36/03/20
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
بعد إستعراض الاقوال وشواهد الاقوال في قاعدة من بلغ وبيان ان حقيقة قاعدة من بلغ ليس كما ربما يقرر تصويره من ان القاعدة تؤسس التشريع ابتداءً استقلالاً، كما توهم ذلك في قاعدة الشعائر الدينية وهذا في البعد الثبوتي، وفي البعد الاثباتي كما في الظنون عموما فان ابن قبة وغيره قد اشكل على حجية الخبر الواحد او غيره من الامارات بانه كيف يمكن لهذه الظنون ان تحرز احكاما شرعية مع انها قد تصيب وقد تخطأ وينفتح علينا باب للتشريع؟
الجواب:-
وهذا الاشكال الذي ذكره ابن قبا في الاثبات في حجية الظواهر والظنون مطلقا وكذا الاشكال على قاعدة الشعائر وكذا من اشكل في قاعدة من بلغ كلها لباً ترجع الى اشكال واحد وهي مبنية على التصوير الذي يذكره المشهور من ان خبر الواحد او الظنون هي مستقلة في الاثبات او في قاعدة الشعائر انها مستقلة في اثبات تجدد الشعائر الدينية وكذا في قاعدة من بلغ وان كان مفادهما ثبوتي وليس اثباتي.
وقد اتضح جواب هذا الاشكال كما بينا بالامس من ان مبنى القدماء في حجية الخبر الواحد هو انه انما نعتمد على خبر الواحد او أي ظن معتبر بشرط ضميمة القرينة ومقصودهم من ضميمة القرينة هو موافقة القواعد والاصول في الكتاب والسنة القطعية.
وبعبارة عصرية:- أي بشرط ان تكون تحت مظلة الدستور (والمراد من الدستور هو الكتاب والسنة) فأن المواد الدستورية الاولية موجودة في الكتاب والسنة، وخبر الواحد ليست له صلاحية دستورية، ففي الحقيقة الشيخ المفيد + والسيد المرتضى + وابن البراح + والحلبي + وسلاّر + وابن زهرة + وابن ادريس + هذه الجمهرة من القدماء عدا الشيخ الطوسي + عندما ينكرون حجية الخبر الواحد المستقل فان مرادهم ان هذا الخبر الواحد اذا لم يكن تحت مظلة الدستور فليس بحجة وهذا صحيح فلابد ان يكون هناك إمضاء دستوري لخبر الواحد أي بنحو ما يرتبط بالكتاب والسنة فلاحظوا المحقق الحلي & حتى في فتاواه في الفقه يقول مثلا هذه الرواية اشبه بالقواعد والاصول ومقصوده القواعد العامة التي في الكتاب والسنة مما يدل على انه الى زمن المحقق الحلي + كانوا يمشون على منهج القدماء لا على منهج متاخري المتاخرين.
فهذه الضابطة قاعدة اثباتية وقاعدة ثبوتية وقاعدة في كل منظومة الدين، وهذا معنى ان دراسة المتن اهم من دراسة الطريق وصحة الكتاب ثم تاتي صحة الكتاب ثم تاتي صحة الطريق وليس معنى هذا اننا نفتح الباب على مصراعية من جهة الطريق ومن جهة الكتاب فنأخذ باي كتاب كان وباي طريق كان كلا هذا ليس بصحيح فان التدقيق في صحة الكتب لابد منها والتدقيق في صحة الطرق لابد منها وهي ضرورية ولكن الوضيفة التي هي ركن الاركان هو دراسة المتن وهذا ايضا غير حجية الدلالة وغير حجية الصدور وغير صحة الطريق وغير صحة الكتاب.
كيفية الموافقة للكتاب والسنة:-
واندراج المتن تحت المواد الدستورية ليس تطبيق محض بل استخراج فالنوع يستخرج من الجنس.
