37/04/05
تحمیل
الموضوع:شرطيّة الذكورة في امام الجماعة
كنّا في الأدلة الدالة على عدم مشروعة إمامة المرأة للرجال ولو للصبيان وانما تقصتصر مشروعيتها للنساء، ووصل بنا المقام الى الطائفة الخامسة.
الطائفة الخامسة: ماورد من عدم تقدم المرأة في جماعة النساء على النساء بل تقم وسطهن، وهذا وارد في الباب عشرين من أبواب صلاة الجماعة، فقد ورد في هذا الباب ان المرأة لاتتقدم على النساء بل تتوسطهن فكيف في الرجال.
وقال السيد الخوئي انه يستفاد من هذه الأحكام بشكل واضح عدم مشروعية امامة المرأة للرجال وان الشارع جاء بهذه التشريعات من تشريع فوقي وهو عدم مخالطة المرأة للرجال.
وهذا الانحدار للتشريع هو ظاهرة صناعية تبلورت حديثا، فمن تشريع الشارع بان المرأة لاتخالط الرجال ينحدر وينشعب منه بقية الأحكام وهذا الاشعاب ليس من تطبيقات القواعد الفقهية فان سنخ الفقه يختلف عن سنخ الاصول
وهناك سنخ ثالث في الفقه والاصول يسمى باصول القانون بالاصطلاح الوضعي الجديد ويسمى بالاصطلاح الحوزوي القديم بالمبادئ الأحكامية، وسنخه في النتائج يختلف عن السنخين الذان مرا بنا عن سنخ التطبيق والاستكشاف فان المبادئ الاحكامية هو سنخ ثالث يختلف عن التطبيق وعن الاستكشاف، وله اسم ثاني وهو اُسس الحكم، واسم رابع وهو اصول التشريع وهذا الاصطلاح عند الفقهاء وعلماء العلوم الدينية والقوانين الوضعية، واسم خامس وهو غايات التشريع، وروح الشريعة، وقواعد الأحكام، فكل هذه الاسماء المتعددة هي لحقيقة واحدة وهي ليست خاصة بعلم الاصول بل هي أيضا موجودة في علم الفقه، بل هي وجودة أيضا في كل العلوم الدينية كعلم الفقه والرجال، وبالدقة هي موجودة في كل العلوم.
فطبيعة العلوم في قواعدها ثلاثة أنماط وهي نمط التطبيق ونمط الاستكشاف ونمط ثلث وهوالاستباط بمعنى الاستخراج وليس بمعنى الاستكشاف، كما يقول أخرج نمط البئر
وان الاستخراج هو علاقة وطبيعة كالتولد فان النتيجة تتولد من الأصل التشريعي أو الأصل القانوني أو المبادئ القانونية، وقد يقال له اشتقاق.
والمثال لهذا المطلب هو ملاحظة العلاقة بين القوانين الدستورية والقانين البرلمانية وهكذا العلاقة بين القوانين البرلمانية والقوانين الوزارية، والعلاقة بين القوانين الوزارية والقوانين البلدية فان أكثر هذه العلاقات ليست تطبيق ولا استكشاف بل الكثير منها هي من علاقة استخراج أو توليد أو اشتقاق بمعنى ان النص اللفظي للقانون البرلماني غير موجود.
وان اغاثة الطبقات المحرومة أصل التشريع وروح التشريع واسس للتشريعات النازلة وان سيادت الوطن هو أصل تشريعي ينشق منه عدم وجود الأجنبي وسادت البلاد وتأميم النفط وغير ذلك وهذا النوع من الاستنباط هو من أصعب أنواع الاستنباط على الاطلاق بل هو من مختصات المعصوم (عليه السلام) بمعنى انه لايمكن لغير المعصوم (عليه السلام) استنباطه.
وان الفقهاء هم في محاولة ممارسة جزئية فان هذا المبحث حساس ومهم وان الطفرة فيه في علم الاصول أعظم من كل النهضات العلميّة لو تمت فهي طفرة مهمة على مر العصور، فهي مرحلة نهضوية عملاقة مهمّة.
