36/12/05
تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / قاعدة الميسور.
ذكرنا لحد الآن إشكالين على الاستدلال بهذه الرواية على القاعدة .
الإشكال الثالث: قد يقال أنّ الرواية لابدّ أن تُحمل على الكلّي ذي الأفراد، ولا يصح حملها على المركّب ذي الأجزاء حتى يصح الاستدلال بها في محل الكلام، وذلك باعتبار أنّ قاعدة الميسور هي قاعدة ارتكازية، مرتكزة في أذهان العقلاء والعرف، لكنّ القاعدة الارتكازية ليست في باب المركّب ذي الأجزاء، وإنما هي في باب الكلّي ذي الأفراد؛ لأنّ عدم السقوط في باب الكلّي ذي الأفراد مرتكز في أذهان العقلاء، فهي قاعدة ارتكازية في باب الكلّي ذي الأفراد لا في باب المركّب ذي الأجزاء، وهذا الارتكاز نفسه يصرف الرواية إلى مفاده، يعني إلى المورد الذي فيه الارتكاز، وهو ــــــــــ بحسب الفرض ـــــــــ الكلّي ذي الأفراد لا المركّب ذي الأجزاء؛ وحينئذٍ لا يكون لهذا الحديث شمول لما هو خارج عن دائرة الارتكاز، ومحل الكلام خارج عن دائرة الارتكاز؛ وحينئذٍ لا يشمله الحديث، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام.
أقول: هذا الإشكال يتمّ فيما إذا فرضنا أننا ترددّنا في الرواية، وقلنا أننا لا نعلم أنها هل تُحمل على الكلّي ذي الأفراد، أو تُحمل على المركّب ذي الأجزاء ؟ وفرضنا أيضاً أنّ الرواية في مقام الإرشاد إلى نكتةٍ ارتكازيةٍ في إذهان العقلاء؛ حينئذٍ قد يصح هذا الكلام، فيقال: أنّ هذه الرواية في مقام الإرشاد إلى نكتةٍ ارتكازية، والارتكاز موجود في باب الكلّي ذي الأفراد لا في باب المركّب ذي الأجزاء، وهذا يستوجب صرف الرواية إلى غير محل الكلام، يعني إلى الكلّي ذي الأفراد لا إلى المركّب ذي الأجزاء، فيمكن أن يقال أنّ هذا الكلام تام. وأمّا إذا قلنا أنّنا استفدنا من الرواية أنها ناظرة إلى المركّب ذي الأجزاء بالنكتة التي تقدمت سابقاً وهي أنّ ظاهر الرواية هو وجوب الإتيان بالميسور من الشيء، فلابدّ من فرض أن يكون هناك شيء له ميسور ومعسور، وقلنا أنّ هذا لا ينطبق من دون عنايةٍ إلاّ على المركّب ذي الأجزاء، وانطباقه على الكلّي ذي الأفراد بحاجةٍ إلى العناية؛ وحينئذٍ لا معنى لأن يقال أنّ الرواية ظاهرة في الإرشاد إلى قضيةٍ ارتكازيةٍ، وأنّ الارتكاز موجود في باب الكلّي ذي الأفراد لا في باب المركّب ذي الأجزاء، وإنما بناءً على هذا الاستظهار، الرواية أصلاً لا يكون فيها إرشاد وليست إرشادية، وإنما بناءً على هذا الاستظهار الرواية تكون فيها جنبة مولوية كما يقول السيد الخوئي(قدس سره) على ما تقدّم سابقاً. هي ناظرة إلى المركّب ذي الأجزاء، وهي في مقام إثبات وجوب الباقي، ومن الواضح أنّ بقاء الوجوب وعدم السقوط ـــــــ كما هو قال ــــــــ ليس أمراً مركوزاً في باب المركّب ذي الأجزاء وإنما هو في باب الكلّي ذي الأفراد يكون أمراً ارتكازياً.
