36/03/05
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الاول ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
كان الكلام في ان موضوع الاحكام والآثار في الادلة هل هو واحد او متعدد وذكرنا أنَّ القول الثالث في الجهة الثالثة يقول بالتفصيل وحاصله:-
اولاً:- انَّ موضوع النجاسة في الادلة هو الميتة.
ثانياً:- أنَّ موضوع حرمة الأكل وبطلان الصلاة في الادلة هو ما لم يذكى.
وذكرنا أنَّ هذا البحث تناوله الميرزا النائيني + في رسالته (اللباس المشكوك)، وذكرنا أنَّ البحث في الميتة هو كمثال لأنه غالباً ما يأتي لسان من الدليل يرتب الآثار على عنوانٍ ويأتي لسان يرتب الآثار على عنوانٍ ضد هذا العنوان ويأتي لسان يرتب الآثار على عدم الضد الثاني، والسؤال هو هل نأخذ بكلا اللسانين؟ او بأحدهما؟
وذكرنا أنَّ الميرزا النائيني + يقول أنه لابد أنْ نحملها على جعل واحد في المركبات ذات الاجزاء يعني في نفس الصلاة لا يمكن أنْ يجعل شرطية الضد الاول أي الطهارة ومانعية النجاسة وشرطية عدم النجاسة، بل يجعل واحدٌ من الثلاثة أما اذا لم يكن في البين مركب مثل الأكل الحرام والأكل الحلال فحرمة الأكل تترتب على الميتة او على عدم المذكى وحلية الأكل تترتب على المذكى فهذا لا مانع منه ولا ينكره الميرزا النائيني + لانه ليس في مركب واحد فان أكل الحلال على حده واكل الحرام على حده فكل واحد له موضوع ومتعلق ومحمول فهنا لا يدعي الميرزا النائيني + أنه لا بد أنْ نحمل أحد الألسن على الآخر بل يمكن تعدد الجعل لأنه ليس مركب واحد، أما في مثل الصلاة والحج والبيع أي اذا كانت ماهية واحدة إرتباطية فالميرزا النائيني + يريد أنْ يدعي أنه ليس المجعول ثلاثة السن او لسانين بل المجعول ما في لسان واحد أي إما شرطية الشيء أو مانعية الضد الثاني أو شرطية عدم الضد الثاني أي اما مانعية الميتة او شرطية المذكى او شرطية ما ليس بمذكى وأكثر المتاخرين إرتضوا هذا الكلام من الميرزا النائيني + ولكنه ليس محل وفاق أي هناك من يخالف.
تطبيق هذا المبنى:-
الآن نطبق هذا المبنى أي أنَّ الالسن الثلاثة في المركب الواحد لابد أنْ تحمل على لسان واحد فعلى مدعى النراقي + والذي وافقه السيد الخوئي + وجل تلامذته عليه أنَّ النجاسة مرتبة على الميتة أما حرمة الأكل وبطلان الصلاة فإنها مرتبة على ما ليس بمذكى فبطلان الصلاة وحرمة الأكل موضوعه عدمي واحراز الموضوع العدمي سهل أي بستصحاب العدم اما النجاسة فموضوعها وجودي والعنوان الوجودي حادث وحينئذ لا يمكن إحرازه بالأصل العدمي ولذلك السيد الخوئي + يذهب الى الطهارة لأنه لا أصل عملي محرز لعنوان الميتة وحيث لا أصل عملي محرز للموضوع فتصل النوبة الى الأصل الحكمي وهو أصالة الطهارة أما في حرمة الأكل وبطلان الصلاة فموضوعه عدمي وحينئذ يمكن احرازه باستصحاب العدم، ولذا السيد الخوئي + يفكك بين النجاسة وبطلان الصلاة وحرمة الاكل وإنْ كان السيد الخوئي + بحسب الواقع يعترف انَّ الميتة ليست بمذكى وما ليس بمذكى لا ينفك عن الميتة لأن ما ليس بمذكى عدم الضد الثاني وعدم الضد الثاني هو اثبات للضد الاول وهو الميتة ولكنه يلازمه عقلا ولا يلازمه شرعا لأن التلازم الشرعي محصور فقط بالموضوع والمحمول أما التلازم بين موضوعين أو بين محمولين فهو ليس شرعياً بل يعبر عنه عقلي وهذه من الصناعات التي اكتشفها متأخر هذا العصر، وذكرنا مراراً أنَّ مباحث الاصول العملية ليس أهميتها في بحث الاصول العملية لأن المفروض انَّ المجتهد يعتمد على الادلة الاجتهادية ولكن بحثها الصناعي مليء بالنقاط والنكات التي يستفاد منها حتى في الادلة الاجتهادية.
