37/01/26


تحمیل
الموضوع:يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر
كنّا في مسألة اختلاف امام الجماعة مع المأموم في الاجتهاد أو التقليد وكما مرّ فإن حيثيات البحث في هذه المسألة ليست مختصة بباب الجماعة بل ليس لها حيثية بحيث تختص بصلاة الجماعة الاّ الشيئ اليسير فإن عمدة البحث فيها مشترك مع أكثر أبواب الاجتهاد والتقليد
ومرّ في متن العروة ان السيد بنى على هذا التفصيل من ان الإختلاف اذا كان راجعا الى المسائل الظنية فيصح اقتداء المأموم بالامام
المشهور شهرة عظيمة عند الأصحاب عدا الميرزا النائيني وأكثر تلاميذه ومنهم السيد الخوئي وأكثر تلاميذه فهؤلاء الأعلام خالفوا المتقدمين شهرة عظيمة لعلماء الامامية بحيث صارت شهرة معاكسة
وفائدة اخرى وهي ان كثيرا ما يكون نقل الشهرات ليس دقيقا فمثلا مسألة القصر والاتمام كان يظن الشهرة عند القدماء نمط واحد وهو كونه منحصر بالمدن الأربعة والحال ان أكثر القدماء بنوا على عموم التخيير في مراقد المعصومين (عليهم السلام) فلابد من ان يكون الانسان غير متّكل على غيره ولابد من ان يرى البحوث بنفسه ولايعتمد على غيره وان كان صاحب القول من العلماء الكبار فإن الإشتباه يمكن ان يحصل من كل شخص ففي بعض الأحيان يلتبس الأمر على الفحول من العلماء
فمشهور علماء الإمامية عدا الميرزا النائيني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه من ان الاختلاف الظني في الاجتهاد والتقليد لايسبب الإرباك في التعامل والتعاطي بين المكلفين المؤمنين من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) فلابد من ترتيب آثار الصحة وهذا هو مشهور علماء الامامية فإنهم يرتبون هذا الأثر
أما الميرزا النائيني فانه لم يقبل هذا المبنى الاّ بتوسط الاجماع لبّا في جملة من الموارد وأما تلاميذ الميرزا النائيني ومنهم السيد الخوئي فلم يقبلها من الأصل فقالوا عند الإختلاف الظني يلزم التخطئة ولاترتيب لآثار الصحة الاّ ان يدل الدليل الخاص فلا ترتيب لأثر الصحة عند الإختلاف في الظن
قال السيد اليزدي (قده) في هذا المتن: نعم لو علم المأموم بالحكم الشرعي المخالف لإمام الجماعة ففي صورة العلم والقطع لايرتب المأموم أثر الصحة على فعل امام الجماعة، وفي صورة الاختلاف بدرجة العلم بأن يكون المأموم مجتهد وامام الجماعة اما ان يكون مقلد أو مقلد، فقال السيد اليزدي في هذه الصورة وهي إذا كان الاختلاف بدرجة العلم فلا يرتب المأموم أثر الصحة على فعل الامام
وان حكم الحاكم نافذ مالم يُعلم بخطأ مستنده والمراد من العلم هنا هو المساحة التي يمكن تمييز مساحة الظن من مساحة العلم فليس المراد به بالضرورة العلم البديهي وليس المراد به العلم الظني المعتبر بل المقصود بالعلم هنا فوق الظن المعتبر وهو القطع ولو كان هذا القطع نظريا لكنه قطع وليس ظنا معتبرا ومع العلم بخطأ مستنده فلايترتب أثر على حكمه، ففصل المشهور في جملة من الموارد بهذا التفصيل وهذا المائز
ومرّ بنا التنويه بأن هذا المبحث يأتي حتى بالنسبة للمجتهد مع نفسه فإنه قد يتبدّل اجتهاد نفسه فمادام الإختلاف في المساحة الظنية فتترتب آثار الصحة، فالمبنى هنا عند المشهور هو ترتيب أثر الصحة على المسائل الظنية، فالبحث هنا وسيع بسعة الاعتماد على الظنون المعتبرة وان الاعتماد على الظنون المعتبرة يأتي في جميع أبواب الفقه
ودليل الميرزا النائيني والذي تابعه عليه السيد الخوئي هو ان الظن علم تعبدي فكأنه علم بنفسه وعليه فاذا حصل علم لاحق فهذا يعني ان العلم السابق هو وهم وجهل مركب ومعه فلا يمكن ترتيب اثر الصحة على الظن السابق ولاعلى الأعمال السابقة
فالأصل عند الميرزا النائيني عدم ترتيب آثار الصحة سواء على عمل نفسه أو عمل غيره المختلف معه في الظن إلاّ أن يأتي الدليل الخاص في باب خاص أو مسأله خاصة تقول بجواز ترتيب الأثر
وأما دليل المشهور من علماء الامامية فقد اعتمد جوابهم على التفكيك في جهتين في الظن وهذا التفكيك مع التدقيق فيه يوجب قبول كون الحق مع المشهور، وهو ان الظن الآخر سواء كان الظن السابق للمكلف أو الظن لمكلف آخر يختلف معه في الظن اجتهادا أو تقليدا فلابد من التفكيك بين مؤدى الظن وبين مستند الظن