36/11/17


تحمیل

الموضوع: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا

كان الكلام في الروايات الواردة في تدارك الركوع والسجود المتقدم أو المتاخر فقرأنا جملة من الروايات الصحيحة والمصححة التي تقول بأن المأموم يعيد ركوعه وسجوده مع الامام أي يعاود الركوع والسجود مع الامام

هناك رواية ثالثة وهي موثقة غياث بن ابراهيم وهذه الموثقة معارضة للروايات السابقة، وان غياث بن ابراهيم هو من قضاة العامة وهو من الموثّقين وكانت له صلة علمية وطيدة بالامام الصادق (عليه السلام) فهناك جملة كبيرة من رواة وفقهاء وقضاة العامة تتلمذوا على يد الامام الصادق (عليه السلام) كعبد الملك بن جريح وأصله من الشام وهكذا سفيان الثوري وابن عيينة، وجملة غفيرة من علماء وقضاة ورواة العامة تتلمذوا أيضا على الامام السجاد والامام الباقر (عليهما السلام) فكانت رؤية الائمة (عليهم السلام) فتح المجال العلمي لأصحاب المذاهب الاخرى، ومنهم غياث بن ابراهيم فهو ثقة

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا[1] فهذه الرواية ناهية وهي عكس الروايات السابقة

البرقي ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (عليه السلام ) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع [2] فتوجد روايات تقول ان المأموم لو أخل في المتابعة في الركوع أو السجود فلابد من اعادة المتابعة ولو استلزم الزيادة وهذا خلاف موثقة غياث بن ابراهيم المتقدمة

هنا نقول ان موثقة ابن فضال موردها فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فهي نص في عدم الاعادة، فهنا المرتكز عن الرواي ان زيادة الركوع فيه اشكال لذا قال الامام عليه السلام فكتب ( عليه السلام ) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع وفحوى ارتكاز السؤال والجواب ان الزيادة مفسدة لكن بسبب صلاة الجماعة يغتفر فيها

وأما وجوه الجمع التي قيلت في هذه الورايات المتعارضة، فوجه التزم به جماعة وقالوا بالجمع المحمولي وهو ان يبقى الموضوع على حاله ولكن يجمع بالجمع المحمولي فيكون الندب بدل اللزوم وجماعة قالوا بالجمع الموضوعي وهو التفريق بالروايات المتعارضة في الموضوع

فجماعة قالوا ان المراد من (لا) ليست ناهية بل المراد بها ليس اللزوم بمعنى انه لايلزم المكلف ذلك فهي ليست لاناهية فتكون هذه (لا) ناهية للنهي اللزومي، وهذا جمع لابأس به

وقد أشكل عليه السيد الخوئي، حيث ان للسيد الخوئي مبنى يبني عليه في أكثر أبواب الفقه ويخالف به المشهور وهذا المبنى هو في خصوص الماهيات المركبة ففي ماهية المركبات لايقبل الجمع المحمولي غالبا، ففي المركبات الماهويّة لايلتزم السيد الخوئي بالجمع المحمولي التكليفي بينما المشهور قد التزم به مطلقا

وسبب ذلك ان الأوامر والنواهي أو النوافي في الماهيات المركبة منصرفة عن التكليف وظاهرها بيان الأمر الوضعي والإرشاد الى الأمر الوضعي وعلى ضوء هذا المبنى فالجمع بين الحكم الوضعي كالمانعية والجزئية والشرطية لامجال له، وعلى ضوء هذا المبنى فالأمر شرط في صحة الجماعة ومعه فلا سبيل لى هذا الجمع

لكن ترد ملاحظات كثيرة على هذا المبنى

أولا: ان الأوامر والنواهي الواردة في المركبات هي أيضا ليست وضعية محضة بمعنى انها ليس فيها رائحة التكليف بل بالعكس ان الأوامر الواردة في المركبات كما اختاره السيد الخوئي تبعا لاستاذه الميرزا النائني الأصل هي تكليفية فان الجزئية ولشرطية والمانعية تنتزع من الأوامر التكليفية الضمنية أو النواهي التكليفية الضمنية

وان السيد الخوئي تبعا لاستاذه الميرزا النائيني لايؤمن بوجود الوضع المستقل المحض في المركبات وإنما يلتزم بوجود الحكم التكليفي وينتزع منه الوضعي، وهذا المبنى يلتزم به من يلتزم بوجود وضع مستقل في المركبات، فما التزم به السيد الخوئي لايتناغم حتى مع مبناه

ثانيا: سلمنا ان مفاده وضعي وليس فيه رائحة التكليف لكن من قال ان الحكم الوضعي ليس فيه مراتب ومن قال ان الحكم الوضعي هو شرطية بنحو الوجوب فقط، ومن قال ان المانع لابد ان يكون فقط بنحو اللزوم، فهذا المبنى لايمكن الالتزام به لانه في جملة موارد المركبات امر ونهي يمكن فيهما الجمع المحمولي

هنا جمع السيد الخوئي بجمع موضوعي وهو علاج انقلاب النسبة، وان انقلاب النسبة هو على صور وأقسام ومن أشهرهما وأعرفها ان يكون الدليلان متباينان بينهما نسبة التباين والتباين يكون بين الدليلين المتساويين دائرة لكنهما مختلفان بالتنافي فهذا النمط هو التباين

هنا يأتي دليل ثالث يخصص أحد الدليلين فمعه يقول الأعلام أصحاب انقلاب النسبة (وهو الصحيح كبرويا) هنا تنقلب النسبة من الدليلين المتساويين المتباينين الى العموم والخصوص المطلق وعندها ينحل الاشكال لأنه لاتعارض مستقر بين العموم والخصوص المطلق

هنا موثق ابن فضال موردها نص في عدم الاعادة فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فيخصص موثق غياث المطلق في صورة العمد والسهو ومعه فيبقى اطلاق موثق غياث في غير العمد وهو جمع الشيخ الطوسي ( رحمه الله تعالى)

وقبل الدخول في تقييم هذا الجمع الذي لانرتضيه، نقول ان المشهور تسالم عدا النادر انه في موارد التقدم على الامام عمدا بدأ أو انتهاء لايسوغ له معاودة المتابعة وهذا أمر متفق عليه عند المشهور

وان التأمل في هذا الجمع هو ان موثق غياث يصعب حمله على العام والاطلاق سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا فان السياق هنا ظاهر في غير العمد بل واضح هنا انه محمول على السهو، على ان فرض الخلل العمدي في الصلاة والحج والاعتكاف والصوم في أسئلة الرواة يحتاج الى قرينة وشاهد فان طبيعة الخلل صدوره عن المكلف سهوا ونسيانا فإن الصدور العمدي يحتاج الى قرينة وان دعوى الاطلاق في الرواية أمر مشكل ومعه فلا يمكن الحمل على المطلقات