ان قلت:- ان هذا النوع المستخرج مغاير للجنس المستخرج منه؟
قلت:- النوع ليس فقط هو الجنس بل يشتمل النوعُ على الجنس بالإضافة الى الفصل الذي هو الصورة النوعية، اذن يوجد تبدل في الطور وفي الوهلة الاولى تحسبه مغاير ولكن بالتدبر ترى الجنس في طياته موجود فهذا غير التطبيق المحض، وهذا يسمى بـ(اصول القانون) او بـ(اصول الحكم). او يعبر عنه في اصول الفقه القديم بـ(المبادئ الاحكامية)
وبعبارة اخرى:- ان الإندراج على نحوين:-
الاول:- ان الفرد تارة يندرج في العموم ولكنه ليس إندراجاً ساذجاً كما في اندراج زيد في الانسان فهو إندراج ساذج.
الثاني:- تارة يندرج نوع تحت الجنس او تحت جنس الجنس اندراج خفي يحتاج الى تطوير فهذا ليس من قبيل التطبيق الساذج الذي في القواعد الفقهية التي نعهده فهذا يعبر عنه بـ(اصول القانون) وهو نفس الدستور فلاحظوا ان القوانين البرلمانية ليست تطبيق ساذج للقوانين الدستورية، لأنه يحتاج الى خبراء وفقهاء ومتخصصين ومحكمة دستورية ليروا انها مطابقة للقوانين الدستورية او لا؟ وكذا القوانين الوزارية فإنها ليس تطبيق ساذج للقوانين البرلمانية.
اذن التنبه الى ظاهرة اصول القانون في اصول الفقه امر مهم وقد تنبهنا اليه في منتصف الدورة الاولى وفي هذه الدورة الثانية كنا دائما نذّكر الاخوان اليه، فأصول القانون له طبيعة خاصة غير الطبيعة الاثباتية.
الحاجة الى اصول القانون:-
والآن تطور الفقه سواء كان الفقه الوضعي البشري او الشرعي هو رهين هذا العلم المخبوء في علم الاصول فان دليلية الدليل ولو كان دليلا اجتهاديا بالقياس الى هذا العلم كنسبة الاصول العملية الى الادلة الاجتهادية، فتأخر الادلة الاجتهادية عن البحوث الثبوتية في اصول القانون كتأخر الاصول العملية عن الادلة الاجتهادية وهذا واضح لان الاثبات متأخر عن الثبوت فاذا كان لدينا دليل ثبوتي فلا تصل النوبة الى الدليل اثباتي.
وبلا أي غلوا اقول ان الطرفة في علم الاصول الذي نشهدها نحن في العقد الاخير او في الثلاث عقود الاخيرة تتجاوز القفزة التي عند الوحيد البهبهاني + وكذا تتجاوز القفزة التي عند الشيخ الانصاري + او القفزة الموجودة عند النائيني + او العراقي + او الكمباني + وهذا ليسن من باب اننا اكفأ منهم بل هو تناج تراكم جهودهم وجهود مَن بعدهم وجهود الموجودين بل قد يقال انها ليست قابلة للقياس مع ابتكار تنظيم الادلة الاجتهادية الى قطع وظن وشك التي احدثها الوحيد البهبهاني + او الشيخ الانصاري + وان كان هذا شيء عظيم في نفسه ولكنه كله تنظيم داخل الادلة الاثباتية. فان علم الاصول مشتمل على علمين:
الاول:- علم دليلية الدليل وهذا تعريف المتاخرين لعلم الاصول.
الثاني:- هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وهو تعريف القدماء، والاستنباط اعم من الاستنباط في الاثبات او الاستنباط الثبوتي وهو الاستخراج والتوليد الذي مر بنا مثل توليد القوانين البرلمانية من القوانين الدستورية.
واستاذنا الميرزا هاشم الآملي & تلميذ المحقق العراقي & كان دائما ينقل عن استاذه (اعتماد الفقيه في الفقه كثيرا ما على الاصول العملية هو دليل ضعفه في الفقاهة) فبدلا من ان يجهد نفسه في الاصول العملية عليه ان يجهد نفسه في النكات في ظهور الروايات والآيات فهي الاصل في التشريع.