إذن: إذا استظهرنا من الرواية أنها ناظرة إلى المركّب ذي الأجزاء؛ حينئذٍ الرواية ليست في مقام الإرشاد إلى قضية ارتكازية حتى يوجب ذلك حملها على الكلّي ذي الأفراد، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها، كلا الرواية إذا كانت ظاهرة في هذا المعنى؛ حينئذٍ لا يكون لها ظهور في الإرشاد إلى قضية ارتكازية حتى يكون ذلك موجباً لصرفها إلى غير محل الكلام؛ بل بناءً على هذا الاستظهار، تكون ظاهرة في محل الكلام، وتكون دالّة على عدم السقوط في محل الكلام. لكن إذا ترددنا بين الأمرين، وفرضنا أنّ الرواية في مقام الإرشاد إلى قضية ارتكازية؛ حينئذٍ يقال أنّ الارتكاز موجود هنا لا هناك، إذن هي ترشدنا إلى عدم السقوط في باب الكلّي ذي الأفراد لا في باب المركّب ذي الأجزاء.
حينئذٍ نستطيع أن نقول: أنّ الذي يتلخّص من جميع ما تقدّم بالنسبة إلى الحديث الثاني الذي هو (لا يسقط الميسور بالمعسور) أنّ ما ذكره السيد الخوئي(قدس سره) هو الصحيح، بمعنى أنّ حمل الرواية على الكلّي ذي الأفراد يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد منها وجوباً إرشادياً، وأنّ حملها على المركّب ذي الأجزاء يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد منها مولوياً.[1] هذا كلام صحيح، لكن هذا كلّه في صورة الترددّ، بأن لا ندري أنها محمولة على هذا، أو محمولة على هذا ؟ وأمّا بناءً على ما تقدّم من أننا نستظهر من الرواية أنها ناظرة إلى المركب ذي الأجزاء، وتدل على بقاء وجوب الميسور، وأنّ وجوب الميسور لا يسقط بتعذّر بعض الأجزاء، وجوب الميسور من الأجزاء في باب المركّب ذي الأجزاء هذه القضية لابدّ أن نفترض أنّ المولى أعمل مولويته فيها بشكلٍ من الأشكال؛ ولذا يكون الوجوب الذي نستفيده منها وجوباً مولوياً؛ لأنّ من الواضح أنّ عدم السقوط ليس ممّا يدركه العقلاء في باب المركّب ذي الأجزاء، ولم يدّعِ أحد أنّه في باب المركّب ذي الأجزاء مما يدركه العقلاء، وإنما أدُّعي ذلك في باب الكلّي ذي الأفراد. إذن: بقاء الوجوب وعدم سقوط الميسور ليس مما يدركه العقلاء، ولا هو قضية ارتكازية، وليس هناك مجال لتوهّم السقوط بحيث أنّ الحديث يأتي لرفع هذا التوهّم؛ بل هناك وضوح في سقوط وجوب الميسور بعد سقوط وجوب الكل في باب المركّب ذي الأجزاء، من هنا لابدّ من افتراض أنّ القضية فيها إعمال مولوية، وأنّ المولى أعمل مولويته وحكم ببقاء وجوب الميسور، أو قل: أنّ الشارع في باب المركّب ذي الأجزاء تعبّدنا بعدم السقوط. إذن: هناك تعبّد بعدم السقوط، وتعبّد بوجوب الباقي بالرغم من أنّ القاعدة تقتضي سقوطه وعدم وجوبه، لكن الشارع قال في باب المركّب ذي الأجزاء أنا أحكم بوجوب الباقي، وأعبّدكم بعدم السقوط، وهذا معناه أنّ الوجوب وجوب مولوي. فإذا استظهرنا من الرواية أنها ناظرة إلى المركّب ذي الأجزاء، كما هو الظاهر؛ حينئذٍ الوجوب الذي نستفيده منها يكون وجوباً مولوياً، ومعناه التعبّد بالبقاء، والتعبّد بعدم سقوط وجوب الميسور، ومن هنا يكون الأنسب لهذا المعنى هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاث المتقدّمة في تفسير(لا يسقط) الذي هو أنّه نفي في مقام النهي، سابقاً كنّا نقول أنّ الأقرب هو الاحتمال الثالث؛ لأنّ كلاً من الاحتمالين الأول والثاني يحتاج إلى بذل عناية، الجملة الخبرية تُحمل على كونها