36/05/04
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
وقبل الدخول في بحث الزوايا التي ذكرناها بالأمس نذكر زاوية رابعة ذكرها السيد الخوئي +.
رابعاً:- ان البحث في العلم الاجمالي أعم من العلم الاجمالي المتعلق بالتكليف (أي المعلوم بالإجمال هو التكليف) او العلم الاجمالي المتعلق بمقام الامتثال كما لو صلى المكلف صلاة يعلم ان هناك خلل في امتثالها ويشك ان الخلل اما في هذا الامتثال او في امتثال سابق، وهذا صحيح فان البحث ليس خاص بالعلم الاجمالي المتعلق بالتكليف بل يعم العلم الاجمالي المتعلق بالامتثال.
وايضا ليس المراد بالعلم الاجمالي بالتكليف ليس فقط خصوص التكليف الفعلي بل حتى لو كان تكليفا انشائياً.
البحث في الجهة الاولى:- وهي كون المعلوم بالإجمال هل هو تكليف فعلي تام الفعلية على كل تقدير او غير تام الفعلية على بعض التقادير، فان كان المعلوم بالإجمال التكليف فعليا تام الفعلية فحينئذ لا محالة العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي وكأي كاشف آخر علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية واما اذا كان المعلوم بالإجمال هو تكليف ليس ناقص الفعلية يمكن ان يمانعه الترخيص الظاهري فحينئذ العلم المتعلق بهذا التكليف مقتضي لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية أي معلق على عدم الترخيص الظاهري.
اذن المدار هو على المعلوم بالإجمال فهل هو فعلي تام الفعلية او هو فعلي ناقص الفعلية، اذن المدار على العلية في التنجيز او الاقتضاء في التنجيز في كلا المقامين ليس هو العلم الاجمالي بل المدار على المعلوم في نفسه هل هو تام الفعلية او ناقص الفعلية.
وهذا المبنى من صاحب الكفاية + اعتمده في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي حيث ان عمدة الجمع الذي إرتضاه لدفع التناقض والتضاد انه في موارد الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي هو ان الحكم الواقعي يجمد على مرحلة الاقتضاء (أي الفعلية الناقصة) ولا يصل الى مرحلة الفعلية التامة فينحل بذلك التضاد.
فصاحب الكفاية + عنده ان الحكم الظاهري وارد على الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية التامة، اما الورود الذي نعهده ــــ عادةً ــــ ان الوارد يزيل اصل موضوع المورود تكويناً وحقيقتاً، ولكن ورود الحكم الظاهري على الحكم الواقعي نمط آخر فهو في مرحلة الفعلية التامة فان الذي يكون فعلياً تاماً هو الحكم الظاهري واما الحكم الواقعي فهو يبقى مجمد على مرحلة الفعلية الناقصة[1]، بخلاف ما اذا كان الحكم الواقعي الفعلي تام الفعلية ( أي الشارع مهتم به) فتلقائياً لا يجعل الشارع حكم ظاهري مخالف له كما في بحث الدماء والاعراض والاموال فهنا لا يجعل الشارع حكم ظاهري مخالف.
اذن بحسب كلام صاحب الكفاية + ان صرف جعل الحكم الواقعي ودليله لا يمانع من جريان الاصول العملية المرخصة او النافية للتكليف في جميع اطراف العلم الاجمالي فضلا عن بعضها لأنه يعتمد على نفس الحكم الواقعي هل ان التكليف الذي تعلق به العلم الاجمالي هو تكليف تام الفعلية او ناقص الفعلية.
إن قلت:- من أين لنا ان نستكشف انه تام الفعلية او ناقص الفعلية؟
قلت:- من دليل الحكم فاذا كان دليل الحكم معمولي وليس فيه مؤونة دلالة زائدة واهتمام زائد من قبل الشارع فيكون العلم الاجمالي مقتضي فتكون ادلة الاصول العملية شاملة له بلا فرق بين بعض الاطراف وكل الاطراف، اما اذا استفدنا من الادلة ان الحكم له اعراض مهمة لدة الشارع فهنا العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية فكأنما الشارع لا يسمح حتى بالمخالفة الاحتمالية (أي الترخيص في بعض الاطراف) لان العقل ــــ حسب تعبير صاحب الكفاية[2] + ــــ يحكم بقبح المخالفة الاحتمالية على وزان حكمه بقيح المخالفة القطعية لان المدار على كون التكليف المعلوم تام الفعلية.
الاشكال على مبنى صاحب الكفاية +:-
الشيخ الانصاري+ والميرزا النائيني + والمشهور ينكرون اشد الانكار بعض مباني صاحب الكفاية .
