36/06/18
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
الشك في الاضطرار :-
بعض الاعلام فرض هذا البحث وهو ان المكلف لو شك في الاضطرار فهل يوجب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية او لا؟
والصحيح والذي هو طبق المختار ان الشك في الاضطرار هو شكٌ في الرخصة ــ لان الاضطرار من الرخص في مرحلة التنجيز ــ بعد تحقق فعلية الحكم وكل مراحله السابقة فبالتالي الشك في الرخصة هنا هو مورد للاشتغال وليس مورد للبراءة لما مر بنا في الضابطة السابقة لان الشك في القيود اللاحقة على الفعلية او الفاعلية او التنجيز سواء كانت القيود عقلية او شرعية ليس مجرى للبراءة بل مجرى للاشتغال ويصطلح عند الاعلام على هذا التفصيل بين مراحل السابقة واللاحقة بالشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى للبراءة[1] اما الشك في القيود العقلية للوجوب او القيود الشرعية للواجب او القيود العقلية للواجب مجرى للاشتغال وهذا الاصطلاح مرسوم عند الاعلام وهو اجمالا صحيح باعتبار ان الغالب في القيود العقلية ترجع الى المراحل اللاحقة وايضا الشك في القيد الشرعي للواجب مجرى الاشتغال لان الحكم يلزم بالمجيء بالقيود الشرعية للواجب واما الشك في القيود الشرعية للوجوب هو مجرى للبراءة فهو صحيح في غالب القيود الشرعية للوجوب باعتبار انها دخيلة في الفعلية اما القيود الشرعية التي لا ترجع الى الفعلية بل ترجع الى التنجيز او ترجع الى احراز الامتثال او الى الفاعلية فان هذا الكلام ليس تام فيها أي لا تجري فيها البراءة.
والوجه في التفصيل في القيود الشرعية للوجوب:- لأنه بعد احراز الفعلية والمراحل السابقة يوجد ملاك ملزم فهل فرعت منه لو لا؟ فلابد حينئذ من جريان الاشتغال لا البراءة.
اذن القيود الشرعية للوجوب للمراحل اللاحقة حالها حال القيود العقلية.
التنبيه الثاني:- لابد ان تكون اطراف العلم الاجمالي محلاً للبتلاء كي يكون العلم الاجمالي منجزاً.
هذا البحث هو الاخر بالدقة هو ليس في خصوص منجزية العلم الاجمالي فانكم تتذكرون فقد مر بنا ان لب التنبيه السابق هو ان هذا البحث في تنبيهات العلم الاجمالي عبارة تتمة البحوث حول مراحل الحكم الشرعي التي قسم منها استوفي في مباحث الالفاظ وقسم في القطع وتنبيهات القطع والآن يستوفى البحث في المراحل النهائية للحكم.
أيُ قيد من القيود العقلية او الشرعية للحكم في المراحل اللاحقة لابد ان يكون محل ابتلاء، اما اذا لم يكن محل ابتلاء فكثير من الاعلام ذهبوا الى استحالة التكليف والابتلاء، يختلف عن كون الشبهة في اطراف العلم الاجمالي محصورة او غير محصورة فهنا لا يعتمد على كثرة او قلة العدد بل يعتمد على ان نفس الطرف محل للابتلاء او لا.
مثل الخمور او المعاصي الموجودة في القارات الاخرى التي ليست محلا للابتلاء للمكلف فهل يخاطبه الشارع بالتجنب عنها او لا؟
ثم انه هل لابد ان يكون موضوع التكليف محلا للابتلاء او متعلق التكليف محلا للابتلاء؟
طبعا اذا كان موضوع التكليف هو الذي لابد ان يكون محلا للابتلاء بطريق اولى المتعلق لابد ان يكون محلا للابتلاء.
