37/03/10


تحمیل
الموضوع:إذا تبين للإمام بطلان صلاته
مسألة 36: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [1]تقدم انه لا يجب عى الامام اعلام المأمومين ببطلان صلاته سواء تبين له ذلك آخر الصلاة أو تبين له ذلك وسط الصلاة فان نفس الاعلام ليس بواجب في نفسه.
فبالعنوان الأولي لايجب إعلام المأمومين لافي الاثناء ولافي الأخير لأنه لايجب إعلام بطلان صلاة المأمومين لكنه هو من جهة إقحام نفسه بصورة الصلاة لايسوغ إلاّ مع المعذّر من جهة التقية.
مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك، بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده[2] فالمقلد المقصر لمن ليس أهلا للتقليد والمجتهد المقصر لايجوز الاقتداء بهما بل حتى مع كونهما قاصرين.
وهنا زاوية مشتركة في البين وهي ان الأحكام الشرعية في علم اصول الفقه هي بنفسها توجب الفسق أو انها لاتوجب الفسق بنفسها إلاّ اذا أدّت الى المخالفة الفقهية؟ وهذا بحث مثار عند الأعلام، كما لو كان المكلف أو المجتهد لديه قاعدة للاحراز لكنه عملا يكون عمله مطابق للبينة فمن جهة ضابطة الحكم الشرعي للامارة هو قد خالف لكنه من جهة العمل لم يخالف، فهل هذا يوجب الفسق أو لايوجب؟ فهنا بحث وكلام بين الأعلام.
يظهر من السيد الخوئي وجملة من الأعلام ان المدار في الثواب والعقاب على المخالفة الفقهية وليس على مخالفة الأحكام الشرعية في علم الاصول لأن سنخ علم الاصول هو الطريقية والحكم الطريقي لايوجد ثواب وعقاب على نفسه بل العقاب والثواب على الواقع
نعم دور علم الاصول وأثره ان يكون الانسان فاسقا أو عادلا رغم ان الأعلام قالوا ان الطاعة والثواب والعقاب على الحكم الشرعي، فان الاستقامة على جادّة الشرعية ليس فقط الطاعة بل إحراز الطاعة أيضاً فلذا تكون مخالفة علم الاصول توجب الفسق وعدم الاستقامة
ومثله حالق اللحية فانه فلو قال الفقيه بالاحتياط الوجوبي لكن المكلف لو خالف ولم يرجع الى من يجيزه فانه غير عاصي وليس هو مرتكب للمعصية لكنه لايحكم بعدالته ولاتقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق ظاهرا، بمعنى انه بحسب الموازين الظاهرية هو فاسق لكن الواقع قد لايكون ذلك.
لكننا نتبنى ان التجري بنفسه معصية حقيقة تبعا لصاحب الكفاية وغيره كالظهار فانه حرام معفو عنه فالروايات الدالة على العفو عن التجري ليست دالّة على الحليّة، فعقلا ونقلا التجري حرام بكل درحاته وان كان فيه ضعف وشدّه.
فالصحيح ان مخالفة الأحكام الاصولية هو بنفسها معصية، نعم قد يعفو الشارع عن ذلك أو قد لايعفو وهو حسب التفصيل في باب التجري فمخالفة الموازين الشرعية في الامارات هو تجري ومعصية وفسق.
إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية، هناك صور من التقليد في الذهنية العامة هي تقليد كأن يرى كيفية الصلاة من باقي الناس وهذا بالدقة هو يقلد.
وان الأخذ بمجموعة أقوال المعاصرين أو مجموعة عمل المؤمنين فهذا ليس هو احتياط مطلق بل هو احتياط بالتقليد، فبالدقة هو الأخذ بالحيطة في دائرة
لاسيما على مانبني عليه من انه في الوفاقيات ان التقليد غير منحصر بالأعلم وهذا خلاف البقية، ففي باب التقليد كل من كان واجدا للشرائط مع اختلاف الطبقات العلميّة فيه فهنا لامجال لحصر التقليد فيه والكلام في الوفاقيّات فقط باعتبار ان الجميع حجة تلقائيا، أما في الخلافيات فلابد من الرجوع الى الأعلم وهو أمر منحصر بالأعلم.
لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده[3] فان أصالة الصحة إنما تجري مع الجهل بحال الطرف الآخر أما اذا كان الطرف الآخر معلومة قناعاته فإن جريان أصالة الصحة فيه مشكل، وان اصالة الصحة ليس شرط في اجرائها عدم العلم بخطأ القناعة بل ان أصالة الصحة تجري حتى مع العلم بخطأ قناعاة الطرف الآخر.
فكلام السيد المصنف من عدم إجراء اصالة الصحة مشكل، نعم في خصوص هذا الفرض عمومية أصالة الصحة محل تامل، وان اصالة الصحة وقاعدة الصحة هي ليست قاعدة واحدة بل هي قواعد عديدة وجملة منها عمدتها سيرة المسلمين وسيرة المؤمنين والمتشرعة فلابد من لحاظ خصوصياتها، نعم في خصوص هذه المورد القول بشمول القاعدة محل تأمل كما ذكر الماتن.
مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر[4]