقول (تتم يومك ثم تقضيه) وقلنا بأن هذا الاختصاص الذي في صدر الرواية يمنع من اطلاق ذيلها فلا يمكن التمسك بالذيل في غير صوم شهر رمضان.
الأمر الثاني: هل يختص الامساك التأدبي بشهر رمضان؟ أو يشمل جميع اقسام الصوم الواجب المعين؟
الظاهر أنه لا ينبغي التوقف في كون الامساك التأدبي من مختصات شهر رمضان ولا يثبت في غيره حتى لو كان واجباً معيناً ويدل على ذلك روايات الباب المتقدمة :-
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه . . . الحديث)[1] هذا المنقول منها في باب 44 لكن المنقول منها في هذا الباب هو صدرها ولها تتمة نقلها صاحب الوسائل في الباب 45 وهي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان)[2] والرواية وان لم تذكر شهر رمضان في صدرها الذي تقول فيه (يتم صومه ذلك ثم ليقضه) الا إن ذلك يظهر من ذيلها حيث تقول (فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) حيث لم يوجب عليه اتمام الصوم في غير شهر رمضان ومنه يفهم أن الكلام في صدر الرواية كان عن شهر رمضان وقد اوجب فيه الامساك التأدبي, فالرواية تدل على اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان, ثم أن اطلاق قوله (غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) يشمل جميع اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان.
الرواية الثانية: موثقة إسحاق بن عمار (قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر .)[3]
فالسائل في هذه الرواية عالم بوجوب القضاء عليه في كلا الموردين الا أنه يسأل عن وجوب الامساك التأدبي فأجابه الامام عليه السلام (فقال : لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر) والكلام في الرواية عن صوم غير شهر رمضان حيث انها تتكلم عن صوم قضاء شهر رمضان. فتدل على اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان.
الرواية الثالثة: رواية علي بن أبي حمزة (عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي)[4]
وقد اوجبت الامساك التأدبي في صوم شهر رمضان ولم توجبه في صوم غيره, وقد قلنا بأن اختصاص الامساك التأدبي بصوم شهر رمضان من الواضحات ولهذا قلنا بأختصاص صدر رواية معاوية بن عمار بصوم شهر رمضان والقرينة على ذلك كانت العبارة الواردة فيها التي تقول (تتم يومك ثم تقضيه) وقلنا بأن هذا الاختصاص الذي في صدر الرواية يمنع من اطلاق ذيلها فلا يمكن التمسك بالذيل في غير صوم شهر رمضان.