اذن الملازمة الشرعية فقط بين الموضوع والمحمول وليس بين المحمولين في عرض واحد ولا بين الموضوعين اذا كانا في عرض واحد.
إن قلت:- لماذا نقيد الموضوعين او المحمولين كونهما في عرض واحد؟
قلت:- لأنه اذا كان أحد الموضوعين في طول الآخر او أحد المحمولين في طول الآخر فسوف يكون أحدهما محمولا والآخر موضوعا غاية الأمر ان هذا المحمول سيكون موضوعا لمحمول آخر وهذا لا باس به أي يوجد بينهما تلازم شرعي لأنهما موضوع ومحموله وكذا المحمولان اللذان في طول واحد بينهما تلازم شرعي لأنه احدهما سيكون موضوعا للآخر، أما المحمولان اللذان في عرض واحد أو الموضوعان اللذان في عرض واحد فليس بينهما تلازم شرعي بل بينهما تلازم عقلي.
مثال:- الميتة والمذكى وما ليس بمذكى فإنها ثلاث عناوين في عرض واحد فليس بينهما تلازم شرعي وهذا بحسب مدعى النراقي + والسيد الخوئي + لا بحسب مدعانا كما سنبين لاحقا.
ولكن السؤال انه مر بنا انَّ التلازم بين المحمول والموضوع شرعي ولكن هل هو من طرف واحد شرعي او من طرفين شرعي؟
الجواب:- هو من طرف واحد فقط شرعي أي من طرف الموضوع الى المحمول شرعي فاذا احرزنا الموضوع فان المحمول يترتب عليه ولكن المحمول الى الموضوع ليس بشرعي أي اذا احرزنا المحمول فلا يترتب الموضوع فان احراز المحمول لا يستلزم احراز الموضوع شرعاً بل يستلزمه عقلاً، اذن يوجد طرفين والعلاقة من جهة شرعية أي ترتب شرعي ومن جهة اخرة ترتب عقلي لا ترتب شرعي.
كان الكلام في ان موضوع الاحكام والآثار في الادلة هل هو واحد او متعدد وذكرنا أنَّ القول الثالث في الجهة الثالثة يقول بالتفصيل وحاصله:-
اولاً:- انَّ موضوع النجاسة في الادلة هو الميتة.
ثانياً:- أنَّ موضوع حرمة الأكل وبطلان الصلاة في الادلة هو ما لم يذكى.
وذكرنا أنَّ هذا البحث تناوله الميرزا النائيني + في رسالته (اللباس المشكوك)، وذكرنا أنَّ البحث في الميتة هو كمثال لأنه غالباً ما يأتي لسان من الدليل يرتب الآثار على عنوانٍ ويأتي لسان يرتب الآثار على عنوانٍ ضد هذا العنوان ويأتي لسان يرتب الآثار على عدم الضد الثاني، والسؤال هو هل نأخذ بكلا اللسانين؟ او بأحدهما؟
وذكرنا أنَّ الميرزا النائيني + يقول أنه لابد أنْ نحملها على جعل واحد في المركبات ذات الاجزاء يعني في نفس الصلاة لا يمكن أنْ يجعل شرطية الضد الاول أي الطهارة ومانعية النجاسة وشرطية عدم النجاسة، بل يجعل واحدٌ من الثلاثة أما اذا لم يكن في البين مركب مثل الأكل الحرام والأكل الحلال فحرمة الأكل تترتب على الميتة او على عدم المذكى وحلية الأكل تترتب على المذكى فهذا لا مانع منه ولا ينكره الميرزا النائيني + لانه ليس في مركب واحد فان أكل الحلال على حده واكل الحرام على حده فكل واحد له موضوع ومتعلق ومحمول فهنا لا يدعي الميرزا النائيني + أنه لا بد أنْ نحمل أحد الألسن على الآخر بل يمكن تعدد الجعل لأنه ليس مركب واحد، أما في مثل الصلاة والحج والبيع أي اذا كانت ماهية واحدة إرتباطية فالميرزا النائيني + يريد أنْ يدعي أنه ليس المجعول ثلاثة السن او لسانين بل المجعول ما في لسان واحد أي إما شرطية الشيء أو مانعية الضد الثاني أو شرطية عدم الضد الثاني أي اما مانعية الميتة او شرطية المذكى او شرطية ما ليس بمذكى وأكثر المتاخرين إرتضوا هذا الكلام من الميرزا النائيني + ولكنه ليس محل وفاق أي هناك من يخالف.
