37/02/01
تحمیل
الموضوع:يجوز الاقتداء بالآخر مع الاختلاف في الفتوى
كان الكلام في المسألة 31 من مسائل صلاة الجماعة في العروة وهي فيما اذا اختلف المأموم مع امام الجماعة اجتهادا أو تقليدا فهل يصح من للمأموم الايتمام والاقتداء بالامام؟ هنا فصّل السيد اليزدي كما مرّ في موارد المساحة الظنية حيث رتب آثار الصحة وأما في المساحة غير الظنية فلم يرتب آثار الصحة
وهذا الذي ذكره السيد اليزدي الظاهر كونه هو الضابطة للمشهور في الأبواب الاخرى غير صلاة الجماعة كما في أبواب الاجتهاد والتقليد أو القضاء بل وحتى أبواب المعاملات حيث قالوا ان حكم الحاكم نافذ مع الاختلاف الظني مالم يعلم علما تكوينيا بخطأ مستنده
الاّ انه من زمان الميرزا النائيني فما بعده من المتأخرين بنوا على ان الاختلاف الظني كالاختلاف في العلم ولكن الصحيح ما عليه المشهور وقد ذكرنا عدّة من الوجوه لصحة كلام المشهور
وهذه الضابطة التي ذكرها السيد اليزدي المفروض ان يعمل بها كل من تبناها ولكن لكل باب خصوصياته مضافا الى ذلك، وان من خصوصيات المقام هو ان الخلل العذري غير الركني غير مبطل للامام فاذا ترك امام الجماعة الجزء أو الشرط او المانع نسيانا أو غفلة أو سهوا فان هذا لايخل بصحة صلاته
فاذا كان رأي امام الجماعة الاجتهادي أو التقليدي ان السورة غير واجبة فان تركه للسورة لايوجب بطلان العمل لأن ترك الجزء ليس تركا عمديا فاذا لم يكن تركا عمديا فهذا لايسبب بطلان صلاة الامام ولو كان الاختلاف بسبب الظن، فالمفروض هنا للسيد المصنف ان يقيّد ذلك
فالضابطة الخاصة في باب الصلاة يجب على السيد اليزدي ان يراعيها تلفيقا مع القاعدة العامة في موارد الاختلاف ولكن في خصوص باب الصلاة الركنية وعدم الركنية فلها دورها فلابد للسيد من مراعاتها مع انه لم يراها
وأما مراعاة الضابطة في باب الصلاة خاصة فتصوير المقام يمكن بتقسيم المقام الى صور
منها: الاختلاف الظني في الأركان فان المشهور أيضا يبني على الصحة كما لو كان يقلد الفقيه (الف) فتوفي ثم عدل الى تقليد الفقيه (باء) والاختلاف بين الفقيهين ظني ولكنه في الأركان للصلاة والصوم أو انه بنفسه كان فقيها وتبدلت آرائه الى مباني اخرى فهنا المشهور بنى على الصحة بنفس الوجه الذي ذكروه في باب الاختلاف الظني بعينه وهو متين حيث عمموه في موارد الاختلاف الظني، خلافا للسيد الخوئي حيث قال ان الاختلاف اذا كان ركنينا فلا اعتبار فيه وهو مبنى الميرزا النائيني
ومنها: كون الختلاف في غير الأركان مع كون الاختلاف في العلم فهنا في خصوص باب الصلاة تترتب اثار الصحة مع انه في موارد العلم بحسب قاعدة الاختلاف في الآراء والأنظار لايرتب آثار الصحة الاّ انه في خصوص باب الصلاة في الأجزاء غير الركنيّة يرتب آثار الصحة لوجود الدليل الخاص في باب الصلاة على ان الإخلال غير العمدي في الأجزاء غير الركنيّة لايبطل صلاة امام الجماعة فتكون صلاته صحيحة ويرتب عليها آثار الصحة
وان مراد المشهور من الاختلاف بدرجة العلم ليس المراد به الاطمينان فإن أكثر الظنون المعتبرة تولد الاطمينان، بل المراد وصوله الى حد القطع واليقين
وهذا توضيح مختصر في هذا المبحث وإنما أطلنا في هذه المسألة لأجل ان نبيّن ان هذه المسألة بالدقّة ليست خاصة بباب صلاة الجماعة بل هذه المسالة في الحقيقة عامة لكل الأبواب من باب الاجتهاد والتقليد والقضاء والمعاملات فإن اختلاف الانظار اجتهادا أو تقليدا بالنسبة للمشهور يخالف ماعلية المشهور عند المتأخرين في الوسط العلمي
قال المصنف (قده): بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا فلا يصح لأحدهما إبطال عمل الآخر
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه فإن مورد هذه القاعدة هو ان يكون مورد عمل الغير موضوع الأثر لعمله وعمله مع عمل الآخر في طول الآخر بخلاف ما اذا كان مجموع عملي وعمله موضوع الأثر والفرق الصناعي بين القسمين واضح، فمثلا طلاق الزوج بمفرده أثر للزوجة معه انه عمل منفرد كما ان حيض الزوجة وطهرها موضوع لطلاق الزوج
وقاعدة المشهور الصحيحة من انه مع اختلاف الأنظار والآراء ظنا يرتب آثار الصحة على عمل الغير هو العمل المستقل للغير وليس العمل المجموعي مع عمل الانسان نفسه كالبيع والاجارة، وهكذا باب الوصية فهي كالطلاق وليست كالبيع
ففي كل الأبواب لابد من تدقيق العمل المجموعي الطولي أو العرضي وان القاعدة التي ذكرها المشهور هي في مورد العمل الطولي المجموعي وليس العرضي المجموعي
مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]
كان الكلام في المسألة 31 من مسائل صلاة الجماعة في العروة وهي فيما اذا اختلف المأموم مع امام الجماعة اجتهادا أو تقليدا فهل يصح من للمأموم الايتمام والاقتداء بالامام؟ هنا فصّل السيد اليزدي كما مرّ في موارد المساحة الظنية حيث رتب آثار الصحة وأما في المساحة غير الظنية فلم يرتب آثار الصحة
وهذا الذي ذكره السيد اليزدي الظاهر كونه هو الضابطة للمشهور في الأبواب الاخرى غير صلاة الجماعة كما في أبواب الاجتهاد والتقليد أو القضاء بل وحتى أبواب المعاملات حيث قالوا ان حكم الحاكم نافذ مع الاختلاف الظني مالم يعلم علما تكوينيا بخطأ مستنده
الاّ انه من زمان الميرزا النائيني فما بعده من المتأخرين بنوا على ان الاختلاف الظني كالاختلاف في العلم ولكن الصحيح ما عليه المشهور وقد ذكرنا عدّة من الوجوه لصحة كلام المشهور
وهذه الضابطة التي ذكرها السيد اليزدي المفروض ان يعمل بها كل من تبناها ولكن لكل باب خصوصياته مضافا الى ذلك، وان من خصوصيات المقام هو ان الخلل العذري غير الركني غير مبطل للامام فاذا ترك امام الجماعة الجزء أو الشرط او المانع نسيانا أو غفلة أو سهوا فان هذا لايخل بصحة صلاته
فاذا كان رأي امام الجماعة الاجتهادي أو التقليدي ان السورة غير واجبة فان تركه للسورة لايوجب بطلان العمل لأن ترك الجزء ليس تركا عمديا فاذا لم يكن تركا عمديا فهذا لايسبب بطلان صلاة الامام ولو كان الاختلاف بسبب الظن، فالمفروض هنا للسيد المصنف ان يقيّد ذلك
فالضابطة الخاصة في باب الصلاة يجب على السيد اليزدي ان يراعيها تلفيقا مع القاعدة العامة في موارد الاختلاف ولكن في خصوص باب الصلاة الركنية وعدم الركنية فلها دورها فلابد للسيد من مراعاتها مع انه لم يراها
وأما مراعاة الضابطة في باب الصلاة خاصة فتصوير المقام يمكن بتقسيم المقام الى صور
منها: الاختلاف الظني في الأركان فان المشهور أيضا يبني على الصحة كما لو كان يقلد الفقيه (الف) فتوفي ثم عدل الى تقليد الفقيه (باء) والاختلاف بين الفقيهين ظني ولكنه في الأركان للصلاة والصوم أو انه بنفسه كان فقيها وتبدلت آرائه الى مباني اخرى فهنا المشهور بنى على الصحة بنفس الوجه الذي ذكروه في باب الاختلاف الظني بعينه وهو متين حيث عمموه في موارد الاختلاف الظني، خلافا للسيد الخوئي حيث قال ان الاختلاف اذا كان ركنينا فلا اعتبار فيه وهو مبنى الميرزا النائيني
ومنها: كون الختلاف في غير الأركان مع كون الاختلاف في العلم فهنا في خصوص باب الصلاة تترتب اثار الصحة مع انه في موارد العلم بحسب قاعدة الاختلاف في الآراء والأنظار لايرتب آثار الصحة الاّ انه في خصوص باب الصلاة في الأجزاء غير الركنيّة يرتب آثار الصحة لوجود الدليل الخاص في باب الصلاة على ان الإخلال غير العمدي في الأجزاء غير الركنيّة لايبطل صلاة امام الجماعة فتكون صلاته صحيحة ويرتب عليها آثار الصحة
وان مراد المشهور من الاختلاف بدرجة العلم ليس المراد به الاطمينان فإن أكثر الظنون المعتبرة تولد الاطمينان، بل المراد وصوله الى حد القطع واليقين
وهذا توضيح مختصر في هذا المبحث وإنما أطلنا في هذه المسألة لأجل ان نبيّن ان هذه المسألة بالدقّة ليست خاصة بباب صلاة الجماعة بل هذه المسالة في الحقيقة عامة لكل الأبواب من باب الاجتهاد والتقليد والقضاء والمعاملات فإن اختلاف الانظار اجتهادا أو تقليدا بالنسبة للمشهور يخالف ماعلية المشهور عند المتأخرين في الوسط العلمي
قال المصنف (قده): بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا فلا يصح لأحدهما إبطال عمل الآخر
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه فإن مورد هذه القاعدة هو ان يكون مورد عمل الغير موضوع الأثر لعمله وعمله مع عمل الآخر في طول الآخر بخلاف ما اذا كان مجموع عملي وعمله موضوع الأثر والفرق الصناعي بين القسمين واضح، فمثلا طلاق الزوج بمفرده أثر للزوجة معه انه عمل منفرد كما ان حيض الزوجة وطهرها موضوع لطلاق الزوج
وقاعدة المشهور الصحيحة من انه مع اختلاف الأنظار والآراء ظنا يرتب آثار الصحة على عمل الغير هو العمل المستقل للغير وليس العمل المجموعي مع عمل الانسان نفسه كالبيع والاجارة، وهكذا باب الوصية فهي كالطلاق وليست كالبيع
ففي كل الأبواب لابد من تدقيق العمل المجموعي الطولي أو العرضي وان القاعدة التي ذكرها المشهور هي في مورد العمل الطولي المجموعي وليس العرضي المجموعي
مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]