36/11/24
تحمیل
الموضوع: لايجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
مسألة 13: لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل[1]
كان الكلام في المسألة الثالثة عشر وهي متابعة الماموم للمأموم في الأقوال، وقد انتهينا من تكبيرة الإحرام وبقي الكلام في بقية الأقوال الواجبة أو المندوبة
مرّ ان مقتضى الاطلاقات هو عدم لزوم متابعة المأموم للامام لامن جهة البدأ والانتهاء ولامن جهة إختيار نوع الذكر، والوجه في هذه الاطلاقات فقد يقال ان مقتضى التبعية للجماعة هو الإنقياد ومشاكلة المأموم لمايفعله ويصنعه الإمام في كل شيء إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلابد من تبعيته بكل شيء وهذا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق
ان التمسك بالاطلاق سهل وصعب، فسهل باعتبار انه اطلاق ويتمسك به لكن الصعوبة من جهة ان الاطلاق ثبّت العرش ثم انقش فالعنوان أو المادة التي تريد ان تجري فيها الاطلاق لابد من تثبت الباحث فيها، وشرط آخر في الاطلاق وهو أصل عنوان الذي هو محل الاطلاق فالاطلاق كأنه محمول وذات المطلق كانه موضوع عارض ومعروض، وشرط آخر وهو صعب جدا وهو احراز ان المتكلم في صدد بيان هذه الجهة وبعبارة اخرى إحراز جهة بيان المتكلم
وهذين الشرطين من اصعب الصعاب في الاطلاق وهو من الصعوبة بحيث يمكن ان يكون مما يمتحن فيه الفقهاء ومن السذاجة التسرع بالتمسك بالاطلاق من دون التثبت بالشروط
لايقال: ان الجماعة هي التبعية في كل شيء فمقتضى التبعية هو الإنقياد في كل شيء ومعه فالتمسك بالاطلاق يكون بعد التثبت بانها جماعة
فنقول: مرّ بنا إجمالا ان مقتضى المعنى اللغوي أو الارتكاز المتشرعي للجماعة هو التبعية في الأفعال، وقد مثلنا لمراتب الجماعة بامثلة عديدة ومعه فان أصل قوام الجماعة غير متقوم بكل مرابت الجماعة
فطبيعة الجماعة ذات مراتب وكل مراتب الجماعة غير مأخوذة في أصل الجماعة وأخذه خلاف المرتكز اللغوي المتشرعي فالعنوان صادق للمتابعة في الافعال ومعه فتجري الاطلاقات فالاطلاق سهل وهو في نفس الوقت صعب بمعنى انه لابد من احراز الشروط فيه
وشواهد اخرى لهذا الوجه، منها: ليس من اللازم على امام الجماعة ان يجهر بصوته في الأقول والأذكار الواجبة فضلا عن المندوبة بل وحتى في الصلاة الجهرية لايجب على امام الجماعة ذلك
وان استحب له ان يسمع من خلفه وهذا الاستحباب حسب بعض الروايات عن الامام الصادق (عليه السلام) سيما في الأذكار الواجبة او المستحبة التي فيها إعلان عن إنتهاء فعل أو إعلان عن بداية فعل
المهم فاجمالا ان الأقوال والاذكار الواجبة أو المستحبة ليس من الواجب على الامام ان يسمعها للمأموم فمعنى ذلك ان له ان يخفت فيها واذا أخفت فيها أو جهر فيها بصوت واطي فلا علم للمأموم بهذه الأقوال ومعه فيفهم انه ليس فيها تبعية تشريعا ومن هذا يظهر ان المتابعة ليست بلازمة
وشاهد آخر: لو تقدم الماموم في الاقوال والاذكار مع عدم تقدمه في الافعال فتصدق التبيعية والجماعة عرفا في ارتكاز المتشرعة وهذا تقريبا يرتبط بشاهد الاطلاق لذي مر بنا
وشاهد آخر: ان من احتمل أو احتاط في التبعية في الأقوال قد خصص التبعية مع سماع المأموم للامام أما مع عدم سماع الماموم للامام فإن المطالبة بالتبيعة هو مطالبة بشيء غير مقدور بخلاف التبيعة في الأفعال فهو شيء ظاهر ومحسوس وهذا يقرر ان التبعية في الاقوال غير مقرر
وشاهد آخر: ماورد في التسليم وماسنذكره فان التسليم كما مر بنا هو كتبيرة الاحرام فبُعد منه يندرج في الأقوال وبُعد منه يندرج في الأفعال ففي التسليم حيثيتان، وقد ورد في الروايات الترخيص في التسليم بان يتقدم المأموم عن الامام في التسليم أو يتأخر عن بخصوص التسليم وان كان التقدم والتأخر عمدا
ومن الشواهد: وقد استشهد به السيد الخوئي وهو موثقة ابن أبي شعبة وهو من الحلبيون وهم علماء وفقهاء وأثرياء وتجار وأجلاء وثقاة، وقد تلمذوا على يد الامام الباقر والصادق (عليهما السلام) والحلبيون هم كوفيون وباعتبارهم كانوا يُتاجرون بين الكوفة وحلب فصارت تسميتهم بالحلبيين
عن جده محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع [2] فقال السيد الخوئي ان هذه الرواية نص في تقدم الماموم على الامام في القراءة
والجواب ان هذه الرواية في سياق آخر وهو الصلاة خلف من لايقتدى به ففيها يقرأ الماموم متابعة فالرواية في باب اخر وليست في باب الجماعة، ففي هذا الشاهد خدشة
القسم الثالث من الأقوال وهو التسليم هو منصوص عليه في أبواب صلاة الجماعة الباب الرابع والستون فإن الروايات المتعددة الصحيحة تنص على ان المأموم ليس ملزما بمتابعة الامام وان كانت المتابعة اكمل و أولى وأكمل لجماعته الاّ انه ليس بلازم
مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها[3] استشكل السيد الخوئي في الحاشية بأن المأموم اذا عدل الى النافلة بنية القطع ففيه اشكال بمعنى ان ادلة العدول الى النافلة لاتشمل مالو كانت نيته القطع
ان اختصار الطريق او القطع موجود في صلاة الفريضة وليس فقط في صلاة النافلة وان حرمة قطع النافلة كحرمة قطع الفريضة عند المشهور، وبما ان دليل متأخري الأعصار دليلهم على حرمة قطع الصلاة هو الاجماع وان الاجماع دليل لبي فلذا قالوا ان الحرمة هو مختص بصلاة الفريضة ولايشمل صلاة النافلة
ومدرك ومستند مشهور الفقهاء في حرمة القطع هو العموم الوارد في الروايات (الصلاة تحريمها التكبير) وهذا التحريم ليس تحريما وضعيا فقط بل هو تحريم تكليفي أيضا بمعنى ان الكلام يحرم تكليفا ووضعا وهناك تشابه بين تكبيرة الاحرام وتلبية الإحرام في العمرة والحج
وان ماورد في الحج والعمرة والنُسك المستحب ورد بعينه في النافلة فتكون النافلة تحريمها التكبير وهناك بعض الروايات تقول بأن الانسان لو صلى النافلة بدون وضوء فقد حكم الفقهاء القدماء بانه فعل فعلا محرما لأنه اراد الوفوج على الله عزوجل فلابد ان يفد على الله عزوجل مع الوضوء فالحق مع القدماء من ان عموم ابطال الصلاة أعم من النافلة والفريضة