37/05/12
تحمیل
الموضوع:إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي
رجح من قدمه المأمومون
مر بنا ان مبحث تشخيص معنى السنة والفريضة هو مبحث حساس في هذه القاعدة وانه يدور بين المعنين الرئيسيّن
ونذكر هنا معنى آخر للسنة في قبال البدعة أي بمعنى المشروع فالشيئ المشروع يسمى السنة في قبال ومقابل البدعة.
وأيضا من معاني السنة هو التشريع الذي فعّل تشريعا وليس في مقام الفعلية فهو يسمى سنة في قبال التشريعات المجمدة وهي مقابل التشريعات المفعلة، وهذا عنوان ووصف غير وصف وعنوان الفعلية التي هي أحد مراحل الحكم والتفعيل للتشريع يعني جعل التشريع رسمي وبدون النطق الرسمي لذلك التشريع.
فبدون تبلغ حكم الله من قبل النبي (صلى الله عليه واله) لايكون حكم الله مفعلا، وبدون تبليع الائمة (عليهم السلام) لحكم النبي (صلى الله عليه واله) فان أحكام النبي (صلى الله عليه واله) لاتشرع وهذا هو أحد معاني تفعيل التشريع، وهذا المبحث طويل الذيل وحساس.
وهناك جدلية بين الأخبارين والاصولين من انه لو كان معنى السنة لابد ان يفعل فكيف تدعون ان العقل قد اكتشف أحكاما تشريعية (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) والحال ان الناطق الإلهي لم ينطق بها.
فيجب الاصوليون عن هذه الجدليّة بأنه في منطقة البديهات وماشابه ذلك جعل الشارع العقل البديهي حجة بمعنى كونه ناطقا رسميا في الاُمور البديهية.
فان أحد معاني السنة هو الحكم المفعل الذي جرت به السنة والذي نطق به الناطق الرسمي للشرع، فجرى الحكم يعني صار هذا التشريع مفعلا وليس بمجمّد، وقد يفسر البعض سيرة الائمة والمعصومين (عليهم السلام) بهذا المعنى.
وهذا المبحث وهو ان السنة هي تفعيل تشريع الحكم الشرعي وتشريع الحكم الشرعي هو من مباحث اصول القانون وان الحكم الشرعي الذي لم ينطق به النبي والائمة (عليهم السلام جميعا) هو من مباحث اُصول القانون وليس من مباحث الاستكشاف.
ان الدين هو عبارة عن العقائد واصول المحرمات وان الدين لايختص بالجن والانس بل ان الله يداين كل المخلوقات به، وان الشريعة تعني المرحلة الابتدائية في السير الى الدين فان (شرع) تعني الابتداء والبداية، وان التعبير بالاولى والآخرة غالبا المراد به آخرة الدنيا.
وان الشريعة شاملة للبرزخ باعتبارها مرتبطة بالنشأة الانسانية في الأرض وأما النشأة السماوية فهي الدين، فالشريعة عبارة عن تفاصيل الأحكام.
وأما (الملة) فهو عبارة عن العرف الجاري على وفق الشريعة، فان عرفنة الدين يعني انه قد جعله عرف جاري وهو اسم للملة.
وأما المنهاج والطريقة، فان الطريقة مرتبطة بالروح، فالشريعة مرتبطة بالبدن أما الطريقة فهي مرتبطة بالروح، النفس والأخلاق والآداب والسنن الروحية الأخلاقية الشرعية، فالطريقة كلها سنن الروح.
وان صاحب الوسائل في أبواب جهاد النفس عقد سبعين باباً أكثرها مرتبطة بالروح، وقد أفتى وقال ان هذه المحرمات منها كبائر والواجبات منها تركها كبائر، فحسن الظن بالله والتوكل على الله وعدم اليأس من روح الله فإنها كلها من الكبائر حيث قال العلماء ان اليأس من روح الله هو من الكبائر، وان أكثر الكبائر هي في الطريقة وليس في البدن وليس في الشريعة.