جملة خبرية، أمّا كونها يُراد بها النهي أو أنها هي نهي، هذا خلاف الظاهر، لكن الآن نقول: بناءً على ما ذكرناه من أننا نستظهر من الرواية أنها ناظرة إلى المركّب ذي الأجزاء، وأنّ هناك تعبّداً من قبل الشارع، وهذا التعبّد يعني الحكم ببقاء وجوب الميسور وعدم سقوطه، أنا أعبّدك ببقاء وجوب الميسور، بالرغم من أنه يسقط ـــــــــ على القاعدة ـــــــــ ، لكن أنا أعبّدك ببقائه، وهذا يستلزم المولوية كما قلنا، الأنسب لهذا هو أن يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، بمعنى أنّ(لا يسقط الميسور) هي جملة خبرية يُراد بها الإنشاء، أيّ يُراد بها التعبّد بوجوب الباقي وعدم سقوطه، فهي نفي في مقام النهي، أو قل: إخبار يُراد به الإنشاء، هذا أنسب من أن تكون جملة خبرية محضة، على كلا التقديرين، النتيجة هي أنّ هذه الجملة بناءً على هذا الكلام يصح الاستدلال بها في محل الكلام .
ننتقل بعد ذلك إلى مسألةٍ أخرى، ونذكر فيها أمور:
الأمر الأوّل: وهو أنّ القاعدة بناءً على تماميتها واستفادتها من الحديث هل تختصّ بما إذا كان الميسور الباقي بعد التعذّر هو معظم الأجزاء ؟ فقط في هذه الحالة هي تدلّ على وجوب الباقي ؟ أو أنها لا تختصّ بذلك؛ بل تشمل ما إذا كان الباقي بعد التعذّر هو القليل من الأجزاء، بحيث أنّ المتعذّر هو المعظم والباقي هو القليل من الأجزاء.
بناءً على ما تقدم في تفسير الحديث وأنّ المراد به هو الإخبار عن عدم سقوط الميسور من الشيء بتعذّر بعض أجزائه، أو إخبار في مقام التعبّد بعدم السقوط والحكم ببقاء الميسور بلحاظ حكمه، ويكون المعنى هو أنّ ما يتيسر من الشيء لا يسقط لتعذّر الإتيان بتمامه بتعذّر الإتيان بجزءٍ واحدٍ من هذه الأجزاء، إذا تعذّر جزء؛ حينئذٍ لا يتمكن المكلّف من الإتيان بتمامه، إذا تعذر الإتيان بتمام الأجزاء، فما تتمكن منه من الأجزاء لا يسقط؛ بل يجب عليك الإتيان بما تتمكّن منه من الأجزاء. هذا المعنى لا إشكال في أنه يشمل ما إذا كان الباقي هو المعظم، أمّا إذا كان الباقي هو القليل، وكان المتعذر هو معظم الأجزاء في هذه الحالة هل يشملها الحديث، أو لا ؟ نقول: أنّ شمول الحديث لما إذا كان الباقي هو القليل مشروط بأن يصدق على الباقي أنه ميسور من الشيء، فيكون من سنخه ومن جنسه، لا أن يكون مبايناً له ولو بالنظر العرفي؛ لأنه متى ما كان الباقي بالغاً من القلّة بحيث يُرى بنظر العرف أنه مباين للشيء لا يشمله الحديث؛ لأنه ليس ميسوراً من الشيء، وإنما يكون ميسوراً من الشيء عندما يكون من سنخه وليس مبايناً له. يعني عندما يُرى أنه مباين للشيء، فرضاً تعذر عليه جميع أجزاء الصلاة، وتمكّن من واجبٍ واحدٍ من الصلاة، هذا بنظر العرف يُرى أنه غير الصلاة، وليس ميسوراً من الصلاة، إنما يكون ميسوراً من الصلاة عندما يكون شاملاً لمعظم الأجزاء ولما هو مقوّم للصلاة؛ عندئذٍ يقال أنه يكون ميسوراً من الشيء، أما عندما يبلغ من القلّة بحيث أنّ العرف يراه مبايناً للشيء، هذا لا يكون مشمولاً للحديث، هذا هو الميزان في انطباق الحديث على موردٍ، فنحن لا نشترط أن يكون الباقي هو معظم الأجزاء، حتى إذا لم يكن معظم الأجزاء، لكن بشرط أن يكون الباقي من سنخ الشيء وليس مبايناً له بحيث يصدق عليه أنه ميسور من الشيء، وإلاّ إذا كان مبايناً له ولو بالنظر العرفي؛ حينئذٍ لا يكون الحديث شاملاً له.
