36/11/28


تحمیل
الموضوع:- الأوامــر.
إن قلت:- لنلتزم بأنّ العقل كاشفٌ عن الحكم الشرعي - أي عن الوجوب الشرعي - لا أنّه هو الحاكم وإنما هو يكشف عن ثبوت الاعتبار لدى الشرع فدوره دور الكاشف وليس دور الحاكم، وعلى هذا الأساس يكون الوجوب وجوباً شرعيّاً فيصحّ نسخه ويصح تخصيصه وغير ذلك لأنّه بالتالي تخصيصٌ لحكم الشرع دون العقل.
ومن الواضح أنّ كلمات أصحاب هذا المسلك لا تساعد على هذا ولا يقصدونه بلا إشكال ولكن هذا ليست بمهم، بل المهم هو توجيه هذا المسلك، فلو فرضنا أنّ شخصاً يقول أنا أريد أتبنّى مسلك حكم العقل لكن بهذا النحو فالإشكال الرابع هل يرد عليه ؟ كلّا لا يرد عليه، فكيف الجواب ؟
قلت:- نحن نسأل صاحب هذا الاقتراح ونقول:- من أين يكتشف العقل الحكم الشرعي؟ إنّه إما أن يكتشفه من خلال التبادر فيقول هناك تبادرٌ يعني يتبادر من الأمر الوجوب فيثبت وضع الأمر للوجوب وهذا معناه التبنّي لمسلك الوضع وليس لمسلك حكم العقل، أو يقول يستكشف العقل ذلك من مقدّمات الحكمة وهذا عودةٌ إلى مقدّمات الحكمة وليس شيئاً جديداً، أو يقول عندي علم الغيب بحيث يكشف العقل ما عند علّام الغيوب وهذا لا معنى له أيضاً إذ كيف يطّلع العقل على ذلك ؟!!
وحيث أنَّ الثلاثة باطلة فيتعيّن الاحتمال الأخير وهو أنّ يقول أنّا العقل أحكم عليكم أيها الناس بأنّه يجب عليكم مادام لا يوجد ترخيصٌ متّصل ولا منفصل التنفيذ والامتثال فعدنا بذلك إلى حكم العقل فصار الوجوب حكماً عقليّاً لا شرعيّاً وبذلك يتسجّل ما ذكرناه من إشكالٍ من أنّه يلزم عدم إمكان النسخ ولا التخصيص ولا الحكومة ولا غير ذلك.
إن قلت:- إذا لم نقبل مسلك حكم العقل فالمشكلة التي لأجلها التجأ أصحاب هذا المسلك إليه سوف تبقى فهم أرادوا حلّها من خلاله، فماذا نصنع ؟ والمشكلة هي أنّه في مثل ( اغتسل للجنابة والجمعة ) فهذا ورد في سياقٍ واحدٍ فــ( اغتسل ) جاءت مرّةً واحدةً فإمّا أن يراد منها الوجوب وإمّا أن يراد منها الاستحباب أمّا أن يراد الوجوب والاستحباب معاً فهذا غير ممكن والحال أنّ الغسل بالنسبة إلى الجنابة واجبٌ والنسبة إلى الجمعة مستحبٌّ فكيف نوجّه هذا الاستعمال ؟
إذن نحن مضطرّون إلى تنبّي مسلك حكم العقل لأن المشكلة مندفعة عليه حيث إنّهم يقولون في دفعها إنّ ( اغتسل ) مستعملة في الطلب فقط ولكن بالنسبة إلى الجنابة لا يوجد ترخيصٌ من الشرع في الترك فالعقل يحكم بالوجوب وبالنسبة إلى الجمعة يوجد ترخيصٌ فلا يحكم بالوجوب بل يحكم بالاستحباب.
أما أنتم أصحاب مسلك الوضع سوف تكون المشكلة باقية لأنكم ترون أنّ ( اغتسل ) - أي الهيئة - مستعملة في الوجوب فإذا كانت مستعملة في الوجوب فكيف يتلاءم هذا مع فرض كون غسل الجمعة مستحبٌّ فإنّ الاستعمال في معنين لا يمكن، فهذا إشكال يتوجّه فكيف الحلّ إذا لم نصر إلى حكم لعقل ؟
قلت:- يمكن أن نلتزم بأنّ كلمة ( اغتسل ) مكرّرة مرّة أخرى وإنما حذفت لوضوح المطلب، وهذا الأمر موجود في اللغة العربية كثيراً فالمقصود هو ( اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة ) واغتسل الأولى استعملت في الوجوب واغتسل الثانية استعملت في الاستحباب ولكن حذفت اغتسل الثانية واختصر على الأولى، وكم يوجد نظير لهذا في القرآن الكريم والاستعمالات العاديّة فيكتفى بكلمةٍ واحدةٍ وهي مقدّرةٍ بلحاظ الباقي فينحلّ حينئذٍ الإشكال.
