36/12/05
تحمیل
الموضوع:لايتحمل
الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
وصلنا الى نهاية المسألة الثامنة عشر وان المسائل اللاحقة مرتبطة بأصل مبحث المتابعة الذي مر في المسالة السابعة عشر ولم نقرأ بعض طوائف الروايات في المسألة السابعة عشر بل اشرنا اليها إشارة فقط فمن ثم كان المحتم علينا ان نقرأ تلك الطوائف بمتونها
وقد قرانا الطوائف الواردة في صلاة الجمعة وغير الجمعة مع العمد في التأخير للمعذور وغير المعذور من انه لا يتابع امام الجماعة وهما صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج، وهما: صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه [1]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك[2] حيث مر انه قد زاحمه المصلون عن السجود فبقى لابثا بمقدار ركعه كاملة جهلا ومتابعا صوريا فمر ان الامام (عليه السلام) قال ان هذا غير مخل ببقاء الجماعة والهيئة وان صلاة الجماعة ليست بهذا الضيق الذي ذكره الاعلام
وموثقة حفص بن غياث حيث منع عن السجود فلم يسجد وتابع الامام في وقوفه في الركعه الثانية ثم سجد سجدتي الركعة الاولى بسجدتي الامام في الركعة الثانية حيث فصل الامام عليه السلام) بان نيته كانت للمتابعة او للركعة الاولى، والرواية هي: موثق حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[3]فمر ان هذه الرواية معمول بها ومفتى بها مما يدل ان الجماعة ذات وسع
وهذه الطائفة في ابواب صلاة الجماعة، صحيح عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [4]
صحيح المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها [5]
صحيح عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [6]
فالالتحاق بصلاة الجماعة ليس كما عليه فتوى الاعلام الان فيمكنه ان يلتحق بامام الجماعة والامام ليس راكعا وليس واقفا بل قد رفع رأسه من الركوع غاية الامر هو مخير بين ان يلبث او يسجد او يجلس فهنا ثلاث خيارات
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [7] فالمقصود من هذه الصحيحة انها تتعرض الى الالتحاق في صلاة الجماعة في غير الركعة الأخيرة أي في أثناء الصلاة
فجملة هذه الروايات دالّة على ان المتابعة تكليفية محضة عند المشهور وليست هيئة وضعية والمراد بالهيئة الوضعية هو ان يعزم المأموم على المتابعة إجمالا، أما اللبث أو التأخر أو التخلف بركعة و بنصف ركعة أو بركن فهذا قد يؤثم عليه إلاّ انه لايخل وضعا
قال المصنف (قده): وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [8]وهذا الشق لم يرتضه السيد الخوئي حيث جعل المتابعة وضعية ولكن مرّ بنا ان المتابعة في التفاصيل ليست دخيلة في صحة الجماعة
كما ان السيد الخوئي قال لادليل على بقاء الجماعة مع تركه للمتابعة في الركوع ولكن جوابه ان الجماعة هي واسعة الاُفق والمدى ولاتنمحي صورة الجماعة بمجرد التخلف عن المتابعة في ركن بل تبقى المتابعة، وقد دمج السيد الخوئي بين إدراك الجماعة وبين إدراك المتابعة بينما الروايات قالت ان عقد الجماعة شيء وإدراك المتابعة شيء آخر
ثم ان العلاج الموضوعي وفرقه عن العلاج الحكمي عند الفقهاء وهو بحث مهم في باب الإرشاد الديني على صعيد الإرشاد المحدود أو الإرشاد العام، فنلاحظ في باب التزاحم وباب التعارض في الادلة فان باب التعارض في الادلة هو باب نظري وتنظيري كلي وأما التزاحم فهو باب التدافع الخارجي والجزئي وهذه أنواع اصطدام الأحكام ففي باب التزاحم الفقهاء يتوخون العلاج الموضوعي أحكم من العلاج المحمولي واما في باب التعارض فالعكس عند الفقهاء فان العلاج المحمولي والحكمي مقدم على الموضوعي، لكن البعض في التعارض قال العلاج الموضوعي مقدم على العلاج الحكمي وهذا بحث طويل يحتاج الى بسط بيان
ففي باب التزاحم أو في باب الإضطرار تأتي العناوين الثانوية الاّ إذا كان هناك مخرج موضوعي فلا يسوغ التمسك بالأعذار المحمولية
