36/05/09
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
الملاحظة الثالثة:- ان صاحب الكفاية + عند الدوران بين الوجوب والحرمة وسياتي في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي انه هو عملاً يفرق في بعض صور طروا الاضطرار بعد العلم الاجمالي وتنجزه يفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية فانه يقول بمنجزية العلم للمرتبة الاولى وارتفاع منجزية العلم في المرتبة الثانية، اذن هناك فرق بين المخالفة القطعية التي هي المرتبة الاولى والموافقة القطعية التي هي المرتبة الثانية، ولا تلازم بينهما بل واقع الامر هو التفكيك بينهما.
اما الملاحظة الايجابية في كلام صاحب الكفاية + وان لم تكن ضابطة عامة في موارد العلم الاجمالي:-
وهي ان المعلوم بالإجمال غالباً ملاكه يمر بمرحلة الاقتضاء (أي الفعلية الناقصة) ثم يصل الى (الفعلية التامة) إن لم يكن مانع في البين ما لم يكن الملاك ــــ في المعلوم بالإجمال ــــ ذو اهمية بنحو فعلي تام الفعلية بحيث ان الشارع لا يرفع اليد حتى عن المرتبة الثانية وهذا صحيح.
وبعبارة أخرى:- انه فيما اذا كان المعلوم بالإجمال من الاهمية بمكان بحيث فعليته لا تقبل التعليق أي تام الفعلية فنستطيع ان نقول ان هناك علية تامة للعلم الاجمالي في تنجيز المرتبة الثانية، يعني ان الترخيص الظاهري في البعض المعين في اطراف العلم الاجمالي غير معقول وان كان موضوعه موجود ودليله موجود، فلا ينبى على العمل به لرفع منجزية العلم الاجمالي في المرتبة الثانية لأهمية الملاك لان هذا الملاك بنحو لا يجمد على مرحلة الاقتضاء (الفعلية الناقصة).
وببيان آخر:- نستطيع ان نعبر عن ضابطة صاحب الكفاية & انه في بحوث منجزية العلم الاجمالي في بعض الابواب لا تلاحظ فقط القواعد العامة لمنجزية العلم الاجمالي بل ايضا تضم اليها اهمية الملاك في المعلوم بالإجمال اذا كانت له اهمية خاصة.
وهذا شبيه بباب الاعراض والدماء ــــ بغض النظر عن التقريبات التي ذكرناها في تنبيهات البراءة من ان البراءة لا تجري في الدماء والاموال والاعراض ــــ لو كنا ونحن وهذا الكلام لصاحب الكفاية & من ان للعلم من ادلة الاموال والاعراض والنفوس ما لها من اهمية فان الشارع لا يرفع اليد عنها لما لهذه الاهمية من الملاك بحيث يمكن ان يتصور ان الشارع يجمد هذا الحكم ويتركه فعلي ناقص.
الادلة التي تقرب كلام صاحب الكفاية&:-
منها:- التلازم في المنجزية بين المرحلتين اما عليّ تام في كليهما او مقتضي في كليهما مع انه مر بنا ان العقل والعقلاء يفرقون بينهما وربما يستدل على ذلك بان العقل يحكم بان الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز هو عند العقل قبيح على حذو قبح الترخيص في المخالفة القطعية فما دام ان التكليف فعلي ومنجز ويريده الشارع فما الفرق بين قبح المخالفة احتمالا وقبح المخالفة قطعا لمرتبتين.
ولكن هذا الاستدلال كما ترون مبني اولاً على ان التنجيز درجة واحدة وهذا لا نسلم به وان ذهب اليه مشهور متأخري الاعصار ومر بنا ان الشيخ النائيني والانصاري وان كان يذهب الى ذلك ولكن نفس تفكيك الشيخ والنائيني بين المرتبتين في التنجيز فهذا دليل على ان التنجيز ليس درجة واحدة ومن الواضح ان ما كانت درجته اقوى فان احكامه غير الضعيف.
فان المنجز الضعيف يمكن ان يمانعه ترخيص من الشارع اما لان الكاشفية اضعف او لغير ذلك فان معنى انه منجز وضعيف هو انه ليس كاشف من كل زاوية وكشفه ليس قوي فهو قابل للترخيص بخلاف المنجز القوي يعني ان الكاشفية فيه قوية فلا يوجد ابهام حتى يرخص.
