35/11/27


تحمیل
الموضوع:- تنبيهات حديث الرفع - الأصول العملية.
التنبيه الرابع:- شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية غير الجزئية والشرطية والمانعية.
وهو تنبيه مشتر ك بين الفقرات الست في حديث الرفع وهو شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية غير الشرطية والجزئية والمانعية، طبعا نعود ونكرر ان الكلام في الجهة المشتركة بين فقرات حديث الرفع لا في الجهة المختصة بكل فقرة،فالسؤال هل تشمل فقرات وقواعد حديث الرفع الاحكام الوضعية او لا؟
ان قلت:- ان مختار القدماء هو ان المرفوع هي المؤاخذة ــ وهذا الذي اخترناه ــ فلا معنى حينئذ للكلام عن شمول حديث الرفع للاحكام التكليفية فضلا عن الاحكام الوضعية؟[1]
قلت:- نقول صحيح ان المرفوع ليس الحكم،لا المرفوع الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي بل المرفوع هي المؤاخذة ولكن المؤاخذة تكون على حكم اما تكلفي او وضعي، المهم ان المؤاخذة لابد انْ تكون على الحكم وإلا اذا لم تكن المؤاخذة على الحكم فعلى أي شيء تكون المؤاخذة؟! فاذا كانت المؤاخذة على الحكم فيكفينا رفع المؤاخذة على الحكم وان بقي الحكم،فلما ترفع المؤاخذة على الحكم فسوف يبقى الحكم عدم الخاصية من جهة المؤاخذة وهذا هو الذي نريده من حديث الرفع فكما مر بنا الجواب في الجزئية والشرطية والمانعية نعم نقول صحيح ان المرفوع ليس الحكم بل المؤاخذة وليكن فان حديث الرفع وان لم يرفع الحكم التكليفي لكنه يرفع المؤاخذة،فاذا رفع المؤاخذة او العزيمة فانه قد يثبت له بدل وضعي او تكليفي كما في ثبوت الاقل بدل الاكثر كما مر بنا وبالتالي حديث الرفع وان لم يرفع الجزئية والشرطية لكنه ليس عديم الفائدة وليس عديم الاسهام في تصحيح الاقل وفي اقتضاء حكم وضعي لصحة الاقل ولو بمعونة ادلة اخرى،اذن رفع المؤاخذة ليس اجنبي تماما عن اثبات حكم وضعي آخر وهو الصحة للباقي او رفع حكم وضعي آخر مثل رفع الصحة المجموعية للأكثر فهو له دخل في رفع الحكم الوضعي او ثبوته كما كان له دخل في رفع الجزئية او الشرطية، اذن صرف كون حديث الرفع لرفع المؤاخذة لا يعني سد باب الحديث عن عموم حديث الرفع للاحكام الوضعية وذلك لأننا نبحث عن المؤاخذة في تلك الموارد هل هي مسجلة او غير مسجلة فاذا كانت غير مسجلة اذن للمكلف مطلق العنان فلا يلزم ان يراعي تلك الاحكام الوضعية او التكليفية.
اما بناء على ان المرفوع هو الحكم نفسه كما هو مسلك متاخري هذا العصر فحينئذ هل يشمل حديث الرفع بقية الاحكام الوضعية او لا؟
الجواب:- ذكر جملة من الاعلام موانع تمنع من عموم حديث الرفع للاحكام الوضعية وهذه الموانع والاشكالات كل واحد منها يشمل نوع من انواع الحكم الوضعي ولا يشمل كل انواع الحكم الوضعي فكل مانع خاص ببعض انواع الحكم الوضعي ولكن بالنتيجة اذا جمعنا تلك الموانع تكون مانع عن كل الاحكام الوضعية تقريبا الا ما ندر. وقبل الدخول في ذكر الموانع نقول ان القائلين بشمول حديث الرفع للحكم الوضعي عندهم بعض الادلة على الشمول وهي:
اولاً:- صحيحة صفوان ابن يحيى والبزنطي عن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام ومضمون الرواية انه قال الرجل للإمام الرضا عليه السلام أُكْرِهتُ من قبل العشار فحلفت له بالطلاق و العتق و اموالي كلها صدقة انه ليس عندي زكاة فقال الامام الرضا عليه السلام لولم يقل رسول الله صلى الله عليه واله رفع عن امتي ما اكرهوا عليه وما اضطروا اليه. فالراوي يسال ان الطلاق او العتق واجب عليه ام لا؟ فالإمام عليه السلام ذكر فقرتين من حديث الرفع واستدل على عدم الالزام الذي هو حكم وضعي بحديث الرفع فهذا دليل على شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية.
ثانيا:- يتمسكون بمعتبرة عبد الاعلى ال سام[2] وهو من اصحاب الصادق عليه السلام انه سال الامام ان ضفري انكسر وكيف أتوضأ للصلاة فقال عليه السلام هذا واشباهه يعرف من كتاب الله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [3]ضع المرارة وامسح عليها. يوجد نص اخر هو نفس متن هذا الحيث الشريف ظاهرا (الا اعلمكم عن هذا واشباهه كل شيء اضطر اليه ابن ادم فالله اولى بالمغفرة).
ولكن قد يقال ان هذا الحديث في قاعدة الحرج او قاعدة الاضطرار فما صلته بحديث الرفع وهذا تقدم جوابه من ان قاعدة الحرج او قاعدة الاضطرار هي احد القواعد الست المذكورة في حديث الرفع غاية الأمر في حديث الرفع بلسان الرفع وفي لسان الادلة الاخرى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فان هذه الرواية دالة على جريان حديث الرفع ولو في بعض الفقرات في الحكم الوضعي،طبعا اذا لاحظتم ان الرواية واردة في الحكم الوضعي الذي مر بنا وهو الجزئية او الشرطية او المانعية وكان المفروض ان نذكر الحديث هناك ولكن لا مانع من ذكره في هذا التنبيه ايضا لانه مرتبط بالحكم الوضعي،سيما ان السؤال كان عن الصحة والفساد بل هو شاهد على قاعدة الميسور لما تقدم بيانه في التنبيه السابق.