الأمر الثاني: لا إشكال في أنّ القدر المتيقن ممّا يشمله الحديث هو ما إذا كان تعذّر أحد الأجزاء بعد دخول الوقت، الكلام يقع في أنّ هذه القاعدة هل تشمل ما إذا كان التعذر من بداية الوقت ؟ بحيث دخل الوقت وهو يتعذّر عليه الإتيان بذلك الجزء، فهل القاعدة تشمله أو لا ؟ هذا مطروح في كلماتهم، وقد أشار إليه صاحب الكفاية(قدس سره) في حاشيته على فرائد الأصول، ووجه هذا الإشكال هو: أنّ عدم السقوط، عندما يقال أنّ هذا لا يسقط، هذا يستلزم أن يكون لهذا الشيء الذي يُحكم عليه بعدم السقوط، أن يكون له ثبوت سابق حتى يصح أن يُقال أنّ هذا باقٍ ولا يسقط، وإلاّ إذا لم يكن له ثبوت سابق لا معنى لأن يقال أنّ هذا لا يسقط، فأنّ معنى لا يسقط هو أنه باقٍ، والبقاء فرع الثبوت. إذن: لابدّ من فرض أنّ الشيء الذي حكم عليه الشارع بهذه القاعدة بعدم السقوط لابدّ أن يكون له ثبوت سابق، وهذا متحقق بشكلٍ واضح فيما إذا كان التعذّر بعد دخول الوقت. فرضاً دخل عليه الوقت وهو متمكن من جميع أجزاء الصلاة، فوجبت عليه الصلاة، يعني وجب عليه الباقي، وجب عليه هذا الجزء وهذا الجزء ......ووجبت عليه كل الأجزاء، وبعد ذلك تعذّرت عليه القراءة، هنا يمكن تطبيق الحديث على هذا المورد، فيقال: أنّ وجوب الباقي، أي جميع الأجزاء ما عدا القراءة، وجوبها كان ثابتاً سابقاً، ولو وجوباً ضمنياً، الآن يصدق عليه بأنه باقٍ، وأنه لا يسقط، عدم السقوط حينئذٍ يكون بعد فرض الثبوت وهذا الشيء معقولٌ جداً، فتشمله القاعدة.