اولاً:- انهم ينكون ان قبح المخالفة الاحتمالية يساوي قبح المخالفة القطعية وهذا واقعا صحيح فهذا غير ممكن فان المخالفة القطعية قبحها اشد واكد.
وبعبارة اخرى:- ان حرمة المخالفة الاحتمالية هي المرتبة الثانية لأنه حرمة المخالفة الاحتمالية تعني وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ــــ عند العقل ـــ ليست درجة الملاك فيه بقوة درجة الملاك في حرمة المخالفة القطعية والوجدان ايضا بحكم بما حكم به العقل.
الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولكن الاشتغال اليقيني لا اقل يقتضي الفراغ الاحتمالي (أي الموافقة الاحتمالية) وهو الدرجة الاولى لأنه اذا لم يأتي بالفراغ الاحتمالي فانه سيكون قد خالف التكليف قطعاً.
ثانياً:- وكذا تتذكرون ان المرحلة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية سنخا فرقها عن المرحلة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية فقد قلنا ان حرمة المخالفة القطعية ترجع الى تنجيز التكليف اما وجوب الموافقة القطعية فانه يرجع الى مرتبة متأخرة عن مرتبة التنجيز وهي مرحلة احراز الامتثال وعندما تكون المرتبتان متفاوتتان رتبة فلا يمكن ان تكون المرتبة السابقة على وزان المرتبة المتأخرة.
ثالثاً:- اضافة الى ذلك ان صحاب الكفاية + في مبحث دوران الامر بين الوجوب والحرمة هو التزم بالتفكيك بين المرحلتين فيما اذا دار الامر بين تعبدي وتوصلي فهنا الموافقة القطعية غير ممكنة اما المخالفة القطعية فهي ممكنة فتفعل الفعل من دون قصد القربى فهنا صاحب الكفاية قال بالتنجيز ولكنها مخيرة بين مراعاة الحرمة او مراعاة الوجوب فيقال له لماذا فككت بين وجوب الموافقة القطعية فلم تنجزه وبين حرمة المخالفة القطعية فنجزته.
وقبل الدخول في بحث الزوايا التي ذكرناها بالأمس نذكر زاوية رابعة ذكرها السيد الخوئي +.
رابعاً:- ان البحث في العلم الاجمالي أعم من العلم الاجمالي المتعلق بالتكليف (أي المعلوم بالإجمال هو التكليف) او العلم الاجمالي المتعلق بمقام الامتثال كما لو صلى المكلف صلاة يعلم ان هناك خلل في امتثالها ويشك ان الخلل اما في هذا الامتثال او في امتثال سابق، وهذا صحيح فان البحث ليس خاص بالعلم الاجمالي المتعلق بالتكليف بل يعم العلم الاجمالي المتعلق بالامتثال.
وايضا ليس المراد بالعلم الاجمالي بالتكليف ليس فقط خصوص التكليف الفعلي بل حتى لو كان تكليفا انشائياً.
البحث في الجهة الاولى:- وهي كون المعلوم بالإجمال هل هو تكليف فعلي تام الفعلية على كل تقدير او غير تام الفعلية على بعض التقادير، فان كان المعلوم بالإجمال التكليف فعليا تام الفعلية فحينئذ لا محالة العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي وكأي كاشف آخر علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية واما اذا كان المعلوم بالإجمال هو تكليف ليس ناقص الفعلية يمكن ان يمانعه الترخيص الظاهري فحينئذ العلم المتعلق بهذا التكليف مقتضي لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية أي معلق على عدم الترخيص الظاهري.
اذن المدار هو على المعلوم بالإجمال فهل هو فعلي تام الفعلية او هو فعلي ناقص الفعلية، اذن المدار على العلية في التنجيز او الاقتضاء في التنجيز في كلا المقامين ليس هو العلم الاجمالي بل المدار على المعلوم في نفسه هل هو تام الفعلية او ناقص الفعلية.
وهذا المبنى من صاحب الكفاية + اعتمده في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي حيث ان عمدة الجمع الذي إرتضاه لدفع التناقض والتضاد انه في موارد الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي هو ان الحكم الواقعي يجمد على مرحلة الاقتضاء (أي الفعلية الناقصة) ولا يصل الى مرحلة الفعلية التامة فينحل بذلك التضاد.
فصاحب الكفاية + عنده ان الحكم الظاهري وارد على الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية التامة، اما الورود الذي نعهده ــــ عادةً ــــ ان الوارد يزيل اصل موضوع المورود تكويناً وحقيقتاً، ولكن ورود الحكم الظاهري على الحكم الواقعي نمط آخر فهو في مرحلة الفعلية التامة فان الذي يكون فعلياً تاماً هو الحكم الظاهري واما الحكم الواقعي فهو يبقى مجمد على مرحلة الفعلية الناقصة[1]، بخلاف ما اذا كان الحكم الواقعي الفعلي تام الفعلية ( أي الشارع مهتم به) فتلقائياً لا يجعل الشارع حكم ظاهري مخالف له كما في بحث الدماء والاعراض والاموال فهنا لا يجعل الشارع حكم ظاهري مخالف.
