37/01/18
تحمیل
الموضوع: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
وصلنا في هذه المسألة الى هذا الشق وهو فيما لو اقيمت الجماعة وكان المكلف مشتعلا بصلاة الفريضة فهل يعدل الى النافلة أو يقطع الفريضة؟ وقلنا ان قطع الفريضة فضلا عن النافلة في موارد الرجحان الدنيوي المعتاد فضلا عن الرجحان الديني جائز وتدل على ذلك روايات في أبواب قطع الصلاة
وتصل النوبة الى تسويغ وترخيص قطع الصلاة فيما اذا لم يكن هناك مايعطي المصلي خيار آخر غير القطع فإذا كانت هناك فرصة للمصلي غير القطع فلا تصل النوبة الى القطع وهو العدول الى النافلة، وقد قرائنا من الروايات:
موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله[1] وهذا الموثق مورده في خصوص الفريضة الرباعية
صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا[2] ويعبر عنه بسليمان بن خالد الأقطع وهذا فقيه شارك في ثورة زيد الشهيد وممن شارك أيضا في ثورة زيد الفضيل بن يسار النهدي
ففي هذه الصحيحة لم يقيّد العدول من الفريضة الى النافلة بكون الفريضة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية بل هو مطلق فيعدل المكلف الى النافلة لأنه لايكون قطعا للصلاة، وان النافلة ثنائية ولايشترط في صحتها السورة كما ان الطمئنية والوقار المطلوب في الفريضة غير مقرر وغير مشدد في النافلة
بقيت صور ذكرها الماتن (قده) في المتن: ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن[3] فكيف يمكن تنقيحها ؟
فلو خاف المكلف فوت ركعة من الجماعة وانه ربما لايستطيع إدراك ركعة من الجماعة حتى لو عدل الى الفريضة، وصورة ثانية وهي اذا علم انه حتى لو عدل من الفريضة الى النافلة أو لم يعدل فإن الركعة ستفوته إلاّ ان يقطع الصلاة
هنا استشكل جماعة منهم السيد الخوئي بان أدلة العدول لاتشمله فان أدلة العدول دلت على جواز العدول فيما اذا تمكن من إدراك الجماعة وأما مع كونه لامحالة الاضطرار الى القطع فلا يعدل
ولكننا لانبني على هذا الإشكال ولانرتضيه لأن العدول مطلقا سائغ بشرط ان يكون المعدول اليه أرجح من المعدول عنه فهنا قطع النافلة أخف مؤنة ومحذورا من قطع الفريضة كما في طواف النافلة وطواف الفريضة فان قطع طواف النافلة أخف وطئة من قطع طواف الفريضة
مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية[4]
بل هناك فرق وان كان العدول الى النافلة الثنائية من الفريضة الثنائية وذلك لما تقدم ان قلنا ان النافلة أمرها أخف وطئة ومحذورا من الفريضة
مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء وإلاّ فينوي الانفراد [5] وقد مرت بنا سابقا نصوص تقول ان المأموم الذي يتخلف عن الامام بركعة يمكنه الالتحاق بالامام
ومرّ بنا استحصال نتيجة وهي ان المتابعة بين المأموم والامام ليست بهذا التشديد الذي يذهب اليه السيد الخوئي وتلاميذة بل ماذهب ليه المشهور من انه مادام المأموم موطنا نفسه على ترتيب وظيفته بحيث يترتب ويتكيّف مع حركات الامام فان هذا المقدار يبقي هيئة الاقتداء وان إختلف العدد في الركعات
مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركا لها [6] وهذا الاستحباب مغلّظ وشديد وان لم يلتزم به الكثيرون، فيجوز للمأموم ان يقدم التكبيرات الست قبل تكبيرة إحرام الإمام وبعدها يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إحرام الامام
وهذا المبنى مبني على ان التكبيرات الست ليست تكبيرات الإحرام بل هي أذكار ندبية تابعة ولايفتتح بها المصلي الصلاة والاّ لتقدم بدأ صلاة المأموم على الامام
لكن هذا المبنى مشكل وضعيف لما بنينا عليه في تكبيرات الاحرام تبعا لجماعة كثيرة ووفاقا للمتقدمين وللمرحوم الكمباني من ان التكبيرات السبع كلها تكبيرات الاحرام وكلها تكبيرات افتتاحية للصلاة فتكون تكبيرة الاحرام مجموع السبعة أو مجموع الخمسة أو مجموع الثلاثة، فدعوى ان هذه التكبيرات لايفتتح بها الصلاة دعوى غير صحيحة
بل لو بنينا على مبنى المعاصرين من ان هذه التكبيرات لايمكن افتتاح الصلاة بها لأنها توابع والأخيرة هي تكبيرة الإحرام، فنقول لتكن التكبيرة الاولى هي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام والبقية توابع