والامثلة عند الاعلام ايضا تنوعت فمثلا في المحرمات ذكر هذا المثال الشيخ الانصاري (قدس سره) وهي المحرمات البعيدة والنائية وفي جانب الواجبات البعض مثل بواجب موجود في القارات البعيدة مثل تجهيز الميت المؤمن في قارة بعيدة كما مثل الميرزا النائيني (قدس سره) وجملة من الاعلام سجلوا عليه مؤاخذة وهي ان هذا ليس مثال للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب وكذا المرحوم الآخوند (قدس سره) مثل انه مثلا في الواجبات الشارع يوجب على الأب ان ينفق على ابنائه مع كون هذا الرجل غيرته الفطيرية قوية وهو يميل الى رحمة ورعاية اطفاله تلقائيا فقالوا ان مخالفة التكليف ليست محلا للابتلاء كما في المحرمات النائية فان المخالفة فيها ليست محلا للابتلاء وليست مقدورة واما الامتثال والأداء تلقائيا حاصل.
اذن في مثال الميرزا النائيني (قدس سره) يسجل عليه ان فرض البحث ان المخالفة ليست محلا للابتلاء كما في الواجبات التي يأتي بها المكلف تلقائيا كما في وجوب انفاق الانسان على نفسه، فمن ذا لا ينفق على نفسه؟
اذن محل البحث سواء كان في التكاليف المحرمة او الواجبة هو مما تكون المخالفة لذلك التكليف ممتنعة بحسب العادة او بحسب الطبع او ما شابه ذلك. فالسؤال هو انه هل هناك معنى للتكليف بها او لا؟
فعلي تصوير ان التكليف غير متصور ففي منجزية العلم الاجمالي تستثمر هذه الضابطة بان يقال ان هذين الطرفين طرف منهما لا تشرب المتنجس الذي في الهند (أي ليس محلا للابتلاء) وطرف محل للابتلاء فذلك الطرف الذي ليس محلا للابتلاء المخالفة فيه غير متصورة وحينئذ لا يجري فيه أي اصل عملي لأنه تلقائيا هو متجنب ذلك الطرف لا اصلة الطهارة ولا اصالة الحل فأي اصل مرخص لا ثمرة في جريانه فيه سيما ان الاصول العملية انما هي لأجل الوظيفة العملية ورفع الحيرة ورفع الضيق واي حيرة واي ضيق لدى المكلف في الموضوع الذي هو مخالفته خارج عن محل الابتلاء، وحينئذ يجري الاصل العملي في هذا الطرف بلا معارض.
لاحظوا ان هذا المطلب خاص بالاصول العملية علاوة على مبحث مراحل الحكم، فمثلا قد يوجد من لا يعترف بان الابتلاء وعدم الابتلاء قيد من قيود مراحل الحكم مثل السيد الخوئي (قدس سره) وهو الصحيح فانه ليس قيدا سيما في اصل الفعلية لكنه يقبل انه في الاصول العملية الحكم الشرعي في خصوص الاصول العملية لا معنى لان يكون ليس محلا للابتلاء، فالبحث ليس في خصوص الاحكام الفقهية الواقعية ومراحل الحم فيها بل ايضا في الحكم الظاهري في الاصول العملية، أي كيف يتصور جعل الحكم الظاهري في مورد ليس محلا للابتلاء.
وهذه المسالة في الاصل العملي اوضح.
والوجه فيه:- لان طبيعة الاصل العملي هو انه مجعول لأجل العمل فالأصل العملي غير مجعول للمراحل السابقة للحكم بل الاصل العملي مجعول لمرحلة الامتثال او احراز الامتثال فاذا اردنا ان نعين مرحلة الحكم في الاصل العملي بالمحاذات والمقايسة للحكم الواقعي الفقهي فانا نصنف الحكم للأصل العملي في مرحلة الامتثال او لزوم الامتثال او احراز الامتثال.
اما الحكم الظاهري الضمني (الادلة الاجتهادية) فاذا اردت محاذاته ومقايسته للحكم الواقعي الفقهي فانه يحاذي مرحلة التنجيز فحقيقة ولب الحكم الظاهري الاجتهادي انه يحاذي مرحلة التنجيز للحكم الواقعي الفقهي.
