37/04/22
تحمیل
الموضوع:إمامة المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة
لازلنا في العناوين الاربعة ممن لايؤمون، قال المصنق قدس سره: الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا. [1]
فان الاجذم والابرص مرت نصوص مرخصة ونصوص مانعة فيحمل على الكراهة، وأما بالنسبة للأعرابي فمادام قيد (الهجرة) فيظهران المراد من الأعرابي هو التعرب بعد الهجرة وليس خصوص ساكن البادية وان اليات التعرب كثيرة فليس هناك موضوعية لسكان البادية، فلم يستتم لنا لحد الآن من ان الأعرابي بنفسه مانع من امامة الجماعة.
الرواية الثامنة هي رواية ابي البختري وهو وهب بن عمر وكان له تردد كثير مع الامام الصادق (عليه السلام) ويقال عنه انه اكذب البرية لانه مقابل الحرص على المال قد كذب على رسول الله (صلى الله عليه واله) في محضر هارون العباسي، فقيل له أكذب البرية، ولكن من جانب آخر هو من العامة وقاض العامة وكانت له روايات كثيرة وتردد كثير عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث أكثر من النقل عنه عن الامام الصادق (عليه السلام)، وتفسير هذا الامر هو ان حرصه على المال يؤدي به الى انه يكذب على النبي (صلى الله عليه واله) بحيث يمكن ان يقال له أكذب البرية.
رواية أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة [2]. فالموضوع هو التعرّب وليس سكنى البادية
وان رواية عبد الله بن طلحة النهدي موجودة في المستدرك، أبواب صلاة الجماعة، الباب الثالث عشر، الحديث الأول، وغير موجودة في وسائل الشيعة.
عبد الله النهدي، عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: لايؤم الناس المحدود، وولد الزنى، والأغلف، والأعرابي، والمجنون، والابرص، والعبد. وهذه جملة الروايات الواردة.
ثم ان البعض قال ان عموم (صلّ من تثق بدينه) هو قرينة على ان المحدود فيه كراهة، وقد اشكل على هذا الاستدلال ان هذه الأدلة تتعرض الى حيثية الشرط وليست في صدد التعرّض الى كل الشروط.
وبعبارة اخرى قال البعض ان العموم والاطلاق ظاهره سهل وهيّن، لكن المعروف عند الاصوليين والفقهاء ان التمسك بالعموم والاطلاق هو من أصعب الأشياء فهو سهل ممتنع، فالعمومات لها حيثيات وهو من المباحث المهمة السهلة الصعبة.
وان الالتفات الى حيثيّة الاطلاق من ان الدليل هو في صدد بيان أيّ حيثيّة وأيّ اتجاه هو أمر مهم ومعرفته أمر صعب، فتارة في الحيثيّة الواحدة قد يكون الدليل بصدد بيان حيثيّة واحدة وليس جميع الحيثيات والشرائط، فانه حتى في الحيثيّة الواحدة قد يكون بصدد بيان كل الشرائط في الحيثية الواحدة.
فلابد من معرفة حيثيات وملابسات منشأ وقول المعصوم (عليه السلام) فانه بحث حساس حتى في العقائد، فإن هبوط العلم فيه وباء الإنحراف بخلاف رقي العلم في الحوازات العلمية فإنه صمام الأمان لأجل استقامة الدين والامة، فإن العلم دين من قلّ علمه قل دينه، فلابد ان تكون انفاسنا دوما وفي دوامة لطلب العلم.
لكن الصحيح ماذهب اليه المشهور ولكن بدليل آخر وهو ماورد في أبواب الشهادات، الباب السابع والثلاثون، حيث ورد ان المحدود اذا تاب وظهرت توبته فعندها تقبل شهادته، وان الشهادة هي شعبة من منصب القضاء لأنه بشهادت الشاهد يحكم الحاكم، فباب الشهادة ملحق بالمنصب الشرعي.
هنا نكتة لابد من الاشارة ليها، وهي: في باب القضاء ومنصب القضاء والفتيا ان جملة من الأعلام أخذوا الشرائط التي بنحو الكراهة على نحو اللزوم.