تطبيق هذا المبنى:-
الآن نطبق هذا المبنى أي أنَّ الالسن الثلاثة في المركب الواحد لابد أنْ تحمل على لسان واحد فعلى مدعى النراقي + والذي وافقه السيد الخوئي + وجل تلامذته عليه أنَّ النجاسة مرتبة على الميتة أما حرمة الأكل وبطلان الصلاة فإنها مرتبة على ما ليس بمذكى فبطلان الصلاة وحرمة الأكل موضوعه عدمي واحراز الموضوع العدمي سهل أي بستصحاب العدم اما النجاسة فموضوعها وجودي والعنوان الوجودي حادث وحينئذ لا يمكن إحرازه بالأصل العدمي ولذلك السيد الخوئي + يذهب الى الطهارة لأنه لا أصل عملي محرز لعنوان الميتة وحيث لا أصل عملي محرز للموضوع فتصل النوبة الى الأصل الحكمي وهو أصالة الطهارة أما في حرمة الأكل وبطلان الصلاة فموضوعه عدمي وحينئذ يمكن احرازه باستصحاب العدم، ولذا السيد الخوئي + يفكك بين النجاسة وبطلان الصلاة وحرمة الاكل وإنْ كان السيد الخوئي + بحسب الواقع يعترف انَّ الميتة ليست بمذكى وما ليس بمذكى لا ينفك عن الميتة لأن ما ليس بمذكى عدم الضد الثاني وعدم الضد الثاني هو اثبات للضد الاول وهو الميتة ولكنه يلازمه عقلا ولا يلازمه شرعا لأن التلازم الشرعي محصور فقط بالموضوع والمحمول أما التلازم بين موضوعين أو بين محمولين فهو ليس شرعياً بل يعبر عنه عقلي وهذه من الصناعات التي اكتشفها متأخر هذا العصر، وذكرنا مراراً أنَّ مباحث الاصول العملية ليس أهميتها في بحث الاصول العملية لأن المفروض انَّ المجتهد يعتمد على الادلة الاجتهادية ولكن بحثها الصناعي مليء بالنقاط والنكات التي يستفاد منها حتى في الادلة الاجتهادية.
اذن الملازمة الشرعية فقط بين الموضوع والمحمول وليس بين المحمولين في عرض واحد ولا بين الموضوعين اذا كانا في عرض واحد.
إن قلت:- لماذا نقيد الموضوعين او المحمولين كونهما في عرض واحد؟
قلت:- لأنه اذا كان أحد الموضوعين في طول الآخر او أحد المحمولين في طول الآخر فسوف يكون أحدهما محمولا والآخر موضوعا غاية الأمر ان هذا المحمول سيكون موضوعا لمحمول آخر وهذا لا باس به أي يوجد بينهما تلازم شرعي لأنهما موضوع ومحموله وكذا المحمولان اللذان في طول واحد بينهما تلازم شرعي لأنه احدهما سيكون موضوعا للآخر، أما المحمولان اللذان في عرض واحد أو الموضوعان اللذان في عرض واحد فليس بينهما تلازم شرعي بل بينهما تلازم عقلي.
مثال:- الميتة والمذكى وما ليس بمذكى فإنها ثلاث عناوين في عرض واحد فليس بينهما تلازم شرعي وهذا بحسب مدعى النراقي + والسيد الخوئي + لا بحسب مدعانا كما سنبين لاحقا.
ولكن السؤال انه مر بنا انَّ التلازم بين المحمول والموضوع شرعي ولكن هل هو من طرف واحد شرعي او من طرفين شرعي؟
الجواب:- هو من طرف واحد فقط شرعي أي من طرف الموضوع الى المحمول شرعي فاذا احرزنا الموضوع فان المحمول يترتب عليه ولكن المحمول الى الموضوع ليس بشرعي أي اذا احرزنا المحمول فلا يترتب الموضوع فان احراز المحمول لا يستلزم احراز الموضوع شرعاً بل يستلزمه عقلاً، اذن يوجد طرفين والعلاقة من جهة شرعية أي ترتب شرعي ومن جهة اخرة ترتب عقلي لا ترتب شرعي.