اذن في جانب الاصول العملية قد لا يلزم قال بان عدم الابتلاء قيد مانع من التكليف في الحكم الفقهي الواقعي ولكنه يلزم في الاصول العملية لان طبيعة الاصول العملية مرتبط بالامتثال او لزوم الامتثال او احراز الامتثال وحينئذ لا معنى لان يكون في موارد خارجة عن محل الابتلاء لأنه تلقائيا لا توجد مخالفة.
الاقوال في المسألة:-
الاول:- الشيخ الانصاري (قد سره) بنى على الابتلاء قيد في الحكم الفقهي الواقعي فضلا عن الاصول العملية مطلقا أي في جانب المحرمات او في جانب الواجبات ووافقه الآخوند (قدس سره).
الثاني:- الميرزا النائيني (قدس سره) فصل فذهب الى انه في المحرمات هو قيد في الحكم الفقهي الواقعي اما في الواجبات فليس هو بقيد في الحكم الفقهي الواقعي.
ولكن بعض تلامذة النائيني (قدس سره) قالوا انه لبا ليس بمخالف لأنه يفسر الواجبات بنمط آخر غير المراد وفقال ان الشارع لو كان عنده ملاك في الهند وكان ملاكه مهم فيجب على المكلف تهيئة المقدمات والذهاب الى ذلك المكان البعيد لأداء ذلك الواجب ومثل بهذا المثال وهذا المثال كما مر اعتراض الاعلام عليه بانه اصلا ليس هو محل البحث ولذا قالوا بانه لبا ليس بمخالف.
الثالث:- السيد الخوئي (قدس ره) فذهب الى ان الابتلاء ليس بقيد بل المرجع اما القدرة العقلية او الشرعية او هو ليس بشيء وهذا هو الصحيح اجمالا كما سنبين ان شاء الله تعالى.
الشك في الاضطرار :-
بعض الاعلام فرض هذا البحث وهو ان المكلف لو شك في الاضطرار فهل يوجب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية او لا؟
والصحيح والذي هو طبق المختار ان الشك في الاضطرار هو شكٌ في الرخصة ــ لان الاضطرار من الرخص في مرحلة التنجيز ــ بعد تحقق فعلية الحكم وكل مراحله السابقة فبالتالي الشك في الرخصة هنا هو مورد للاشتغال وليس مورد للبراءة لما مر بنا في الضابطة السابقة لان الشك في القيود اللاحقة على الفعلية او الفاعلية او التنجيز سواء كانت القيود عقلية او شرعية ليس مجرى للبراءة بل مجرى للاشتغال ويصطلح عند الاعلام على هذا التفصيل بين مراحل السابقة واللاحقة بالشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى للبراءة[1] اما الشك في القيود العقلية للوجوب او القيود الشرعية للواجب او القيود العقلية للواجب مجرى للاشتغال وهذا الاصطلاح مرسوم عند الاعلام وهو اجمالا صحيح باعتبار ان الغالب في القيود العقلية ترجع الى المراحل اللاحقة وايضا الشك في القيد الشرعي للواجب مجرى الاشتغال لان الحكم يلزم بالمجيء بالقيود الشرعية للواجب واما الشك في القيود الشرعية للوجوب هو مجرى للبراءة فهو صحيح في غالب القيود الشرعية للوجوب باعتبار انها دخيلة في الفعلية اما القيود الشرعية التي لا ترجع الى الفعلية بل ترجع الى التنجيز او ترجع الى احراز الامتثال او الى الفاعلية فان هذا الكلام ليس تام فيها أي لا تجري فيها البراءة.
والوجه في التفصيل في القيود الشرعية للوجوب:- لأنه بعد احراز الفعلية والمراحل السابقة يوجد ملاك ملزم فهل فرعت منه لو لا؟ فلابد حينئذ من جريان الاشتغال لا البراءة.