لذا فيستفاد من أحكام القران الكريم اصول تشريع كثيرة وقد توغل السيد الخوئي في هذا البحث، حيث انطلق في هذا المبحث انطلاقة جيدة باعتباره ليس حكماً جزئيا كما انه ليس مختصا بهذا المبحث.
وهذا المبحث يسميه جملة من الفقهاء بفقه الشريعة وان الشاطبي يسميه فقه المقاصد، لكن المنهج الذي نختاره ليس أحد هذين المنهجين بل المنهج الذي نعالجه هو منهج اصول القانون، وان أصعب محكمة قانونية تشريعية هي المحكمة الدستورية لأنها مرتبطة بالعلاقة الثالثة التي نبحث عنها.
وفرق اخر بين الاماط الثلاثة هو ان العلاقة الثالثة التي هي الاستنباط والتولد والاستخراد هي علاقة ثبوتيه بين المنشأ والمتولد بينما في الاستكشاف العلاقة اثباتية وف التطبيق العلاقة ثبوتيه لكنها ساذجة.
وفرق رابع ان النسبة ليس نسبة العموم والفرد وفي الاستكشاف علاقة المنجز والمنجز والطريق والمطروق، بينما في اصول القانون العلاقة هي علاقة الجنس والنوع فان النوع بالدقّة ليس فردا للجنس بل هي علاقة التطوّر.
والمهم هذا بحث طويل الذيل وهو بحث معقّد وذكرنا في علم الاصول علمان أحدهما علم الاستكشاف وعلم الاستخراج وهي المبادئ الأحكامية، وبالدقة ان علم الفقه هو ايضا هكذا فعلم فيه تطبيق وعلم فيه استخراج وبقية العلوم الدينية أيضا هكذا كعلم التفسير والاخلاق والرجال وهكذا.
فهنا نلاحظ كلام السيد الخوئي وكلام الفقهاء انهم استنبطوا من وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى[1]استنبطوا جملة من الأحكام وانحدار في الأحكام وهي من العلاقة الثالثة وليست علاقة الاستكشاف ولاالتطبيق.
فاردنا الاشارة الى ان الأعلام عندما استدلوا على عدم امامة المرأة للرجال استفادوا من جملة أحكام اخرى فان الاستفادة هي من النوع الثالث.
كنّا في الأدلة الدالة على عدم مشروعة إمامة المرأة للرجال ولو للصبيان وانما تقصتصر مشروعيتها للنساء، ووصل بنا المقام الى الطائفة الخامسة.
الطائفة الخامسة: ماورد من عدم تقدم المرأة في جماعة النساء على النساء بل تقم وسطهن، وهذا وارد في الباب عشرين من أبواب صلاة الجماعة، فقد ورد في هذا الباب ان المرأة لاتتقدم على النساء بل تتوسطهن فكيف في الرجال.
وقال السيد الخوئي انه يستفاد من هذه الأحكام بشكل واضح عدم مشروعية امامة المرأة للرجال وان الشارع جاء بهذه التشريعات من تشريع فوقي وهو عدم مخالطة المرأة للرجال.
وهذا الانحدار للتشريع هو ظاهرة صناعية تبلورت حديثا، فمن تشريع الشارع بان المرأة لاتخالط الرجال ينحدر وينشعب منه بقية الأحكام وهذا الاشعاب ليس من تطبيقات القواعد الفقهية فان سنخ الفقه يختلف عن سنخ الاصول
وهناك سنخ ثالث في الفقه والاصول يسمى باصول القانون بالاصطلاح الوضعي الجديد ويسمى بالاصطلاح الحوزوي القديم بالمبادئ الأحكامية، وسنخه في النتائج يختلف عن السنخين الذان مرا بنا عن سنخ التطبيق والاستكشاف فان المبادئ الاحكامية هو سنخ ثالث يختلف عن التطبيق وعن الاستكشاف، وله اسم ثاني وهو اُسس الحكم، واسم رابع وهو اصول التشريع وهذا الاصطلاح عند الفقهاء وعلماء العلوم الدينية والقوانين الوضعية، واسم خامس وهو غايات التشريع، وروح الشريعة، وقواعد الأحكام، فكل هذه الاسماء المتعددة هي لحقيقة واحدة وهي ليست خاصة بعلم الاصول بل هي أيضا موجودة في علم الفقه، بل هي وجودة أيضا في كل العلوم الدينية كعلم الفقه والرجال، وبالدقة هي موجودة في كل العلوم.