اذن كما ان البحث في الادلة الاجتهادية اعظم من البحث في الاصول العملية فان البحث في اصول القانون ـــ الذي هو بحث ثبوتي ـــ اعظم من البحث في الادلة الاجتهادية، ولك ان تقول ان البحث في اصول القانون فقط يعتمد على القطع واليقين وحينئذ تكون مرتبته مقدمة على الظنون لانه يستكشف به الهوية الثبوتية ونقلت لكم مثال الهلال فان احد الاعلام يتمسك بعموم (صم للرؤية وافطر للرؤية) [1]وانه عموم استغراقي ولكن لماذا لا يكون عموم بدلي؟ وهو الذي يذهب اليه السيد الخوئي & او عموم مجموعي؟، اذن لابد من البحث الثبوتي وهو حقيقة الهلال مت هي؟ والتقويم الزماني قابل للتعدد في الارض او لا؟ قبل التمسك بعموم البينة في اثبات الشهر فإنها كلها اثباتات والبحث الثبوتي مقدم.
اذن هذا البحث هو تحليل لقاعدة من بلغ بحسب موازين اصول القانون واصول الحكم أي بحسب المباحث الثبوتية في علم الاصول لا بحسب المباحث الاثباتية.
وكنا نذّكر الاخوة دائما في كل مبحث ان بعضه مرتبط بالثبوت أي بأصول القانون وبعضه مرتبط بالإثبات أي دليلية الدليل فيجب على الباحث ان يميز بين المباحث الاثباتية في علم الاصول والمباحث الثبوتية.
فتحصل مما تقدم ان قاعدة من بلغ لا تؤسس الى تشريع حكم وانما الذي يؤسس هو القواعد العامة في الكتاب والسنة اما قاعدة من بلغ فهي تثبت خصوصية خير معين فقط، اذن قاعدة من بلغ تشرع تقنين خاص لا انها تشرع اصل الطبيعة فخبر الواحد الظني لا يحرز لك اصل التشريع بل يحرز خصوصيات التشريع اما اصل التشريعات فهي ثابتة بالكتاب والسنة القطعية وهذا هو الجواب عن الشبهات التي يثيرها الحداثويين وشبهات الهرمونطيقيا فانا نجيبهم بهذا الجواب.
بعد إستعراض الاقوال وشواهد الاقوال في قاعدة من بلغ وبيان ان حقيقة قاعدة من بلغ ليس كما ربما يقرر تصويره من ان القاعدة تؤسس التشريع ابتداءً استقلالاً، كما توهم ذلك في قاعدة الشعائر الدينية وهذا في البعد الثبوتي، وفي البعد الاثباتي كما في الظنون عموما فان ابن قبة وغيره قد اشكل على حجية الخبر الواحد او غيره من الامارات بانه كيف يمكن لهذه الظنون ان تحرز احكاما شرعية مع انها قد تصيب وقد تخطأ وينفتح علينا باب للتشريع؟
الجواب:-
وهذا الاشكال الذي ذكره ابن قبا في الاثبات في حجية الظواهر والظنون مطلقا وكذا الاشكال على قاعدة الشعائر وكذا من اشكل في قاعدة من بلغ كلها لباً ترجع الى اشكال واحد وهي مبنية على التصوير الذي يذكره المشهور من ان خبر الواحد او الظنون هي مستقلة في الاثبات او في قاعدة الشعائر انها مستقلة في اثبات تجدد الشعائر الدينية وكذا في قاعدة من بلغ وان كان مفادهما ثبوتي وليس اثباتي.
وقد اتضح جواب هذا الاشكال كما بينا بالامس من ان مبنى القدماء في حجية الخبر الواحد هو انه انما نعتمد على خبر الواحد او أي ظن معتبر بشرط ضميمة القرينة ومقصودهم من ضميمة القرينة هو موافقة القواعد والاصول في الكتاب والسنة القطعية.