وأمّا إذا فرضنا أنّ التعذر كان في بداية الوقت، بحيث دخل الوقت وهو غير قادر على القراءة؛ حينئذٍ صدق عدم السقوط لا يكون واضحاً؛ لأنه متى كان هناك ثبوت لوجوب الباقي حتى يقول الشارع أنّ وجوب الباقي لا يسقط، أو أنّ الميسور لا يسقط بلحاظ حكمه ؟! لم يكن هناك ثبوت، قبل الوقت لم تكن الصلاة الواجبة، وبدخول الوقت ليس لدينا وضوح في أنّ الباقي يكون هو الواجب، لعلّه يسقط بسقوط الأمر بالمركّب؛ إذ بتعذر أحد الأجزاء يسقط الأمر بالمركّب، وإنما نريد إثبات وجوب الباقي بهذه القاعدة، وهذه القاعدة لا يصدق فيها عدم السقوط إلاّ إذا كان وجوب الباقي ثابتاً في فترةٍ ما، أما إذا لم نكن نحرز ثبوته؛ بل نحرز عدم ثبوته في فترة ما قبل وجوبه، وبدخول الوقت لا نحرز ثبوته، عدم السقوط لا يكون صادقاً بشكلٍ واضحٍ في هذه الحالة. هذا هو الإشكال الذي جعلهم يبحثون في أنّ الحديث هل يختص بما إذا كان التعذر بعد دخول الوقت، أو يشمل ما إذا كان التعذر من أول الأمر ومن بداية الوقت ؟
المحقق صاحب الكفاية(قدس سره) في حاشيته على الفرائد أشار إلى جواب هذا الإشكال، وحاصله: يكفي في صدق عدم السقوط الذي يعني الحكم بالبقاء، كون الشيء مطلوباً على تقدير عدم العجز، يعني أن يكون متمكناً من جميع الأجزاء. على تقدير التمكن من كل الأجزاء لا إشكال أنّ الباقي يكون مطلوباً، يقول: هذا المقدار من المطلوبية ومن الثبوت يكفي لتصحيح صدق عدم السقوط، فيمكننا في الفرض الثاني، وهو فرض ما إذا كان العجز من البداية، يمكننا أن نجعل الحديث شاملاً لهذا الفرض، ويصدق عدم السقوط؛ لأنّ وجوب الباقي، وإن لم يكن له ثبوت فعلي في أي آنٍ من الآنات، ولكنه ثابت على تقدير التمكّن من جميع الأجزاء، على هذا التقدير، بلا إشكال يكون وجوب الباقي ثابتاً، المطلوبية ــــــــ كما عبّر ــــــــ تكون ثابتة بلا إشكال، فيقال في الفرض الثاني: إذا حصل العجز من البداية بإمكاننا أن نقول أنّ الباقي كان مطلوباً على تقدير التمكن من القراءة، وعند العجز عن القراءة هو باقٍ ويحكم بعدم سقوطه، هذا المقدار من الثبوت يكفي في صدق عدم السقوط في محل الكلام. هو في الحقيقة كأنه يريد أن يقول لا نحتاج في صدق عدم السقوط إلى وجود المقتضي الفعلي للثبوت؛ بل يكفي ثبوت المقتضي التقديري، على تقدير التمكن من كل الأجزاء الباقي له مقتضٍ للوجوب، فيه ملاك أن يكون واجباً، لكن هذا المقتضي والملاك للثبوت على تقدير التمكن من جميع الأجزاء، ولا يتوقف صدق عدم السقوط على وجود المقتضي الفعلي كما هو الحال في الصورة الأولى، في الصورة الأولى إذا كان التعذر بعد دخول الوقت، هناك مقتضي فعلي لوجوب الباقي، هناك وجوب بالفعل بعد دخول الوقت إذا كان قادراً على جميع الأجزاء، فيكون الباقي واجباً بلا إشكال وجوباً فعلياً. يقول: هذا لا يتوقف عليه صدق عدم السقوط، يكفي في صدق عدم السقوط أن نقول أنّ وجوب الباقي كان ثابتاً على تقدير، والآن كما كان، والآن بعد التعذّر هو باقٍ، فيكون باقياً بعد العجز، ويقال: لا يسقط، فيصح نسبة عدم السقوط إليه.
إلى هنا أكملنا الحديث عن الحديث الثاني الذي هو(الميسور لا يسقط بالمعسور)[2] وندخل بعد ذلك في الحديث الثالث الذي هو حديث (ما لا يدرك كله لا يترك كله) [3] .