إن قلت:- يبقى أنّ السياق يقتضي أنّ المراد من كلمة ( اغتسل ) في كِلا الموردين هو واحدٌ وليس مختلفاً فعادت المشكلة من جديد بينما على رأيكم سوف يصير المراد مختلفاً ؟
قلت:- إنّ هذا ليس بمستحيل بل هو ممكنٌ ولكنه مخالفٌ للظاهر بخلاف استعمال ( اغتسل ) الواحدة في المعنين الوجوب والندب فإنّ هذا يمكن أن يقال باستحالته في حدّ نفسه أمّا بناءً على التكرار لا يلزم محذور استعمال الكلمة الواحدة في معنيين بل ( اغتسل ) الأولى مستعملة في الوجوب و ( اغتسل ) الثانية مستعملة في الاستحباب، وإنما يلزم التفكيك في السياق، يعني أنَّ ظاهر السياق هو وحدة المراد بينما بناءً على التقدير يلزم اختلاف المراد في السياق الواحد وهذا ما أجبنا عنه بأنّه شيءٌ ممكنٌ ولكنّه مخالفٌ للظاهر، ولا بأس في المصير إلى مخالفة الظاهر إذا قامت القرينة الخارجيّة، وحيث قامت القرينة الخارجيّة على أنّ الجمعة غسلها مستحبٌّ فنلتزم بالاستحباب ولا محذور في ذلك.
ونحن كذلك نفعل في استعمالاتنا العاديّة، يعني قد ندمج بين واجباتٍ ومستحبّاتٍ في استعمالٍ واحدٍ فنقول ( عليكم بالصلاة المفروضة وعليكم بصلاة الليل وعليكم بصلاة أوّل الشهر ) وهكذا، فهذا نقوله لأجل تحريض الناس نحو مطلوبات الشارع أمّا أنّ هذا واجبٌ ذاك مستحبٌّ فذاك قد يتساهل من ناحيته، فأقصى ما يلزم هو مخالفة السياق الواحد وهذا لا يشكّل محذوراً بعد فرض قيام القرينة عليه.
ومن خلال هذا كلّه اتضح أنّ المسلك الصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ الخراساني والسيد الشهيد - أعني مسلك الوضع - دون الإطلاق ومقدّمات الحكمة ودون مسلك حكم العقل.
وبهذا ننهي كلامنا عن مبحث الأوامر، وواضحٌ أنّ الكلام في النواهي لا يوجد فيه شيء جديد يستحقّ الذكر غير ما أشرنا إليه في الأوامر.
وحينما انتهى صاحب الكفاية(قده) من مبحث الأوامر والنواهي دخل في أبحاثٍ أخرى، من قبيل مبحث التعبّدي والتوصلّي، وأنّ الأصل عند الشك هو التعبديّة أو هو التوصلّية، ودخل بعد ذلك في مبحث المرّة والتكرار، الفور والتراخي، ومبحث أنّ الأصل في الصيغة إفادة الوجوب النفسي دون الغيري والتعييني دون التخييري والعيني دون الكفائي، ولكن هذه الأبحاث لا أشعر بالحاجة إليها من خلال ممارساتي الفقهية.
نعم وقع الكلام في الوضوء مثلاً وأنّه كيف نثبت عباديته، وكذلك الحج والصلاة .... لا أنّه شككنا أنّه عباديّ أو توصلّي، نعم لعلّه توجد موارد للشك فنحتاج إلى الاصل أمّا الطابع العام فلم أعثر على بعض الموارد في هذا المجال، وإنما هو بحثٌ أقرب إلى الفرضي منه إلى الواقع رغم عمق الأبحاث التي ذكرت فيه ولكن لا ينبغي أن نتعرّض إلى جميع الأبحاث العميقة، نعم سوف تأتينا أبحاث عميقة أخرى كثيرة نحتاج إليها فلنصرف وقتنا فيها.
وهكذا المرّة والتكرار فهل سمعتم مرّة بأننا تمسّكنا بفكرة المرّة والتكرار أو الفور والتراخي أو مسألة الدوران بين النفسيّة والغيريّة .. الخ ؟ فهذه أبحاثٌ علميّة أقرب من كونها عمليّة فلذلك أرى من المناسب تركها والانتقال إلى مبحث الإجزاء.