وبعبارة عصرية:- أي بشرط ان تكون تحت مظلة الدستور (والمراد من الدستور هو الكتاب والسنة) فأن المواد الدستورية الاولية موجودة في الكتاب والسنة، وخبر الواحد ليست له صلاحية دستورية، ففي الحقيقة الشيخ المفيد + والسيد المرتضى + وابن البراح + والحلبي + وسلاّر + وابن زهرة + وابن ادريس + هذه الجمهرة من القدماء عدا الشيخ الطوسي + عندما ينكرون حجية الخبر الواحد المستقل فان مرادهم ان هذا الخبر الواحد اذا لم يكن تحت مظلة الدستور فليس بحجة وهذا صحيح فلابد ان يكون هناك إمضاء دستوري لخبر الواحد أي بنحو ما يرتبط بالكتاب والسنة فلاحظوا المحقق الحلي & حتى في فتاواه في الفقه يقول مثلا هذه الرواية اشبه بالقواعد والاصول ومقصوده القواعد العامة التي في الكتاب والسنة مما يدل على انه الى زمن المحقق الحلي + كانوا يمشون على منهج القدماء لا على منهج متاخري المتاخرين.
فهذه الضابطة قاعدة اثباتية وقاعدة ثبوتية وقاعدة في كل منظومة الدين، وهذا معنى ان دراسة المتن اهم من دراسة الطريق وصحة الكتاب ثم تاتي صحة الكتاب ثم تاتي صحة الطريق وليس معنى هذا اننا نفتح الباب على مصراعية من جهة الطريق ومن جهة الكتاب فنأخذ باي كتاب كان وباي طريق كان كلا هذا ليس بصحيح فان التدقيق في صحة الكتب لابد منها والتدقيق في صحة الطرق لابد منها وهي ضرورية ولكن الوضيفة التي هي ركن الاركان هو دراسة المتن وهذا ايضا غير حجية الدلالة وغير حجية الصدور وغير صحة الطريق وغير صحة الكتاب.
كيفية الموافقة للكتاب والسنة:-
واندراج المتن تحت المواد الدستورية ليس تطبيق محض بل استخراج فالنوع يستخرج من الجنس.
ان قلت:- ان هذا النوع المستخرج مغاير للجنس المستخرج منه؟
قلت:- النوع ليس فقط هو الجنس بل يشتمل النوعُ على الجنس بالإضافة الى الفصل الذي هو الصورة النوعية، اذن يوجد تبدل في الطور وفي الوهلة الاولى تحسبه مغاير ولكن بالتدبر ترى الجنس في طياته موجود فهذا غير التطبيق المحض، وهذا يسمى بـ(اصول القانون) او بـ(اصول الحكم). او يعبر عنه في اصول الفقه القديم بـ(المبادئ الاحكامية)
وبعبارة اخرى:- ان الإندراج على نحوين:-
الاول:- ان الفرد تارة يندرج في العموم ولكنه ليس إندراجاً ساذجاً كما في اندراج زيد في الانسان فهو إندراج ساذج.
الثاني:- تارة يندرج نوع تحت الجنس او تحت جنس الجنس اندراج خفي يحتاج الى تطوير فهذا ليس من قبيل التطبيق الساذج الذي في القواعد الفقهية التي نعهده فهذا يعبر عنه بـ(اصول القانون) وهو نفس الدستور فلاحظوا ان القوانين البرلمانية ليست تطبيق ساذج للقوانين الدستورية، لأنه يحتاج الى خبراء وفقهاء ومتخصصين ومحكمة دستورية ليروا انها مطابقة للقوانين الدستورية او لا؟ وكذا القوانين الوزارية فإنها ليس تطبيق ساذج للقوانين البرلمانية.
اذن التنبه الى ظاهرة اصول القانون في اصول الفقه امر مهم وقد تنبهنا اليه في منتصف الدورة الاولى وفي هذه الدورة الثانية كنا دائما نذّكر الاخوان اليه، فأصول القانون له طبيعة خاصة غير الطبيعة الاثباتية.
الحاجة الى اصول القانون:-
والآن تطور الفقه سواء كان الفقه الوضعي البشري او الشرعي هو رهين هذا العلم المخبوء في علم الاصول فان دليلية الدليل ولو كان دليلا اجتهاديا بالقياس الى هذا العلم كنسبة الاصول العملية الى الادلة الاجتهادية، فتأخر الادلة الاجتهادية عن البحوث الثبوتية في اصول القانون كتأخر الاصول العملية عن الادلة الاجتهادية وهذا واضح لان الاثبات متأخر عن الثبوت فاذا كان لدينا دليل ثبوتي فلا تصل النوبة الى الدليل اثباتي.