اذن احكام المنجز القوي تختلف عن احكام المنجز الضعيف عقلا وتكوينا وعقلائيا.
ومن باب المثال فان الامارة منجز والاصل المحرز منجز فكلاهما منجز ولكن عقلائيا بينهما تفاوت، وكذا القطع واليقين منجز والامارات الظنية منجزة ولكن فرق بين منجزية كل منهما ن وكذا نفس الامارات الظنية بينها تفاوت بالتنجيز فبعضها كاشفيتها اقوى كالدلالة الصريحة فإنها اقوى من الدلالة الظاهرة وكذا النص اقوى من الصريح.
اذن ما دام القاعدة الاولى سلمنا بها وهي ان هناك تفاوت بالتنجيز فلابد ان نسلم بالقاعدة الثانية وهي ان الاحكام العقلية والتكوينية والعقلائية للمنجز القوي تختلف عن احكام المنجز الضعيف.
واذكر نقضا على الآخوند على دعوى علية العلم الاجمالي في المرتبة الثانية وهو اننا نرى في العلم التفصيلي الموافقة القطعية ليست بلازمة كما لو صلى صلاة الصبح ولكنه شك انه صلى بوضوء او لا؟ فيجري قاعدة الفراغ ولكن مع ان هذا امتثال ظني احتمالي فيه مخالفة احتمالية فان الشارع اكتفى بتجنب المخالفة القطعية واعتد بالموافقة الاحتمالية ولم يلزم بالموافقة القطعية ولم يلزم بتجنب المخالفة الاحتمالية وما اكثر هذا في باب العلم التفصيلي، فاذا كان الحل في العلم التفصيلي كذلك أي انه غير منجز بلحاظ المرتبة الثانية (أي الموافقة القطعية غير لازمة) فكيف في العلم الاجمالي؟
المحقق العراقي والاصفهاني يجيبان عن هذه النقوض في هذه الموارد:- بان هذا من باب جعل البدل أي من باب جعل الموافقة القطعية التعبدية بدلا عن الموافقة القطعية الوجدانية لا ان الموافقة القطعية غير لازمة ن اذن لزوم الموافقة القطعية لم يرفع الشارع اليد عنه وانما اكتفى بموافقة قطعية تعبدية واين هذا مما تدعونه من ان العلم لا ينجز الموافقة القطعية فان هذا غير ما نحن فيه.
الجواب عنه:- ان هذا صحيح ولكن ارتكاب الموافقة الاحتمالية في موارد جريان قاعدة الفراغ واقعة فالموافقة القطعية التعبدية وان كانت تنفي الموافقة المخالفة الاحتمالية تعبدا ولكن الموافقة الاحتمالية تكوينا موجودة فان الشيخ النائيني لا يريد ان ينفي ان العقل لا يقتضي التنجيز بل يقتضي التنجيز ولكن للشارع ان يتصرف بخلافه بلحاظ المرتبة الاولى فلا يتصرف ولا يكون موضوع الحكم الظاهري منحفظ.
شبيه بما مر من ان نفس الآخوند والعراقي والاصفهاني يلتزمان بعدم لزوم المرتبة الثانية (وجوب الموافقة القطعية) في موارد الاضطرار الطارئ بعد العلم او الاصول التي ليست من قبيل قاعدة التجاوز والفراغ من الاصول العملية العامة التي تحرز التعبد.
فهنا المحقق العراقي يلتزم ان لسان هذه الاصول مثل الاستصحاب لسان جعل البدل وهذا ليس بصحيح لان هذه الاصول هي اصول عملية عامة او العناوين الثانوية العامة اذا اختصت ببعض الاطراف في الصورة الت يقبلها الاعلام الثلاثة فكيف يمكن ان يلتزم ان لسانها جعل البدل فان الاصل العملي دليله امارة والمجعول اصل عملي لا ان الجعل اصل عملي.
فان الحكم الظاهري المجعول فيه حكم ظاهري ولكن اجعل قد يكون حكم واقعي وقد يكون حكم ظاهري. وتتمة الكلام تأتي غداً ان شاء الله تعالى.