اذن القيود الشرعية للوجوب للمراحل اللاحقة حالها حال القيود العقلية.
التنبيه الثاني:- لابد ان تكون اطراف العلم الاجمالي محلاً للبتلاء كي يكون العلم الاجمالي منجزاً.
هذا البحث هو الاخر بالدقة هو ليس في خصوص منجزية العلم الاجمالي فانكم تتذكرون فقد مر بنا ان لب التنبيه السابق هو ان هذا البحث في تنبيهات العلم الاجمالي عبارة تتمة البحوث حول مراحل الحكم الشرعي التي قسم منها استوفي في مباحث الالفاظ وقسم في القطع وتنبيهات القطع والآن يستوفى البحث في المراحل النهائية للحكم.
أيُ قيد من القيود العقلية او الشرعية للحكم في المراحل اللاحقة لابد ان يكون محل ابتلاء، اما اذا لم يكن محل ابتلاء فكثير من الاعلام ذهبوا الى استحالة التكليف والابتلاء، يختلف عن كون الشبهة في اطراف العلم الاجمالي محصورة او غير محصورة فهنا لا يعتمد على كثرة او قلة العدد بل يعتمد على ان نفس الطرف محل للابتلاء او لا.
مثل الخمور او المعاصي الموجودة في القارات الاخرى التي ليست محلا للابتلاء للمكلف فهل يخاطبه الشارع بالتجنب عنها او لا؟
ثم انه هل لابد ان يكون موضوع التكليف محلا للابتلاء او متعلق التكليف محلا للابتلاء؟
طبعا اذا كان موضوع التكليف هو الذي لابد ان يكون محلا للابتلاء بطريق اولى المتعلق لابد ان يكون محلا للابتلاء.
والامثلة عند الاعلام ايضا تنوعت فمثلا في المحرمات ذكر هذا المثال الشيخ الانصاري (قدس سره) وهي المحرمات البعيدة والنائية وفي جانب الواجبات البعض مثل بواجب موجود في القارات البعيدة مثل تجهيز الميت المؤمن في قارة بعيدة كما مثل الميرزا النائيني (قدس سره) وجملة من الاعلام سجلوا عليه مؤاخذة وهي ان هذا ليس مثال للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب وكذا المرحوم الآخوند (قدس سره) مثل انه مثلا في الواجبات الشارع يوجب على الأب ان ينفق على ابنائه مع كون هذا الرجل غيرته الفطيرية قوية وهو يميل الى رحمة ورعاية اطفاله تلقائيا فقالوا ان مخالفة التكليف ليست محلا للابتلاء كما في المحرمات النائية فان المخالفة فيها ليست محلا للابتلاء وليست مقدورة واما الامتثال والأداء تلقائيا حاصل.
اذن في مثال الميرزا النائيني (قدس سره) يسجل عليه ان فرض البحث ان المخالفة ليست محلا للابتلاء كما في الواجبات التي يأتي بها المكلف تلقائيا كما في وجوب انفاق الانسان على نفسه، فمن ذا لا ينفق على نفسه؟
اذن محل البحث سواء كان في التكاليف المحرمة او الواجبة هو مما تكون المخالفة لذلك التكليف ممتنعة بحسب العادة او بحسب الطبع او ما شابه ذلك. فالسؤال هو انه هل هناك معنى للتكليف بها او لا؟
فعلي تصوير ان التكليف غير متصور ففي منجزية العلم الاجمالي تستثمر هذه الضابطة بان يقال ان هذين الطرفين طرف منهما لا تشرب المتنجس الذي في الهند (أي ليس محلا للابتلاء) وطرف محل للابتلاء فذلك الطرف الذي ليس محلا للابتلاء المخالفة فيه غير متصورة وحينئذ لا يجري فيه أي اصل عملي لأنه تلقائيا هو متجنب ذلك الطرف لا اصلة الطهارة ولا اصالة الحل فأي اصل مرخص لا ثمرة في جريانه فيه سيما ان الاصول العملية انما هي لأجل الوظيفة العملية ورفع الحيرة ورفع الضيق واي حيرة واي ضيق لدى المكلف في الموضوع الذي هو مخالفته خارج عن محل الابتلاء، وحينئذ يجري الاصل العملي في هذا الطرف بلا معارض.
