37/02/08


تحمیل
الموضوع:إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن
وصل بنا الكلام الى ان قاعدة أصالة الصحة جاریة في موارد الاختلاف بین الامام والمأموم فبمجرد العلم بالاختلاف فضلا عن ما لو شك في الاختلاف في الانظار والآراء فمع ذلك تكون أصالة الصحة محكمة
والواقع ان أصالة الصحة هي نتيجة السيرة العملية عند المكلفين شريطة ان يكون الطرف الآخر الذي تجري في حقه أصالة الصحة ان يلتزم إجمالا بموازين الأعمال
فأصالة الصحة غير مقيدة بموارد العلم بتطابق المبادئ بين الطرفين حتى في موارد الشك في الاختلاف و العلم بالاختلاف مادام العلم بصدور العلم متطابقا
ففي باب الحمل على الصحة لايشترط تطابق نظر الطرفين في المباني بل يكفي كونهما غير متناقضين وغير متدافعين ويكفي احتمال صدور العمل تاما من العامل عند من يريد ان يبني على الصحة فهي عامة وشاملة بالنسبة للطرف الآخر مادام احتمال صدور العمل قائم على قدم وساق فيكفي في هذا المقدار اجراء اصالة الصحة، وهذه نكتة مهمة في أصالة الصحة سواء التي مدركها السيرة المتشرعة أو اصالة الصحة التي مدركها الألفاظ فهي عامة وشاملة
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة فاذا لم يزد ركنا فصلاته صحيحة وهذا على القاعدة
وقد حررنا المسألة في أول مبحث صلاة الجماعة وهي مسألة أساسية وهي هل ان الاختلاف بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص المطلق؟ وذكرنا ان هناك عدة أقوال: فرأي يرى التباين بمعنى انه يقول ان صلاة الفرادى تحتاج الى القصد الخاص فلابد للمصلي من ان يقصد فرادية الفرادى
وعلى هذا القول فإن الثمار كثيرة ومختلفة فان كل مورد تبطل الجماعة لاتنقلب فيه الصلاة الى الفرادى لأن الصلاة الفرادى أيضا تحتاج الى القصد فما قصد لم يقع وماوقع لم يقصد، فعند الفرادى لابد من القصد فالذي وقع هو الجماعة الفاسدة فقط وليست الجماعة الصحيحة
والقول الأشهر: وهو ان الفرادى لاتحتاج الى القصد فليست هي قصدية، نعم أصل طبيعة الصلاة قصدية أما الطبيعة الصنفية من كونها فرادى فليس قصديا ولايحتاج الى قصد، وان الجماعة كعنوان صنفي هو قصدي ومعه فليس كل عنوان صنفي قصدي وليس كل عنوان صنفي غير قصدي
وما القصد والتمام في مواطن التخيير فليس من الضروري نية القصر والتمام بل لو أتى بالصلاة تماما ونوى بها القصر في مواطن التخيير فإن هذه لايضر بصلاته لأن القصر والتمام في مواطن التخيير ليسا قصدين
فلو نوى التمام في مواطن القصر غفلة وعند التشهد الثاني تذكر بانه يتعين عليه القصر فان هذا لايخل بصلاته لان عنوان التمام او القصر ليسا عنوانين قصدين ولو عكس بان نوى قصرا وكانت صلاته لابد ان ياتي بها تماما الاّ انه سلّم ثم تذكر فعليه ان يستمر في الصلاة ويكون السلام زائدا
ولو نوى الصلاة قصرا في صلاة الجماعة ولكنه وآصل الصلاة مع امام الجماعة وجاء بها تماما فهذا لايضر بالصلاة وتصح منه الصلاة الرباعية لأن تمامية الصلاة ليس عنوانا قصديا بل ان صلاة الصلاة هي قصدية
وكما لو تخيل الشخص ان السعي أربعة عشر شوطا حيث اعتبر كون الذهاب والإياب هو شوط واحد فان هذا لايخل بالسعي لأن نية الزيادة شيئ وواقع الزيادة شيء آخر
فمن المهم ان يلتفت الانسان للعناوين القصدية والعنوانين غير القصدية فعادة الباحثون يتخيلون انه مادامت طبيعة الشيئ قصدية فكل العنوانين المرتبطة به قصدة ولكن هذا غير تام
كما انه يوجد تخيل آخر وهو انه مادام السعي أو الطواف أو الرمي عبادي فكل قيد مأخوذ في المركب فهو عبادي ولكن الواقع ليس كذلك، فلا يغفل البعض عن هذه النكتة المهمة من انه اذا كان الأمر العبادي قصدي فلايكون كل مايرتبط به يكون قصديا
وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[1]