الملاحظة الثالثة:- ان صاحب الكفاية + عند الدوران بين الوجوب والحرمة وسياتي في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي انه هو عملاً يفرق في بعض صور طروا الاضطرار بعد العلم الاجمالي وتنجزه يفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية فانه يقول بمنجزية العلم للمرتبة الاولى وارتفاع منجزية العلم في المرتبة الثانية، اذن هناك فرق بين المخالفة القطعية التي هي المرتبة الاولى والموافقة القطعية التي هي المرتبة الثانية، ولا تلازم بينهما بل واقع الامر هو التفكيك بينهما.
اما الملاحظة الايجابية في كلام صاحب الكفاية + وان لم تكن ضابطة عامة في موارد العلم الاجمالي:-
وهي ان المعلوم بالإجمال غالباً ملاكه يمر بمرحلة الاقتضاء (أي الفعلية الناقصة) ثم يصل الى (الفعلية التامة) إن لم يكن مانع في البين ما لم يكن الملاك ــــ في المعلوم بالإجمال ــــ ذو اهمية بنحو فعلي تام الفعلية بحيث ان الشارع لا يرفع اليد حتى عن المرتبة الثانية وهذا صحيح.
وبعبارة أخرى:- انه فيما اذا كان المعلوم بالإجمال من الاهمية بمكان بحيث فعليته لا تقبل التعليق أي تام الفعلية فنستطيع ان نقول ان هناك علية تامة للعلم الاجمالي في تنجيز المرتبة الثانية، يعني ان الترخيص الظاهري في البعض المعين في اطراف العلم الاجمالي غير معقول وان كان موضوعه موجود ودليله موجود، فلا ينبى على العمل به لرفع منجزية العلم الاجمالي في المرتبة الثانية لأهمية الملاك لان هذا الملاك بنحو لا يجمد على مرحلة الاقتضاء (الفعلية الناقصة).
وببيان آخر:- نستطيع ان نعبر عن ضابطة صاحب الكفاية & انه في بحوث منجزية العلم الاجمالي في بعض الابواب لا تلاحظ فقط القواعد العامة لمنجزية العلم الاجمالي بل ايضا تضم اليها اهمية الملاك في المعلوم بالإجمال اذا كانت له اهمية خاصة.
وهذا شبيه بباب الاعراض والدماء ــــ بغض النظر عن التقريبات التي ذكرناها في تنبيهات البراءة من ان البراءة لا تجري في الدماء والاموال والاعراض ــــ لو كنا ونحن وهذا الكلام لصاحب الكفاية & من ان للعلم من ادلة الاموال والاعراض والنفوس ما لها من اهمية فان الشارع لا يرفع اليد عنها لما لهذه الاهمية من الملاك بحيث يمكن ان يتصور ان الشارع يجمد هذا الحكم ويتركه فعلي ناقص.
الادلة التي تقرب كلام صاحب الكفاية&:-
منها:- التلازم في المنجزية بين المرحلتين اما عليّ تام في كليهما او مقتضي في كليهما مع انه مر بنا ان العقل والعقلاء يفرقون بينهما وربما يستدل على ذلك بان العقل يحكم بان الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز هو عند العقل قبيح على حذو قبح الترخيص في المخالفة القطعية فما دام ان التكليف فعلي ومنجز ويريده الشارع فما الفرق بين قبح المخالفة احتمالا وقبح المخالفة قطعا لمرتبتين.
ولكن هذا الاستدلال كما ترون مبني اولاً على ان التنجيز درجة واحدة وهذا لا نسلم به وان ذهب اليه مشهور متأخري الاعصار ومر بنا ان الشيخ النائيني والانصاري وان كان يذهب الى ذلك ولكن نفس تفكيك الشيخ والنائيني بين المرتبتين في التنجيز فهذا دليل على ان التنجيز ليس درجة واحدة ومن الواضح ان ما كانت درجته اقوى فان احكامه غير الضعيف.
فان المنجز الضعيف يمكن ان يمانعه ترخيص من الشارع اما لان الكاشفية اضعف او لغير ذلك فان معنى انه منجز وضعيف هو انه ليس كاشف من كل زاوية وكشفه ليس قوي فهو قابل للترخيص بخلاف المنجز القوي يعني ان الكاشفية فيه قوية فلا يوجد ابهام حتى يرخص.