وتوجد روايات اخرى دالة على شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية في باب اليمين او الحلف على الطلاق سيما في لسان الذي ورد في باب التقية (كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر[4]) هذا اللسان ورد في الحكم الوضعي في المركبات ايضا. اذن هذه جملة من الروايات ظاهرة ان لم تكن صريحة في شموله للاحكام الوضعية.
اما القائلين بالمنع فانهم يؤولون هذه الروايات كلها ويذكرون موانع عن جريان حديث الرفع في الاحكام الوضعية.
المانع الاول:- ان الحكم الوضعي رفعه خلاف المنة في بعض الاحكام الوضعية فمثلا صحة العقد المعاملي رفعه خلاف المنة وان كان عقدا اكراهيا فانه قد يتغير راي هذا المكرَه ويقبل بالبيع فرفع الصحة وابطال العقد خلاف المنة او رفع الطهارة فهو خلاف المنة،اذن جملة من الاحكام الوضعية رفعها خلاف المنة وخلاف الامتنان لا العكس.
الجواب عنه:- انه مانع عن بعض الاحكام الوضعية وكلامنا في اصل الحكم الوضعي بغض النظر عن زوايا اخرى،وبعبارة اخرى انه لا ريب في هذا المبحث من وجوب مراعاة بقية شرائط حديث الرفع فاذا حصل خلل فيها فلا يجري حديث الرفع ثانيا هل هذا الخلل دائم في الحكم الوضعي؟ الجواب،كلا من قال هذا فان هذا اول الكلام فان بعضها وان كان خلاف المنة لكن بعضها مع المنة،وسنرى ذلك في الامثلة الاتية وكذا في الحكم التكليفي كذلك فليس في رفع الحكم التكليفي موافق للمنة دائما بل بعضها خلاف المنة فبالتالي هذا ليس مانع بل هو من شرائط جريان حديث الرفع وهو ان يكون الرفع امتناني فاذا لم يكن امتناني فحديث الرفع لا يشمله،اذن كلامنا في حديث الرفع هل يجري مع توفر جميع الشرائط اولا؟.
المانع الثاني :- ان بعض الاحكام الوضعية بل كثير منها لا صلة لها بفعل المكلف وهذه نكتة صناعية مهمة فمثلا ملاقاة الماء القليل لعين النجس يسبب النجاسة بغض النظر عن كون هذا فعل المكلف او ليس فعل المكلف فهذا ليس حكم وضعي له صلة بفعل المكلف بل له صلة بالموجودات الخارجية والاعيان الخارجية واذا كان الحكم الوضعي ليس له صلة بفعل المكلف فلا يشمله حديث الرفع حينئذ لان حديث الرفع مرتبط بفعل المكلف فان رفع ما لا يعلمون وما اضطروا اليه وما نسوه وغيرها من الفقرات الست كلها مرتبطة بفعل المكلف فان ما لا يعلمون فعل المكلف وما اكرهوا عليه فعل المكلف وهكذا باقي الفقرات وهذا المطلب نظيره ذكر في الصبي مثلا (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ[5]) فلو التقت حشفة الصبي الرضيع مع ختان انثى فان الجنابة تحصل وهو ليس له ربط بفعل المكلف لان العضو الخارجي من جهة كونه عضو خارجي لا من جهة كون فعل له هذا الحكم لذا هنا حديث الرفع لا يشمله فانه رفع الجنابة عنه لا معنى له لان الجنابة غير مرتبطة بفعله ومثلا اذا اجنب الصائم افطر فهذا فعل فالإفطار مرتبط بالجنابة بخلاف الزنا فانه مرتبط بالفعل الخارجي للمكلف، اذن بعض الاحكام مرتبطة بالموجود الخارجي من حيث هو موجود خارجي وبعض الاحكام بالفعل في الموجود الخارجي لذا قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يشمل الاحكام الوضعية التي لا ترتبط بفعل المكلفين وكذا في باب الخمس يوجد نزاع بين الاعلام ان الخمس يتعلق بذمة الصبي او لا يتعلق؟ وان اموال الصبي تخمس او لا؟ والجواب ان بعض مواضيع الخمس غير مرتبطة بفعل المكلف مثل المعدن او ما يستخرج بالغوص او الغنائم فإنها غير مرتبطة بفعل الصبي بل مرتبطة بالعين الخارجية سواء كان صبي او كبير فلا معنى لان نقول ان حديث رفع القلم عن الصبي يشملها نعم بعض اقسام الخمس لسان وجوب موضوعه فعل المكلف مثل اذا ربح اكتسب فهنا في هذا القسم يكون مرفوع عن الصبي لان موضوعه الفعل وهو الصحيح لذلك لا يتعلق به الخمس خلافا لمن ذهب الى تعلقه به فمن يرى ان الخمس واجب في ارباح الصبي فانه يرى ان موضوع الخمس هو العين الخارجية او المنفعة نفسها فلا تشملها حديث الرفع.


[1] وهذا الاشكال نفسه قيل في رفع الجزئية والشرطية والمانعية وذكرنا ثَمّت جوابه. .
[2] سند الرواية معتر فان عبد الاعلى ال سام وان لم يرد فيه توثيق خاص الا انه موث لقرائن عديدة ذكرها الاعلام.