مر بنا ان مبحث تشخيص معنى السنة والفريضة هو مبحث حساس في هذه القاعدة وانه يدور بين المعنين الرئيسيّن
ونذكر هنا معنى آخر للسنة في قبال البدعة أي بمعنى المشروع فالشيئ المشروع يسمى السنة في قبال ومقابل البدعة.
وأيضا من معاني السنة هو التشريع الذي فعّل تشريعا وليس في مقام الفعلية فهو يسمى سنة في قبال التشريعات المجمدة وهي مقابل التشريعات المفعلة، وهذا عنوان ووصف غير وصف وعنوان الفعلية التي هي أحد مراحل الحكم والتفعيل للتشريع يعني جعل التشريع رسمي وبدون النطق الرسمي لذلك التشريع.
فبدون تبلغ حكم الله من قبل النبي (صلى الله عليه واله) لايكون حكم الله مفعلا، وبدون تبليع الائمة (عليهم السلام) لحكم النبي (صلى الله عليه واله) فان أحكام النبي (صلى الله عليه واله) لاتشرع وهذا هو أحد معاني تفعيل التشريع، وهذا المبحث طويل الذيل وحساس.
وهناك جدلية بين الأخبارين والاصولين من انه لو كان معنى السنة لابد ان يفعل فكيف تدعون ان العقل قد اكتشف أحكاما تشريعية (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) والحال ان الناطق الإلهي لم ينطق بها.
فيجب الاصوليون عن هذه الجدليّة بأنه في منطقة البديهات وماشابه ذلك جعل الشارع العقل البديهي حجة بمعنى كونه ناطقا رسميا في الاُمور البديهية.
فان أحد معاني السنة هو الحكم المفعل الذي جرت به السنة والذي نطق به الناطق الرسمي للشرع، فجرى الحكم يعني صار هذا التشريع مفعلا وليس بمجمّد، وقد يفسر البعض سيرة الائمة والمعصومين (عليهم السلام) بهذا المعنى.
وهذا المبحث وهو ان السنة هي تفعيل تشريع الحكم الشرعي وتشريع الحكم الشرعي هو من مباحث اصول القانون وان الحكم الشرعي الذي لم ينطق به النبي والائمة (عليهم السلام جميعا) هو من مباحث اُصول القانون وليس من مباحث الاستكشاف.
ان الدين هو عبارة عن العقائد واصول المحرمات وان الدين لايختص بالجن والانس بل ان الله يداين كل المخلوقات به، وان الشريعة تعني المرحلة الابتدائية في السير الى الدين فان (شرع) تعني الابتداء والبداية، وان التعبير بالاولى والآخرة غالبا المراد به آخرة الدنيا.
وان الشريعة شاملة للبرزخ باعتبارها مرتبطة بالنشأة الانسانية في الأرض وأما النشأة السماوية فهي الدين، فالشريعة عبارة عن تفاصيل الأحكام.
وأما (الملة) فهو عبارة عن العرف الجاري على وفق الشريعة، فان عرفنة الدين يعني انه قد جعله عرف جاري وهو اسم للملة.
وأما المنهاج والطريقة، فان الطريقة مرتبطة بالروح، فالشريعة مرتبطة بالبدن أما الطريقة فهي مرتبطة بالروح، النفس والأخلاق والآداب والسنن الروحية الأخلاقية الشرعية، فالطريقة كلها سنن الروح.
وان صاحب الوسائل في أبواب جهاد النفس عقد سبعين باباً أكثرها مرتبطة بالروح، وقد أفتى وقال ان هذه المحرمات منها كبائر والواجبات منها تركها كبائر، فحسن الظن بالله والتوكل على الله وعدم اليأس من روح الله فإنها كلها من الكبائر حيث قال العلماء ان اليأس من روح الله هو من الكبائر، وان أكثر الكبائر هي في الطريقة وليس في البدن وليس في الشريعة.