اذن احكام المنجز القوي تختلف عن احكام المنجز الضعيف عقلا وتكوينا وعقلائيا.
ومن باب المثال فان الامارة منجز والاصل المحرز منجز فكلاهما منجز ولكن عقلائيا بينهما تفاوت، وكذا القطع واليقين منجز والامارات الظنية منجزة ولكن فرق بين منجزية كل منهما ن وكذا نفس الامارات الظنية بينها تفاوت بالتنجيز فبعضها كاشفيتها اقوى كالدلالة الصريحة فإنها اقوى من الدلالة الظاهرة وكذا النص اقوى من الصريح.
اذن ما دام القاعدة الاولى سلمنا بها وهي ان هناك تفاوت بالتنجيز فلابد ان نسلم بالقاعدة الثانية وهي ان الاحكام العقلية والتكوينية والعقلائية للمنجز القوي تختلف عن احكام المنجز الضعيف.
واذكر نقضا على الآخوند على دعوى علية العلم الاجمالي في المرتبة الثانية وهو اننا نرى في العلم التفصيلي الموافقة القطعية ليست بلازمة كما لو صلى صلاة الصبح ولكنه شك انه صلى بوضوء او لا؟ فيجري قاعدة الفراغ ولكن مع ان هذا امتثال ظني احتمالي فيه مخالفة احتمالية فان الشارع اكتفى بتجنب المخالفة القطعية واعتد بالموافقة الاحتمالية ولم يلزم بالموافقة القطعية ولم يلزم بتجنب المخالفة الاحتمالية وما اكثر هذا في باب العلم التفصيلي، فاذا كان الحل في العلم التفصيلي كذلك أي انه غير منجز بلحاظ المرتبة الثانية (أي الموافقة القطعية غير لازمة) فكيف في العلم الاجمالي؟
المحقق العراقي والاصفهاني يجيبان عن هذه النقوض في هذه الموارد:- بان هذا من باب جعل البدل أي من باب جعل الموافقة القطعية التعبدية بدلا عن الموافقة القطعية الوجدانية لا ان الموافقة القطعية غير لازمة ن اذن لزوم الموافقة القطعية لم يرفع الشارع اليد عنه وانما اكتفى بموافقة قطعية تعبدية واين هذا مما تدعونه من ان العلم لا ينجز الموافقة القطعية فان هذا غير ما نحن فيه.
الجواب عنه:- ان هذا صحيح ولكن ارتكاب الموافقة الاحتمالية في موارد جريان قاعدة الفراغ واقعة فالموافقة القطعية التعبدية وان كانت تنفي الموافقة المخالفة الاحتمالية تعبدا ولكن الموافقة الاحتمالية تكوينا موجودة فان الشيخ النائيني لا يريد ان ينفي ان العقل لا يقتضي التنجيز بل يقتضي التنجيز ولكن للشارع ان يتصرف بخلافه بلحاظ المرتبة الاولى فلا يتصرف ولا يكون موضوع الحكم الظاهري منحفظ.
شبيه بما مر من ان نفس الآخوند والعراقي والاصفهاني يلتزمان بعدم لزوم المرتبة الثانية (وجوب الموافقة القطعية) في موارد الاضطرار الطارئ بعد العلم او الاصول التي ليست من قبيل قاعدة التجاوز والفراغ من الاصول العملية العامة التي تحرز التعبد.
فهنا المحقق العراقي يلتزم ان لسان هذه الاصول مثل الاستصحاب لسان جعل البدل وهذا ليس بصحيح لان هذه الاصول هي اصول عملية عامة او العناوين الثانوية العامة اذا اختصت ببعض الاطراف في الصورة الت يقبلها الاعلام الثلاثة فكيف يمكن ان يلتزم ان لسانها جعل البدل فان الاصل العملي دليله امارة والمجعول اصل عملي لا ان الجعل اصل عملي.
فان الحكم الظاهري المجعول فيه حكم ظاهري ولكن اجعل قد يكون حكم واقعي وقد يكون حكم ظاهري. وتتمة الكلام تأتي غداً ان شاء الله تعالى.