لازلنا في العناوين الاربعة ممن لايؤمون، قال المصنق قدس سره: الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا. [1]
فان الاجذم والابرص مرت نصوص مرخصة ونصوص مانعة فيحمل على الكراهة، وأما بالنسبة للأعرابي فمادام قيد (الهجرة) فيظهران المراد من الأعرابي هو التعرب بعد الهجرة وليس خصوص ساكن البادية وان اليات التعرب كثيرة فليس هناك موضوعية لسكان البادية، فلم يستتم لنا لحد الآن من ان الأعرابي بنفسه مانع من امامة الجماعة.
الرواية الثامنة هي رواية ابي البختري وهو وهب بن عمر وكان له تردد كثير مع الامام الصادق (عليه السلام) ويقال عنه انه اكذب البرية لانه مقابل الحرص على المال قد كذب على رسول الله (صلى الله عليه واله) في محضر هارون العباسي، فقيل له أكذب البرية، ولكن من جانب آخر هو من العامة وقاض العامة وكانت له روايات كثيرة وتردد كثير عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث أكثر من النقل عنه عن الامام الصادق (عليه السلام)، وتفسير هذا الامر هو ان حرصه على المال يؤدي به الى انه يكذب على النبي (صلى الله عليه واله) بحيث يمكن ان يقال له أكذب البرية.
رواية أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة [2]. فالموضوع هو التعرّب وليس سكنى البادية
وان رواية عبد الله بن طلحة النهدي موجودة في المستدرك، أبواب صلاة الجماعة، الباب الثالث عشر، الحديث الأول، وغير موجودة في وسائل الشيعة.
عبد الله النهدي، عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: لايؤم الناس المحدود، وولد الزنى، والأغلف، والأعرابي، والمجنون، والابرص، والعبد. وهذه جملة الروايات الواردة.
ثم ان البعض قال ان عموم (صلّ من تثق بدينه) هو قرينة على ان المحدود فيه كراهة، وقد اشكل على هذا الاستدلال ان هذه الأدلة تتعرض الى حيثية الشرط وليست في صدد التعرّض الى كل الشروط.
وبعبارة اخرى قال البعض ان العموم والاطلاق ظاهره سهل وهيّن، لكن المعروف عند الاصوليين والفقهاء ان التمسك بالعموم والاطلاق هو من أصعب الأشياء فهو سهل ممتنع، فالعمومات لها حيثيات وهو من المباحث المهمة السهلة الصعبة.
وان الالتفات الى حيثيّة الاطلاق من ان الدليل هو في صدد بيان أيّ حيثيّة وأيّ اتجاه هو أمر مهم ومعرفته أمر صعب، فتارة في الحيثيّة الواحدة قد يكون الدليل بصدد بيان حيثيّة واحدة وليس جميع الحيثيات والشرائط، فانه حتى في الحيثيّة الواحدة قد يكون بصدد بيان كل الشرائط في الحيثية الواحدة.
فلابد من معرفة حيثيات وملابسات منشأ وقول المعصوم (عليه السلام) فانه بحث حساس حتى في العقائد، فإن هبوط العلم فيه وباء الإنحراف بخلاف رقي العلم في الحوازات العلمية فإنه صمام الأمان لأجل استقامة الدين والامة، فإن العلم دين من قلّ علمه قل دينه، فلابد ان تكون انفاسنا دوما وفي دوامة لطلب العلم.
لكن الصحيح ماذهب اليه المشهور ولكن بدليل آخر وهو ماورد في أبواب الشهادات، الباب السابع والثلاثون، حيث ورد ان المحدود اذا تاب وظهرت توبته فعندها تقبل شهادته، وان الشهادة هي شعبة من منصب القضاء لأنه بشهادت الشاهد يحكم الحاكم، فباب الشهادة ملحق بالمنصب الشرعي.
هنا نكتة لابد من الاشارة ليها، وهي: في باب القضاء ومنصب القضاء والفتيا ان جملة من الأعلام أخذوا الشرائط التي بنحو الكراهة على نحو اللزوم.