اذن بحسب كلام صاحب الكفاية + ان صرف جعل الحكم الواقعي ودليله لا يمانع من جريان الاصول العملية المرخصة او النافية للتكليف في جميع اطراف العلم الاجمالي فضلا عن بعضها لأنه يعتمد على نفس الحكم الواقعي هل ان التكليف الذي تعلق به العلم الاجمالي هو تكليف تام الفعلية او ناقص الفعلية.
إن قلت:- من أين لنا ان نستكشف انه تام الفعلية او ناقص الفعلية؟
قلت:- من دليل الحكم فاذا كان دليل الحكم معمولي وليس فيه مؤونة دلالة زائدة واهتمام زائد من قبل الشارع فيكون العلم الاجمالي مقتضي فتكون ادلة الاصول العملية شاملة له بلا فرق بين بعض الاطراف وكل الاطراف، اما اذا استفدنا من الادلة ان الحكم له اعراض مهمة لدة الشارع فهنا العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية فكأنما الشارع لا يسمح حتى بالمخالفة الاحتمالية (أي الترخيص في بعض الاطراف) لان العقل ــــ حسب تعبير صاحب الكفاية[2] + ــــ يحكم بقبح المخالفة الاحتمالية على وزان حكمه بقيح المخالفة القطعية لان المدار على كون التكليف المعلوم تام الفعلية.
الاشكال على مبنى صاحب الكفاية +:-
الشيخ الانصاري+ والميرزا النائيني + والمشهور ينكرون اشد الانكار بعض مباني صاحب الكفاية .
اولاً:- انهم ينكون ان قبح المخالفة الاحتمالية يساوي قبح المخالفة القطعية وهذا واقعا صحيح فهذا غير ممكن فان المخالفة القطعية قبحها اشد واكد.
وبعبارة اخرى:- ان حرمة المخالفة الاحتمالية هي المرتبة الثانية لأنه حرمة المخالفة الاحتمالية تعني وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ــــ عند العقل ـــ ليست درجة الملاك فيه بقوة درجة الملاك في حرمة المخالفة القطعية والوجدان ايضا بحكم بما حكم به العقل.
الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولكن الاشتغال اليقيني لا اقل يقتضي الفراغ الاحتمالي (أي الموافقة الاحتمالية) وهو الدرجة الاولى لأنه اذا لم يأتي بالفراغ الاحتمالي فانه سيكون قد خالف التكليف قطعاً.
ثانياً:- وكذا تتذكرون ان المرحلة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية سنخا فرقها عن المرحلة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية فقد قلنا ان حرمة المخالفة القطعية ترجع الى تنجيز التكليف اما وجوب الموافقة القطعية فانه يرجع الى مرتبة متأخرة عن مرتبة التنجيز وهي مرحلة احراز الامتثال وعندما تكون المرتبتان متفاوتتان رتبة فلا يمكن ان تكون المرتبة السابقة على وزان المرتبة المتأخرة.
ثالثاً:- اضافة الى ذلك ان صحاب الكفاية + في مبحث دوران الامر بين الوجوب والحرمة هو التزم بالتفكيك بين المرحلتين فيما اذا دار الامر بين تعبدي وتوصلي فهنا الموافقة القطعية غير ممكنة اما المخالفة القطعية فهي ممكنة فتفعل الفعل من دون قصد القربى فهنا صاحب الكفاية قال بالتنجيز ولكنها مخيرة بين مراعاة الحرمة او مراعاة الوجوب فيقال له لماذا فككت بين وجوب الموافقة القطعية فلم تنجزه وبين حرمة المخالفة القطعية فنجزته.
[1]
هذا متوقف على استحضار الأخوة لمراحل الحكم الشرعي عند صاحب الكفاية + فانه عنده للحكم الشرعي بعد مراحل الحكم
الانشائي توجد مرحلة الفعلية وهي مرحلتا يعبر عن الاولى بمرحلة بالفعلية من قبل
المولى (وهذه الفعلية الناقصة) والفعلية من قبل العبد (وهذه الفعلية التامة)،
واضاف المحقق العراقي .+ الى
الفعلية التامة مرحلة الفاعلية الحكم وقسمها الى الفاعلية الناقصة والفاعلية
التامة.
[2]
وقد اعتمد تلامذته كالمحقق العراقي والاصفهاني.