لاحظوا ان هذا المطلب خاص بالاصول العملية علاوة على مبحث مراحل الحكم، فمثلا قد يوجد من لا يعترف بان الابتلاء وعدم الابتلاء قيد من قيود مراحل الحكم مثل السيد الخوئي (قدس سره) وهو الصحيح فانه ليس قيدا سيما في اصل الفعلية لكنه يقبل انه في الاصول العملية الحكم الشرعي في خصوص الاصول العملية لا معنى لان يكون ليس محلا للابتلاء، فالبحث ليس في خصوص الاحكام الفقهية الواقعية ومراحل الحم فيها بل ايضا في الحكم الظاهري في الاصول العملية، أي كيف يتصور جعل الحكم الظاهري في مورد ليس محلا للابتلاء.
وهذه المسالة في الاصل العملي اوضح.
والوجه فيه:- لان طبيعة الاصل العملي هو انه مجعول لأجل العمل فالأصل العملي غير مجعول للمراحل السابقة للحكم بل الاصل العملي مجعول لمرحلة الامتثال او احراز الامتثال فاذا اردنا ان نعين مرحلة الحكم في الاصل العملي بالمحاذات والمقايسة للحكم الواقعي الفقهي فانا نصنف الحكم للأصل العملي في مرحلة الامتثال او لزوم الامتثال او احراز الامتثال.
اما الحكم الظاهري الضمني (الادلة الاجتهادية) فاذا اردت محاذاته ومقايسته للحكم الواقعي الفقهي فانه يحاذي مرحلة التنجيز فحقيقة ولب الحكم الظاهري الاجتهادي انه يحاذي مرحلة التنجيز للحكم الواقعي الفقهي.
اذن في جانب الاصول العملية قد لا يلزم قال بان عدم الابتلاء قيد مانع من التكليف في الحكم الفقهي الواقعي ولكنه يلزم في الاصول العملية لان طبيعة الاصول العملية مرتبط بالامتثال او لزوم الامتثال او احراز الامتثال وحينئذ لا معنى لان يكون في موارد خارجة عن محل الابتلاء لأنه تلقائيا لا توجد مخالفة.
الاقوال في المسألة:-
الاول:- الشيخ الانصاري (قد سره) بنى على الابتلاء قيد في الحكم الفقهي الواقعي فضلا عن الاصول العملية مطلقا أي في جانب المحرمات او في جانب الواجبات ووافقه الآخوند (قدس سره).
الثاني:- الميرزا النائيني (قدس سره) فصل فذهب الى انه في المحرمات هو قيد في الحكم الفقهي الواقعي اما في الواجبات فليس هو بقيد في الحكم الفقهي الواقعي.
ولكن بعض تلامذة النائيني (قدس سره) قالوا انه لبا ليس بمخالف لأنه يفسر الواجبات بنمط آخر غير المراد وفقال ان الشارع لو كان عنده ملاك في الهند وكان ملاكه مهم فيجب على المكلف تهيئة المقدمات والذهاب الى ذلك المكان البعيد لأداء ذلك الواجب ومثل بهذا المثال وهذا المثال كما مر اعتراض الاعلام عليه بانه اصلا ليس هو محل البحث ولذا قالوا بانه لبا ليس بمخالف.
الثالث:- السيد الخوئي (قدس ره) فذهب الى ان الابتلاء ليس بقيد بل المرجع اما القدرة العقلية او الشرعية او هو ليس بشيء وهذا هو الصحيح اجمالا كما سنبين ان شاء الله تعالى.