وصلنا الى نهاية المسألة الثامنة عشر وان المسائل اللاحقة مرتبطة بأصل مبحث المتابعة الذي مر في المسالة السابعة عشر ولم نقرأ بعض طوائف الروايات في المسألة السابعة عشر بل اشرنا اليها إشارة فقط فمن ثم كان المحتم علينا ان نقرأ تلك الطوائف بمتونها
وقد قرانا الطوائف الواردة في صلاة الجمعة وغير الجمعة مع العمد في التأخير للمعذور وغير المعذور من انه لا يتابع امام الجماعة وهما صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج، وهما: صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه [1]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك[2] حيث مر انه قد زاحمه المصلون عن السجود فبقى لابثا بمقدار ركعه كاملة جهلا ومتابعا صوريا فمر ان الامام (عليه السلام) قال ان هذا غير مخل ببقاء الجماعة والهيئة وان صلاة الجماعة ليست بهذا الضيق الذي ذكره الاعلام
وموثقة حفص بن غياث حيث منع عن السجود فلم يسجد وتابع الامام في وقوفه في الركعه الثانية ثم سجد سجدتي الركعة الاولى بسجدتي الامام في الركعة الثانية حيث فصل الامام عليه السلام) بان نيته كانت للمتابعة او للركعة الاولى، والرواية هي: موثق حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[3]فمر ان هذه الرواية معمول بها ومفتى بها مما يدل ان الجماعة ذات وسع
وهذه الطائفة في ابواب صلاة الجماعة، صحيح عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [4]
صحيح المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها [5]
صحيح عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [6]
فالالتحاق بصلاة الجماعة ليس كما عليه فتوى الاعلام الان فيمكنه ان يلتحق بامام الجماعة والامام ليس راكعا وليس واقفا بل قد رفع رأسه من الركوع غاية الامر هو مخير بين ان يلبث او يسجد او يجلس فهنا ثلاث خيارات
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [7] فالمقصود من هذه الصحيحة انها تتعرض الى الالتحاق في صلاة الجماعة في غير الركعة الأخيرة أي في أثناء الصلاة
فجملة هذه الروايات دالّة على ان المتابعة تكليفية محضة عند المشهور وليست هيئة وضعية والمراد بالهيئة الوضعية هو ان يعزم المأموم على المتابعة إجمالا، أما اللبث أو التأخر أو التخلف بركعة و بنصف ركعة أو بركن فهذا قد يؤثم عليه إلاّ انه لايخل وضعا
قال المصنف (قده): وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [8]وهذا الشق لم يرتضه السيد الخوئي حيث جعل المتابعة وضعية ولكن مرّ بنا ان المتابعة في التفاصيل ليست دخيلة في صحة الجماعة
كما ان السيد الخوئي قال لادليل على بقاء الجماعة مع تركه للمتابعة في الركوع ولكن جوابه ان الجماعة هي واسعة الاُفق والمدى ولاتنمحي صورة الجماعة بمجرد التخلف عن المتابعة في ركن بل تبقى المتابعة، وقد دمج السيد الخوئي بين إدراك الجماعة وبين إدراك المتابعة بينما الروايات قالت ان عقد الجماعة شيء وإدراك المتابعة شيء آخر
ثم ان العلاج الموضوعي وفرقه عن العلاج الحكمي عند الفقهاء وهو بحث مهم في باب الإرشاد الديني على صعيد الإرشاد المحدود أو الإرشاد العام، فنلاحظ في باب التزاحم وباب التعارض في الادلة فان باب التعارض في الادلة هو باب نظري وتنظيري كلي وأما التزاحم فهو باب التدافع الخارجي والجزئي وهذه أنواع اصطدام الأحكام ففي باب التزاحم الفقهاء يتوخون العلاج الموضوعي أحكم من العلاج المحمولي واما في باب التعارض فالعكس عند الفقهاء فان العلاج المحمولي والحكمي مقدم على الموضوعي، لكن البعض في التعارض قال العلاج الموضوعي مقدم على العلاج الحكمي وهذا بحث طويل يحتاج الى بسط بيان
ففي باب التزاحم أو في باب الإضطرار تأتي العناوين الثانوية الاّ إذا كان هناك مخرج موضوعي فلا يسوغ التمسك بالأعذار المحمولية