فطبيعة العلوم في قواعدها ثلاثة أنماط وهي نمط التطبيق ونمط الاستكشاف ونمط ثلث وهوالاستباط بمعنى الاستخراج وليس بمعنى الاستكشاف، كما يقول أخرج نمط البئر
وان الاستخراج هو علاقة وطبيعة كالتولد فان النتيجة تتولد من الأصل التشريعي أو الأصل القانوني أو المبادئ القانونية، وقد يقال له اشتقاق.
والمثال لهذا المطلب هو ملاحظة العلاقة بين القوانين الدستورية والقانين البرلمانية وهكذا العلاقة بين القوانين البرلمانية والقوانين الوزارية، والعلاقة بين القوانين الوزارية والقوانين البلدية فان أكثر هذه العلاقات ليست تطبيق ولا استكشاف بل الكثير منها هي من علاقة استخراج أو توليد أو اشتقاق بمعنى ان النص اللفظي للقانون البرلماني غير موجود.
وان اغاثة الطبقات المحرومة أصل التشريع وروح التشريع واسس للتشريعات النازلة وان سيادت الوطن هو أصل تشريعي ينشق منه عدم وجود الأجنبي وسادت البلاد وتأميم النفط وغير ذلك وهذا النوع من الاستنباط هو من أصعب أنواع الاستنباط على الاطلاق بل هو من مختصات المعصوم (عليه السلام) بمعنى انه لايمكن لغير المعصوم (عليه السلام) استنباطه.
وان الفقهاء هم في محاولة ممارسة جزئية فان هذا المبحث حساس ومهم وان الطفرة فيه في علم الاصول أعظم من كل النهضات العلميّة لو تمت فهي طفرة مهمة على مر العصور، فهي مرحلة نهضوية عملاقة مهمّة.
لذا فيستفاد من أحكام القران الكريم اصول تشريع كثيرة وقد توغل السيد الخوئي في هذا البحث، حيث انطلق في هذا المبحث انطلاقة جيدة باعتباره ليس حكماً جزئيا كما انه ليس مختصا بهذا المبحث.
وهذا المبحث يسميه جملة من الفقهاء بفقه الشريعة وان الشاطبي يسميه فقه المقاصد، لكن المنهج الذي نختاره ليس أحد هذين المنهجين بل المنهج الذي نعالجه هو منهج اصول القانون، وان أصعب محكمة قانونية تشريعية هي المحكمة الدستورية لأنها مرتبطة بالعلاقة الثالثة التي نبحث عنها.
وفرق اخر بين الاماط الثلاثة هو ان العلاقة الثالثة التي هي الاستنباط والتولد والاستخراد هي علاقة ثبوتيه بين المنشأ والمتولد بينما في الاستكشاف العلاقة اثباتية وف التطبيق العلاقة ثبوتيه لكنها ساذجة.
وفرق رابع ان النسبة ليس نسبة العموم والفرد وفي الاستكشاف علاقة المنجز والمنجز والطريق والمطروق، بينما في اصول القانون العلاقة هي علاقة الجنس والنوع فان النوع بالدقّة ليس فردا للجنس بل هي علاقة التطوّر.
والمهم هذا بحث طويل الذيل وهو بحث معقّد وذكرنا في علم الاصول علمان أحدهما علم الاستكشاف وعلم الاستخراج وهي المبادئ الأحكامية، وبالدقة ان علم الفقه هو ايضا هكذا فعلم فيه تطبيق وعلم فيه استخراج وبقية العلوم الدينية أيضا هكذا كعلم التفسير والاخلاق والرجال وهكذا.
فهنا نلاحظ كلام السيد الخوئي وكلام الفقهاء انهم استنبطوا من وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى[1]استنبطوا جملة من الأحكام وانحدار في الأحكام وهي من العلاقة الثالثة وليست علاقة الاستكشاف ولاالتطبيق.
فاردنا الاشارة الى ان الأعلام عندما استدلوا على عدم امامة المرأة للرجال استفادوا من جملة أحكام اخرى فان الاستفادة هي من النوع الثالث.