وبلا أي غلوا اقول ان الطرفة في علم الاصول الذي نشهدها نحن في العقد الاخير او في الثلاث عقود الاخيرة تتجاوز القفزة التي عند الوحيد البهبهاني + وكذا تتجاوز القفزة التي عند الشيخ الانصاري + او القفزة الموجودة عند النائيني + او العراقي + او الكمباني + وهذا ليسن من باب اننا اكفأ منهم بل هو تناج تراكم جهودهم وجهود مَن بعدهم وجهود الموجودين بل قد يقال انها ليست قابلة للقياس مع ابتكار تنظيم الادلة الاجتهادية الى قطع وظن وشك التي احدثها الوحيد البهبهاني + او الشيخ الانصاري + وان كان هذا شيء عظيم في نفسه ولكنه كله تنظيم داخل الادلة الاثباتية. فان علم الاصول مشتمل على علمين:
الاول:- علم دليلية الدليل وهذا تعريف المتاخرين لعلم الاصول.
الثاني:- هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وهو تعريف القدماء، والاستنباط اعم من الاستنباط في الاثبات او الاستنباط الثبوتي وهو الاستخراج والتوليد الذي مر بنا مثل توليد القوانين البرلمانية من القوانين الدستورية.
واستاذنا الميرزا هاشم الآملي & تلميذ المحقق العراقي & كان دائما ينقل عن استاذه (اعتماد الفقيه في الفقه كثيرا ما على الاصول العملية هو دليل ضعفه في الفقاهة) فبدلا من ان يجهد نفسه في الاصول العملية عليه ان يجهد نفسه في النكات في ظهور الروايات والآيات فهي الاصل في التشريع.
اذن كما ان البحث في الادلة الاجتهادية اعظم من البحث في الاصول العملية فان البحث في اصول القانون ـــ الذي هو بحث ثبوتي ـــ اعظم من البحث في الادلة الاجتهادية، ولك ان تقول ان البحث في اصول القانون فقط يعتمد على القطع واليقين وحينئذ تكون مرتبته مقدمة على الظنون لانه يستكشف به الهوية الثبوتية ونقلت لكم مثال الهلال فان احد الاعلام يتمسك بعموم (صم للرؤية وافطر للرؤية) [1]وانه عموم استغراقي ولكن لماذا لا يكون عموم بدلي؟ وهو الذي يذهب اليه السيد الخوئي & او عموم مجموعي؟، اذن لابد من البحث الثبوتي وهو حقيقة الهلال مت هي؟ والتقويم الزماني قابل للتعدد في الارض او لا؟ قبل التمسك بعموم البينة في اثبات الشهر فإنها كلها اثباتات والبحث الثبوتي مقدم.
اذن هذا البحث هو تحليل لقاعدة من بلغ بحسب موازين اصول القانون واصول الحكم أي بحسب المباحث الثبوتية في علم الاصول لا بحسب المباحث الاثباتية.
وكنا نذّكر الاخوة دائما في كل مبحث ان بعضه مرتبط بالثبوت أي بأصول القانون وبعضه مرتبط بالإثبات أي دليلية الدليل فيجب على الباحث ان يميز بين المباحث الاثباتية في علم الاصول والمباحث الثبوتية.
فتحصل مما تقدم ان قاعدة من بلغ لا تؤسس الى تشريع حكم وانما الذي يؤسس هو القواعد العامة في الكتاب والسنة اما قاعدة من بلغ فهي تثبت خصوصية خير معين فقط، اذن قاعدة من بلغ تشرع تقنين خاص لا انها تشرع اصل الطبيعة فخبر الواحد الظني لا يحرز لك اصل التشريع بل يحرز خصوصيات التشريع اما اصل التشريعات فهي ثابتة بالكتاب والسنة القطعية وهذا هو الجواب عن الشبهات التي يثيرها الحداثويين وشبهات الهرمونطيقيا فانا نجيبهم بهذا الجواب.